الزواج الرسمي والزواج العرفي في التشريع السوري

تعريف الزواج:

الزواج شرعا :عقد يفيد حل استمتاع رجل بامراة لم يمنع من العقد عليها مانع شرعي
قانونا:عقد بين رجل وامراة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركةوالنسل(المادة 1 احوال شخصية سوري)

عقد الزواج الرسمي

لايكون الاعن طريق المحكمة الشرعية ويتطلب لاجرائه عدة وثائق نص عليها قانون الاحوال الشخصية منها
(((معاملة زواجءشهاد مختار احد الزوجين على المعاملة نفسهاءتقرير طبي بسلامة الزوجين من الامراض الساريةءضبط مشاهدة لجسم اي من الزوجين اذا كان سن الزوجة فوق ال13ولم تتم ال17 واذا كان سن الزوج فوق ال15ولم يتم ال18ء شهادة خلو من الايدز لمن كان غير سوري من الزوجين (اجنبي او عربي)—موافقة من وزارة الداخلية اذا كان احد الزوجين (اجنبي او عربي)

عقد الزواج العرفي

يكون شفهيا او خطيا يعقده شيخ او غيره((مع ملاحظو عدم وجود مانع شرعي للزواج وتبادل الفاظه صراحة بحضور الولي وشاهدين))
واذا كان خطيا (((وهو افضل بكثير من الشفهي)))فيجب ان يعطى كل زوج نسخة اصلية اي موقعة من الطرفين والولي والشهود
وهذا الزواج شرعي وقانوني شرعي اي لايخالف الشرع وقانوني يعترف به اذا ادعى احد احد الزوجين طالبا تثبيته في المحكمة ومنتج لاثاره كاملة كالتوارث وغيره
وهذا الزواج هو الذي كان سائدا قبل احداث سجلات الاحوال المدنية وتسميته بالعرفي طارئة لتمييزه عن الرسمي المستحدث للتوثيق وحفظ حقوق الزوجين وعدم ضياع النسب

لماذا يتم اللجوء الى عقد الزواج العرفي

عقد الزواج العرفي يتناسب عكسيا مع زيادة الوعي لذلك فهو اقل مايكون في المدن واكثر مايكون في الارياف والقبائل والاسر المتنقلة
وغالبا يكون الجوء اليه ظنا انه اكثر شرعية بسبب عقده من قبل شيخ والحقيقة خلاف ذلك واما لاستسهاله للسرعة مثلا او لعدم الحصول على موافقة التجنيد او لبعد دائرة الاحوال المدنية التابعين لها
والزواج تحت السن القانوني دون اذن القاضي او الولي الشرعي يعاقب عليه ضمن قانون العقوبات بالمادة /469/00اذا عقد احد رجال الدين زواج قاصر لم يتم ال 18دون ان يذكر في العقد رضى من له الولاية على القاصر او ان يستعاض عنه باذن القاضي عوقب بالغرامة من مئة الى مئتين وخمسين ليرة والحبس من شهر الى سنة

محاذير الزواج العرفي

المراة هي الطرف الضعيف غالبا في الزواج العرفي وهي الكثر عرضة لسلبياته وهذا لايعني ان الزوج بمناى عن سلبيات الزواج العرفي

اهم محاذيره

انكار الزواج او في حالة وفاة الشهود وعدم التمكن من الاثبات فلايبقى سوى اليمين وفق المادة 145 احوال شخصية سوري
وكما هو معلوم انكار الزواج انكار لاثاره( كالدخول من اجل البكارة – والمهر – والحمل – او المولود –بالاضافة للسمعة الناتجة عن الانكار للطرفين)
وغالبا يتم التهرب من التثبيت ليس انكارا بل لابقاء الوضع معلقا لاعتقاد احد الطرفين بسهولة الخلاص وهذا يسبب الما نفسيا رهيبا للزوجة
الخلوة (واود ان الفت نظر قارئي هذا الموضوع الى هذه النقطة الحساسة والغافلة على الغالبية)
اذا جرى عقد عرفي بتاريخ معين ووقعت الخلوة الصحيحة بعده ثم جرى عقد زواج رسمي وقبل الزفاف جرى خلاف بين الزوجين وتم الادعاء بوقوع الخلوة (((لانعكاسها على المهر)))وتم احضار الشهود على الخلوة فالشهود يشهدون على الخلوة بتاريخ وقوعها ومن حيث ان تاريخ العقد الرسمي وقع بعدها فهنا يقع اشكال
واخير لدي ملاحظة ارغب بسردها برغم ان الكثير يغضون النظر عن هكذا اجراء لعلة عدم المعرفة
البعض ممن يلجؤون الى الزواج العرفي ولم يتم زواج حقيقي او دخول للزوجين وحدث خلاف بينهم فانهم غالبا يمزقون العقد ان كان مكتوبا او يرسلون الخواتم الى كل للاخر وهذا خطآفادح ومخالفة شرعية وقانونية
لابد ان يتم مخالعة رضائية والافضل ان تكون خطية سواء كان عقد الزواج شفهيا ام خطيا يتم فيها تبادل الالفاظ بالمخالعة اصولا وفق شروطها ويتم الاشارة الى انهما زوجان بعقد عرفي شفهي او خطي ويشار اذا ماتم الدخول ام لا
ويجب ان تكون المخالعة على نسختين اصليتين ببصمة الطرفين عليهما وكذلك تواقيع الشهود وولي الامر