هل يحق للنزلاء في السجون والموقوفين تقديم شكوى حسب القانون الفلسطيني؟

بناءا على ما اوردته المادة 127 من القانون لكل موقوف أو نزيل الحق في أن يتقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) الذي يجب عليه قبولها وإبلاغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل خاص يعد لذلك في المركز