استحقاق العاملين فى الخارج الذين يتقاضون مرتباتهم من جهة عملهم الأصلية للعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

” كانت قرارات وزير المالية بصرف العلاوة الخاصة المقررة بموجب القوانين الصادرة بها بدءً من عام ۱۹۹۲ وحتى الآن ومنها القرار رقم ۲۳۱ لسنة ۱۹۹۲ قد جرت على أن هذه العلاوة لا تصرف للفئات الآتية :-
( أ ) العاملون الذين يعملون خارج البلاد من مختلف الجهات المنصوص عليها في المادة (۱) .
( ب ) العاملون المعارون للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل بغير الجهات المنصوص عليها بذات المادة .
( ج ) العاملون الموجودون بالداخل في أجازة خاصة بدون مرتب .
( د ) من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في أجازات خاصة أو أجازات أو صله دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة .
وتصرف العلاوة للفئات المُشار إليها في الفقرة السابقة اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل ، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (۲) ” .

وكانت أحكام قوانين العلاوة الخاصة في الأعوام من ۱۹۹۹ وحتى ۲۰۰۳ ـ وهى فترة المطالبة بالعلاوة الخاصة ـ وكذلك قرارات وزير المالية المنظمة لصرفها على ذات النهج المتقدم بما مؤداه أن العاملين في الخارج الذين يتقاضون مرتباتهم في الداخل من جهة عمله الأصلية يستحقون العلاوة الخاصة المقررة لجميع العاملين بالدولة ،

وكان المطعون ضده ـ وبما لا يمارى فيه الطاعنة ـ من العاملين بالخارج ويصرف راتبه من الشركة الطاعنة فإنه يكون مستحقاً للعلاوة الخاصة المقررة بموجب القوانين القضائية من عام ۱۹۹۹ وحتى ۲۰۰۳ بالنسبة المحددة لها في كل عام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في العلاوة الخاصة عن الفترة من ۲۰/۹/۱۹۹۹ وحتى ۵/۱۰/۲۰۰۳ فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس “.

( الدوائر العمالية الطعن رقم ۱۵۱٤۵ /۷۹بتاريخ ۵-٦-۲۰۱۱)