نظام توكيد الجودة للمباني رقم 62 لسنة 2010

نظام توكيد الجودة للمباني فى الأردن

صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البناء الوطني الاردني رقم (7) لسنة 1993
الرقم / السنة : 62 / 2010
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5062 / 2010-11-01
رقم الصفحة : 6271
تاريخ العمل به : 2010-11-01
صدر بموجب قانون رقم / لعام : 7 / 1993
*****************

المادة1-
يسمـى هذا النظــام ( نظام توكيد الجودة للمباني لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون البناء الوطني الاردني .
الوزير:وزير الاشغال العامة والاسكان.
المجلس:مجلس البناء الوطني الاردني المؤلف بمقتضى احكام القانون .
اللجنة:اللجنة الفنية لتوكيد الجودة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
المبنى:المبنى السكني او التجاري او الصناعي .
الشهادة:شهادة توكيد الجودة للمباني.
التعليمات:تعليمات تطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والصيانة والتشغيل واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بهـا من اعمال هندسية لسنة 2004 .
ب- لغايات هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام .

المادة3-
تمنح الشهادة ، بمقتضى احكام هذا النظام ، للمبنى الذي يتم فيه تطبيق القانون والتعليمات في جميع مراحل العمل الهندسي بما يضمن حسن تنفيذ الاعمال وتطبيق ضبط الجودة في جميع مراحل العمل المختلفة لذلك المبنى.

المادة4-
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لتوكيد الجودة ) برئاسة ممثل عن المجلس يسميه رئيسه ، وعضوية كل من :-
1-ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يسميه الوزير نائباً للرئيس .
2- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية يسميه وزيرها .
3-ممثل عن مديرية الدفاع المدني يسميه مديرها العام .
4-ممثل عن امانة عمان الكبرى يسميه امين عمان .
5-ممثل عن دائرة الابنية الحكومية يسميه الوزير.
6-ممثل عن الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيسها .
7-ممثل عن نقابة المهندسين الاردنيين يسميه نقيبها .
8-ممثل عن نقابة مقاولـي الانشـاءات الاردنيين يسميه نقيبها .
9-ممثل عن هيئة المكاتب والشركات الهندسية يسميه رئيسها .
10-ممثل عن جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان يسميه رئيسها.
11-ممثل عن اي جهة اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة في الشهر على الاقل ، وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها .
ج- يسمي الرئيس من بين اعضاء اللجنة امين سر لها يتولى اعداد جدول اعمالها ومحاضر اجتماعاتها وتوثيق قراراتها.
د- لرئيس اللجنة دعوة اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه .

المادة5-
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-التوصية للمجلس باعتماد الآلية التنفيذية لمنح الشهادة لضمان صحة الامور الاجرائية في تطبيق جميع الشروط الفنية الواجب اتباعها في الكودات والمتطلبات الواردة في المواصفات الفنية العامة للمبانـــي في جميع مراحـل العمل الهندسي من تصميم واشراف وتنفيذ وتسليم وتشغيل وصيانة واعمال السلامة العامة ، وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية .
ب-التوصية للمجلس باعتماد الجهة التي تنطبق عليها الشروط الواردة في المادة (7) من هذا النظام لمنح الشهادة وفقاً للنماذج التي يعتمدها المجلس.
ج- التنسيب للمجلس ببدل الخدمات الذي تتقاضاه الجهة المانحة للشهادة.
د- متابعة مدى التزام الجهة المانحة للشهادة بالشروط والاجراءات الواردة في هذا النظام وتقديم تقاريرها وتنسيباتها للمجلس بهذا الخصوص .
هـ- البت في الاعتراضات او الشكاوى المقدمة بخصوص منح الشهادة .
و- اي مهام او امور اخرى يكلفها الرئيس بها .

المادة6-
يقوم المجلس ، بناء على تنسيب اللجنة ، باعتماد الجهة المانحة للشهادة ، بعد تقديمها للالية التنفيذية المناسبة التي ستقوم بتطبيقها لتحقيق الشروط الفنية الضرورية الواجب اتباعها في الكودات والتعليمات والمواصفات الفنية العامة للمباني في مراحل العمل الهندسي لمنح الشهادة .

المادة7-
يشترط في الجهة المانحة للشهادة ما يلي :-
أ-ان تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومغطاة بعقود التأمين اللازمة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- ان تكون ملتزمة باخلاقيات المهنة والعمل الهندسي .
ج- ان يتوافر العدد الكافي من الموظفين المؤهلين والمدربين ممن لديهم المعرفة الفنية والخبرة في المجال الذي يتم منح الشهادة فيه.
د- ان يكون لديها نظام جودة يمكنها من ادارة عملية منح الشهادة.

المادة 8-
يحظر على الجهة المانحة للشهادة القيام بأي مما يلي :-
أ-اي نشاط في المجال نفسه الذي تمنح الشهادة فيه كالتصميم والتنفيذ .
ب-تقديم اي خدمات اخرى تمس اخلاقيات المهنة والعمل الهندسي وحيادية عملية منح الشهادة .
ج- تقديم خدمة فحوص المختبر للمشروع نفسه.
د- تفويض اي جهة اخرى بعملها.

المادة9-
تكون الشهادة نافذة الصلاحية من تاريخ اصدار الموافقة عليها شريطة ان يتم اعلام الجهة المانحة للشهادة باي تعديلات او اجراءات صيانة تتم خلال تلك المدة للتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة .

المادة 10-
مع مراعاة التشريعات النافذة ، تكون الجهة المانحة للشهادة مسؤولة عن عملها فيما يتعلق بضمان حسن تنفيذ آليات العمل وتوكيـــد الجودة وتطبيق الكودات في جميع مراحل العمل المختلفة .

المادة 11-
يحظر على امانة عمان الكبرى والبلديات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق التنموية واي جهة اخرى تصدر رخص بناء اصدار تراخيص بناء الا بعد قيام المالك او المستثمر بتقديم نسخة من اتفاقية توكيد الجودة المبرمة مع الجهة المعتمدة من المجلس لغايات منح الشهادة ، وعدم اصدار اذن الاشغال الا بعد ارفاق تلك الشهادة .

المادة12-
أ- تسري احكام هذا النظام اختياريا اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامــــه ولغاية 31/12/2011 ، على الجهاتالخاضعة له .
ب- يكون تطبيق احكام هذا النظام الزامياً اعتباراً من 1/1/2012 ، ووفقا للتدرج التالي :-
1-المباني التي تزيد مساحتها على (3000) متر مربع خلال السنة الاولى من هذا التاريخ .
2-المباني التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع خلال السنة الثانية من هذا التاريخ .3-المباني التي تزيد مساحتها على (1000) متر مربع خلال السنة الثالثة من هذا التاريخ .

المادة13-
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.