مسؤولية المؤاجر عن الحوادث و الأمراض المهنية في التشريع المغربي

1 – الحوادث التي يتعرض لها الإنسان في حياته كثيرة و متنوعة ، فمنها ما يصيب جسمه و ماله كالكوارث الطبيعية من زلزال و فيضان ، و منها ما يصيب حياته ، و منها ما يصيب جسمه بعجز يقعده عن العمل نهائيا أو ينقص على الأقل من قدرته على العمل الذي يعتبر وسيلة عيشه الوحيدة و الأساسية .

و لئن كانت الحوادث التي تعرض لها الإنسان في العصور الماضية تقع بفعل الكوارث الطبيعية أو الحروب ، فإن مثل هذه الحوادث التي يتعرض لها الإنسان في الوقت الحاضر تعتبر قليلة إذا ما قورنت بالحوادث التي تولدت عن ظهور الآلة و دخولها ميدان الشغل الصناعي أولا ثمن ميدان المواصلات ثانيا ، فحوادث السير أضحت خطيرة و فتاكة ، و كثيرا ما تتسبب في قتل الآلاف من الناس داخل الدولة الواحدة في السنة الوحيدة و كثيرا ما تخلف يتامى و أرامل و ثكالى و معطوبين بحيث لا يمر يوم دون أن نقرأ أو نسمع عن وقوع حوادث سير سببها السرعة المفرطة أو التهور أو الرعونة أو عدم احترام قوانين السير .

2 – و بجانب هذه الحوادث يمكن ذكر حوادث أخرى ليست أقل ضراوة أو خطورة من الأولى و هي حوادث العمل أو الشغل ، و هي التي لا يعيرها الناس نفس العناية التي يعيرونها لحوادث السير مع أنها خطيرة بدورها ، و تنقص من قدرة المصاب بها على العمل إن لم تكن قاتلة .، زيادة على كونها أسبق من حيث ظهورها من حوادث السير ، بسبب دخول الآلة نتيجة الثورة الصناعية إلى ميدان الصناعة قبل ميدان المواصلات ، يضاف إلى ذلك أن الشغل قد يفرض على القائم به احتكاكا يوميا مستمرا ببعض المواد اللازمة للإنجاز العمل سواء كانت هذه المواد طبيعية كالمعادن في باطن الأرض أو اصطناعية كالمواد و السوائل الكيماوية ، الشيء الذي يعرض صحته إلى الإنهاك المبكر و التدهور التدريجي و التسمم البطيء ، بحيث يصبح المصاب بالمرض الناتج عن الشغل أو المرض المهني فاقدا لقدرته السابقة عن العمل أو عاجزا عنه نهائيا شأنه شأن المصاب بحادثة الشغل .

3 – وإذا كانت بعض أنظمة الضمان الاجتماعي كالنظام الفرنسي تقدم تعويضات و إعانات إلى الأجير الذي توقف أجره لسبب من الأسباب ، لا فرق بين مرض عادي و مرض مهني ، و بين حادثة شغل و أخرى عادية كحادثة سير مثلا ، فإن نظام الضمان الاجتماعي المغربي المؤسس بمقتضى ظهير 31 دجنبر 1959 و المغير بظهير 27 يوليوز 1972 لا يقدم إعانات عن المرض أو الحادثة إلا في حالة كون المرض غير مهني و الحادثة غير حادثة شغل ، بحيث أن النظام المغربي لم يجعل من حوادث الشغل و الأمراض المهنية مخاطر يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عنها تعويضات و إعانات .

لكن هذا لا يعني أن المشرع المغربي لم يعر التعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية أي اهتمام ، بل إن مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل قد تقررت عند وضع المشرع المغربي سنة 1913 لمدونة الالتزامات و العقود ، حيث أخضعت مسؤولية المؤاجر للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية ، كما أفردت لها بعض المقتضيات في باب إجارة الخدمة أو العمل وردت في الفصول 749 إلى 752 من المدونة المذكورة .

