الوكالة في الزواج

القاضي حسن حسين جواد الحميري

الوكالة لغة الحفظ ومن ملك تصرف معين ملك الانابة به وعقد الزواج من العقود التي يمكن الانابة فيها.والوكالة اصطلاحا هي قامة الشخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ويملكه ويقال للمفوض بكسر الواو موكل ولمن فوضه وكيل وللعمل الموكل به (وكالة) ويجب ان يكون الموكل مالكا للتصرف الموكل به وعقد الزواج هو نوع من العقود التي يملكها البالغ الحر لنفسه اصالة ولغيره ولاية حيث الوكالة نوع من الولاية فالقاصر لا يجوز له ان يوكل غيره ولا يشترط الاشهاد في الوكالة ولكن يستحب ذلك حتى لا تكون مشاحنة في صفة العقد حين الانكار.والوكالة تختلف عن الرسالة فهي تبليغ شخص كلام الاخر لغيره دون ان يكون طرف في هذا التصرف ويسمى هو مرسل والطرف الاخر مرسل اليه .فالوكيل تعود نتائج العقد وحقوقه اليه لا للموكل بخلاف الرسول وهويعقد العقد بنفسه في حين الرسول مبلغ والرسول تنتهي رسالته من حين العزل اما الوكيل فمن وقت علمه بالعزل وقال الجعفرية يجوز ان يكون شخص وكيلا عن طرفي العقد وان كان لا يستحب ذلك .وحيث ان شخصية الوكيل محل اعتبار قد اطمئن اليها الموكل والا لكان بامكانه ان يوكل شخصا اخر غيره وعليه ليس للوكيل بالزواج ان يوكل غيره الا برضا الموكل.وحقوق عقد الزواج لا تلزم الوكيل كتسليم المهر واطاعة الزوجة الا اذا هو التزم بشيئ من ذلك فانه يطالب بهذا الالتزام بخبلف عقد البيع فان الحقوق ترجع الى الوكيل .الذي هو سفير ومعبر عن راي موكله فاذا تصرف ضمن وكالته فان تصرفه نافذ على موكله اما اذا تجاوز حدود الوكالة كان فضوليا واصبح العقد موقوفا على اجازة الموكل وقد قضت محكمة التمييز الموقرة ((اذا ثبت تسليم المهر لوالد الزوجة ولم تصادق الزوجة بقبضه فيحكم الزوج بدفعه وله حق الرجوع على والد الزوجة بما دفعه))والاجازة لا تلحق الا العقود الموقوفة اما العقود الباطلة والفاسدة فلا تلحقها الاجازة ويعتبر التوكيل باطلا وقد قضت محكمة التمييز الموقرة ((ان عقد زواج الصغيره الذي يجريه اخوها يعتبر باطلا شرعا وقانوناما دام ابوها موجودا على قيد الحياة))واذا وكل وكيلين وزوجا من رابعة وخامسة فيقع زواج الرابعة ويبطل زواج الخامسة كذلك اذا كان عقد الزواج محرم او فيه تهمة تعود على الوكيل كان يزوجه من في ولايته او من لا تقبل شهادتهم له كالاصل والفرع او كان الوكيل امراة فزوجها الموكل نفسه. وفي حالة قيام التهمة يكون العقد موقوفا على اجازة الموكل وبذلك اخذ القانون السوري في المادة الثامنة منه بان ليس للوكيل ان يزوج موكله من نفسه الا اذا نص على ذلك في الوكالة وقد قضت محكمة التمييز الموقرة(ليس للشخص من يتولى عقد الزواج عن الزوجين معا) وان كان وليا على احدهما لوجب وجود شخص موجب واخر قابل للايجاب ويكون العقد المذكور باطلا وقال ابن حزم يجوز للوكيل ان يتزوج موكلته ان رضيت بذلك والوكالة اما ان تكون مقيدة او مطلقة والمطلقة تكون عندم يوكل الزوج غيره من امراة دون ان يحددها او يحدد مهرها فتصرف الوكيل نافذ ولكن عند ابو يوسف ومحمد ان الوكالة وان كانت مطلقة فانها ىتتقيد بالعرف بان يراعى مهر المثل وكفائة الزوج فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا هذه اذا كان الموكل رجل اما اذا كان امراة فعند الجعفرية والصاحبين يكون عقد الزواج موقوفا على اجازتها اذا كان اقل من مهر المثل وحتى لوكان التوكيل مطلقا اما اذا كان التوكيل مقيدا فلا يجوز المخالفة الا اذا كانت في صالح المراة ولابد من الاخذ بنضر الاعتبار موضوع الكفائة فيحالة تحديد المهر او تعيين الزوج ان كان لها قريب عاصب ويجوز ان يتولى شخص واحد عقد الزوجين بان يكون وكيل لكليهما ولم يجز ذلك الشافعي ولا يحل نكاح الغائبة ولا الغائب الا بتوكيل منهما وما يجري عليه العمل حاليا في محاكم الاحوال الشخصية او محاكم المواد الشخصية فيما اذا اراد احد العاقدين ان يتم عقد زواجه بواسطة وكيل فعليه ان يقدم وكالة مصدقة من الكاتب العدل او من السفارة او القنصلية العراقية في الخارج يذكر فيها اسمه الثلاثي واسم الامراة التي يروم الزواج منها بشكل واضح ومقدار المهر بصورة اجمالية او مقسطا على شكل معجل ومؤجل ليقدمها الوكيل الى القاضي الذي يقوم بقرائتها واعتبارها جزئا من مستندات ومستلزمات العقد وبعد ان يتاكد من ان الوكالة صحيحة ولا تشوبها شائبة من تزوير وغيره واحتوت على المقصود من الوكالة بحيث ل تكن هناك جهالة في اسم احد الزوجين او مقدار المهر اسم الوكيل حينذاك ليقوم القاضي بالسماح للوكيل وللمراد الزواج منها بانشاءالايجاب والقبول وتطابقهما ومن ثم تسليم الوكيل والزوجة عقد الزواج الرسمي الذي تم بناءا على الوكالة المصدقة من الجهات الرسمية التي ذكرت
القاضي حسن حسين جواد الحميري