هل يجوز للمدعي بالحق المدني مناقشة الشهود حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 263 من القانون :

يجوز للمدعي بالحق المدني أن يناقش أي شاهد من شهود النيابة العامة أو شهود الدفاع بشأن ذلك الادعاء، وأن يقدم بيناته بعد اختتام بينات النيابة أو في أي وقت بعد ذلك أثناء المحاكمة حسبما تأمر المحكمة، غير أنه لا يسمح بتقديم بينات أو بمخاطبة المحكمة بشأن تجريم المتهم ولا أن يستجوب أو يناقش أي شاهد من شهود النيابة العامة فيما يتعلق بذلك إلا بإذن المحكمة