4 – غير أنه سرعان ما تبين للمشرع المغربي ، نتيجة الأحكام المتعددة التي أصدرتها في بداية عهد الحماية المحاكم المدعوة آنذاك بالعصرية أن القواعد المقررة للتعويض عن حوادث الشغل ناقصة إذ تترك في معظم الأحيان الأجير المصاب بدون تعويض ، لذلك عمل المشرع المغربي في إطار التدابير التشريعية الأولى التي تم بواسطتها تنظيم ميدان الشغل ، على سن قواعد جديدة لتقرير مسؤولية المشغل على ضوء النظريات التي سادت الفقه و الاجتهاد القضائي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر و التي أثرت في تشريعات دول أروبية كثيرة ، فجاء ظهير 25 يونيو 1927 ، متأثرا إلى حد بعيد بالقانون الفرنسي الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل و المؤرخ في 9 أبريل 1898 ، كما جاء معبرا عن المكانة التي أصبح يحتلها الشغل عند المشرع المغربي ، الأمر الذي ترتب عنه اعتبار حوادث العمل داخلة في المخاطر التي يجب أن يتحمل التعويض عنها المؤاجر كما يتحمل نفقات صيانة و إصلاح أدوات الإنتاج و آلات المؤسسة المعطلة .

5 – و بالنظر للأهمية التي يحتلها الموضوع في الوقت الحاضر في التشريع المغربي و اعتبارا أن التعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية يكمل نظام الضمان الاجتماعي ( لأن هذا النظام لا يقدم إعانات عن هذه الحوادث و الأمراض ) فقد وقع اختيارنا على بحث مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية في التشريع المغربي ، آملين أن يساعد ذلك على تحديد مفهوم هذه المسؤولية و الأسس التي تبنى عليها ، و توضيح الآثار التي تترتب عليها .

6 – فمسؤولية المؤاجر التي نص عليها ظهير 25 يونيو 1927 تختلف بكثير عن المسؤولية المقررة وفق القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية أو التعاقدية لأن هذا الظهير ، على غرار القانون الفرنسي المؤرخ في 9 أبريل 1898 ، أقر مفهوم المخاطر المهنية و جعلها على عاتق المؤاجر ، فإذا كانت فكرة المخاطر المهنية تعني كل ما يترتب عن الشغل من آثار ، بما في ذلك الأخطار التي يتعرض لها الأجير أما بخطأ منه أو بدون خطأ ، و بغض النظر عن تدابير الوقاية المتخذة في المؤسسة ، فإن هذه المخاطر لم تعد بمقتضى الظهير المذكور تعني تلك التي يتعرض لها الأجير ، و إنما المخاطر التي يجب أن يتحملها المؤاجر ، لأن مسؤولية هذا الأخير أصبحت مقررة دون اعتبار لعنصر الخطأ الواجب الإثبات ، و هذا ما يميزها عن ما هو مقرر في القواعد التقليدية للمسؤولية ، لكن هذا لا يعني أنها مسؤولية تامة كاملة كما هو الشأن في قواعد القانون المدني ، فظهير 25 يونيو 1927 ظل وفيا عن وضعه ، للمبادئ التي سادت عند وضع التشريع الفرنسي المتعلق بمسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل ، لأن الظهير المذكور جعل هذه المسؤولية تتميز بخاصيتين :فهي مسؤولية بدون خطأ ،و هي مسؤولية جزافية .

أولا : مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل مسؤولية بدون خطأ

7 – ترتب على هذا التصور الجديد لمسؤولية المؤاجر النتائج الآتية :

1 – لم يعد الأجير المطالب بالتعويض عن حادثة الشغل التي تعرض لها ، ملزما بإثبات خطأ في جانب المؤاجر .

2 – لم يعد بإمكان المؤاجر أن يدفع المسؤولية عنه بدعوى أنه لم يرتكب أي خطأ عند وقوع الحادثة .

3 – لم يعد الخطأ الذي يرتكبه المصاب و يؤدي إلى الحادثة يعفي المؤاجر من مسؤوليته .

