الطعن 114 لسنة 48 ق جلسة 16 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 54 ص 233

برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، سعيد صقر، عبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر.
————
– 1 عمل “نقل العامل” .
نقل العامل. شرطه. النقل إلى مركز أقل ميزة بقصد الإساءة إلى العامل. اعتباره عملا تعسفيا أثره.
لما كان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه، أن الطاعن قام بتنفيذ القرار الصادر في 31/5/1971 بنقله من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية إلا أن هذه الأخيرة لم تسند إليه عملاً ما، وأنه إنما نقل إلى وظيفة خارج الربط بقرار الشركة المطعون ضدها الثانية الصادر في 1/8/1971 الذي لم يحدد له عملاً مناسباً لمستواه الوظيفي بالفئة الخامسة المنقول عليها، وامتنعت كلتا المطعون ضدهما عن صرف أجره، ثم صرفت المطعون ضدها الثانية مبالغ تحت التسوية تقل عن أجره المستحق، وكانت الفقرة الأولى من المادة 33 من القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام – الذي يحكم واقعة النزاع – نصت على أن “…… ” وهو ما مؤداه أن نقل العامل، وبالحالات التي عددها النص وسواء كان النقل داخل المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية التي يعمل بها أو إلى مؤسسة أو وحدة اقتصادية أخرى مشروط أن يكون إلى وظيفة من ذات فئة وظيفته، وإلا كان النقل إضراراً بالعامل وينطوي على جزاء تأديبي مقنع، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة في المادة المذكورة على أن “…..” لما كان ذلك وكانت المادة 696/1 من القانون المدني تنص على أن “….. ” /2….. ” مما مفاده أن وضع العامل المنقول في مركز أقل ميزة إنما يتسم بالتعسف، متى استهدف منه صاحب العمل الإساءة للعامل مما يخوله الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك، كما أنه يحق له الامتناع عن تنفيذ قرار نقله إلى المركز الأقل ميزة، طالما لم ينسب إليه خطأ، ولم تكن مصلحة العمل تقتضيه.
– 2 عمل “الانقطاع عن العمل”. حكم “تسبيبه: ما يعد قصورا”.
انقطاع العامل عن العمل لتخلف صاحب العمل عن أداء أجره بغير مبرر. اعتباره غيابيا مبررا ودفعا بعدم التنفيذ.
مقتضى القواعد العامة أنه يحق للعامل الانقطاع عن العمل بسبب تخلف صاحب العمل عن أداء أجره بغير مبرر ولا يعتبر ذلك غياباً بدون سبب مشروع إذ يكون الانقطاع عن العمل في هذه الحالة دفعاً بعدم التنفيذ – لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأغفل الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور .
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 410 سنة 1972 عمال كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضدهما وأخرى طالبا الحكم بإلزامهم متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه، وقال بيانا للدعوى أنه في غضون عام 1957 التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى التي أسندت إليه في 1/1/1971 وظيفة رئيس الأمن الإداري بمناجم أسوان، ثم أصدرت المؤسسة …. العامة للصناعات المعدنية قرارا في 31/5/1971 بنقله من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى الشركة المطعون ضدها الثانية، ونفاذا لهذا القرار ظل يتردد على الشركة الأخيرة في المدة من 6/6/1971 حتى 13/6/1971 لاستلام العمل، فلم تسند إليه عملا، وتعللت بأن قرار الموافقة على النقل لما يصدر بعد من لجنة شئون العاملين، فأصبح معلقا بين الشركتين خلال الفترة من 8/6/1971 حتى 12/6/1971 إلى أن أخطرته أولاهما ببرقية في 15/6/1971 للتوجه إلى الثانية لاستلام العمل، لكن مدير العلاقات الصناعية بها أخبره أنه لا توجد له وظائف خالية، مع أنه سبق إخطاره بنقله إليها منذ تاريخ 5/6/1971، كما أنها امتنعت عن صرف أجره عن شهري يونيه ويوليه سنة 1971 وصرفت له بعض مبالغ تحت التسوية، ثم صدر قرار لجنة شئون العاملين في 1/8/1971 بالموافقة على نقله إليها على أن يكون ذلك خارج الربط ولم يحدد نوع العمل المسند إليه بما يتناسب مع مستوى وظيفته بالفئة الخامسة، مما أصابه باضطرابات نفسية عولج منها بمستشفى حميات حلوان في المدة من 9/8/1971 حتى 2/9/1971، وإذ أخطرته المطعون ضدها الثانية في 4/9/1971 بإنهاء خدمته لديها اعتبارا من 30/8/1971 بحجة انقطاعه عن العمل دون سبب مشروع، حال أنه كان مريضا، بما يبطل قرار إنهاء الخدمة، وكانت الإجراءات التي اتبعت معه منذ صدور قرار نقله من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية، وحتى قرار إنهاء خدمته مشوبة بالتعسف وألحقت به الأضرار فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 25/6/1972 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت بتاريخ 21/4/1974 بإلزام المطعون ضدهما بأن تدفعا متضامنتين إلى الطاعن خمسة آلاف جنيه. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2371 سنة 91ق، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية أمام ذات المحكمة باستئنافها المقيد برقم 2276 سنة 91ق، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 27/11/1977 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 12/12/1982 وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب، ينعي الطاعن بالسبب الأول والرابع والسادس والسابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن امتناعه عن العمل في المدة التي اعتبرتها المطعون ضدها الثانية أساساً للتوصل إلى إنهاء العقد، كان بسبب مشروع وتمسكا منه بالدفع بعدم تنفيذ قرار النقل الخاطئ بنقله من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى الثانية لإسناد عمل له لا يناسب درجته الوظيفية ولنقله خارج الربط بالمخالفة لأحكام المادة 33 من اللائحة رقم 3309 لسنة 1966، ولأنه لم يصرف له أجره منذ صدور قرار النقل، إلا أن الحكم المطعون فيه تضارب في أسبابه إذ يسند إلى الطاعن تارة استلامه العمل وأخرى امتناعه عن ذلك، وينفي مسئولية المطعون ضدها الثانية لما لصاحب العمل من سلطة في تنظيم منشأته ولم يرد على دفاعه في هذا الخصوص مما يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .