هل يجوز تنفيذ التدابير الاحترازية التي اغفل عن تنفيذها مدة سنة حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 431 :

لا ينفذ أي تدبير إصلاحي أغفل تنفيذه مدة سنة كاملة إلا بقرار يصدر عن المحكمة التي أصدرته بناءً على طلب النيابة العامة.