*** العبره فى وصف الحكم بأنه حضورى او غيابى هى بحقيقه الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمه ***

عدنان عبد المجيد

تم اعادة النشر بواسطة محاماة نت

ــــــــــــــــــــــــــ

وقد إستقر قضاء محكمه النقض على أن :-

”العبره فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقه الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمه ” .

نقض 31/7/1971 – س 22 – 31 – 122

نقض 6/5/1968 – س 19 – 102 – 526

نقض 24/5/1983 – س 34 –1135 – 666

كما أستقر قضاء محكمه النقض على أن :-

”على أن ميعاد الطعن ، سواء بالمعارضه أو بالأستئناف ، – يبدابالنسبه للحكم الغيابى أو الحضورى الإعتبارى من تاريخ الأعلان ، ولا يقوم مقام الإعلان أى إجراء أخر ، ولا العلم الفعلى ، ولا حتى تنفيذ الطاعن للحكم ، كما لا يحل الطعن عليه بالمعارضه محل الإعلان الذى لا يحل إى أجراء محله ، ومن ثم يبق موعد الطعن بالاستئناف مفتوحاً ولا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإعلان ولشخص المحكوم عليه والذى لم يتم حتى اليوم 30/11/1999.

نقض 14/11/1984 – س 35 –89 –763

نقض 1/3/1981 – س 32 – 30-190

نقض 7/5/1972 – س 23 – 144 – 641

وفى قضاء صريح قاطع لمحكمه النقض تقول :-

”متى كان يبين ان الحكم الغيابى الإبتدائى الصادر بإدانه المطعون ضده والمقصود بالأستئناف أصلاً لم يعلن اليه بعد فإن أستئناف المطعون ضده لهذا الحكم – وإن كان قد قرر به قبل سريان مواعيد إستئنافه بالإعلان – يكون صحيحاً وفى موعده القانونى ولا يغير من الأمر أن يكون المطعون ضده قد علم بصدور الأمر عن طريق رفع المعارضه فيه إذا من المقرر أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء معين ، كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الإستعاضه عنه بغيره مما قد يدل عليه او يؤدى المراد منه ” .

نقض 23/11/1970 – س 21- 276 – 1143