بحث قانوني قيم عن الوكالة التجارية في القانون المغربي واليمني

الملخص :

أبانت الوظائف المتعددة لمؤسسة الوكالة في الميدان التجاري قصور القواعد العامة للوكالة الواردة في القانون المدني عن توفير الغطاء القانوني اللازم لقيام مؤسسة الوكالة بوظائفها المختلفة في البيئة التجارية.

فوظيفة الوكالة في الميدان التجاري، لا تقتصر -كما هو حال الوكالة في مجال المعاملات المدنية- على تمكين الموكل من منح الوكيل السلطة القانونية اللاَّزمة لتمثيله أمام الغير بل إن وضيفتها القانونية هذه لم تعد سوى ذلك الإطار اللازم لقيامها بوظيفتها التجارية المتمثلة في تمكين المنتجين من توصيل ما ينتجونه إلى المستهلكين -وكذا الحصول على ما يحتاجونه من مواد لازمة لعمليات الإنتاج- عن طريق وكلاء، محترفين، متخصصين في أعمال التسويق، مسخرين لذلك أموالهم ومشاريعهم الخاصة، متحملين في ذات الوقت، نفقات ومخاطر تنفيذهم لأعمال الوكالات؛ وهو ما يعني بالنسبة للمنتجين تركيز أموالهم وجهودهم في عمليات الإنتاج دون عمليات التوزيع.

والدور التجاري هذا للوكالة، انعكس بدوره على دورها الاجتماعي، فالأرباح الوفيرة، التي يحصل عليها الوكلاء التجاريين من عمليات الوساطة بين المنتجين والمستهلكين، أغرت كثيراً من الأشخاص على امتهان أعمال الوكالات التجارية، وذلك يعني ارتباط هذه الفئة من فئات المجتمع بالتنظيم القانوني للوكالة التجارية، فبقدر الحماية التي يقدمها هذا التنظيم للوكلاء التجاريين بقدر ما سيحصل من استقرار اجتماعي لهذه الفئة من فئات المجتمع.

ومحاولة من الأطراف لتفعيل دور الوكالة في الميدان التجاري، وللحد من قصور القواعد العامة للوكالة، فإنهم كانوا يلجأون إلى مقتضيات تعاقدية يضعونها بأنفسهم، غير أن تلك المقتضيات التعاقدية بدورها قد أبانت عن إشكاليات كبيرة في تفسيرها حسب المفاهيم التعاقدية الموروثة عن القانون الروماني، والتي وجدت وتطورت لتنظيم وضعيات قانونية ليست لها صلة ببعض المعطيات الاقتصادية لعالم اليوم[1]، إضافة إلى أن تفاوت أطراف العقد اقتصاديا قد ظل عقبة كأداء في سبيل تحقيق التوازن العقدي بينهم.

لما تقدم، كان لزاماً تدخل المشرعين لوضع قواعد قانونية تلائم دور ووظيفة الوكالة في الميدان التجاري. وهذا ما تم ابتداء من النصف الأول للقرن العشرين، حيث قام المشرع في كثير من الدول بالتشريع للوكالة التجارية[2]، على اختلاف في مدى وأهداف تلك التشريعات.

ففي حين نجد البعض منها اهتم بتنظيم الوكالة التجارية من الناحية الإجرائية، أي تنظيم ممارسة أعمال الوكالة كمهنة من المهن التجارية[3]، كاشتراط أن يكون الوكيل متمتعاً بالجنسية الوطنية، ووجوب تسجيل الوكالة في سجل الوكالات التجارية، نجد البعض الآخر اهتم بتنظيمها من الناحية الموضوعية[4]، فبينت حقوق وواجبات الوكيل والموكل في مواجهة بعضهما البعض، وكذا حقوقهما وواجباتهما في مواجهة الطرف الثالث.

والمشرعان اليمني، والمغربي، لم يبقيا بعيدين عن هذا التطور، فالمشرع المغربي، نظم أخيراً أحكام الوكالة التجارية في مدونة التجارة الجديدة، رقم 95-15 الصادر الأمر بتنفيذها بموجب ظهير فاتح غشت 1996[5]، المواد من 393 إلى 404 ، ضمن العقود التجارية المسماة، وقد اشتمل هذا التنظيم على كثير من النصوص القانونية الموضوعية، التي قدر المشرع المغربي ملاءمتها لحكم العلاقات التعاقدية المترتبة على عقد الوكالة التجارية، كما أنه قد خصها ببعض الإجراءات التنظيمية، فأوجب تسجيل الوكالات التجارية في السجل التجاري. (المادة 37 من مدونة التجارة).

