اجتهادات قضائية مختلفة في نفي النسب

مقال حول: اجتهادات قضائية مختلفة في نفي النسب

اجتهادات عن نفي نسب

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لا بد في دعوى نفي النسب من تمثيل من يراد إلحاق النسب به ومن يراد نفي النسب عنه أو أحد ورثته أو أحد ورثة الوارث وإن الإقرار بالنسب على النفس كإقرار الرجل ببنوة ولد أنه ابنه أو إقرار امرأة ببنوة ولد أنها أمه يعتبر إقرارا صحيحا وملزما ولكنه يعتبر لغواّ إذا كان الولد المقر به بالنسب معروف النسب من أبوين آخرين قبل الإقرار، ويجوز إثبات هذه النقطة بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية تمهيدا لإثبات التزوير المدني أمام مرجعه المختص.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث تبين أن المدعية – الطاعنة – تستهدف من دعواها نفي نسب المطعون ضدها جيما عن المتوفي جورجي من حيث الأب وعنها هي نفسها من حيث الأم، وبالتالي إلحاق نسب جيما المذكورة بالمدعي عليهما المطعون ضدهما خليل وإيفون باعتبارهما – على حد قول الطاعنة – الوالدين الحقيقيين للمطعون ضدها جيما.
وحيث كانت مثل هذه الدعوى لا بد من أن يمثل فيها من يراد نفي النسب منه وهو جورجي أو أحد ورثته كوالده ميخائيل الذي ورد اسمه في وثيقة حصر الإرث المبرزة للمتوفي جورجي المذكور أو أحد ورثة ميخائيل – في حال وفاته – بالإضافة إلى المدعى عليهما خليل وإيفون المراد إلحاق النسب بهما واللذين لا بد من إبراز قيدهما المدني لمعرفة ما إذا كان يولد مثلها لمثلهما.
وحيث أن صحة الخصومة من النظام العام ولمحكمة النقض إثارتها عفويا. وحيث أن محكمة الموضوع لم تلحظ هذه الناحية فإن الحكم من هذه الناحية يستحق النقض.
وحيث أن قضايا النسب من النظام العام انطلاقا من النص القرآني ” ادعوهم لآبائهم “.
وحيث أن قيود الأحوال المدنية قابلة للتصحيح في ضوء الأحكام الشرعية – متى اكتسبت قوة القضية المقضية عملا بالمادة /60/ من قانون الأحوال المدنية وما عليه الاجتهاد، ولئن كان الإقرار

بالنسب على النفس كإقرار الرجل ببنوة ولد أنه ابنه أو إقرار امرأة ببنوة ولد أنها أمه يعتبر إقرارا صحيحا وملزما فإن هذا الإقرار يعتبر لغوا إذا كان الولد (المقر له بالنسب) معروف النسب من أبوين آخرين قبل الإقرار، وهذه النقطة بالذات هي التي تحتاج إلى الإثبات الذي يجوز فيه جميع وسائل الإثبات بما في ذلك – البينة الشخصية – تمهيدا لإثبات التزوير المدني أمام مرجعه المختص لا سيما وأن الوثائق الشرعية المنظمة وفقا لأحكام المادة /538/ من قانون أصول المحاكمات تبقى صحيحة ومعمولا بها إلى أن يقضي ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة وفقا لأحكام المادة /539/ من قانون الأصول المذكور نفسه.
وحيث أن المحكمة لم تلحظ هذه الناحية أيضا فإن الحكم المطعون فيه سابق أوانه ويستحق النقض.

قرار 325 / 1979 – أساس 304 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1039 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69773

إن الأحكام الفقهية لا تمنع من إلحاق الولد بأمه حتى ولو حكم بنفي نسبه عن أبيه كما هو الحكم المقرر في اللعان أو في دعوى نفي الولد:
لما كانت النصوص والاجتهادات التي تتذرع بها الطاعنة لا تتعلق بالنسب للأم.
ولما كانت الأحكام الفقهية لا تمنع من إلحاق الولد بأمه حتى لو حكم بنفي نسبه عن أبيه كما هو الحكم المقرر في اللعان أو في دعوى نفي الولد. وحيث أقام المدعي البينة التي قنعت بها المحكمة على صحة دعواه من أن المدعى عليها – الطاعنة – قد ولدته فعلا وسبق لها أن أقرت بنسبه إليها.. وحيث كان للمحكمة أن تكون قناعتها من الدليل المطروح وقد عللت المحكمة لذلك تعليلا سديدا و ردت بما فيه الكفاية على ما يثيره الطاعن من أسباب الطعن.
قرار 588 / 1975 – أساس 604 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1043 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69777

إن مصادقة الأم للزوج على نفي نسب الولد منه لا قيمة له، لأن النسب من النظام العام من جهة ولا يمس مصلحة الولد من جهة أخرى ولا ينسحب إثر تصريح الأم على الولد في حال من الأحوال.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها فريدة بوصفها وصية على البنت مرام قد ادعت بمواجهة الطاعن والمدعى عليها حنان معترضة على الحكم الشرعي الصادر بين المدعى عليهما حنان ومحمد بتاريخ 21/3/1974 بتصادق الطرفين على الزوجية والطلاق ونفي نسب البنت مرام عن أبيها الطاعن – وطلبت المدعية من حيث النتيجة تثبيت نسب البنت من الطاعن ومن المدعى عليها حنان. وبتاريخ 2/5/1981 قررت المحكمة انقطاع الخصومة بسبب وفاة المدعى عليها حنان.
وبعد ذلك عادت الدعوى لمتابعة سيرها القانوني حتى كان يوم 14/5/1983 حين أصدرت المحكمة حكمها بتثبيت نسب البنت من الطاعن. إلا أنه لم يرضخ لهذا الحكم بل التمس نقضه.
وبتاريخ 24/11/1983 قررت محكمة النقض نقض ذلك الحكم وبعد تجديد الدعوى صدر الحكم الطعين.
وكانت المحكمة قد اتبعت النقض وأتاحت للطاعن إثارة جميع ما لديه من دفوع.
وكان مما لا جدال فيه بين الطرفين هو ثبوت العلاقة الزوجية ووقوع الطلاق وحصول الولادة…

وإن مبنى الخلاف يدور حول أثر الحكم الشرعي المؤرخ 21/3/1974 وحجيته في هذه الدعوى وكان الحكم الشرعي المذكور قد صدر في دعوى ادعت فيها المدعية حنان طالبة تثبيت زواجها من الطاعن وأشارت في استدعاء دعواها إلى أنها حامل.. وبعد أخذ ورد طلق وكيل الطاعن المدعية ثم انتهى بهم الأمر أخيرا إلى المصادقة على الزوجية الواقعة بتاريخ 15/5/1973 ونفى نسب البنت مرام التي ولدت بتاريخ 27/9/1973 في أثناء سير الدعوى قامت المحكمة بتثبيت ذلك وتثبيت الطلاق.
وكان من الثابت أن البنت لم تكن طرفا في الدعوى المذكورة ولا ممثلة فيها، وإن البحث بأمر النسب لم يكن إلا لكونه أثر من آثار عقد الزواج.. وما دام الأمر على ما ذكر فإن البنت تستطيع الإدعاء بطلب إثبات نسبها ولا يمكن أن تجابه بحجية الحكم السابق..

وكان من الثابت أيضا أن مصادقة الأم للزوج على نفي نسب الولد منه لا قيمة له لأن النسب من النظام العام من جهة ولأنه يمس مصلحة الولد من جهة أخرى. ولا ينسحب إثر تصريح الأم على البنت في حال من الأحوال.
وكان الحكم الطعين فد استثبت قيام الزوجية بين الطاعن والمتوفاة حنان قبل التاريخ الذي تصادقا عليه وبني على ذلك صحة نسب البنت من الطاعن، وتضمن مناقشة صحيحة للبينة التي أحضرها الطاعن.
وكانت المحكمة قد عللت لقناعتها كما عللت لقضائها التعليل السديد وضمنت حكمها الرد على الدفوع المثارة.
وكان ما سلف ذكره يجعل ما ورد في أسباب الطعن غير وارد على الحكم.
قرار 852 / 1985 – أساس 734 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1042 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69776

إدعاء الزوج بنفي نسب المولود بعد مرور أكثر من سنة على معرفة الزوج بالولادة يجعل دعوى نفي النسب غير مسموعة.
بدء الإدعاء بعد الشطب يعتبر من تاريخ التجديد.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده ياسر استدعى قائلا إنه يشك أن زوجته حامل والمولود يمكن أن يكون ليس ولده ويطلب تحليل زمرة الدم للوصول إلى الحقيقة وسارت المحكمة بالدعوى وبعد سماع الأقوال والدفوع أصدرت المحكمة قرارها بالدعوى.
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الدعوى شطبت بتاريخ 29/10/1996 ثم جرى تجديدها بتاريخ 31/10/1997 وذلك بسبب غياب المدعي. وحيث إن شطب الدعوى هو إبطال لاستدعاء الدعوى. وحيث إنه بعد الشطب يعتبر بدء الإدعاء من تاريخ التجديد بعد الشطب.
ولما كانت المادة 129 أحوال شخصية قد نصت على أن ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل وأنه لا ينفى نسب المولود على الزوجة إلا باللعان.
ولما كانت المادتين 336 و 337 أحوال شخصية لقدري باشا المعول بها بدلالة المادة 305 أحوال شخصية حددتا نفي النسب وقت الولادة أو عند شراء أدواتها أو أيام التهنئة وإذا نفاه الزوج بعد مضي هذا الوقت فلا ينف النسب ولا تسمع الدعوى به.
وحيث إنه من الثابت بملف الدعوى أن الولادة قد تمت حسبما عرف به الزوج باستدعاء دعواه السابقة لشطب الدعوى 25/6/1995 وبتاريخ أسبوع من التاريخ المذكور.
وحيث إن الإدعاء أصبح بعد الشطب بتاريخ 31/10/1996 أي أن إدعاء الزوج بنفي نسب المولود أصبح مقدما بعد مرور أكثر من سنة على معرفة الزوج بالولادة.
ولما كان هذا الوقت الطويل جدا على نفي النسب بعد الولادة يجعل دعوى نفي النسب غير مسموعة كما هو بالمادتين 336 و 337 من قانون الأحوال الشخصية لقدري باشا.
وحيث إن المحكمة لم تضع هذا الأمر الهام جدا الجوهري موضع البحث مما يجعل قرارها المطعون فيه سابقا لأوانه وقاصرا في القانون وموجبا للفسخ ويبقى للجهة الطاعنة إثارة باقي أسباب طعنها عند نشر الدعوى مجددا أمام محكمة الموضوع.
قرار 2209 / 1997 – أساس 2335 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 2092 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 68468

في دعوى نفي النسب لا بد من تمثيل من يراد الحاق النسب به و من يراد نفي النسب عنه او احد ورثته. و على هذا استقر الاجتهاد.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1- ان المطعون ضده محمد…. و نعمات… اقرا بدعوى الطاعن و كان على المحكمة ان تعمل الاثر القانوني لهذا الاقرار.
2- ان التبرير الذي جاءت به المحكمة لجهة ابراز قيد مدني للمطلوب نفي نسب الطاعن عنه صحيح و لكن لا ينطبق على واقع دعوى الطاعن.
3- ان المطعون ضدها نعمات… هي مصرية الجنسية و قد انقطعت عن اهلها و ان جلب القيد المدني للمدعى عليه قصدي.. فيه استحالة. و التمس قبول الطعن شكلا و موضوعا.

في القضاء:
حيث انه في دعوى نفي النسب لا بد من تمثيل من يراد الحاق النسب به و من يراد نفي النسب عنه او احد ورثته حسب ما استقر عليه الاجتهاد.
و حيث ان صحة الخصومة من النظام العام و على المحكمة اثارته من تلقاء نفسها.
و حيث انه في دعوى نفي النسب لا بد من ابراز قيد مدني للمدعى عليه قصدي… و لزوجته المطعون ضدها نعمات… لمعرفة فيما اذا كان على قيد الحياة ام لا و فيما اذا كان يولد المدعي الطاعن لمثلهما و لا سيما ان الطاعن ذكر بانه قد تم تسجيله في قيود السجل المدني على اسم المطعون ضده قصدي… و الذي هو زوج شقيقة المطعون ضدها نعمات..
و حيث ان المحكمة قد لاحظت ذلك و انزلت بالقرار المطعون فيه حكم القانون و بالتالي لا ينال من القرار المطعون فيه اسباب الطعن و هي مستوجبة الرد.
لذلك و عملا باحكام المادة 250 و مايليها اصول محاكمات مدنية.

