الإعتراف الجنائي

القاضى حسن حسين جواد الحميرى الاعتراف الجنائى

فى العصور القديمة كان الاعتراف يعتبر سيد الادلة باعتباران طيبعة الانسان تابى الاعتراف بذنب بعاقب علية قد ارتكبه فالاعتراف هو اقرار بكل او بعض ما نسب الى المتهم من وقائع الجريمة او ظروفها ولذالك كانت الاجهزة التحقيقية قديما تسعى للحصول على هذا الاعتراف من المتهم سواء ياللطف او العنف وما اجراءات محاكم التفتيش فى اوربا في القرون الوسطى ببعيدة عن الاذهان ولكن النظرة الى الاعتراف قد تغيرت الان وخاصة يعد الثورة الفرنسية اذ دلت الدراسات ان الاعتراف قد يبكون كاذبا او القصد منة التضليل او كان نتيجة الغش او الخداع او التسرع فاحيانا يعترف المتهم بجريمة لم يرتكبها تخليصا لشخص اخر عزيز عليه من العقوبة كان يكون ابوه اواخوه اوولده او يقع تحت النفوذ الادبي للجاني لذلك اصبح موضوع الاعتراف الجنائى كدليل من ادلة الاثبات الجنائى ليس كالسابق خشية عدم مطايقتة للواقع لذا اصبح من واجب القضاء تقدير صحته وقيمته فالاعتراف بالاكراه باطل والاكراة قد يكون بدنيا او نفسيا(م127و218 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ) وكما ان المتهم غير مجبر على الاجابة على كل سؤال يوجة لة واذا دفع بعدم صحة اعترافة فعلى المحكمة ان تنافشه فى ذالك والاعتراف الحاصل فى مجلس القضاء له من القوة الكافية اذا ما اقتنعت به الممحكمه لتصدر حكمها ضد المتهم المعترف دون حاجة الى ادلة اخرى (م181 من الاصول ) وقد اشارت المادة (213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ) ان للمحكمة لها ان تحكم بعد اقتناعها بالدليل المعروض عليها فى اى دور من ادوار التحقيق والمحاكمة كالاقرار والشهود ..وحيث ان الاعتراف هو طريق المتهم الى السجن والاعدام فيجب التانى فى الاخذ به والاعتماد عليه كسبب من اسباب الحكم وهذا هو اتجاه محكمة التميز الموقرة اذ يجب ان تكون اعترافات المتهم متوافقة امام الشرطة ومحكمة الموضوع ومحكمة الموضوع وان بتايد هذا الاعتراف بدليل اخر كما انها اعتبرت اعتراف المتهمين بعد بقائهم مدة طويله فى التوقيف مما يشكك ويضعف هذا الاعتراف ولا يمكن الاعتماد عليه في ادانة او تجريم المتهم.. اذ يجب ان يكون الاعتراف مطابق لواقع الحال او معززا بقرينه تؤيده ويجب ان بكون صادرا عن طوع واختيار خاليا من الوعد والوعيد واذا ادى الى يعض الحقائق جاز الاخذ به فيما يتعلق بالحقيقه التى اظهرها ..فالاقرار المؤيد بكشف الدلاله والشهادات يكفى للادانة وللمحكمة تقدير صحة هذا الاعتراف سواء كان فى دعوى اخرى او امام قاضى التحقيق او امام المحقق او امامها اذا اتضح لديها بانه لم يكن هناك وقت كافى يسمح للمحقق باحضار المتهم امام قاضى التحقيق لتدوين اعترافه (م217 /ا) من قانوت اصول امحاكمات اجزائية ولمحكمة التميز السلطة فى تقدير الاعتراف فاذا لم تقتنع فلها نقض الحكم لغرض ادانة او براءة المتهم او اجراء المحاكمة مجددا وذالك تطبيقا للمواد (259 و260 و263 و264 ) من قانون اصول المحاكمات اجزائية وعلى المتهم المعترف ابتداءا والمنكر انتهاءا ان يقدم الدليل على ان اقراره فد اخذ منه بالاكراه والا فيؤخذ باعترافه حجة عليه فاذا ادعى المتهم ان اعترافه كان بطريق الاكراه ولم تناقش المحكمة ذالك فان حكمها يستوجب النقض والى موضوع اخر والله ولى التوفيق
حسن حسين جواد الحميري