القتل التسببي

بواسطة باحث قانوني
القتل التسببي – محاماة نت

وهو القتل الذي يقع, من حيث الخطورة, في منزلة وسط بين القتل القصدي والقتل غير القصدي؛ فالفاعل هنا لا يكون مصمماً على قتل الضحية, إنما فقط على إيذائها, بالضرب أو الشدّة أو العنف, أو بأي عمل آخر مقصود, ولكنّه, ومن غير أن يتوخى أو يتوقع ذلك, يتسبب بوفاتها. بمعنى آخر, هو إيذاء مقصود يتسبب بقتل غير مقصود.
يُعاقب على القتل التسببي بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.
نلفت الى أنه إذا أقدم الفاعل على إيذاء المجنى عليه, وهو عالم مثلاً بأن حالته الصحية ضعيفة, تجعله لا يحتمل أي عنف جسماني, ومع ذلك لا يمتنع عن إيذائه, فيٍُقتل, فلا نكون أمام قتل تسببي, إنما أمام قتل قصدي, بسبب توفّر القصد الإحتمالي المتمثل بتوقع الوفاة والقبول بالمخاطرة.

أحكام خاصة

– في المشاجرة:
إذا وقع قتل (أو إيذاء) شخص أثناء مشاجرة اشتركت فيها جماعة, ولم يكن بالإمكان معرفة الفاعل بالذات, عوقِبَ جميع من حاولوا الإيقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقترفة (أي الحاصلة فعلاً), بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها.
وإذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعتقال المؤبّد, فيُقضى بالعقاب بما لا يقلّ عن سبع سنوات.
أما إذا كان هناك من تسبّب مباشرة في وقوع المشاجرة, فتُشدّد عقوبته.
– في الإمتناع عن المساعدة:
من وُجد بمواجهة شخص في حالة الخطر بسبب حدث طارئ أو بسبب صحي, وكان بوسعه إغاثته أو إسعافه, بفعل شخصي أو بطلب النجدة, ومن دون أن يُعرّض نفسه أو غيره للخطر, وامتنع بمحض إرادته عن ذلك, عوقب بالحبس من شهر الى سنة, وبالغرامة من مايتي ألف الى مليون ليرة, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الواقع أنّ جرم الإمتناع عن المساعدة هو من الجرائم المسماة بـ “الشكلية”, نظراً لكون العقوبة تُنزل بالفاعل بمجرد حصول الإمتناع في الظروف السابق ذكرها, وبصرف النظر عن النتيجة الحاصلة, أي سواء أدّى الإمتناع الى وفاة (أو إيذاء) أم لا.
في النتيجة, نقول إنّ القتل, ومهما كان نوعه, يبقى من أشدّ الجرائم خطورة على المجتمع وعلى الكيان البشري, بسبب ما ينجم عنه من وفاة إنسان, خلقه الله لينعم بالحياة, ويعيش بسلام وسط أقرانه.
الحياة هي أثمن ما في الوجود…, فلنحافظ عليها!