تقرر بالاجماع:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رده موضوعا.
قرار 2367 / 2005 – أساس 5210 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 634 – م. المحامون 2007 – اصدار 10 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 64393

ان دعوى النسب لا تتوقف على سبق اثبات الزواج، فهناك حالات عدة يثبت فيها النسب مجردا عن ثبوت الزواج. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
– ان في اثبات النسب اثبات للزواج ضمنا.

– السفاح لا ينتج نسبا لان الولد للفراش وللعاهر الحجر، وان ولد السفاح لا يلحق بالاب.
– يخرج الزنا من الوطء بشبهة، لان المقصود بالوطء بشبهة او نكاح الشبهة الا يكون الوطء زنا ولا ملحقا بالزنا، والا يكون بناء على عقد صحيح او فاسد.
– لا يثبت النسب من الزواج الباطل، وان اقر به.
– دعوى التزاني لا تكفي لنفي النسب والمفتى به في المذهب الحنفي، الواجب الاخذ به بدلالة المادة 305 احوال شخصية، هو جواز التحليف لاثبات النسب فان نكل عن الحلف قضي عليه به. وما على الزوج الذي يريد ان ينفي نسب الولد اليه الا ان يلجا الى وسيلة واحدة نص عليها الشرع وهي اللعان متى تحققت شروطه.
– لما كان النسب مما يتعلق بحقوق الله عز وجل، وهو بذلك يعتبر من النظام العام كما هو الفقه وعليه الاجتهاد، لذا يجوز في هذه الحقوق شهادة الممنوعين من الشهادة لانها من دعاوى الحسبة.
– الخبرة الفنية الجارية على الزمرة الدموية، لا تصلح دليلا لاثبات النسب ولا لنفيه، مهما كانت النتيجة التي انتهت اليها، ولو جاءت بصيغة الجزم، لان النسب في الشرع له قواعده، واصوله، وعليه المعول والمعتمد.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 923 / 2002 – أساس 545 – محاكم البداية – سورية
مختارات – م. المحامون 2006 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 58791

الولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا بطريق اللعان حين تحقق شروطه:
حيث أن الطاعن ينفي نسب الولد المولود من مطلقته رغم أنه ولد أثناء المدة الشرعية للحمل وكان الولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا بطريق اللعان حين تحقق شروطه ولم يلجأ الطاعن لاتخاذ الإجراءات لإقامة دعوى اللعان في مدتها المحددة في القانون وكانت الأوراق الصادرة عن الدوائر الرسمية تعتبر صحيحة إلى أن يقضي ببطلانها وقد سجل المولود في قيد السجل المدني وهو قيد معمول به إلا أن يثبت خلافه لذلك فإن الطعن من هذه الجهة لا ينال من الحكم المطعون فيه.

قرار 470 / 1975 – أساس 442 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1045 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69779
النسب متى ثبت لا ينتفي بمجرد نفيه بل لا بد من بينة واضحة وليس منها الشهادات الغامضة ولا شهادة صاحب المصلحة لنفسه.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
لما كان قرار النقض السابق أرشد قاضي الموضوع إلى النهج السليم لحل القضية وهو إدخال مطلقة المطعون ضدها عائشة المطلوب إلحاق نسب الابنة هنادة بها في الدعوى والاستماع إلى أقوالها والاستيضاح منها عن ملابسات الدعوى، والتثبت من أن الابنة المذكورة الثابت نسبها إلى أبويها أحمد نهاد من زوجته الطاعنة فريزة بنت كامل هي نفسها المقصودة في هذه الدعوى وإنها ابنة المطعون ضده من مطلقته عائشة المذكورة.

ولما كان القاضي بعد أن أدخل عائشة المذكورة في الدعوى واستمع إلى أقوالها واستمع كذلك إلى شهادة الشهود أصدر قراره المطعون فيه بإبطال نسب الإبنة هنادة إلى والديها الثابت نسبها إليهما وإلحاقه بالمطعون ضده من مطلقته عائشة المذكورة اعتمادا على ما جاء في أقوال الطاعنة فريزة من أن الإبنة ليست ابنتها وإنما هي متبناة وعلى ما جاء في أقوال عائشة المذكورة وعلى الحكم الشرعي المبرز صورة عنه في الملف.
ولما كان ما أقيم عليهم الحكم المطعون فيه غير سديد ولا سند صحيح له ذلك أن المدخلة في الدعوى عائشة المطلوب إلحاق نسب الابنة هنادة بها لم تجزم بأنها ابنتها بحسب ما يستفاد من أقوالها التي جاء فيها أنها وضعت حملها وأخبرتها المرأة التي تم الوضع في بيتها بأنها وضعت بنتا توفيت ولا تعلم غير ذلك إلى أن أخبرت بعد ثماني سنوات بأنها على قيد الحياة.

وأما شهادة الشهود المستمعة حول الموضوع فبغض النظر عما فيها من تناقض فإنها لم تأت بشيء يؤيد الدعوى إذ أن الشاهدة خديجة التي ذكرت أن الوضع تم في بيتها تقول أن القابلة أخذت الابنة في اليوم التالي لوضعها بعد أن رفضت أمها ارضاعها ولا تعلم إلى أي جهة أخذتها.
وأما القابلة فتقول أن جماعة من بيت البيطار جاءوا في اليوم التالي للوضع وأخذوها ولم ترها بعد ذلك. وأما شهادة والدي الزوجة عائشة المذكورة فإنه بفرض صحة شهادتهما فليس فيها شيء ويعزوان معلوماتهما إلى ما سمعاه من ابنتهما عائشة المذكورة. وأما الشاهدة بهية فتعزو معلوماتها إلى ما سمعته من القابلة.

ولما كان نسب الابنة هنادة إلى والديها ثابتا بقيد السجل المدني المبرز في الملف وهو من القيود الرسمية المعتبرة حجة على الناس كافة بما دون فيها المادة /6/ بينات وهو يشير إلى أنها ابنة أحمد نهاد من زوجته الطاعنة فريزة وهي من مواليد شام 25/3/1963 – وكذلك وثيقة حصر إرث المتوفي أحمد نهاد المبرزة خلاصة عنها في الملف. وجاء فيها أن الابنة المذكورة وارثة عن أبيها النصف. مضافا إلى ذلك ما جاء في الوثيقة نفسها أن الطاعنة عينت وصيا على ابنتها المذكورة مما يجعل ما ورد في أقوالها أن الابنة ليست ابنتها وإنما هي متبناة لا قيمة قانونية له لأنه يخالف ما هو ثابت بإقرارها بالوثائق الرسمية، ولعدم قيام دليل يدعم قولها هذا إضافة إلى أن الإقرار حجة قاصرة على المقر وفقا لأحكام المادة /100/ بينات وكان هذا ينسحب أيضا على الوارث كمال نور الدين الذي أنكر نسبة الابنة المذكورة لأخيه المتوفي بحجة أنه كان عقيما، ولا سيما وإن له مصلحة ظاهرة من نفي النسب باعتباره أخا للمتوفي المورث.

وكان النسب متى ثبت لا ينتفي لمجرد نفيه وكان الحكم المبرز صورة عنه والمتضمن تثبيت زواج المطعون ضده من زوجته عائشة وبتثبيت نسب ابنتهما هنادة إليهما وتثبيت الطلاق الواقع بينهما بناء على تصادقهما لا يصلح وحده مستندا في الحكم كما أشارت هذه المحكمة إلى ذلك في قرارها السابق لعدم ثبوت أن الابنة هنادة الثابت نسبها إلى أبويها أحمد نهاد وفريزة هي نفسها المعينة في الدعوى وهي ابنتهما وفقا لما سبق بيانه، ولأنها لو كانت كذلك لكان القرار المذكور صحح نسبها وألحقها بأبويها الحقيقيين لعدم جواز أن يكون للإنسان أكثر من أبوين وهذا من الأمور المتصلة بالنظام العام مما يجعل الطعن وارد على القرار المطعون فيه ومستحق النقض.
قرار 372 / 1973 – أساس 359 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1040 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69774

تختص المحكمة الشرعية بدعوى نفي النسب.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنين استدعوا طالبين إلغاء قيد الابنة من سجل الأحوال المدنية رقم 701 نبك عن اسم المرحومة صفية واعتبار تسجيل الواقعة كأن لم يكن وإعادة قيد الابنة إلى قيود دار زيد بن حارثة على اسمها الأساسي سونة…. وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال الطرفين والدفوع أصدرت قرارها في الدعوى. فطعن به أمام محكمة النقض وعاد القرار منقوضا بقرار محكمة النقض رقم 958 لعام 1991 وبعد اتباع النقض واستكمال الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى للمرة الثانية. حيث أن دعوى الطاعنين تقوم على نفي نسب (سونة) عن مورثتهم صفية…. من زوجها نايف…. بداعي أنها سونة…. حسب اسمها في القيد المدني.

وحيث أن قيود الأحوال المدنية تعدل تبعا لأحكام المحاكم الشرعية وحيث أن دعوى نفي النسب تدخل في اختصاص المحكمة الشرعية. ومن حيث أن محكمة النقض سبق لها أن بتت بصحة الخصومة في النزاع وبصحة تمثيل وزارة العدل والشؤون الاجتماعية للقاصرة سونة تبعا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 10 لعام 1970ومن حيث أنه من الثابت من كتاب وزارة العدل أن سونة ليست ابنة المؤرثة صفية وأنها سلمت لها من الملجأ، وثابت من بيان القيد أن صفية من مواليد 1925 وأن سونة سجلت على اسمها من مواليد 24 – 2 – 1979 بما يعني أن ولادتها بعد بلوغ صفية من العمر 54 عاما وهـو ما يثير الشك في صحة الإدعاء. وهذا فضلا عن أن التسجيل لم يتم إلا بعد استلام الطفلة من الملجأ.

ومن حيث أن الأدلة كافية للحكم بالدعوى. مما يجعل القرار المطعون فيه يستحق النقض. ومن حيث أن النقض يقع للمرة الثانية مما يستلزم البت بالنزاع.
قرار 1928 / 1994 – أساس 1215 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 2083 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 68332

لا بد في دعوى نفي النسب عنه في تمثيل من يراد الحاق النسب به ومن يراد نفي النسب عنه او احد ورثته او احد ورثة الوارث. و ان الاقرار بالنسب على النفس كاقرار الرجل ببنوة ولد انه ابنه او اقرار امراة ببنوة ولد انها امه يعتبر اقرارا صحيحا و ملزما. ولكنه يعتبر لغوا اذا كان الولد المقر له بالنسب معروف النسب من ابوين اخرين قبل الاقرار، و يجوز اثبات هذه النقطة بجميع وسائل الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية تمهيدا لاثبات التزوير المدني امام مرجعه المختص.
قرار 304 / 1979 – أساس 325 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1413 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 38817

الخصم في دعوى النسب هو من يراد نفي النسب عنه ومن يراد إلحاق النسب به وأمين السجل المدني لا يصلح وحده خصما في دعوى النسب أو أية دعوى من دعاوي الأحوال الشخصية ولئن قبلت المحكمة مخاصمته في الدعوى لأن المدعي قد ذكره من بين المدعى عليهم في الدعوى إلا أن طعنه غير وارد وجدير بالرفض.
كان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن أمين السجل المدني لا يصلح وحده خصما في دعوى النسب أو أية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية، ولئن كانت المحكمة مصدرة القرار قد قبلت مخاصمته في الدعوى لأن المدعي قد ذكره من بين المدعى عليهم فإن طعنه غير وارد بعد أن أقر أطرافها بصحة الدعوى وتأيدت بالبينة المستمعة وبعد أن صدر الحكم وقبل الأطراف به وأسقطوا حقهم بالطعن وذلك عملا بالمادة /11/ من قانون أصول المحاكمات يضاف إلى ذلك أن إدخال النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية ليس واجبا على المحكمة كما هو ظاهر من نص المادة /123/ من قانون أصول المحاكمات وإن الخصم في دعوى النسب هو من يراد نفي النسب عنه ومن يراد إلحاق النسب به وهذا قد تحقق في الدعوى.
قرار 56 / 1982 – أساس 131 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1031 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69765

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.