هل يستحق الموظف الغير قطري الجنسية مكافأة نهاية الخدمة ؟

– مدى أحقية الموظف غير القطري في مكافأة نهاية الخدمة، عند إعادة تعيينه في ذات الوزارة.

– أحقية الموظف غير القطري في مكافأة نهاية الخدمة عن العقد المبرم معه طالما أن هناك فاصل زمني بين عقده السابق والحالي يزيد على خمس سنوات.

من حيث إن المستفاد من نصوص المواد (15، 117، 118) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 إن المشرع قد ذهب في شأن مكافأة نهاية الخدمة لغير القطريين إلى سريان أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم،

المادة 115

إذا أسقطت الجنسية عن الموظف القطري أو سحبت منه، انتهت خدمته من تاريخ صدور المرسوم بإسقاط الجنسية أو سحبها.

المادة 117

يستحق الموظف الذي قضى في الخدمة مدة سنة كاملة مكافأة تحسب على الأساس المبين فــي المادة التالية. وتدخل ضمن هذه المدة الإجازات التي منحت له خلالها. ويعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساساً لحساب المكافأة.

المادة 118

تحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف القطري على النحو الآتي:
1- راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2- راتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
3- راتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.
وتحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر.

كما أظهر المشرع كيفية احتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة شهور مع اعتبار آخر راتب تقاضاه الموظف أساسا لحساب المكافأة، كما أوجب المشرع مراعاة مدة خدمة الموظف السابقة حال عدم زيادة المدة بين إنهاء خدمته وإعادة تعيينه على خمس سنوات، بما يعني أن المشرع قد تنبه إلى واقعية إبرام عقود متتابعة أو غير ذلك، فانتهى إلى عدم جواز تطبيق المدة الكلية (العشر سنوات) كمدة خدمة واحدة إذا كان الفاصل بين العقدين يزيد على الخمس سنوات.

وحيث أن الفاصل الزمني بين العقدين يتجاوز خمس سنوات، فإنه يستحق مكافأة نهاية خدمة عن عقده الحالي لوجود هذا الفاصل الزمني.

فتوى ف.ع 3/11- 9730 / 2005

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .