هل يتوجب على القاضي الاخذ بالوقائع المثبتة في اوراق الضبط حسب القانون الفلسطيني؟

بناءا على نص المادة 310 :

يأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها.