هل يشترط القانون الفلسطيني ان يوقع الشخص الذي سيطلق سراحه بكفالة على تعهد؟

جاء في نص المادة 139 من قانون الاجراءات الجزائية ما يلي :

  1. يجب على كل شخص تقرر الإفراج عنه بالكفالة أن يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي تراه المحكمة كافياً، وأن يوقعه كفلاؤه إذا طلبت المحكمة ذلك.
  2. يجوز للمحكمة أن تسمح بإيداع تأمين نقدي بقيمة سند التعهد بدلا من طلب كفلاء، ويعتبر هذا التامين ضماناً لتنفيذ شروط سند التعهد.