هل يحق لشاهد مغادرة قاعة المحكمة قبل اذن الرئيس حسب القانون الفلسطيني؟

بناءا على ما جاء في المادة 262 ينبغي على الشاهد أن لا يبرح قاعة المحكمة قبل أن يأذن له رئيس المحكمة بذلك