نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010

 

نظام التأمين الالزامي للمركبات فى الأردن

صادر بمقتضى المادتين (99) و (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999
الرقم / السنة 12 / 2010
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية: 5025 / 2010-04-15
تاريخ العمل به : 2010-04-15
صدر بموجب قانون رقم/ عام33 / 1999

مواد النظام

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المجلس :مجلس ادارة هيئة التأمين 0
المدير العام:مدير عام هيئة التأمين 0
الحادث :كل واقعة الحقت ضرراً نجم عن استعمال المركبة او انفجارها او حريقها او تناثر او سقوط اشياء منها او
حركتها او اندفاعها الذاتي 0
المؤمن له :مالك المركبة 0
المتضرر :أي شخص تعرض للضرر بسبب الحادث بمن في ذلك المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث 0
ب- لغايات هذا النظام يقصد بكلمة ( المركبة ) حيثما وردت في احكامه المعنى المخصص لها الوارد في قانون السير النافذ 0

المادة 3-
تلتزم شركة التأمين بتعويض المتضرر عن الاضرار التي تتسبب بها المركبة المؤمنة لديها تأميناً الزامياً وفقاً لاحكام هذا النظام وبنسبة مساهمة المركبة المؤمنة لديها في احداث الضرر 0

المادة 4-
مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بالتأمين الالزامي للمركبات ، تخضع لاحكام هذا النظام جميع المركبات بما فيها المركبات غير الاردنية القادمة الى المملكة او المارة فيها 0

المادة 5-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لشركة التأمين الحاصلة على اي من الاجازات المتعلقة بتأمين المركبات ان تمتنع عن تأمين المركبة وفقاً لأحكام هذا النظام اذا كانت مستوفية للشروط المقررة في قانون
السير النافذ ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بمقتضى قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ 0
ب- للمجلس اصدار تعليمات تتضمن اسس عامة لتحديد حجم اكتتاب شركة التأمين في التأمين الالزامي للمركبات وفق احكام هذا النظام .

المادة6-
تلتزم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين الالزامي للمركبة وفق الانموذج الذي يعد بما يتفق مع احكام هذا النظام ويتم اعتماده من المدير العام 0

المادة 7-
لا يجوز لشركة التأمين او للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين الإلزامي للمركبة اذا كان ترخيصها قائما ما لم يقدم المؤمن له وثيقة تأمين الزامي اخرى ، وفي هذه الحالة يحق له ان يسترد من شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين ما لم يكن متسببا في حادث خلال مدة وثيقة التأمين ، وذلك وفق التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام .

المادة 8-
تعتبر وثيقة التأمين الإلزامي ملغاة حكماً في حال التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص السواقين والمركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال ، وفي حال الغائها يحق للمؤمن له ان يسترد من
شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين ما لم يكن متسببا في حادث خلال مدة وثيقة التأمين وذلك وفق التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام .

المادة 9-
أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام ، تحدد الامور المبينة ادناه بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام :-
1-المبالغ المقطوعة التي تلتزم شركة التأمين بدفعها للمتضرر وذلك في أي من الحالات التالية :-
-الوفاة 0
-العجز الكلي الدائم 0
-العجز الجزئي الدائم 0
-العجز المؤقت 0
-الاضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة او العجز الكلي الدائم او العجز الجزئي الدائم 0
2-حدود مسؤولية شركة التأمين في تعويض المتضرر عن نفقات العلاج الطبي والخسائر والاضرار التي تلحق بالممتلكات 0
ب- لا يجوز لشركة التأمين ان تقتطع اي مبلغ اعفاء او تحمل من المبالغ المستحقة للمتضرر وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة 0
ج-لغايات تحديد بدل العجز المؤقت تعتمد مدة التعطيل الواردة في التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات
المعنية 0
د- 1- يحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود مسؤولية شركة التأمين المقررة في التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام 0
2-و يجوز لهما الاتفاق على زيادة حدود تلك المسؤولية مقابل قسط اضافي .

المادة10-
لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام عما يلي:-
أ-الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال تحقق اي من الحالات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام 0
ب- الضرر الذي يلحق بالمركبة المتسببة بالحادث 0
ج- الضرر الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم أو في اختبارات تحمّل المركبات.
د- الضرر الذي يلحق بركاب المركبة المتسببة بالحادث نتيجة استعمالها في تعليم قيادة المركبات اذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية0
هـ- الضرر الذي يلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة المتسببة بالحادث لقاء اجر0
و- الضرر الناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي او
الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية 0
ز- الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستخدام الخاص وفقا لتعريفها الوارد في قانون السير النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه اذا تم استخدامها للاغراض المخصصة لها 0
ح- الضرر الناجم عن استعمال المركبة خارج حدود المملكة 0

