نوع رقابة المتبوع على التابع:

كما فرقت محكمة التمييز بين نوعين من الرقابة، فمتى كانت الرقابة عامة، وكان الغرض منها هو التحقق من مراعاة المتعهد لشروط العمل المتفق عليها دون تجخل في وسائل تنفيذ هذا العمل وفي طرية إدارته فإن المحكمة قد ذهبت إلى عدم نشوء علاقة التبعية:

“أما إذا كانت رقابة المتبوع رقابة عامة الغرض منها التحقق من مراعاة المتعهد لشروط العمل المتفق عليها دون تدخل في وسائل تنفيذ هذا العمل وفي طريقة إدارته فإن ذلك لا يكفي لنشوء علاقة التبعية”

[والمقيد بالجدول برقم 1117/2006 تجاري /2. بالجلـسة المنعـقدة علـنا بالمحكـمة بتاريخ 16 شوال 1428هـ الموافـــق 28/10/2007 م]

اتجاه محكمة التمييز الكويتية إلى أن ثبوت علاقة التبعية أثناء القيام بالعمل الضار موجب لمسئولية المتبوع عن أعمال التابع:

فقد ذهبت محكمة التمييز في حكم له إلى رفض الطعن القائم على نفي علاقة المسئولية انطلاقا من أن قيام الطعن على دفع في ثبوت علاقة التبعية من عدمه بأنه لا يعدو أن يكون جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع:

“لما كان استخلاص توافر علاقة التبعيه، ومسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الخاطئ أثناء العمل، ثبوتاً ونفياً، هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، دون معقب، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي حمله، وهي من بعد غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد والضمني المسقط لتلك الحجج، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على ما خلص إليه من الأوراق والمستندات والشهادة الصادرة من إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المؤرخة 29/10/2003، من ثبوت مسئولية الطاعن صاحب محل العمل عن الفعل الخاطئ لتابعة، والتعويض عن الإضرار التي أحدثها إثناء قيامه بعمله، وإذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً، وله معنيه من الأوراق، ومن شانه أن يؤدي إلى النتيجة التي أنتهي إليها بما يكفي حمل قضائه، وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، فإن ما يثيره الطاعن بسببي الطعن إذ يدور حول تعييب الحكم فيما خلص إليه من ثبوت تبعية المطعون ضده الثاني له لقيامه بالعمل لديه إثناء ارتكابه للفعل الضار، لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة تقديريه”

[الطعن رقم 180 لسنة 2007 مدني/3 بالجلسـة المنعقـدة بغرفة المشورة بتاريخ 3 ذو القعدة 1428 الموافق 13/11/2007م]​

اشتراط المشرع أن تكون هناك رابطة بين العمل غير المشروع والوظيفة لقيام مسؤولية المتبوع:

فقد قضت محكمة التمييز الكويتية بعدم مسؤولية المتبوع حال أن قيام العمل غير المشروع الذي وقع من التابع كان بعيدا عن أعمال وظيفته، وبدافع شخصي، وأنه فيه هذه الحال لا تقوم مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، ومن ثم نفي خطئه:

[إلا أنه لم تكن هناك علاقة ارتباط أو سببيه بين وظيفة التابع وبين عمله غير المشروع وقد ارتكب التابع هذا العمل وهو منبت الصلة بوظيفته بحيث أصبحت الوظيفة بمنأى عن العمل الذى ارتكبه ولم يكن فى هذا الوقف خاضعا فيه لأى رقابة أو توجيه من المطعون ضده الثانى بصفته ومن ثم لا يكون الأخير مسئولا عن أعمال تابعة غير المشروعة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى يضحى على غير أساس. ]

[والمقيد بالجدول برقم : 63/2005 تجارى/3. بالجلـسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 8 ربيع الآخر 1427هـ الموافق 6/5/2006م ]

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .