ماهية التظهير التأميني :

يقصد بالتظهير التأميني رهن الحق الثابت في الكمبيالة، والتظهير التأميني يجب أن يتضمن ما يفيد بأن التظهير للرهن أو للتأمين أو لضمان أو أي بيان آخر يفيد الرهن، وفي ذلك تنص المادة ٣٩٩ من قانون التجارة المصري على أنه “إذا اشتمل التظهير على عبارة القيمة للضمان أو القيمة للرهن أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، ومع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل”. ويلجأ المظهر إلى تظهير الورقة تظهيراً تأمينياً عندما يكون بحاجة إلى نقود عاجلة وتكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة، فيلجأ المظهر إلى اقتراض المبلغ الذي يحتاجه ويرهن الورقة أي الحق الثابت بها بتظهيرها بما يفيد ذلك ضماناً للقرض الذي أخذه ، ويلجأ المظهر إلى ذلك عندما يكون بحاجة إلى مبلغ قليل عما هو مدون بالكمبيالة لأنه لو كان يحتاج إلى مبلغ مساوي للكمبيالة لكان في مقدوره أن يخصم الكمبيالة بتظهيرها تظهيراً ناقلاً للملكية إلى أحد البنوك فيحصل على قيمتها بعد خصم عمولة البنك وفي احتياجه إلى مبلغ قليل عما هو مدون بالكمبيالة لا يلجأ إلى خصم الورقة لدى أحد البنوك نظراً لأن البنك سوف يحصل على عمولة على المبلغ بالكامل، لذلك يفضل تظهير الورقة تظهيراً تأمينياً. ولكن هذا النوع من التظهير نادراً في الحياة العملية لأن الغالب أن المظهر يلجأ إلى خصم الكمبيالة لدى أحد البنوك بدلاً من الدخول في الاقتراض من الغير وما يترتب على ذلك من أثار وقد تضر بسمعة المظهر خاصة إذا كان تاجراً.

شروط التظهير التأميني :

1-الشروط الموضوعية :

يشترط في التظهير التأميني أن يكون المدين الراهن مالكاً لمحل الرهن، ويجب ان يصدر التظهير التأميني من الحامل الشرعي للكمبيالة، ويجب أن تتوافر فيه أهلية القيام بالأعمال التجارية لأن التظهير التأميني مثله في ذلك مثل التظهير التام الناقل للملكية.

٢-الشروط الشكلية :

تطلب المشرع في التظهير التأميني أن يكون صريحاً، وذلك بأن يشتمل التظهير على عبارة القيمة للضمان، أو القيمة للرهن، أو أي بيان آخر يفيد الرهن، وقد نصت المادة ٣٩٩ من قانون التجارة المصري على أنه “إذا اشتمل التظهير على عبارة القيمة للضمان أو القيمة للرهن أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، ومع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل”.

آثار التظهير التأميني :

أولاً: العلاقة بين المظهر والمظهر إليه :

يعتبر التظهير رهناً للكمبيالة صادراً من المظهر الراهن المدين إلى المظهر إليه المرتهن، وينتج عن ذلك ما يلي :

١- يلتزم المظهر إليه بتحصيل قيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها، لأن تحصيل قيمة الأوراق التجارية المرهونة يكون بمعرفة الدائن المرتهن لها.

٢- لا يجوز للمظهر إليه تظهيراً تأمينياً إعادة تظهير الكمبيالة تظهيراً ناقلاً للملكية، وإنما يجوز له تظهيرها تظهيراً توكيلياً، وإذا قام بتظهيرها بهدف نقل ملكيتها اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل وهذا ما قرره المشرع في المادة ٣٩٩ من قانون التجارة المصري

٣- للمظهر إليه القيام بكافة الإجراءات القانونية التي يتطلبها قانون الصرف، من القيام بعمل الاحتجاج في حالة الامتناع عن دفع قيمة الكمبيالة، إلى إعلان الاحتجاج وإقامة الدعوى، ويجب أن يقوم بهذه الإجراءات في مواعيدها، فإذا أهمل المظهر إليه(الدائن المرتهن)في القيام بهذه الإجراءات أو قام بإجرائها في غير مواعيدها القانونية كان مسئولاً عن تعويض الضرر الذي يلحق الراهن (المظهر)، ولا يجوز للمظهر إليه )الدائن المرتهن( الرجوع على المدين الراهن بالضمان لأن العلاقة بينهما هي علاقة رهن(1) وقد نص المشرع في المادة ١٢٥ من قانون التجارة على أنه “على الدائن المرتهن أن يقوم بجميع التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وصيانته”.

٤- إذا حل ميعاد الاستحقاق وكان ذلك موافقاً لميعاد استحقاق الدين المضمون بالرهن، فإن المظهر إليه يحصل على قيمة الكمبيالة إذا كان مساوياً لمبلغ الدين المرهون، أما إذا كان مبلغ الكمبيالة أكبر، فإن المظهر إليه يرد إلى المظهر باقي قيمة الكمبيالة. أما إذا كان ميعاد الاستحقاق أسبق من ميعاد الدين المرهون فإن المظهر إليه يحصل قيمة الكمبيالة ويظل محتفظاً بالمبلغ إلى حين حلول ميعاد الدين فيستوفي حقه ويرد الباقي إلى المظهر إن وجد. وقد قرر قانون التجارة بأن(2) على الدائن المرتهن أن يستوفي لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشيء كقبض قيمته وتوابعه على أن يخصم ما يقبضه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، ويكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وصيانته ثم من المصاريف ثم من العوائد ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك”.

ثانياً: أثر التظهير التأميني في العلاقة بين المظهر إليه والغير :

يعتبر التظهير التأميني بالنسبة للغير في حكم التظهير الناقل للملكية فيما يتعلق بتطبيق قاعدة تطهير الدفوع، بحيث لا يجوز للمدين أو لأحد المظهرين أو الضامنين التمسك في مواجهة المظهر إليه )الدائن المرتهن( متى كان حسن النية بالدفوع التي كان يستطيع أن يتمسك بها في مواجهة المظهر (الراهن( وقد نصت المادة ٣٩٩/٢ من قانون التجارة على أنه “ليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين، وتكون حماية الحامل في هذا الشأن في حدود دينه المضمون بالرهن”. يتضح من ذلك أنه لا يحق للمدين بالكمبيالة التمسك في مواجهة الدائن المرتهن )المظهر إليه( بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة المظهر)المدين الراهن( وتطبيق قاعدة تطهير الدفوع لحماية الحامل يقتصر على حدود دينه المضمون بالرهن فقط. وقد قضت محكمة النقض(3) بأن” التظهير التأميني اعتباره في حكم التظهير الناقل للملكية. أثره. تطهير الورقة من الدفوع ومؤدى ذلك، ليس للمدين الاحتجاج على الدائن المرتهن حسن النية بالدفوع التي يجوز له الاحتجاج بها على الدائن الأصلي أو المظهرين السابقين بما في ذلك الدفع بانقضاء الالتزام أو انعدام السبب”. ويفترض حسن النية في المظهر إليه (الدائن المرتهن) حامل الكمبيالة الذي يتلقاها بمقتضى التظهير على سبيل الرهن، ويقع على عاتق المدين إثبات قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين وقد قضت محكمة النقض بأن(4) حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضى التظهير الناقل للملكية أو التظهير التأميني نقض هذه القرينة وقوعه على عاتق المدين”. وفي حكم حديث لمحكمة النقض قالت أن (5) التظهير التأميني لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل الحق للمظهر الراهن. اعتباره بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية، أثره تطهير الورقة من الدفوع للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة رضاء أو قضاء”. ففي هذا الحكم فرقت محكمة النقض بين علاقة المظهر والمظهر إليه حيث اعتبرت التظهير التأميني لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة وبين علاقة المظهر إليه بالغير حيث اعتبرت التظهير التأميني في حكم التظهير الناقل للملكية فيما يتعلق بتطبيق قاعدة تطهير الدفوع.

_________________

1- محمود سمير الشرقاوي – الأوراق التجارية – طبعة ١٩٩٣ م، ص ١٩٠ دار النهضة العربية. ص ١٤٣ .

2- راجع المادة ١٢٥ من قانون التجارة.

3- الطعن رقم ٦٢٠ لسنة ٥٩ ق جلسة ١٣/19/1993م. أيضاً الطعن رمق ١٤٣٨ لسنة ٥٦ ق جلسة8/2/1993.

4- الطعن رقم ١٤٣٨ لسنة ٥٦ ق جلسة 8/2/1993.

5- الطعن رقم ٣١١٢ لسنة ٥٧ ق جلسة ٣٠/10/1995.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .