قانون المجلس القومى لمحو الأمية و تعليم الكبار فى السودان لسنة 1991

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1 ـ اسم القانون .
2 ـ إلغاء .
3 ـ تطبيق .
4 ـ تفسير .
الفصل الثانى
المجلس
5 ـ إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه.
6 ـ تشكيل المجلس .
7 ـ أهداف المجلس.
8 ـ إختصاصات المجلس وسلطاته .
9 ـ إجتماعات المجلس .
الفصل الثالث
الأحكام المالية
10ـ الموازنة.
11ـ الموارد المالية للمجلس .
12ـ الحسابات .
13ـ المراجعة .
14ـ الإعفاء من الضرائب .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
15ـ الإجتماع العام .
16ـ الحوافز .
17ـ سلطة التبليغ .
18ـ المخالفات والعقوبات.
19ـ سلطة إصدار اللوائح .

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1 ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون المجلس القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار لسنة 1991 ” .

إلغاء .
2 ـ يلغى قانون محو الأمية وتعليم الكبار لسنة 1982 ، على ألا يترتب على إلغائه إلغاء اللوائح الصادرة بموجب أحكامه ، وتظل اللوائح المذكورة سارية كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون ، وتعدل ، أو تلغى وفقاً لها .

تطبيق .
3 ـ (1) تطبق أحكام هذا القانون على كل أمى وفقاً للتفسير الممنوح لهذه الكلمة فى المادة 4 ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يقررها المجلس أو من يفوضه ، على أن تراعى فى تطبيقها الأعراف والعادات الاجتماعية للبيئة المحلية، ويستعان فى ذلك بالهيئات والجمعيات والتنظيمات التى تسهم فى مناشط محو الأمية وتعليم الكبار .
(2) يجوز أن يعفى من تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص مصاب بمرض ، أو عاهة جسمية أو عقلية تمنعه من الدراسـة ، وفقاً للنظام والقواعد ، التى يقررها المجلس .
(3) يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص تلقى تعليماً نظامياً بلغة أخرى غير العربية .

تفسير
4 ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :1
” أجهزة الدولة ” يقصد بها أى من مرفق تابع للدولة، ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوحدات التابعة للهيئة القضائية وديوان المراجعة القومى والوحدات التابعة لها والوزارات والمصالح التابعة لأجهزة الحكومة القومية وحكومات الولايات ، والوحدات التابعة لها ، ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقطاع التعاونى ،
” الأمانة العامة ” يقصد بها الأمانة العامة للمجلس ، المنصوص عليها فى المادة 6(3) ،
” الأمى ” يقصد به المواطن ، الذى لم يستوعب فى التعليم النظامى لبلوغه سن الثامنة ولم يتعد الخامسة والأربعين ولم يتوصل الى محو أميته الأبجدية والحضارية ،
” الأمين العام ” يقصد به الأمين العام للمجلس ، المنصوص عليه فى المادة 6(3) ،
” الأمية الأبجدية ” يقصد بها عدم تملك المهارات الأساسية فى القراءة والكتابة والحساب باللغة العربية ، الى المستوى ، الذى يؤهله لمتابعة الدراسة والتدريب ،
” الأمية الحضارية ” يقصد بها عدم المقدرة على الأسهام فى تنمية المجتمع وتجديده ، لتوفير المناخ الحضارى الذى يحفز الفرد على مواصلة التعليم ،
” المتعلم ” يقصد به الشخص الحاصل على الأقل ، على شهادة التعليم الأساسى ، أو ما يعادلها ،
” الحملة ” يقصد بها الحملة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار ،
” العاملون ” يقصد بهم العمال بأجهزة الدولة ،
” المتعلم ” يقصد به الشخص الحاصل على الأقل ، على شهادة التعليم الأساسى ، أو ما يعادلها ،
” المجلس ” يقصد به المجلس القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار المنشأ بموجب أحكام المادة 5 (1) ،
” الوزير ” يقصد به وزير التربية و التعليم العام .

الفصل الثانى
المجلــس

إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه.
5 ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ” المجلس القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار “، وتكون له شخصية اعتبارية، وخاتم عام وله الحق فى التقاضى باسمه .
(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .
(3) يكون المجلس خاضعاً لإشراف رئيس الوزراء .

تشكيل المجلس.
6 ـ (1) يتم تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على توصية بذلك ، من الوزير ، ويراعى فى تشكيله ان يكون برئاسة الوزير وتمثيل أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد والجهات ، ذات الصلة بعمل محو الأمية وتعليم الكبار ويجوز لرئيس الوزراء أن يعدل فى التشكيل كلما رأى ذلك ضرورياً .
(2) تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات ويجوز إعادة تعيين الأعضاء فيه ،
(3) تكون للمجلس أمانة عامة يترأسها أمين عام يعينه الوزير بناء على توصية بذلك من المجلس بعد التشاور مع وكيل وزارة التربية والتعليم العام ويحدد شروط خدمته ، وتنظم اللوائح إختصاصات الأمانة العامة وسلطاتها .1أ

أهداف المجلس .
7 ـ يهدف المجلس الى تعليم السودانيين الأميين رجالاً ونساءً ، ممن تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة والخامسة والأربعين ، بغرض تحريرهم من أميتهم الأبجدية والحضارية ، فى آن واحد ، وصولا به الى مستوى تعليمى وثقافى يمكنهم من الآتى :
(أ ) تملك المهارات الأساسية فى القراءة والكتابة والحساب ، الى ما يعادل مستوى الصف الثامن من التعليم الأساسى لتأهليهم لمتابعة الدراسة والتدريب ،
(ب) الأسهام فى تنمة مجتماعاتهم ، وتحديد بنياتها ، لتوفير المناخ الحضارى والإجتماعى ، الذى يحفز على الاستمرار فى التعليم .

اختصاصات المجلس وسلطاته.
8 ـ تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية :2
(أ ) وضع السياسة التخطيطية لمحو الأمية وتعليم الكبار على المستوى القومى ،
(ب) الإشراف على تنفيذ الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية ،
(ج) إيجاد الموارد المالية لدعم موازنته من المصادر الداخلية والخارجية وفقاً للقوانين المالية ،
(د ) إقرار :
(أولا) الموازنة السنوية ،
(ثانيا) المناهج فى جميع مستوياتها المختلفة ،
(ثالثا) قواعد إختيار العاملين وانتدابهم من أجهزة الدولة الأخرى ، بشروط استثنائية و توفير فرص تدريبهم بمعاهد الإعداد والتدريب ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
(هـ) العمل على خلق العلاقات ودعمها مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات التى تعمل فى مجالات محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم المستمر على المستوى الوطنى والقارى والعالمى ، بهدف تبادل الخبرات ،
(و) إلزام أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص بالحصر السنوى لعدد الأميين ، الذين يعملون بها ، او ينتمون إليها مع توفير البيانات التى توضح نوع العمل لكل أمى وأوقات ذلك العمل ومحل الإقامة ، وأى بيانات أخرى يطلبها المجلس، أو من يفوضه ، على أن تقدم له فى التاريخ الذى يحدده ،
(ز) وضع نماذدج لمشاريع القوانين لتنفيذ الخطة وعرضها على الجهات التشريعية فى والولايات لإجازتها ،
(ح) إلزام أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص بفتح فصول لمحو الأمية للعاملين بها والإشراف على ذلك ،
(ط) وضع الأسس والطريقة التى تمكن كل متعلم يبدى رغبة فى المشاركة فى الحملة ،
(ى) وضع الضوابط والقواعد ، الخاصة بالامتحانات ومنح الشهادات الخاصة بالتحرر من الأمية ،
(ك) إنشاء صندوق لمحو الأمية ، وتحدد اللوائح طريقة إدارته ،
(ل) إصدار لوائح لتنظيم إجراءات أعماله .

اجتماعات المجلس .
9 ـ (1) يعقد المجلس ما لايقل عن ثلاثة إجتماعات فى السنة ، ويتم ذلك بناء على دعوة من رئيسه أو من ثلثى أعضائه .
(2) يكتمل النصاب القانونى لإجتماعات المجلس بحضور نصف أعضائه ، فإذا تمت الدعوة لاجتماعين متتاليين ، ولم يكتمل النصاب فيكون الإجتماع الثالث مكتمل النصاب بأى عدد يحضره من الأعضاء .
(3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضـرين ، وفى حالة تعادل الأصوات ، يكون للرئيس صوت مرحج .

الفصل الثالث
الأحكام المالية

الموازنة .
10 ـ (1) تكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة، يعد مقترحاتها الأمين العام يقدمها للمجلس ، لإقرارها ، ورفعها للجهات المختصة للتصديق .3
(2) يجوز أن تتضمن موازنة المجلس الإعتمادات اللازمة للحملة من رواتب ومخصصات ومكافآت وأجور وحوافز والإعتمادات الإدارية والخدمية والعلمية وأية مصروفات أخرى يطلبها المجلس .

الموارد المالية للمجلس .
11ـ تتكون موارد المجلس المالية من الآتى :
(أ ) الإعتمادات المالية التى تخصصها له الدولة ،
(ب) الهبات والمنح والوصايا والإعانات والمعونات الدولية والمحلية ،
(ج) الرسوم التى تفرض ، من حين لآخر ، على بعض السلع والخدمات ، بعد موافقة الجهات المختصة .

الحسابات .
12ـ تكون للمجلس وحدة حسابية تحتفظ بحسابات صحيحة ومنتظمة وفقاً للأسس المحاسبية المعمول بها ، ويعد الأمين العام بياناً بالحسابات لكل سنة مالية ، ويعرضه على المجلس لإجازته .

المراجعة .
13ـ يقوم ديوان المراجعة القومى ، أو من يفوضه ، بمراجعة حسابات المجلس .4

الإعفاء من الضرائب.
14ـ تعفى جـميع أموال المجلس وإيراداته ومشترياته ومبيعاته من الضرائب والرسوم الجمركية .

الفصل الرابع
أحكام ختامية

الإجتماع العام .
15ـ يجتمع المجلس مع أجهزة تعليم الكبار بالولايات فى إجتماع عام يدعو له المجلس مرة فى السنة للنظر فيما تم من تنفيذ الحملة للسنة المنصرمة لإتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنب المعوقات وسرعة الإنجاز .

الحوافز .
16ـ (1) يكافأ العاملون الحاصلون على شهادة التحرر من الأمية بمنحهم الأسبقية فى التعيين ، أو العلاوة ، أو الترقية ، أو الترشيح للتدريب ، ويجوز منح المتفوقين جوائز تقديرية ومالية .
(2) تكرم مادياً وأدبياً أجهزة الدولة التى تظهر تعاوناً ونشاطاً مع الحملة وكذلك الإفراد والجماعات .
(3) لا تجوز ترقية العاملين الذين يشملهم هذا القانون ، ممن أتيحت لهم الفرصة ، ولم يحصلوا على شهادات التحرر من الأمية ، كما لا يجوز منحهم العلاوات .
(4) تمنح الترقيات والعلاوات للأشخاص ، الذين حصلوا على شهادات التحرر من الأمية خلال السنة التى حصلوا فيها على تلك الشهادات .
(5) يمنح كل متعلم شارك فى الحملة جوائز مالية وتقديرية بقدر ما قام به من إنجاز .

سلطات التبليغ .
17 ـ يجب على الأمانة العامة وكل شخص يعمل فى مجال الحملة التبليغ عن أى مخالفة لأحكام المادة 3 للأجهزة المسئولة عن محو الأمية وتعليم الكبار.

المخالفات والعقوبات.
18 ـ (1) يعتبر مرتكباً لمخالفة إدارية ، وفقاً لأحكام قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ، كل شخص من موظفى الدولة يخالف أحكام المادة 8(و) أو (ح) ، ويرفع الأمر بوساطة المجلس لرئيس الوحدة المختص لإتخاذ الإجراءات . 5
(2) إذا كان الشخص مرتكب المخالفة ، المنصوص عليها فى البند (1) من مؤسسات القطاع الخاص فيعاقب بالغرامة التى تحددها المحكمة ويحرم من الإمتيازات الممنوحة له بموجب أحكام قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999 .6

سلطة إصدار اللوائح.
19 ـ يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

————————————-
1 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
1أ القانون نفسه.
2 قانون رقم 40 لسنة 1974
3 قانون رقم 40 لسنة 1974
4 القانون نفسه .
5 قانون رقم 40 لسنة 1974
6 قانون رقم 2 لسنة 1993
————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.