ميعاد تقديم الشيك للوفاء :

الشيك أداة وفاء، أي واجب الدفع بمجرد الإطلاع، حيث يجوز تقديمه للوفاء في أي وقت بعد إنشائه، فالشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ولو تضمن تاريخاً آخر بصلبه، وقد أشارت إلى ذلك المادة ٥٠٣/١ من القانون التجاري المصري حيث نصت على أن” يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن“. وأضافت الفقرة الثانية من ذات المادة تأكيداً لذلك أنه “إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات، فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها”، والواقع أن استثناء الشيكات الحكومية في هذا المجال سببه أن الدولة تحرر شيكات آجلة للمرتبات وأصحاب المعاشات حتى يتم تسهيل عمل الوحدات الحسابية في الجهات الحكومية وتسهيلاً لصرف هذه المرتبات والمعاشات بما لا يعوق صرفها في اليوم المحدد لها.

وقد حدد المشرع التجاري في المادة ٥٠٤ من قانون التجارة المصري مواعيد يتعين تقديم الشيك خلالها للوفاء بقيمته حيث فرق بين الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها، حيث يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر، وبين الشيك المسحوب في أي بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها حيث يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر. تحسب هذه المواعيد ابتداء من التاريخ المبين في الشيك، ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمه للوفاء، وإذا صادف اليوم الأخير في ميعاد التقديم عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها(لمادة ٥٤٥/١ تجاري المصري)اوإذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم ارجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء (المادة ٥٠٥ / تجاري)، وإذا كان الشيك مستحق الوفاء في مصر فلا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه )المادة ٥٠٦ تجاري( والسبب في ذلك هو أن البنك المسحوب عليه هو الملتزم بالوفاء للحامل طالما توافر لديه الرصيد، ولا يستفيد البنك من فوات مواعيد تقديم الشيك للوفاء للتهرب من التزامه بالوفاء إذا كان الشيك مستحق الوفاء في مصر، ولا يعفي البنك من ذلك إلا في حدود المادة ٤٩٨ من قانون التجارة المصري .

التظهير التوكيلي في الشيك :

التظهير التوكيلي يقصد به قيام المظهر بتوكيل المظهر إليه في قبض قيمة الشيك، وليس نقل ملكية الحق الثابت به، وكثيراً ما يقع هذا التظهير للبنوك حيث يعهد الحامل إلى البنك الذي يتعامل معه بتحصيل قيمة الشيك وإدراجه في حسابه. والتظهير التوكيلي يتم بوضع أية صيغة أو عبارة تدل عليه مثل القيم للتحصيل أو القيمة للقبض أو القيمة للتوكيل، أو أي عبارة أخرى تفيد ذلك. ويترتب على هذا التظهير أن يستعمل الحامل المظهر إليه جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ولكن لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل، ولا يستفيد المظهر إليه توكيلياً بقاعدة تطهير الدفوع، ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه، وذلك حماية للتعامل بالشيك.

وقد أشارت إلى هذه الأحكام المادة ٤٩٥ من قانون التجارة حيث نصت على أنه : “

١- إذا اشتمل التظهير على عبارة )القيمة للتحصيل( أو القيمة للقبض أو للتوكيل أو أي بيان آخر يفيد التوكيل. جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك، ولكن لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل.

٢- وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على حامل الشيك إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.

٣- لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه“.

_____________

للتفصيل اكثر مراجعة مقالات الكمبيالة في نفس الموقع، وبما لا يتعارض في أحكام الشيك وطبيعته.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .