هل تجوز الشهادة على السماع حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 223 تقبل شهادة من أبلغ من شخص كان متواجداً وقت وقوع الجريمة أو قبل وقوعها أو بعده ببرهة وجيزة، إذا كانت الشهادة تتعلق مباشرة بالواقعة أو بوقائع لها صلة بها، وكان المبلغ نفسه شاهدا في الدعوى