4 – لم يبق باستطاعة المؤاجر أن يتنصل من مسؤوليته بدعوى أن الحادثة راجعة إلى قوة قاهرة أو حادث فجائي .

و عليه فإن عنصر الخطأ ، باعتباره أحد العناصر المهمة في المفهوم التقليدي للمسؤولية ، قد اختفى من مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل بحيث أصبحت هذه الأخيرة لا تتطلب سوى عنصرين : وجود ضرر ، و علاقة سببية بين الضرر و الشغل .

و الواقع أن الاكتفاء بهذين العنصرين لتقرير المسؤولية بلا خطأ ساعد على إلحاق مسائل أخرى بحوادث الشغل ، فقد تبين أن الشغل سواء قبل إنجازه أو بعده يعرض الأجير ، الذي ينتقل يوميا من سكناه إلى محل الشغل أو من هذا المحل إلى سكناه ، إلى مخاطر لا تقل عن الأخطار داخل المؤسسة و هي مخاطر السير و الطريق ، فكان من الصواب أن تعتبر الحادثة التي تقع للأجير في مناطق حددها المشرع من حيث الزمان و المكان بمثابة حادثة شغل ، حتى و لو ارتكب هذا الأخير خطأ بمقتضى قانون السير أدى إلى وقوع الحادثة .

-و تبين كذلك أن المرض و هو بطيء في تطوره و تكوينه – خلافا للحادثة – يصيب الأجير عند وقوعه بضرر قد لا يقل عن ذلك الذي تنتجه الحادثة ، فمتى قامت علاقة سببية بين المرض و الشغل أي أن المرض كان بسبب تعاطي المهنة ، وجب اعتبار المرض المهني بمثابة حادثة شغل لكن هذا لا يعني أن كل الأمراض على مختلف أنواعها يمكن اعتبارها أمراضا مهنية ، لأن المشرع قد حدد هذه الأخيرة كما حدد المهن التي تتسبب فيها على سبيل الحصر ، و ما يقال عن المرض المهني ينطبق كذلك على الحادثة ، فليست كل حادثة وقعت أثناء القيام بعمل أو بسببه تعتبر حادثة شغل ، فلكي تثار مسؤولية المؤاجر كما هي مقرر في ظهير 25 يونيو 1927 لابد أن يكون المصاب يشتغل كأجير أو مستخدم عند مؤاجر خاضع إلى مقتضيات هذا الظهير ، و إلا فإن المصاب يجد نفسه أمام القواعد العامة للمسؤولية المقررة في مدونة الالتزامات و العقود و خصوصا مقتضيات الفصول 749 إلى 752 التي تحيل على الفصول 77 و 78 و 88 من نفس المدونة .

-غير لأن تقرير المشرع لمسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل بدون خطأ لا يعني أن عنصر الخطأ قد انمحى بالكلية من خلال مسؤولية المؤاجر هذه فقد قرر المشرع أنس ليس من العدالة أن يتحمل المؤاجر تبعة الحادثة الناتجة عن خطأ مقصود ارتكبه الأجير ، كما أنه من العدالة أن يخفض التعويض الواجب للأجير المصاب إذا كان الخطأ الذي سبب الحادثة غير مقصود و إنما خطأ لا يعذر عنه ، و انتبه المشرع إلى أن العدالة تقتضي أن يكون العكس صحيحا ، فإذا وقعت الحادثة بسبب خطأ مقصود من رب العمل يجب ألا يستفيد هذا الأخير من مسؤوليته الجزافية ، بل يجب أن يعوض – بغض النظر عن المتابعة الجنائية – للأجير المصاب تعويضا موازيا للضرر كما أنه إذا ارتكب خطأ لا يعذر عنه أدى إلى إصابة الأجير وجب أن يزاد في التعويض الممنوح للأجير .

8 –وإذا كان المؤاجر يعوض عن حوادث الشغل التي تقع لأجرائه بالنظر لهذا التصور الجديد لفكرة المسؤولية فإن هذا لا يعني أنه يتحمل دائما عواقب الحادثة بمفرده ، فقد ترك ظهير 25 يونيو 1927 ( الذي هو عبارة عن مقتضيات استثنائية من حقل المسؤولية التقليدية ) القواعد العامة للمسؤولية تسري بكل آثارها حينما تعزى الحادثة التي يتعرض لها الأجير المصاب إلى الغير أي إلى شخص غير المؤاجر أو أحد تابعيه .

ففي هذه الحالة يبقى من حق الأجير المصاب و من حق مؤاجره أيضا أو شركة التأمين التي تؤمن هذه المسؤولية ، الرجوع على الغير المتسبب في الحادثة ليعوض المصاب تعويضا كاملا يتناسب مع الضرر بعد أن يرجع للمؤاجر أو شركة التأمين ما وقع دفعه للمصاب بسبب الحادثة ، و بذلك يعفى المؤاجر أو مؤمنه إلى غاية مبلغ التعويضات على أحدهما ، الشيء الذي يفسر بأن من مصلحة الأجير أو مؤمنه أن يرجع على الغير إذا ما أغفل المصاب ذلك .

من كل ما تقدم يتضح أنه لا زال هناك تلازم كبير بين القواعد العامة للمسؤولية و مسؤولية المؤاجر بلا خطأ ، فإذا ما نظرنا إلى الموضوع من زاوية المسؤولية التقليدية نجد أن وضعية المستفيدين من ظهير 25 يونيو 1927 تبدو أحيانا أكثر فائدة بالمقارنة مع القواعد العامة للمسؤولية .

1 – فهي وضعية مفيدة إذا وقعت حادثة الشغل بسبب خطأ أو إهمال الأجير ما دام أنه يحصل على تعويض بالرغم من صدور الخطأ من جانبه .

و هي مفيدة كذلك إذا كان سبب الحادثة غير معروف و لا يمكن بحال من الأحوال أن يعزى إلى الشيء الموضوع تحت حراسة المؤاجر .

2 – و هي وضعية غير مفيدة بالنسبة للأجير إذا وقعت الحادثة بسبب خطأ المؤاجر يسهل إثباته .

كذلك هي غير مفيدة إذا كانت الحادثة قد وقعت بفعل الشيء الذي يحرسه المؤاجر ، و معلوم أن ظهير 25 يونيو 1927 لا يضمن – كما هو الشأن بالنسبة للقواعد العامة للمسؤولية – تعويضا كليا موازيا للضرر ، لأن المصاب أو ذوي حقوقه لا يحصلون إلا على تعويض أو إيراد يحسب بالاستناد إلى الأجر و يكون أقل منه ، و هذا هو ما يجعل مسؤولية المؤاجر للتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية مسؤولية جزافية .

ثانيا : مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل مسؤولية جزافية :

9 – يلاحظ بالنسبة لهذه الخاصية الثانية أن ظهير 25 يونيو 1927 لا يختلف فقط عن القواعد العامة للمسؤولية لأنه أقر المسؤولية بلا خطأ ، لكنه يختلف عنها أيضا لكونه جعل مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل جزافية ، و تتجلي هذه الخاصية في نقطتين : النقطة الأولى هي أن الظهير المذكور جعل مسؤولية المؤاجر جزئية ، أما النقطة الثانية فهي أنه لم يترك لقاضي الموضوع أي سلطة تقديرية في تحديد التعويض .

أ – إذا كانت القواعد العامة للمسؤولية تقضي بأن يكون التعويض عن الضرر كليا و تاما فإن ظهير 25 يونيو 1927 جعل مسؤولية المؤاجر جزئية ، و هذا شيء طبعي ما دام أنه يوسع من ميدان مسؤوليته و يجعلها بدون خطأ ، و قد رأينا آنفا أن المؤاجر يسأل حتى عن تلك الحوادث الناتجة عن خطأ الأجير شريطة ألا يكون الخطأ مقصودا ، فقد انتبه المشرع إلى أن الأجير ليس بالآلة الطيعة بين يد صاحب العمل ، فهو يتمتع بشيء من الحرية عند انجاز شغله ، و قد لا يمتثل لأوامر المؤاجر أو لا ينفذ تعليماته كما طلب منه أو يهمل تدابير الوقاية المفروضة في المؤسسة ، ثم أن التعود على الخطر نتيجة الاحتكاك اليومي بوسائل العمل التي قد تكون آلة في غالب الأحيان يجعل الأجير يرتكب أخطاء تؤدي إلى وقوع حوادث الشغل .

لذلك رأى المشرع أنه إذا أريد التقليل من وقوع مثل هذه الحوادث فيجب أن يعمل الأجير على تفاديها ، و هذا ما يفسر أنه في مقابل تمديد مسؤولية المؤاجر ، أقر المشرع بأن هذه المسؤولية لن تكون إلا جزئية و جعل هذه القاعدة سارية المفعول على كل حوادث الشغل سواء صدرت عن خطأ المؤاجر أو خطأ الأجير أو القوة القاهرة و الحادث الفجائي ، و الحق يقال أن في مثل هذا التعليل فوائد كبرى للمؤاجر حيث أنه لا يدفع تعويضات كلية عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية .

ب – لم يرخص ظهير 25 يونيو 1927 للقاضي المختص أن يحدد تعويض الأضرار طبقا لسلطته التقديرية ، بل وضع تحديدا مسبقا لكل التعويضات التي يستحقها الأجير المصاب سواء تعلقت هذه الإعانات بالعناية الطبية و توابعها من صوائر الفحوص و التحليلات الطبية و الصيدلانية و استعمال و استبدال أجهزة تقويم أعضاء الجسم ، أو بالتعويضات اليومية عن العجز المؤقت التي تمنح كتعويض لفقد الأجر و التي تكون نسبة معينة من هذا الأجر اليومي ، أو بالإيراد الذي يمنح عن العجز الدائم جزئيا كان أو كليا و الذي يحسب بالاستناد إلى الأجر السنوي ، و لم يعط الظهير المذكور للمصاب أو لذوي حقوقه في حالة وفاته من جراء الحادثة الحق في التعويض عن الضرر المعنوي كما أنه حدد قائمة ذوي حقوق المصاب و مقدار التعويض الواجب لكل واحد منهم ، حتى أنه يصح القول بأن تحديد مسؤولية المؤاجر بهذه الكيفية الجزافية يشكل فائدة كبيرة بالنسبة له ، لأنه بالإضافة إلى كونه غير مسؤول عن الأضرار المعنوية فإنه لا يسأل في نطاق الأضرار المادية إلا عن فقد الأجر الذي تسببت فيه الحادثة أو المرض المهني.

10 – و قد تضمن ظهير 25 يونيو 1927 مزايا و ضمانات منحت للأجير المصاب خصوصا إذا علمنا أنه جاء بمقتضيات كثيرة تتعلق بالإثبات ، فلتسهيل هذا الأخير اهتم المشرع بالتصريح عن الحادثة و المرض المهني في أقرب وقت و البحث بشأنهما الذي يجريه القاضي المختص ، كما نص الظهير على إتباع مسطرة قضائية معينة تتضمن مرحلة الصلح أولا بين الأجير و المؤاجر ثم الحكم ثانيا إذا فشلت محاولة الصلح – و نص الظهير كذلك على مقتضيات مختلفة لضمان أداء التعويضات التي يحكم بها للأجير المصاب كاعتبار هذه الأخيرة ديونا ممتازة و جعل صندوق الضمان يحل في الأداء محل المؤاجر المعسر أو شركة التأمين التي تؤمنه إذا أفلست ، هذا مع العلم أن تأمين مسؤولية المؤاجر ليس إجباريا في التشريع المغربي إلا في حالات نادرة محصورة في الظهير و تقوم به شركات التأمين التجارية التي يبقى همها الوحيد هو تحقيق الأرباح .