أحقية الموظف في البدل النقدي إذا منع من الإجازة الدورية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أكدت فتوى قانونية صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل أحقية الموظف في الحصول على البدل النقدي في حال حرم من الإجازة الدورية وفقا للقانون الاتحادي رقم ( 21 ) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية.

وتشير الوقائع إلى ورود كتاب للإدارة من إحدى الدوائر الحكومية تطلب فيه الرأي القانوني حول أحقية موظف غير مواطن في صرف بدل الإجازة النقدي والذي سبق وان أنهيت خدماته وله رصيد إجازات يبلغ 260 يوما، وطلبت تلك الجهة النص القانوني الواجب تطبيقه على هذه الحالة المعروضة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1973 وقرار مجلس الوزراء رقم ( 17 ) لسنة 1976.

وردت بالمادة (15) من قانون الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1973 أجازت تعيين غير المواطن بصفة مؤقتة طبقا للقواعد والشروط التي يضعها مجلس الوزراء وبناء على هذا النص صدر قرار المجلس رقم (17) لسنة 1976 بشأن استخدام الموظفين غير المواطنين مما يستوجب تطبيق هذا القرار على هذه الحالة.

وأوضحت بأن قضاء المحاكم في الدولة قد استقر على أن الإجازة الدورية التي يمنع الموظف من التمتع بها لظروف وحاجة العمل يستحق عنها بدلا نقديا وفق القواعد المقررة في هذا الشأن ومشيرة إلى أن الموظفين غير المواطنين الذين يعملون في الجهات الإدارية التابعة للحكومة يخضعون في علاقاتهم الوظيفية للشروط والقواعد القانونية للنظام الوظيفي الخاص بكل منهم فيما لم يرد به نص خاص في العقد المبرم معهم.