القرار 24 القاضي بمنع التدخين في الادارات و المنشأت العائدة لها

وزارة الادارة المحلية تصدر القرار 24 القاضي بمنع التدخين في الاداراتوالمنشأت العائدة لها

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

نص القرار:
قرار رقم / 24 / ن
وزير الإدارة المحلية
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2009 الخاص بمكافحة التدخين .
وعلى أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 وتعديلاته .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 23/م و تاريخ 1/4/2010 .
وعلى مقتضيات المصلحة العامة
يقــرر ما يلي :
مادة -1 يقصد بالتعاريف الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القرار المعنى المبين بجانب كل منها :
منتجات التبغ المنتجات التي تتكون من أوراق التبغ كمادة خام والتي يجري تصنيعها لغرض تعاطيها سواءً بتدخينها أو بأي أسلوب آخر .
شارة منع التدخين رمز وعبارة تشير إلى منع تدخين منتجات التبغ مثال السجائر أو الأركيلة أو السيجار أو الغليون .
المحال العامة الأماكن المعدة لتقديم الطعام , المرطبات أو المشروبات بأنواعها بقصد تناولها في نفس المكان وهي تشمل المطاعم , المقاهي , الحانات , وغيرها من الأماكن المشابهة .
مكافحة التدخين مجموعة من الخطط والوسائل والإجراءات التي تهدف إلى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حد لاستهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرضهم لأضراره وإلى خفض العرض وتقليل الطلب ودرءاً لأضراره .
مادة -2- عملاً بأحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي المذكور :
1. يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في المنشآت العائدة لوزارة الإدارة المحلية والوحدات الإدارية والبلديات و كافة الجهات التابعة لها , وكذلك يمنع التدخين في دور الحضانة والمصاعد الكهربائية وأماكن العبادة وأماكن تقديم الطعام أو المشروبات في هذه المنشآت ووسائط النقل المخصصة للخدمة العامة .
2. يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها .
3. يمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية .

4. تلتزم إدارات الجهات المسؤولة عن المنشآت الواردة في البند /1 / أعلاه بتأمين حيز مستقل منفصل و جيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان .
5. يعاقب العاملون الذين يخالفون في أماكن عملهم البند / 1 – 2 / أعلاه بإحدى العقوبات المسلكية المشار إليها في المادة (68) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وهي العقوبات الخفيفة ( التنبيه – الإنذار – الحسم من الأجر – تأخير الترفيع – حجب الترفيع ) والعقوبات الشديدة (النقل التأديبي – التسريح التأديبي – الطرد ) وتفرض هذه العقوبات وفق أحكام المادة /70/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة المشار إليه أعلاه والتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن .
6. يعاقب العاملون في القطاع الخاص والقطاع المشترك في أي من الجهات العائدة لوزارة الإدارة المحلية والوحدات الإدارية والبلديات الذين يخالفون في أماكن عملهم البند /1 – 2 / أعلاه وفق أحكام الجزاءات التأديبية المنصوص عنها في أنظمة العمل التي يخضعون إليها.
7. مع مراعاة ما ورد في البند /5 – 6/من هذه المادة يعاقب المخالفون لأحكام البنود (1 – 2 ) بغرامة مقدارها /2000 / ل.س ألفي ليرة سورية .
8. يراقب تنفيذ مضمون الإجراءات الواردة أعلاه من قبل إدارات هذه الجهات .
9. تقوم إدارة كل جهة من الجهات الواردة بالبنود (1 – 2) الواردة أعلاه بإصدار قرار تشكيل لجنة من العاملين فيها وممن لم تفرض بحقهم أية عقوبات إدارية سابقاً , مهمتها متابعة تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ورفع تقارير إلى الإدارة حول التزام العاملين بهذه الأحكام ووضع المقترحات للعقوبات اللازمة بحق العاملين المخالفين وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
10. يصدر آمر الصرف في كل جهة من الجهات الواردة بالبنود (1 – 2) الواردة أعلاه قراراً بتسمية أحد العاملين في هذه الجهة أو أكثر كضابطة عدلية مكلفة بمتابعة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وضبط المخالفات وتنظيم الضبوط بحق المخالفين بعد تأديته اليمين القانونية أمام المحكمة المختصة ويزود كل شخص مخول ببطاقة مميزة وغير قابلة للتزوير تحمل صورته الشخصية .
مادة -3- عملاً بأحكام المادة / 2 / من المرسوم التشريعي المذكور وأحكام قانون السير :
1. يمنع التدخين في وسائط النقل العام .
2. يعاقب المخالفون للبند /1/ أعلاه بغرامة مقدارها /2000/ ل.س ألفا ليرة سورية .
3. يتم ضبط مخالفات التدخين في وسائل النقل العام من قبل عناصر الشرطة وفق تعليمات وزارة الداخلية .
مادة -4- عملاً بأحكام المادتين /3 – 13 / من المرسوم التشريعي المذكور :
1. يحظر إنتاج الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها .
2. يعاقب المصنعون لحلوى وأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل منتجات التبغ أو عبواتها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبدفع غرامة مقدارها /100,000 /ل.س مئة ألف ليرة سورية .
3. يتم ضبط هذه المخالفات من قبل مراقبي الرخص والعاملين بالشؤون الصحية والفنية في الوحدات الإدارية والبلديات .
مادة – 5 – عملاً بأحكام المادتين /3 – 13 / من المرسوم التشريعي المذكور :
1. يحظر بيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها .
2. يعاقب الباعة المخالفون بدفع غرامة مقدارها /20,000 /ل.س عشرين ألف ليرة سورية وتصادر المنتجات .
3. يتم ضبط هذه المخالفات من قبل جهاز المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ وعناصر الشرطة وفق تعليمات وزارة الداخلية .
مادة -6 – عملاً بأحكام المادتين /3 – 13 / من المرسوم التشريعي المذكور :
1. يحظر بيع محتويات عبوات منتجات التبغ بشكل مجزأ.
2. يعاقب المخالفون للبند /1/ أعلاه بغرامة مالية مقدارها / 6000 / ل.س ستة آلاف ليرة سورية وتصادر المنتجات .
3. يتم ضبط هذه المخالفات من قبل جهاز المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ وعناصر الشرطة وفق تعليمات وزارة الداخلية .
مادة -7- عملاً بأحكام المادتين /3 – 13 / من المرسوم التشريعي المذكور :
1. يحظر بيع منتجات التبغ ممن يدل ظاهر حالهم أنهم بعمر أقل من /18/ عاماً أو تقديمها أو بيعها إليهم .
2. يعاقب المخالفون للبند /1/ أعلاه بغرامة مالية مقدارها / 5000 /ل.س خمسة آلاف ليرة سورية.
3. يتم ضبط هذه المخالفات من قبل جهاز المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ وعناصر الشرطة وفق تعليمات وزارة الداخلية .
مادة -8- عملاً بأحكام المادتين / 5 – 15/ من المرسوم التشريعي المذكور :
1. على أصحاب المحال العامة أو مستثمريها الراغبين السماح بالتدخين أن يخصصوا مساحة من الأماكن غير المغلقة للمدخنين بنسب محددة من مساحة المحل العام وفق قرار رئيس مجلس الوزراء وعليهم اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص للمدخنين.
2. يقصد بالمحال العامة التي ينطبق عليها أحكام هذه المادة المحال العامة التي لا تحمل الصفة السياحية (نجمة واحدة فما دون ) وتتضمن:
• المطاعم ذات المستوى الخامس والسادس ويرمز لها ( دائرة داخلها نجمة , دائرة واحدة ) على الترتيب .
• المطاعم الشعبية ( دون تصنيف ) , مطاعم الشواء (steak ) , مطاعم الخدمة الذاتية ( الكافتيريا cafeteria ) , مطاعم الوجبة السريعة (السناكات snack) , البوفيهات (( buffets , الصالات التي تقدم المشروبات الخفيفة أو الحلوى أو المرطبات , أماكن تقديم الطعام في الأماكن العامة مثل (دور السينما والمسارح والملاهي والمسابح و المولات ومحطات انتظار حافلات النقل ) .
• المقاهي التي لا تحمل الصفة السياحية والحانات.
3. يعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمروها الذين يخالفون أحكام البند /1/ من هذه المادة بدفع غرامة مقدارها / 25000 / ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية .

4. يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون أحكام البند /1 / أعلاه بغرامة مقدارها / 2000/ ل.س ألفي ليرة سورية .
5. يتم ضبط المخالفات في المحال العامة التي لا تحمل الصفة السياحية من قبل المراقبين الصحيين في الوحدات الإدارية والبلديات الذين لهم صفة الضابطة العدلية بموجب أحكام المرسوم رقم 1457 لعام 1945 .
مادة -9 – عملاً بأحكام المادة /5/ الفقرة /د/ من المرسوم التشريعي المذكور :
1. يمنع تقديم الأراكيل لمن هم دون سن الثامنة عشرة ويعاقب المخالف بالغرامة المنصوص عنها في المادة /13 / – البند ج – من المرسوم التشريعي وهي/5000 /ل.س خمسة آلاف ليرة سورية .
. يتم ضبط مخالفاتتقديم الأراكيل لمن هم دون سن الثامنة عشرة من قبل جهاز المكافحة في المؤسسة العامةللتبغ وعناصر الشرطة وفق تعليمات وزارة الداخلية .
3. يمنع منعاً باتاً تقديمالأراكيل في المحال العامة المغلقة ويعاقب صاحب المحل العام أو مستثمره بالغرامةالمنصوص عنها في المادة /15 / – البند أ – من المرسوم التشريعي وهي 25000 ل.س خمسةوعشرون ألف ليرة سورية .
4. يتم ضبط مخالفات تقديم الأراكيل في المحال العامةالمغلقة التي لا تحمل الصفة السياحية من قبل المراقبين الصحيين في الوحدات الإداريةوالبلديات الذين لهم صفة الضابطة العدلية بموجب أحكام المرسوم رقم 1457 لعام 1945 .
مادة -10 – عملاً بأحكام المادة /7/ من المرسوم التشريعي المذكور :
علىالجهات المعنية بالصحة تشجيع الإقلاع عن التدخين و تقديم المشورة اللازمة بهذاالشأن وتزويد الراغبين بالإقلاع عن التدخين بالتدابير اللازمة والوصفات الطبية إذااقتضت الضرورة لذلك .
مادة -11- عملاً بأحكام المادة /8/ من المرسوم التشريعيالمذكور :
يكلف السادة المحافظون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القراراتالصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة التدخين المشكلة بقرار السيد وزير الصحة والمكلفةبدراسة واقع استعمال منتجات التبغ وصياغة الخطة الوطنية لمكافحة التدخين وتحديثهاكلما دعت الضرورة لذلك .
مادة -12- عملاً بأحكام المادة /9/ من المرسوم التشريعيالمذكور :
تعمل الجهات المعنية بالتربية والتعليم على تضمين برامجها مواضيع حولأضرار التدخين وطرق الإقلاع عنه في جميع مراحل التعليم .
مادة -13- عملاً بأحكامالمادة /10/ من المرسوم التشريعي المذكور :
1. تلتزم الجهات المعنية بمكافحةالتدخين بتوعية الجمهور حول المخاطر الصحية والعواقب البيئية والاقتصاديةوالاجتماعية للتدخين وكذلك فوائد الإقلاع عنه بما يتماشى مع الخطة الوطنية للتدخين .
2. يتم تنظيم حملات توعية عن مضار التدخين وفوائد الإقلاع عنه وعقد الندوات وإصدار النشرات والمطبوعات الخاصة بهذا الشأن .