المادة11-
أ-1- يلتزم المؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث أو المتضرر بتبليغ شركة التأمين بالحادث خلال مدة معقولة ، وعليهم ان يتخذوا جميع الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم الضرر الناجم عن الحادث او
زيادته وفي حال اخلالهم بذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالاضرار التي لحقت بها جراء ذلك 0
2-على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، لا يجوز لشركة التأمين رفض طلب تعويض المتضرر بحجة التأخير عن التبليغ عن الحادث.
ب- يلتزم المؤمن له او المتضرر بتزويد شركة التأمين بجميع الوثائق المتعلقة بالحادث عند تسلمها بما في ذلك المراسلات والمطالبات والتبليغات ، وفي حال اخلالهما بذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالاضرار التي لحقتبها جراء ذلك ما لم يكن التأخير مبرراً 0

المادة12-
تلتزم الجهة المختصة بتضمين تقرير الحادث الذي نجم عنه الضرر جميع المعلومات الواردة في رخصة المركبة 0

المادة13-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام ، يعتبر كل من المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث مسؤولين بالتضامن عن اي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين 0
ب- مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا النظام ، يحق للمتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به وفقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له 0

المادة14-
أ- على المتضرر مطالبة شركة التأمين رضائياً بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الاموال المتضررة قبل مطالبتها قضائياً .
ب-يلتزم المتضرر بعدم اجراء اي اصلاحات على الاموال المتضررة قبل عرضها على شركة التأمين .

المادة15-
تعتبر أي تسوية بين المؤمن له والمتضرر ملزمة لشركة التأمين إذا تمت بموافقتها خطيا او كانت لمصلحتها .

المادة16-
أ- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر ، في اي من الحالات التالية:-
1-إذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير حائز على رخصة قيادة او على فئة رخصة قيادة
لفئة المركبة التي كان يقودها أو كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة يمتنع على السائق القيادة خلالها 0
2-إذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز
الكحول في الدم وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية بمقتضى احكام التشريعات النافذة او بسبب وقوعه تحت تأثير المخدراو العقار الطبي .
3-إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لاجلها وفق احكام التشريعات النافذة .
4-إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة احكام التشريعات النافذة او اذا استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام، شريطة ان تكون تلك المخالفة ، في جميع الحالات ، السبب المباشر في وقوع الحادث وان تنطوي على جنحة قصدية او جناية .
5-إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية.
ب- يجوز لشركة التأمين الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر في أي من الحالتين التاليتين:-
1-اذا ثبت ان الحادث كان متعمدا من سائق المركبة المتسببة بالحادث 0
2-إذا كان الضرر ناجما عن حادث سببته مركبة سرقت او استعملت دون وجه حق 0
ج- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويضالى المتضررين من ركاب المركبة المتسببة بالحادث في أي من الحالتين التاليتين :-
1-استعمال المركبة لنقل الاشخاص دون ان تكون مرخصة ومجهزة لهذه الغاية او مصرحاً لها بذلك 0
2- نقل عدد من الركاب يتجاوز الحد المسموح به وفق احكام التشريعات النافذة ، وفي هذه الحالة ، يتم احتساب حق شركة التأمين في الرجوع على اساس نسبة عدد الركاب الذين تنقلهم المركبة زيادة عن الحد المسموح به الى عدد الركاب الذين كانت تنقلهم المركبة اثناء وقوع الحادث 0

المادة 17-
للمجلس بناء على تنسيب رئيسه المستند الى توصية المدير العام تحديد اقساطالتأمين الالزامي للمركبات واي زيادة او تخفيض عليها تقتضيها المعلومات المتعلقة بالحوادث والمخالفات المرورية المسجلة على المركبة او المؤمن له او السائق ، وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية 0

المادة18-
أ- تعتبر وثيقة التأمين الالزامي للمركبة غير الاردنية الموجودة داخل المملكة سارية المفعول حكماً طيلة فترة وجودها فيها ، ويستوفى فرق قسط التأمين الالزامي عند مغادرتها المملكة وفق اسس تحدد بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام .
ب- لا يجوز السماح للمركبة غير الاردنية بمغادرة المملكة الا بعد تقديم ما يثبت دفع فرق قسط التأمين الالزامي .

المادة19-
يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 20-
أ- يلغى نظام التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32 ) لسنة 2001، وما طرأ عليه من تعديل ، على ان يستمر تطبيقه وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه على وثائق التأمين المبرمة قبل نفاذ احكام هذا النظام الى حين انتهاء مددها .
ب-يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى احكام ذلك النظام الى ان يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام .

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.