نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية و التعليم في الجامعات الأردنية الرسمية

صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1944

الرقم / السنة : 75 / 2010
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية :5075 / 2010-12-30
رقم الصفحة :7243
تاريخ العمل به : 2010-12-30
صدر بموجب قانون رقم / لعام :3/1994

*********************

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة التربية والتعليم.
الـوزير :وزير التربية والتعليم.
الجامعة :الجامعة الاردنية الرسمية.
المدير:مدير إدارة العلاقات الثقافية والدولية في الوزارة .
المديرية:مديرية البعثات والمنح الدراسية في الوزارة .
البعثة الدراسيـة:ابتعاث الطالب المستفيد من أحكام هذا النظام للدراسة في الجامعة على نفقة الوزارة للحصول على المؤهل العلمي.
المبعوث :كل من يوفد في بعثة دراسية وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة3-
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للبعثات) برئاســــة الوزير وعضوية كل من:-
1-الأمناء العامين في الوزارة .
2-المدير .
3-أحد مديري الإدارات في الوزارة وأحد مديري التربية والتعليم يسميهما الوزير لمدة سنتين.
4-مدير البعثات والمنح الدراسية.
ب- يكون الامين العام للشؤون الادارية والمالية نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه .
ج- تجتمع اللجنة العليا للبعثات بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها .
د- يكون مدير المديرية امين سر للجنة يتولى اعداد جداول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المادة4-
تتولى اللجنة العليا للبعثات المهام التالية :-
أ-رسم السياسة العامة للبعثات الدراسية في الوزارة.
ب-اقرار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بناء على تنسيب لجنة البعثات الدراسية .

المادة5-
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البعثات الدراسية ) برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1-مدير المديرية نائباً للرئيس.
2-مدير الحسابات في إدارة الشؤون المالية.
3-مدير الموظفين في إدارة الموارد البشرية.
4-مدير القضايا القانونية في إدارة الشؤون القانونية.
5-رئيس قسم بعثات الطلبة.
ب- تجتمع لجنة البعثات الدراسية بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها .
ج- يكون رئيس قسم بعثات الطلبة امين سر للجنة يتولى اعداد جداول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المادة6-
تتولى لجنة البعثات الدراسية المهام التالية :-
أ-اعتماد أسماء المرشحين للقبول في الجامعة.
ب-اتخاذ القرارات المتعلقة بابتعاث الطلبة.
ج-الإشراف على شؤون الطلبة المبعوثين.
د-وضع التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ورفعها للجنة العليا للبعثات لاقرارها.
هـ- أي أمور أخرى تتعلق بالبعثات الدراسية .

المادة7-
يعين منسق ، أو أكثر ، من الوزارة في كل جامعة يتبع لقســم بعثات الطلبة في الوزارة على ان يحدد مكان عمله في الجامعة وارتباطه الاداري وسائر مهامه بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة8-
أ مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يشترط في المتقدم للاستفادة من البعثة الدراسية ما يلي :-
1-أن يكون أردني الجنسية.
2- أن يكون حاصـلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنيــة أو ما يعادلها للعام الدراسي ذاته وفق أسس القبول المعمول بها.
3- ان لا يزيد عمره على ( 21 ) سنة حتى اليوم الأخير من شهر كانون أول من السنة التي تقــدم فيها للاستفادة من البعثة الدراسية .
4-ان لا يكون حاصلاً على بعثة أو منحة من أي جهة أخرى أو سبق له الاستفادة من أحكام هذا النظام.
5-أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
ب- يشترط للاستفادة من البعثة الدراسية ان يكون والد او والدة المتقدم معلماً امضى خدمة لا تقل مدتها عن (10) سنوات فعلية في الوزارة بتاريخ اليوم الاول من شهر ايلول من العام الذي يتقدم به للاستفادة من البعثة الدراسية ويستثنى من ذلك والد او والدة المتقدم المتوفى وهو على رأس عمله او الذي انهيت خدمته لعدم لياقته الصحية .

المادة9-
أ- ينظم العقد مع المبعوث على النموذج الذي تعتمده اللجنة العليا وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وتكون احكام هذا النظام ملزمة للمبعوث وكفيله باعتبارها من شروط الكفالة والعقد.
ب- يقدم المبعوث كفيلاً لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لأحكام هذا النظام وذلك بموجب سند كفالة يُنظم لدى الكاتب العدل وبالشروط الواردة في عقد الابتعاث بما في ذلك ما يلي :-
1-الالتحاق بالجامعة التي ابتعث إليها والانتظام بالدراسة فيها وفقاً للخطط والبرامج المقررة في تلك الجامعة.
2-الالتزام بالخدمـــة لدى الوزارة في المديرية التي أوفد منها أو في أي مديرية أخرى وفقـاًً لحاجـة الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى وفقا لأحكام هذا النظام ولمدة تعادل مثلي مــدة البعثة للمبعوثين.
3-اعتبار الوثيقة الصادرة عن الوزارة بالمبالغ الفعلية التي أنفقت عليه بينة رسمية قاطعة على مقدار نفقات البعثة وملزمـة له ولكفيله مجتمعين ومنفردين ووفقاً لما تقرره لجنة البعثات الدراسية .
4-الالتزام برد المبالغ التي أنفقت عليه في حال إخلاله بأحكام هذا النظام أو شروط العقد.

المادة10-
يتم تحديد الطلبة المستفيدين من أحكام هذا النظام حسب أعلى المعدلات في شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها في كل محافظة من محافظات المملكة أو الطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة غير الأردنية بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة11-
تغطي البعثة للمبعوث النفقات التالية:-
أ-رسوم الساعات المعتمدة الدراسية لكل فصل دراسي على ان يتحمل الطالب رسوم الساعات الدراسية المترتبة على اعادة اي مادة دراسية.
ب-مبلغا شهرياً مقداره ( 20 ) عشرون ديناراً على ان تحدد كيفية صرفه حسب عدد الاشهر الدراسية وبمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج-مبلغا سنوياً مقداره ( 20 ) عشرون ديناراً بدل كتب.

المادة12-
لا يجوز تغيير التخصص أو الجامعة إلا بناءً على موافقة لجنة البعثات الدراسية وفي حال الموافقــة يستمر العمل بالعقد المنصوص عليـه في المـادة (9) من هذا النظام.

المادة13-
أ- إذا ارتكب المبعوث خلال مدة دراسته أي فعل يعد من قبيل سوء السلوك أو سوء التصرف فتتخذ بحقه اي
من العقوبات التالية:-
1-التنبيه الخطي.
2-الإنذار.
3-الحرمان من المبالغ الشهرية لمدة فصل دراسي واحد.
4-الحرمـان من تسديد رسوم الساعات المعتمدة للمواد المسجلة والمبالغ الشهرية لمدة فصل دراسي واحد.
5-الحرمان من رسوم الساعات المعتمدة للمواد المسجلة والمبالغ الشهرية لفصلين دراسيين.
ب- توقع العقوبات الواردة في البندين (1) و ( 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة من رئيس لجنة البعثات الدراسية.
ج- توقع العقوبات الواردة في البنود (3) و(4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة من رئيس اللجنة العليا للبعثات.

المادة14-
أ- للجنة العليا للبعثات إنهاء البعثة الدراسية للمبعوث في أي من الحالات التالية: –
1-إذا تخلف أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو إذا استنكف عن البعثة دون تقديم
عذر تقبله لجنة البعثات الدراسية .
2-إذا قام بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا وثبت ذلك بموجب تقرير من الجهات الأمنية
المختصة أو الجامعة المبعوث إليها.
3-إذا صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
4-إذا قام بتغيير التخصص أو الجامعة التي ابتعث إليها دون الحصول على موافقة لجنة البعثات الدراسية .
5-إذا فصل من التخصص بسبب إخفاقه في الحصول على الحد الادنى للمعدل التراكمي حسب تعليمات
الجامعة .
6-إذا فصل من الجامعة لأسباب أكاديمية أو تأديبية.
7- إذا تم توجيه ثلاثة إنذارات بحقه .
8-إذا تجاوز عدد الساعات المعتمدة التي قامت الوزارة بتسديـــد رسومها عن الطالــب (50%) من عدد الساعات
المعتمدة المقررة للتخصص الملتحق به ولم يحقق فيها النجاح أو لم تحسب ضمن ساعات خطته الدراسيــة وذلك
بسبـب الرسوب أو الإعــادة أو الانسحاب من المادة أو الانسحاب من الفصل الدراسي أو التحويل إلى تخصص
آخر.
ب- إذا أنهيت البعثة الدراسية لأي سبب من الأسباب المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة فيلتــزم المبعوث
وكفيله برد جميع المبالغ المترتبة عليه للوزارة.

المادة15-
يعفى المبعوث وكفيله من رد المبالغ التي أنفقت على بعثته ومن الالتزام بالخدمة لدى الوزارة أو أي وزارة أخرى في أي من الحالات التالية: –
أ-إذا انقطع عن الدراسة نهائياً لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية .
ب-إذا أصيب بعد انهاء دراسته بعاهة أو مرض يمنعه من القيام بالوظيفة بناءً على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية.
ج-إذا توفى المبعوث أثناء دراسته أو بعد تخرجه.

المادة 16-
أ- 1- على المبعوث أن يضع نفسه بتصرف الوزارة للتعيين فيها أو في وزارة أخرى بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيـد على شهرين من تاريخ تخرجه وإلا اعتبر مخلاً بالتزامه .
2- إذا لم يصدر قرار بتعيين المبعوث خلال ستة أشهر من تاريخ وضع نفسه بتصرف الوزارة لتعيينه يصبح في حِلٍّ من التزامه.
ب- تكون الأولوية لتعيين المبعوث في الوزارة حسب حاجتها لتخصصه وفي المكان الذي تحدده .

المادة17-
إذا استنكـف المبعوث بعد صدور قرار تعيينه أو إذا ترك العمل قبل إنهاء مدة التزامه فيلتزم هو وكفيله برد جميع المبالغ المترتبة عليه للوزارة.

المادة18-
تصرف للطلبة من ابناء المعلمين الذين هم على مقاعد الدراسة في الجامعات للاعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2009 مبالغ مالية مقطوعة عن كل فصل دراسي اعتبارا من بدء العام الجامعي 2010/2011 وتحدد مقاديرها واسس وشروط صرفها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب لجنة البعثات الدراسية شريطة ان لا يكون الطلبة مشمولين بأي بعثة او منحة من اي جهة اخرى وان لا يزيد ما يصرف لهم في الفصل الدراسي الصيفي على (50%) من المبلغ الذي يصرف عن كل فصل دراسي عادي .

المادة19-
لرئيس اللجنة العليا للبعثات بناءً على تنسيب المدير صرف مكافأة مالية سنوية للعاملين الذين يقومون بجهود متميزة أثناء تلقي طلبات الإبتعاث ودراستها وتدقيقها.

المادة 20-
إذا نشأت أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام فتعرض على اللجنة العليا للبعثات لإصدار القـرار اللازم بشأنها.

المادة21-
يُصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.