مادة -14- عملاً بأحكامالمادة /11/ من المرسوم التشريعي المذكور :
تلتزم كافة الجهات بوضع إشارة منعالتدخين في الأماكن المنصوص عنها بموجب هذا المرسوم التشريعي وفق النموذج الموحدالصادر عن وزارة الإدارة المحلية بالقرار رقم 18/ن تاريخ 24/3/2010 .
مادة -15- عملاً بأحكام المادة /17 / من المرسوم التشريعي المذكور :
1. على من يرغب ببيعمنتجات التبغ أن يكون حاصلاً على رخصة أو إجازة ببيع المصنوعات التبغية من قبلالمؤسسة العامة للتبغ وأن تكون الرخصة خاصة بشخص معلوم / يذكر اسمه عليها / وتعطىالرخصة لمدة زمنية بقصد البيع وفقاً لأحكام قرار احتكار التبغ و التنباك رقم 16 /لر لعام 1935 وتعديلاته.
2. يعاقب من يقوم ببيع منتجات التبغ دون حصوله علىالترخيص اللازم من المؤسسة العامة للتبغ بالحبس مدة شهرين وبغرامة مقدارها /30,000 / ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية .
3. يتم ضبط مخالفات بيع منتجات التبغ دون ترخيصمن قبل جهاز المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ .
مادة -16- عملاً بأحكام المادة /17 / من المرسوم التشريعي المذكور :
1. على من يرغب بتقديم منتجات التبغ في محلعام لا يحمل الصفة السياحية (مطعم , مقهى ,حانة …) أن يكون حاصلاً على الموافقةاللازمة من الشؤون الصحية في الوحدة الإدارية أو البلدية وفق الشروط التالية :
.§توفر مكان غير مغلق وجيد التهوية
تعهد صاحب العلاقة بتحقيق النسبالعام.§المحددة لغير المدخنين من مساحة المحل
تعهد صاحب العلاقة بعدم تقديمثمانية عشر عاماً .§منتجات التبغ لمن يقل ظاهر عمرهم عن
2. على أصحاب المحالالعامة التي لا تحمل الصفة السياحية والقائمة قبل نفاذ هذا المرسوم الراغبين بتقديممنتجات التبغ تسوية أوضاعهم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ المرسومالتشريعي.
3. مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين والأنظمةالنافدة يعاقب أصحاب المحال العامة التي لا تحمل الصفة السياحية أو مستثمروها الذينيقومون بتقديم منتجات التبغ دون حصولهم على الموافقة اللازمة من الشؤون الصحية فيالوحدة الإدارية أو البلدية بالحبس لمدة شهرين وبغرامة مقدارها /30,000 / ل.سثلاثون ألف ليرة سورية.
4. يتم ضبط مخالفات تقديم منتجات التبغ بدون ترخيص فيالمحال العامة التي لا تحمل الصفة السياحية من قبل المراقبين الصحيين في الوحداتالإدارية والبلديات الذين لهم صفة الضابطة العدلية بموجب أحكام المرسوم رقم 1457لعام 1945 .
مادة -17- عملاً بأحكام المادة /18/ الفقرة /أ / من المرسومالتشريعي المذكور :
تنظم الضبوط وفق دفاتر الضبوط الموحدة الصادرة عن وزارةالصحة بالتنسيق مع وزارة المالية.
مادة -18- عملاً بأحكام المادة /19/ منالمرسوم التشريعي المذكور :
1. تدفع الغرامة الواردة في المادة / 2 – 3 / من هذاالقرار خلال شهر إلى الدوائر المالية المختصة بموجب إيصال مالي ووفق الضبط المنظم .
2. تضاعف الغرامة إذا لم يتم دفعها خلال شهر من ضبط المخالفة .
3. تحالالضبوط المنظمة بحق المخالفين إلى القضاء لتنفيذ العقوبات المنصوص عنها في المواد / 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 15 – 16 / من هذا القرار و يتم تحصيل الغرامات بموجبالقوانين و الأنظمة النافذة .
مادة -19- عملاً بأحكام المادة /20/ من المرسومالتشريعي المذكور :
تؤول حصيلة الغرامات المذكورة في هذا القرار إيراداً إلىحساب الخزينة العامة للدولة .
مادة -20- يلغى العمل بمضمون قرار وزارة الإدارةالمحلية رقم 66/ن تاريخ 22/8/2006 والقرار رقم 60/ن تاريخ 30/3/2008
مادة -21- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعيالمقرر في 21 /4/2010.

وزيــــر الإدارة المحليـــــة
الدكتور المهنـدس تامر الحجة