موضوع قانوني قيم حول الحضانة

مقال حول: موضوع قانوني قيم حول الحضانة

موضوع قانوني قيم حول الحضانة

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت

الحضانة

هى حفظ الولد وتربيته تربية صحيحة وتعليمه ورعايته.ويقصد بالولد الابن او الابنة.

شروط الحاضن:

+ ان غياب الحاضنة للعمل مع وجود من ينوب عنها فى رعاية المحضون اثناء فترة غيابها لايفقدها الحق فى الحضانة.
كمايشترط فى الحاضن بالاضافة للشروط السابقةالشروط الاتية:
ا/اذا كانت الحاضنة امراة فيجب ان تكون ذات رحم محرم للمحضون ان كان زكرا وذلك خشية الفتنة.
ب/ ان تكون الحاضنة خالية من زوج اجنبى عن المحضون دخل بها .فزواج لام بغير ذى رحم محرم بالنسبة للمحضون فمن شانه ان يبغض الصغير ويشق عليه.الا اذا رات المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
*/اذا كان الحاضن رجل فيجب ان يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
ج/ ان يكون الحاضن الرجلذا رحم محرم للمحضون اذاكان المحضون انثى وذلك خشية الفتنة والبعد عن الشبهات.
د/ ان يكون الحاضن الرجل لايختلف عن المحضون فى الديانة
*/يتبع المحضون خير الابوين دينا .فالحاضنة الذمية يجوز لها ان تحضن قبل ان يعقل المحضون الاديان وقدر ذلك بخمس سنوات بشرط الا تستغل الحاضنة المحضون وتاثر عليه وتنشاه على غير دين الاسلام فاذا خشى على الصغير من تنشئته تنشئة غير اسلامية فتسقط حضانة الحاضنة حتى ولو لم يتم المحضون الخامسة من عمره.
*/ تستمر حضانة النساء للولد الى سن سبعة سنوات وللبنت الى تسع سنوات.
*/ يجوز للقاضى ان ياذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنوات وللصغيرة بعد تسع سنوات اذا تبين له ان مصلحة المحضون تقتضى ذلك.
*/اذا رفعت الحاضنة دعوى ضم المحضون للاصلحية وبينت اسبابها بعد بلوغ المحضون السن القانونية وطلب الطرف الاخر ضم المحضون اليه وعجزت الحاضنة عن اثبات الاصلحية يحلف العاصب اليمين بان مصلحة المحضون تقتضى ضمه اليه ويكون حلف اليمين بطلب من الحاضنة واذا لم يحلف العاصب اليمين رفضت دعواه.
*/ اذا قامت الام بترك بيت الزوجية لاى خلاف ففى هذة الحالة تلزم الام بحضانة المحضون اذا كان رضيعا الااذا قرر القاضى خلاف ذلك لمصلحة الرضيع.
*/يجب على الاب او غيره من اولياء المحضون النظر فى شئونه ومتطلباته وتاديبه وتوجيهه وتعليمه والا يبيت الا عند حاضنته ما لم يقدر القاضى خلاف ذلك.
*/ يجوز للمحكمة ان تتحرى بنفسها عن وجوه الاصلحية للمحضون دون التقيد بالقواعد الاجرائية.
*/ لايجوز للحاضن السفر بالمحضون داخل القطر الا باذن وليه وذلك حتى لايحرم الطرف الاخر من رؤية المحضون.
*/يجوز للحاضن اذا كانت اما ان تسافر بالمحضون الى وطنها الذى عقد عليها فيه.
*/ كما لايجوز للولى ايا كان او غيره ان يسافر بالمحضون فى مدة الحضانة الا باذن حاضنته.

سقوط حق الحاضن فى الحضانة:

* تستحق الحاضنه اجرا علي الحضانه .
* لاتستحق الحضانه اجرا اذا كانت الحاضنه اما” مفيدة من طلاق رجعي او بائن من أب المحضون لانها تستحق في تلك الفترة نفقة عدة ولها أن تطلب بعد أنقضاء عدتها .
كما لاتستحق الحاضن اجرا اذا تجاوز المحضون سن حضانه النساء واذن القاضي استمرار الحضانه للزكر حتي البلوغ وللانثي حتي الذواج وذلك لان العاصب حرم من الحضانه بواسطة القاضي فلايلزم بدفع أجرة حضانه .
لاتستحق الحاضن أجرة مسكن الحضانه أذا كان تملك مسكن تقيم فيه أو كانت متزوجة والصغير معها والمتزوجه سكناها علي زوجها .[/justify] 1

/يثبت حق الحضانة للام ثمالمحارم من النساء مقدما فيه قرابة الام ثم قرابة الاب ومعتبرا فيه الاقرب من الجهتين وذلك على الترتيب الاتى 2/اذا لم توجد حاضنة من النساء المزكورات اعلاه او وجدت وكانت غبر موهلة او قادرة على الحضانةلاى سبب فتنتقل الحضانة الى العصبات من الرجال على حسب ترتيبهم فى استحقاق الارث. 3/اذا لم يوجد احد من العصبة المزكورين فى البند (2) او وجد وكان غير اهل او غير قادر على الحضانة فتنتقل الحضانة الى محارم الضغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الاتى: 1/ الجد للام2/ الاخ للام 3/ابن الاخ للام 4/ العم للام 5/الخال الشقيق ثم للاب ثمل لام. 4/اذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء او الرجال ينتقل حق الحضانة الى من يليه فى الدرجة. 5/اذا لم يوجد مستحق للحضانة من النساء او الرجال او لم يقبل بالحضانة احد المستحقين من النساء او الرجال يضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال او النساء ويفضل الاقارب على الاجانب عند توفر الشروط الواجبة فى الحاضن او بوضعه فى احد الوسسات الموْهلة لذلك الغرض. 6/ اذا تساوى المستحقون للحضانة فى درجة واحدة فيقدم اصلحهم لحضانة المحضون 1/ البلوغ وذلك لحوجة الصغير الى من يحضنه فيجب ان يكون الحاضن بالغا راشدا 2/ العقل:ويشترط فى الحاضن ان يكون عاقلا غير مجنون حتى يتمكن من القيام باحتياجات وشئون المحضون. 3/الامانة:يشترط فى الحاضن انتكون مامونة على المحضون وان لاتكون كثيرة الخروج من المنزل وتركه من غير شخص اخر يشرف عليه ويقوم بطلباته. 4/ القدرة على تربية المحضون وصيلنته ورعايته والقيام بكل واجباته. 5/ السلامة من الامراض المعدية وذلك لخشية انتقال المرض للمحضون. 1/تخلف اى شرط من الشروط الوارد زكرها سابقا. 2/سكن الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها بسبب غير العجز البدنى لان الضرر ما زال موجود عند الحاضنة السابقة.ولا يجوز اجتماع المحضون مع الحاضنة التى سقطت حضانتها فالعبرة بالسلوك وليس الاشخاص. 3/ كما يسقط حق الحاضنة فى الحضانة اذا استوطنت بلدا يصعب معه على ولى المحضون القيام بواجباته اتجاه المحضون والاشراف عليه وتدبير اموره. 4/ تعود الحضانة الى من سقطت عنه متى زال سبب سقوطها . فاذا كانت الحاضنة مريضة مرض معدى تسقط عنها الحضانة فاذا استشفت منه تعود اليها حضانتها. 5/ اذا كان المحضون فى حضانة احد الابوين فيكون لللاخر الحق فى زيارته واستصحابه.وتقدير مدة الزيارة متروك للقاضى. 6/ اذا كان احد ابوى المحضون متوفيا اوغائبا فيكون لاقارب المحضون المحارم الحق فى زيارته حسب ما يقرره القاضى. 7/ اذا كان المحضون لدى غير ابويه فيجوز للقاضى تعيين من يستحق الزيارة من اقاربه المحارم. 1/الام 2/ام الام وان علت 3/ام الاب وان علت 4/الاخت الشقيقة ثم لام ثم لاب 5/بني الاخت الشقيقة 6/بنت الاخت لام 7/الخالة الشقيقة ثم لام ثم لاب 8/بنت الاخت لاب 9/بنات الاخ الشقيق ثم لام ثم لاب 10/ العمة الشقيقةثم لام ثم لاب 11/خالة الام الشقيقة ثم لاب ثم لام12/خالة الاب الشقيقة ثم لام ثم لاب 13/عمة الام الشقيقة ثم لام ثم لاب 14/عمة الاب الشقيقة ثم لام ثم لاب.

شارك المقالة

2 تعليق

  1. عصام المرسي

    7 يونيو، 2017 at 11:08 ص

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … أولا أشكركم جزيل الشكر على جهدكم في توفير المعلومات القانونية والمعلومات ذات الصلة ,,,, وأود أن أنبه إلى أمر غاية في الخطورة, وهو كثرة الأخطاء الإملائية ولا سيما في عدم التفريق بين الزاي ( ز) وبين الذال ( ذ) … وأنا على كامل الاستعداد للمساهمة معكم في ذلك … والتعاون في عمل تدقيق للموضوضوعات قبل نشرها وكذلك مراجعة الأعمال المكتوبة؛ وذلك لأنها تسيء إلى الموقع والمعنى واللغة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.