الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الاقتصادية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

” من المقرر بأنه يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الاقتصادية الجنائية الإجراءات المنصوص عليها في المواد ٦ ، ۲۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية فتجرى أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة به

ولما كانت المادة ۳۰ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل قد قصرت حق الطعن بطريق النقض على النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائياً أنه صدر غير قابل للطعن فيه بطريق عادى من طرق الطعن .

لما كان ذلك ،وكان مفاد المادتين ٦ ، ۱۱ من القانون ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ سالف الذكر أنهما لا تجيزا للمدعيين بالحق المدني أن يطعنوا بطريق النقض في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية من محكمة الاستئناف الاقتصادية إلا إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة

وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد رفع أيضاً نصاب الطعن بأن نص في مادته ۲٤۸ على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدره القيمة ……

لما كان ذلك ، وكان الطاعنون في دعواهم المدنية أمام محكمة الاستئناف الاقتصادية قد طلبوا تعويض قدره عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي لتلك المحكمة ولو وصف بأنه مؤقت فإنه لا يجوز لهم الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواهم المدنية”.

(الدوائر الجنائية الطعن رقم ۷۲۲۱/۷۹ بتاريخ ۱۷-۹-۲۰۱۱)