وبالنسبة للمشرع اليمني، فقد اهتم بتنظيم الوكالة التجارية، منذ زمن ليس بالقريب مقارنة بالمشرع المغربي، حيث نجد أن مشرع الجمهورية العربية اليمنية –اليمن الشمالي سابقاً- كان قد نظم أحكام الوكالة التجارية، بالقانون رقم 20/1963، وقد اهتم هذا القانون بتنظيم الوكالة التجارية من الناحية الإجرائية، وفي 8 مارس من عام 1976، أصدر هذا المشرع القانون التجاري رقم 39 لسنة 1976[6]، وقد تضمن هذا القانون تنظيم الوكالة التجارية، كأحد العقود التجارية المسماة. أما في جمهورية اليمن الديمقراطية –اليمن الجنوبي سابقاً- فقد ظلت الوكالة التجارية خاضعة للأحكام العامة للوكالة، الواردة في القانون المدني[7].

وبعد توحيد اليمن، في 22/5/1990، تم استبدال القوانين السابقة باعتبارها قوانين شطرية بقوانين جديدة، فتم إصدار القانون التجاري، رقم 32 لسنة 1991، مشتملاً على تنظيم للوكالة التجارية، المواد من 272 إلى 287، ومن 320 إلى 325، وقد ركز هذا التنظيم على الأحكام الموضوعية للوكالة التجارية[8]. إضافة إلى ذلك، فإن المشرع اليمني قد أصدر قانوناً آخر رقم 36/1992 نظم فيه الوكالة عن الشركات الأجنبية[9]، والذي وقع تغييره بالقانون رقم 23 لسنة 1997[10]، وقد ركز في هذا الأخير على الجانب التنظيمي لممارسة أعمال الوكالات عن الشركات والبيوت الأجنبية.

ومما تجدر الإشارة إليه، هو أن لفظ الوكالة التجارية، يطلق في الواقع العملي على عدد غير قليل من العقود، التي تقوم على فكرة الوساطة بين المنتجين والمستهلكين[11]، والتي يلتزم فيها أحد الطرفين بتوزيع منتجات أو خدمات الطرف الآخر، فيوصف القائم بعملية التوزيع بالوكيل التجاري، أو الوكيل المعتمد أو الموزع الوحيد أو الوكيل الوحيد[12]. على الرغم من أن البعض منها لا يمت إلى مؤسسة الوكالة التجارية بأي صلة، فلفظ الوكالة التجارية يطلق على عقد الامتياز التجاري، بالرغم من قيام هذا الأخير على قواعد عقد البيع وليس على قواعد عقد الوكالة[13]، فالطرفان في هذا العقد يبرمان عقد إطار، يتفقان بموجبه على أن يقوم متلقي الامتياز بشراء منتجات مانح الامتياز وبيعها لحسابه، في نطاق جغرافي معين، كما يطلق لفظ الوكالة التجارية على عقد التمثيل التجاري، وفي هذا النوع من العقود وإن كان الممثل يتعامل مع الغير لحساب موكله، على أساس قواعد الوكالة، إلا أن العقد الرابط بينه وبين من يمثله هو عقد عمل، وليس عقد وكالة، ولعل مندوبي شركات التأمين، أبرز مثال لهذا النوع من الممثلين التجاريين، فهم يرتبطون مع شركات التأمين بعقود عمل، ولكنهم عند تعاملهم مع الغير يعتمدون على قواعد الوكالة، حيث يبرموا عقود التأمين مع المؤمنين على أساس أنهم وكلاء لشركات التأمين. وأخيراً فإن لفظ الوكالة التجارية يطلق على الوكالة بالعمولة، وهذه الأخيرة وإن كانت تقوم أيضاً على قواعد الوكالة في العلاقة بين الوكيل والموكل، إلا أن الوكيل يتعاقد فيها باسمه الشخصي وإن كان ذلك لحساب الموكل، والوكالة بالعمولة أضحت في إطار القانون التجاري عقداً من العقود التجارية المسماة المتميزة عن الوكالة التجارية.

إن مفهوم لفظ الوكالة التجارية في بحثنا هذا لا يعني سوى الوكالة التجارية النيابية، أو ما يطلق عليها البعض وكالة العقود[14]، أي الوكالة التي يتعاقد فيها الوكيل باسم الموكل ولحسابه، فهذا المعنى للوكالة التجارية هو المستقر عليه لدى الفقهاء[15]، والمشرعين[16]، في الميدان التجاري.

ونشير أيضاً، إلى أن التعامل بالوكالة في الميدان التجاري لا يقتصر على موضوع معين دون غيره، بل نجدها حاضرة في كل المهن التجارية، كأعمال البنوك، وأعمال الوكالات السياحية، أو أعمال النقل البحري، غير أن للوكالة في البيع والشراء أهمية خاصة، ولا عجب في هذا، فميدان الوكالة التجارية هو النشاط التجاري، وهذا الأخير محوره الأساسي الشراء والبيع، بغض النظر عن حجم ونوع التجارة التي يمارسها البائع والمشتري، فالجميع يمارسون عمليات البيع والشراء، حتى المنتجين منهم، فهم قبل بيعهم لمنتجاتهم يشترون المواد الخام اللازمة لتصنيع تلك المنتجات. وهذه الخصوصية للوكالة التجارية في عمليات البيع والشراء، كانت واضحة في المواقف الفقهية[17]، والتشريعية[18]، فعلى سبيل المثال تنص المادة 393 من م ت م، على أن: (الوكالة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخص ودون أن يكون مرتبطاً بعقد عمل، بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة بشأن عمليات تهم أشرية أو بيوعات، وبصفة عامة جميع العمليات التجارية، باسم ولحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري آخر…الخ). فالمشرع المغربي، أوضح اهتمامه بعمليات الشراء والبيع كموضوع للوكالة التجارية، قبل إضافته لعبارة “وبصفة عامة جميع العمليات التجارية”. لذا نظن أن لا مأخذ علينا إن ركزنا في ثنايا هذا البحث على وظيفة الوكالة التجارية في عمليات البيع والشراء، نظراً لانتشار التعامل بها في هذا النوع من الأنشطة التجارية.

أهمية البحث:

إضافة إلى التحديد السابق، الذي يبرز أهمية بحث موضوع الوكالة التجارية، في القانونين المغربي واليمني، فإن بحث الموضوع يكتسي أهمية بالغة، من الجانبين النظري، والعملي.

فأما الجانب النظري: تبدو أهمية بحث موضوع الوكالة التجارية في القانونين المغربي واليمني، من الاعتبارات التالية:

أولاً: حداثة تنظيم الوكالة التجارية: الوكالة التجارية من الظواهر القانونية الحديثة التنظيم في القانونين محل البحث، خصوصاً في التشريع المغربي، حيث لم تكن منظمة في القانون التجاري الملغَى الصادر في 12/8/ 1913، فأول تنظيم لها في هذا التشريع، هو ما أتت به مدونة التجارة رقم 95-15، الصادرة في 1/8/1996.

والمشرع اليمني، وإن كان قد نظم الوكالة التجارية بالقانون رقم 20 لسنة 1963، إلا أن هذا التنظيم لم يعرف الثبات، حيث عرف عدة تغييرات، ولم يستقر إلا بصدور القانون التجاري الحالي، رقم 32 لسنة 1991، والقانون رقم 23 لسنة 1997، المنظم للوكالة عن الشركات والبيوت الأجنبية.

ثانياً: ندرة البحوث في الموضوع:- فمع الاعتراف ببعض الجهود المحدودة للفقه المغربي[19]، في محاولته تسليط الضوء على ما أتت به مدونة التجارة الجديدة من تنظيم للوكالة التجارية، لا توجد أية دراسة مفصلة لا في الفقه المغربي ولا في الفقه اليمني، تسعى لإبراز مزايا وعيوب التنظيم القانوني للوكالة التجارية في هذين التشريعين، أو لتعقب الاجتهادات القضائية بشأنه، وهو ما نسعى إلى تحقيقه في هذه الدراسة.

وأما الجانب العملي: فتنبع أهمية بحث موضوع الوكالة التجارية، من انتشار التعامل بها[20]: فاتساع نشاط المؤسسات الخدمية والإنتاجية -الوطنية والأجنبية- قد دفعها إلى تركيز جل جهودها -إن لم تكن كلها- للقيام بنشاطها الخدمي أو الإنتاجي في حد ذاته، معتمدة في جلب ما تحتاج إليه من مواد لازمة لإنتاجها، وكذلك في تصريف منتجاتها، على وكلاء متخصصين لا غنى لها عن الاعتماد على خدماتهم[21]، خاصة بعد أن أصبح نشاط هذه المنشآت لا يقتصر على إقليم الدولة التي يقع مركز نشاطها فيه، بل يمتد إلى غيرها من الدول، إن لم نقل كل دول العالم، وهذا حتم عليها التعامل بمفهوم الوكالة التجارية[22].

فبهذه المؤسسة يستطيع الموكل أن يكون ممثلاً في عدة جهات، في آن واحد[23]، مستفيداً في ذات الوقت من خبرة الوكلاء التجاريين[24]، ومن قدراتهم المالية ومشاريعهم التي خصصوها لممارسة أعمال الوكالات التجارية، وكذا معرفتهم بأحوال السوق سواء من ناحية العرض والطلب، أو من ناحية اختيار الأوقات المناسبة لتسويق منتجات الموكل، أو شراء ما يحتاجه من مواد أولية، وكل ذلك بأنسب الشروط وأفضل الأسعار[25]. وإذا كانت الوكالة مصحوبة بشرط القصر[26]، فإن ذلك يعني تعامل الموكل مع وكيل وحيد، مع ما في ذلك من توفير لنفقاته، وتركيز لجهوده في عمليات الإنتاج دون عمليات التوزيع[27].

كما أن انتشار التعامل بالوكالة التجارية، نتج عنه زيادة في عدد من يمارسونها، بحيث أضحت ممارسة أعمال الوكالات التجارية، من أهم الحرف التجارية، يحترفها وكلاء تجاريون متخصصون[28]، وتدر عليهم أرباحا طائلة، خاصة إذا كان عقد الوكالة التجارية، يجعل من الوكيل محتكراً للتعامل في كل سلع الموكل أو بعضها، في حدود منطقة جغرافية معينة. واحتراف أعمال الوكالات التجارية، يستوجب حماية محترفيها، خصوصاً من تعسف الموكل في استخدامه لحقه في عزل الوكيل؛ فالعزل قد يؤدي إلى إخراج الوكيل من الميدان التجاري، وهو ما يعني تضرره في مصدر قوته وقوات أولاده، وإضافة رافدٍ آخر للمشاكل الاجتماعية في المجتمع.

إضافة إلى ما سبق، فإن دراسة موضوع الوكالة التجارية، تكتسي أهمية خاصة في المملكة المغربية والجمهورية اليمنية، وذلك لكونهما من البلدان التي تعتمد أسواقها -إلى حدٍ ليس بالقليل- على تجارة الاستيراد، والتي يقوم الوكلاء التجاريون فيهما بدور الوساطة بين المنتجين-خاصة الأجانب- والمستهلكين، ويدل على هذا عدد الوكالات عن الشركات الأجنبية في الجمهورية اليمنية والذي بلغ في شهر 5/2000: 3600 وكالة تجارية[29].

وبعد تحديدنا للتنظيم القانوني الذي حظيت به الوكالة التجارية، في القانونين المغربي واليمني إضافة إلى بياننا لأهمية بحث هذا الموضوع، فإن الإشكالية التي تطرح نفسها بإلحاح، والتي سيرتكز عليها البحث هي: هل جاء التنظيم القانوني للوكالة التجارية في القانونيين المغربي واليمني، منسجماً مع المتطلبات العملية للميدان الذي سيطبق فيه، قادراً على تحقيق الأهداف القانونية والاقتصادية والاجتماعية المستهدفة منه؛ أم لا؟.

لبحث هذه الإشكالية الأساسية، سندرس الوكالة التجارية في التشريعين المغربي واليمني، انطلاقا من النصوص القانونية المنظمة للموضوع، مع الأخذ بعين الاعتبار الممارسة العملية للوكالة في الميدان التجاري، لقناعتنا بأن دراسة النصوص القانونية فقط، دون الرجوع إلى الممارسة العملية، لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج دقيقة، ولذلك نعتقد أن أية دراسة علمية شاملة للوكالة التجارية، ينبغي أن تتم في إطار منهج علمي شامل، يتناسب وطبيعة موضوع الوكالة التجارية، لهذا سنعتمد أساساً على:

المنهج المقارن: لمقارنة النصوص القانونية في التشريعين محل البحث، وكذا مقارنتها بمثيلاتها في التشريعات المقارنة، لمعرفة عناصر الاتفاق والاختلاف، مما يمكننا من تصور واضح ودقيق، ومحدد للكيفية التي عالج بها المشرعان محل البحث مؤسسة الوكالة التجارية.

والمنهج التحليلي: لتفكيك النصوص، وبيان العلاقة فيما بينها، ومدى إمكانية مساهمتها في تحقيق الدور الذي أستهدفه المشرع من تنظيمه للوكالة التجارية.

والمنهج التركيبي: في بحث وظائف الوكالة التجارية، فهذه الأخيرة في صورتها الحديثة أضحى لها دور اقتصادي بجانب دورها القانوني، باعتبار أنها أضحت من أهم الوسائل المستعملة في تنشيط المبادلات التجارية، كما أن كثرة عدد ممتهنيها يجعل دورها في الميدان الاجتماعي ليس خافياً على أحد، وكل هذا يقتضي منا دراسة الموضوع من جوانبه المختلفة، مستخدمين كافة المناهج التي تقدم ذكرها، وقبل ذلك كله سنعتمد على المنهج التاريخي، لدراسة التطور التاريخي للوكالة.

وتثير دراسة أحكام سريان وانتهاء الوكالة التجارية، باعتبارها جوهر الموضوع كثير من الإشكاليات:

فمن حيث سريان عقد الوكالة التجارية: نجد أن الوكيل وإن كان ملزماً بتنفيذ الوكالة في الحدود المرسومة لها من الموكل، إلا أنه ملزم قبل كل شي بتسجيل وكالته في السجلات المحددة لذلك، وهذا يدفعنا للبحث في مبررات إلزام الوكيل بذلك، إضافة إلى بيان الإجراءات الواجب اتباعها لإجراء تلك التسجيلات، وكذا الآثار المترتبة عليها.

ولأن العناية التي يجب على الوكيل بذلها في تنفيذ الوكالة التجارية، تختلف عن العناية التي يجب عليه بذلها في الوكالة المدنية، باعتبار الوكيل التجاري يمارس أعمال الوكالة كمهني محترف، فإن ذلك يدفع إلى التساؤل عن حدود تلك العناية، وما إذا كانت تختلف من حالة إلى أخرى، تبعاً لاختلاف ظروف تنفيذ الوكالة، أم لا؟

كما أن التزامات الوكيل في الوكالة التجارية، لا تقتصر –كما هو الأصل في الوكالة المدنية- على تمثيل الموكل أمام الغير، بل يقوم بكثير من الأعمال، التي يستلزمها عقد الوكالة التجارية، فالوكالة التجارية من العقود المستمرة، لا تقتصر فيها مصالح الموكل على تنفيذ الوكيل لعملية معينة بعينها، بل بتنفيذ الوكالة بصفة عامة، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن حدود وطبيعة تلك الالتزامات، وجزاء الإخلال بها ؟

وفي المقابل، فإن التزامات الموكل في الوكالة التجارية، تتميز عن التزاماته في الوكالة المدنية، نظرا لاختلاف طبيعة عقد الوكالة في كل منهما، فالوكالة في الميدان المدني من العقود الملزمة لجانب واحد، -لجانب الوكيل- بينما الوكالة في الميدان التجاري، من العقود الملزمة للجانبين –الوكيل والموكل-، وهو ما يعني أن التزامات الموكل في الميدان التجاري لم تعد هي التزاماته في الميدان المدني، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل أيضاً حول طبيعة وحدود تلك الالتزامات؟

وسريان عقد الوكالة التجارية، لا تقتصر آثاره على طرفيه، بل تمتد لتمس مصالح الغير، فعقد الوكالة ليس غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة لتمكين الوكيل من تمثيل الموكل في مواجهة الغير، وهو ما يعني تعلق آثار العقد الذي سيبرمه الوكيل مع الغير في ذمة الموكل، فتنشأ علاقة مباشرة بين الموكل والغير، يكون لكل منهما مطالبة الآخر بتنفيذ العقد، دون أن يكون لأيٍ منهما مطالبة الوكيل بالتنفيذ.

ولأن الوكيل غير مسؤول عن تنفيذ الموكل أو الغير لالتزاماته، فإن ذلك قد يؤدي إلى أن الوكالة التجارية قد تصبح وسيلة لإضاعة حقوق الأطراف، خصوصاً إذا ما علمنا أنها تكون في كثير من الحالات بين موكل أجنبي ووكيل وطني، وهو ما يعني صعوبة متابعة الموكل للأشخاص الذين تعاقد معهم الوكيل لمطالبتهم بتنفيذ العقد لبعده عنهم. وبالمقابل، سيكون أيضاً من الصعب على المتعامل مع الوكيل متابعة الموكل – الطرف الثاني في العقد- عن أي إخلال قد يحدث من قبله في تنفيذه للعقد. وهذه الصعوبات تطرح التساؤل عن ما إذا كان المشرع التجاري في التشريعين محل البحث، قد وضع من الأحكام ما يضمن تجاوزها؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإن التساؤل الآخر المطروح، هو عن ما إذا كانت تلك الأحكام كافية لحماية حقوق كل طرف في مواجهة الآخر؟ أما إذا كانت الإجابة بالنفي، فإن التساؤل يثار أيضاً عن ما إذا كانت هناك مقترحات يمكن وضعها في هذا الخصوص؟

ومن حيث انتهاء الوكالة التجارية:

نعلم أن الوكالة وفقاً للقواعد العامة عقد غير لازم، ومن العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، وهو ما يعني من ناحية جواز عزل الموكل للوكيل في أي وقت يراه، كما يعني من ناحية أخرى جواز تنحي الوكيل عن الوكالة في أي وقت يختاره، دون أن تترتب في ذمة الطرف المنهي للعقد أية مسؤولية ما لم يكن متعسفاً في ذلك، ووفقاً للقواعد العامة لا يكون الموكل أو الوكيل متعسفاً في استخدامه لحقه في إنهاء العقد إلا إذا تم إنهاء العقد في وقت غير مناسب، وبغير عذر مقبول. (المادتان 942 ق ل ع ، 282 من ق ت ي).

غير أن تطبيق هذه القواعد العامة للوكالة، على إنهاء الوكالة التجارية من قبل أحد طرفيها بإرادته المنفردة، قد يؤدي إلى أضرار بالغة بالطرف الثاني، فالوكيل في الوكالة التجارية محترف لأعمال الوكالة، وصاحب مشروع، سخره بكل مقوماته المادية والمعنوية لتمثيل مصالح الموكل، بحيث أصبح في وضع من التبعية الاقتصادية لهذا الأخير، وهذا يعني، أن إنهاء الموكل للعقد، مثلاً، قد تنجم عنه كارثة اقتصادية بالوكيل تخرجه من دائرة النشاط التجاري برمته. وبالمقابل، فإن إنهاء الوكيل للعقد من جانبه قد يؤدي إلى تضرر وإرباك الموكل، قد يصل إلى حد القضاء عليه تجارياً، خصوصاً، إذا ما كان الوكيل يتمتع بشرط القصر الكلي، أي أن حق توزيع منتجات الموكل يقتصر عليه. وما تقدم يجعلنا نتساءل عن الحماية التي وضعها المشرع التجاري، في القانونين محل البحث، لطرفي العقد من الآثار السلبية التي قد تنتج عن استخدام أي طرف لحقه في إنهاء عقد الوكالة التجارية؟

والوكيل التجاري يقوم أثناء سريان الوكالة، بالترويج والدعاية لمنتجات الموكل، بهدف تحقيق رواج تجاري للمنتجات التي يتولى توزيعها، سعياً منه لتنمية مصالحه ومصالح موكله، فإذا ما قام الموكل بعزل الوكيل قبل أن يتمكن هذا الأخير من جني ثمار الجهود التي بذلها في أعمال الدعاية والترويج، فإن التساؤل المطروح هو ما إذا كان الموكل ملزم بالاستمرار في الوكالة، حتى يتمكن الوكيل من جني ثمار تلك الجهود؟ أم أنه غير ملزماً بذلك؟ على اعتبار أن عقد الوكالة التجارية من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، والتي يكون فيها لكل من طرفيها إنهاء العقد، إذا ما اختلت الثقة بينه وبين الطرف الآخر؟ وإذا لم يكن ممكناً إلزام الموكل بالاستمرار في الوكالة نظراً لطابعها الشخصي، فهل يمكن الحكم عليه بالتعويض عن إنهائه للعقد؟ وما هي شروط استحقاق مثل ذلك التعويض؟ وكيف يمكن تحديد مقداره ؟

وانتهاء العقد ولو لم يكن بسبب استخدام أحد الطرفين لحقه في إنهائه –كما إذا كان نتيجة لموت أحد طرفي العقد أو فقدان أو نقصان أهليته- يثير أيضاً التساؤل عن الكيفية التي يمكن بها تمكينه أو تمكين ورثته في حالة الوفاة من الحصول على الحقوق التي يستحقها عن قيامه بأعمال الدعاية والترويج؟ إضافة إلى أن انتهاء العقد بأي طريقة من طرق انتهائه، يثير إشكاليات كثيرة بخصوص سريان ذلك الانتهاء في مواجهة الغير، بمعنى هل يسري في مواجهة الغير من وقت حصول سبب انتهاء العقد؟ أم من وقت علم الوكيل أو الغير بذلك؟

وقبل أن نجيب على هذه التساؤلات وغيرها التي لم يتسع المجال هنا لذكرها في قسمي الموضوع الرئيسيين لابد من دراسة ماهية الوكالة التجارية، من خلال قسم تمهيدي نبين فيه التطور التاريخي للوكالة، وتحديد متى تكون الوكالة تجارية، وكذا تعريفها، وبيان خصائصها، وتمييزها عن العقود الأخرى المشابهة لها، لنختم حديثنا في هذا القسم بالإشارة إلى كيفية نشأتها.

وعليه وتفصيلاً لهذا الإجمال، سنتناول مختلف الإشكاليات التي يثيرها موضوع الوكالة التجارية من خلال بحثنا

لماهية عقد الوكالة التجارية (القسم التمهيدي)

سريان عقد الوكالة التجارية (القسم الأول).

انتهاء عقد الوكالة التجارية (القسم الثاني).

[1] – محمد البلغيثي “الوضعية القانونية لمسيري محطات توزيع البنزين” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 1994/1995 ص2.

[2] – نظراً لأن عقد الوكالة التجارية غالباً ما يربط بين وكيل وموكل من بلدين مختلفين بحيث يكون كلٌ منهما أجنبياً بالنسبة للأخر، فإن الاهتمام بالوكالة التجارية، لم يقتصر على التشريعات الوطنية، بل وجد اهتمام بالوكالة التجارية على الصعيد الدولي، بهدف توحيد أحكامها والحد من نزاعات الأطراف الدولية، حيث نجد أن معهد روما لتوحيد القانون الخاص قد وضع مشروع قانون للوكالة التجارية سنة 1961. كما أنتجت رابطة القانون الدولي مشروعين للوكالة التجارية، مشروع كوبنهاجن، ومشروع لوسيرين، كما أن غرفة التجارة الدولية قد تبنت الوكالة التجارية في كتابها دليل لعمل العقود الصادر عنها في سنة 1960. وللتفصيل حول هذا يمكن الرجوع إلى:- محسن شفيق “اتفاقيات لاهاي لعام 1964 بشأن البيع الدولي للمنقولات” محاضرات ألقيت على طلبة دبلوم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العام الجامعي 1972/1973، ص17 وما بعدها // ماجد محمد عبد الرحمن خليفة “الوكالة التجارية” أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، عام 1977 ص7 وما بعدها.

[3] – قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية المصري رقم 120 لسنة 1982 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 بتاريخ 5/8/1982. قانون تنظيم الوكالات التجارية الكويتي رقم 36 لسنة 1964 الصادر في 15/7/1964 والمنشور في جريدة الكويت اليوم، العدد 486 بتاريخ 19/7/1964، قانون أعمال الوكالة التجارية القطري رقم 12 لسنة 1964 الصادر في 25/8/1964 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 6 بتاريخ 2/9/1964، قانون تنظيم الوكالات التجارية بإمارة أبو ظبي رقم 11 لعام 1973، الصادر في 2/10/1973، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 32 بتاريخ 18/9/1973، قانون تنظيم أعمال الوكالات التجارية الليبي، رقم 33 لسنة 1971 الصادر في 27/4/1971، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 33 بتاريخ 17/7/1971.

[4] – القانون المعدل للقانون التجاري الألماني الصادر في 6/8/1953 المواد من 84: 91 ، المرسوم اللبناني رقم 34 لسنة 1967 المتعلق بالتمثيل التجاري الصادر في 5/8/1967 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 64 بتاريخ 10/8/1967، المرسوم الفرنسي رقم 58/1345 الصادر في 23/12/1958 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/12/1958 والمغير بالمرسوم رقم 593/91 الصادر في 25/6/1991 ،

[5] – منشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 3/10/1996، منشور في دالوز Recueil Dalloz Sirey° ° ج 3 لسنة 1991 ص 278.

[6] – التشريعات الاقتصادية الحديثة في الجمهورية العربية اليمنية، ج1 منشورات وزارة الاقتصاد 1967.

[7] – القانون رقم 8 لسنة 1988.

[8] – صدر هذا القانون في 12/4/1991 ، وتم نشره بالجريدة الرسمية، العدد السابع، الجزء الرابع،-بتاريخ 15/4/1991.

[9] – صدر هذا القانون في 3/4/1992 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد السابع –الجزء الرابع- في 15/4/1992.

[10] -صدر هذا القانون في 6/4/1997 وتم نشرة بالجريدة الرسمية العدد السابع –الجزء الأول- في 15/4/1997.

[11] – للتمييز بين هذه العقود وبين عقد الوكالة التجارية أنظر لاحقاً ص 33 إلى 51.

[12] – سعيد يحي، الوكلاء التجاريين ، مجلة القانون والاقتصاد المصرية، العددان 3، 4، 1977 ، ص 558.

Robert low, Commercial law, Sweet & Maxwell, Fifth Edition 1967, p2 .

[13] – للتفصيل حول التمييز بين العقدين انظر لاحقاً ص 46 إلى 51.

[14] – أكثم أمين الخولي “الوسيط في القانون التجاري” الجزء الرابع –العقود التجارية- مطبعة نهضة مصر الطبعة الأولى 1958 ص261 // بو عبيد عباسي، “مفهوم المصلحة ا لمشتركة في الوكالة التجارية وأثرها على العلاقة بين الموكل الوكيل” المحلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن- جامعة القاضي عياض مراكش- عدد 31 السنة 1999.ص 103 // محمد حسن الجبر “العقود التجارية= وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية ” الناشر عمادة شئون المكتبات، جامعة الملك سعود الرياض 1984 ، ص109 // سميحة القليوبي “شرح العقود التجارية” دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1992 ص124.

[15] – ماجد خليفة م س ص12.

[16] – المادة 393 من مدونة التجارة المغربية .

[17] – Abdul Kadar, llm, B.A, Ken Hoyle-BSC And Geoffrey, whithea D, BSC – Business law Made Simple Heine Mann London The first Edition 1984, p 174.

[18] – تنص المادة 625 من المجلة التجارية التونسية على أن: (وكيل التجارة هو الشخص الذي يلتزم عادة بإعداد أو إبرام عقود البيع والشراء وبوجه عام جميع المعاملات التجارية الأخرى باسم تاجر ولحسابه الخاص، لكن بدون أن يكون مرتبطا معه بعقد إجارة عمل)

[19] – بو عبيد عباسي م س ص99-116//بوشعيب كرومي “الوكالة التجارية” مجلة الحدث القانوني العدد 6 يونيو1998 ص 9، 10

[20] – يقول أحد الكتاب الإنجليز وهو بصدد بيان أهمية الوكالة التجارية بأن: (دور الوكلاء حيوي في الميدان التجاري ولأسباب متنوعة أهمها:- أ- الضرورة الطبيعية: وتتمثل في استحالة المالكين للأعمال التجارية القيام شخصياً بكل الأنشطة المطلوبة لتسيير عملهم. ب- لمعرفة اختصاصي: أحياناً يتطلب تعيين وكيل لمعرفة هذا الأخير بأسرار التسويق في منطقته ومعرفته بالعملاء ومدى ملاءمتهم التجارية وغير ذلك من الأسباب. ج- لإخفاء اسم الموكل: فعندما لا يريد الموكل أن يظهر كطرف في العقد فبإمكانه الاعتماد على وكيل بالعمولة. د- للاعتماد على الوكلاء في عمليات نقل البضائع وتجنيب المالك المشاكل التي قد تحدث بسبب ذلك، فاختلاف قوانين الجمارك وشروط النقل يتطلب الاعتماد على وكيل في ميناء التصدير أو ميناء الاستقبال ليتولى كل أعمال المالك. ه- لمواجهة حالات الضرورة: فعندما تحدث للشخص مشكلة كالموت أو المرض فإنه لابد من الاعتماد على الوكلاء لتسيير شئونه).

Brian Ball.LL.B. and F.W. Rose ;LL.M “Principles of Business Law’ (Sweet & Maxwell) The first edition,1979, pp5-6.

[21] – عزيز العكيلي “شرح القانون التجاري” الجزء الأول، الأعمال التجارية ، التاجر، المتجر، العقود التجارية” الناشر مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى 1998 ، ص367.

[22] – أحمد شكري السباعي “الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمدنية” دراسة معمقة في قانون التجارة المغربي الجديد والقانون المقارن، الجزء الثاني، دار نشر المعرفة، الرباط، الطبعة الأولى 2001، ص 183 // أكثم أمين الخولي “الوسيط في القانون التجاري” ج4 ، م س، ص161.

[23] – أحمد هندي “الوكالة بالخصومة – المركز القانوني للمحامي وسلطاته-” الناشر دار النهضة العربية الطبعة الأولى 1992 ص14

[24] – عبد العال عبد الفتاح “الوكالة في الفقه الإسلامي مع التطبيق على الوكالة بالعمولة” رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة 1996 ج1، ص29.

[25] – علي مجمد فرحان عزايزة “مسؤولية الوكيل بالعمولة في القانونين التجاريين المغربي والأردني” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمد الخامس، الرباط 1984، ص4.

[26] – شرط القصر يعني من جانب الوكيل إلتزامه بقرصه نشاطه على تمثيل الموكل، كما أنه يعني من جانب الموكل التزامه بقصر حق تمثيله على الوكيل.

[27] — Rate A. Howell, John R. Allison And N.T.Henly. Fundamentals of Business law Hisdele: Dryden Press 1984 p431// Abdul Kadar, llm, B.A, Ken Hoyle-BSC And Geoffrey, whithea D, BSC – Business law Made Simple Heine Mann London The first Edition 1984, p166.

[28] – ماجد محمد خليفة، م س، ص4// علي محمد عزايزة، م س، ص5 .

C.w. Bell Amy. M.A And Grahmd. Child.M.A ‘Common Market Law of Cometition (Sweet & Maxwell) Second Edition,1978, pp 240-243.

[29] – تم أخذ هذه الإحصائية من سجل الوكالات، الممسوك من قبل وزارة التموين والتجارة اليمنية، في 12/5/2000