مشروع مرسوم خاص بإجراءات وضع وإصدار وتعديل المخططات التنظيمية وأنظمة البناء

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المادة 1-
يقصد بالتعابيـر الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها
– الوزارة : وزارة الإدارة المحلية
– الوزير : وزير الإدارة المحلية
– المكتب : المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة
– الجهة الإدارية : الوحدات الإدارية (مدينة – بلدة- بلدية)
– المجلس : مجلس الوحدة الإدارية
-رئيس المجلس : رئيس مجلس الوحدة الإدارية
– التجمع السكاني : المدينة أو البلدة أو البلدية وما تشمله من القرى والمزارع والضواحي
– أسس التخطيط العمراني : المبادئ التي تنظم عملية تخطيط التجمعات السكانية بمختلف فعالياتها واحتياجاتها
وتتضمن ما يلي :
1- المعايير العلمية الهندسية العامة للتخطيط العمراني .
2- المراحل الواجب إتباعها في وضع المخطط التنظيمي العام والتفصيلي ونظام البناء لأي تجمع سكاني بمختلف فعالياته
– البرنامج التخطيطي : البرنامج الذي يحدد الاحتياجات الآنية والمستقبلية ومتطلبات التنمية للتجمع السكاني وفق أسس التخطيط العمراني استناداً إلى واقع هذا التجمع , وبما لا يتعارض مع توجهات التخطيط الإقليمي الشامل (إن وجد ).
ويحدد البرنامج عدد السكان والكثافات السكانية ونوع ومساحة الخدمات والمشيدات العامة ومختلف أوجه النشاط السكاني والاجتماعي اللازمة له .

– المخطط التنظيمي العام : المخطط الذي يوضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه بفعالياته كافة ويتم ذلك عن طريق تحديد الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات الأراضي الواقعة ضمنه ومنهاج الوجائب العمراني لكل منها بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي .
– المخطط التنظيمي التفصيلي : المخطط الذي يحدد كافة التفاصيل التخطيطية لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية ومواقف السيارات وممرات المشاة والفراغات العامة والتفاصيل العمرانية للأراضي كافة ونظام البناء حسب الاستعمال المرسوم لها . وبما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي العام ومنهاج وجائبه .

– منهاج الوجائب العمراني :الشروط التي تفرض على كل منطقة عمرانية ضمن المخطط التنظيمي العام من حيث الحد الأدنى والأعلى لمساحة المقسم وعامل الاستثمار ونسبة البناء ووجائب الرجوع وعرض الواجهة وعدد الطوابق والارتفاع .
– نظام البناء: الاشتراطات الفنية التي تفرض على البناء والمكملة لمنهاج الوجائب العمراني والتي تصدر رخص البناء بموجبها
المادة 2-
تضع الوزارة الأسس العامة للتخطيط العمراني وفق المعايير العلمية والهندسية العامة بهدف تلبية متطلبات التجمعات السكانية ضمن الإمكانيات المتوفرة وبما لا يتعارض مع توجهات التخطيط الإقليمي الشامل وتصدر بقرار من الوزير .
للمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بالتنسيق مع المجالس المحلية وضع اسس تخطيطية تفصيلية تراعي خصوصية المحافظة بما لا يتعارض مع الأسس التخطيطية العامة
المادة 3-
1- في سبيل وضع المخططات التنظيمية العامة ، تقوم الوحدة الإدارية صاحبة العلاقة بالإعلان للمواطنين والجهات الخدمية والفعاليات المحلية ولجان الأحياء والنقابات عن البدء بدراسة البرنامج التخطيطي والمخطط التنظيمي العام للتجمع السكاني مع دعوة هذه الجهات لإبداء المقترحات وتقديم الرؤى والمحاور الإستراتيجية العمرانية التي تلائم التطلعات المستقبلية للمجتمع المحلي ويتم ذلك عن طريق :
1- طرح الإعلان للموضوع عن طريق وسائل الإعلان المتاحة ( الصحف – الإذاعة – التلفزيون – التشاركية والمواقع الالكترونية …) في المحافظة المعنية .
2- تنظيم ورشة عمل تشارك فيها الفعاليات المذكورة لدراسة التصورات والمقترحات .
3 – يتم تفريغ هذه التصورات والمقترحات وتحال للجهة الدارسة للمخطط التنظيمي للأخذ بها وفي حال عدم الأخذ ببعضها تبرر الأسباب المؤدية إلى ذلك
2- يعرض رئيس المجلس البرنامج التخطيطي و مشروع المخطط التنظيمي العام على المجلس في أول جلسة له للنظر في إقراره.
3- يعرض البرنامج التخطيطي ومشروع المخطط التنظيمي العام لكل تجمع سكاني على الوزارة للموافقة عليه أو طلب تعديله خلال /20/ يوماً من تاريخ تسجيله في ديوانها وإلا اعتبر مقراً ويعتبر هذا البرنامج جزءاً مكملاً للأسس المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم بالنسبة لهذا التجمع
4-يعلن رئيس المجلس مشروع المخطط التنظيمي العام وتعديلاته في بهو الجهة الإدارية ويدعى من لهم علاقة بالمشروع المعلن للإطلاع عليه بموجب إعلان ينشر في صحيفة محلية إن وجدت وبإحدى صحف العاصمة الأكثر انتشاراً لدى الجهة المعلنة وموقع الجهة الإدارية في شبكة المعلومات الدولية ويجوز الاستعانة بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية الرسمية وذلك وفق ما تقدره الجهة الإدارية .
5 -يمكن الاعتراض على مشاريع المخططات المشار إليها في الفقرة السابقة خلال مدة /30/ يوماً من تاريخ نشر الإعلان ويقدم الاعتراض باستدعاء إلى الجهة الإدارية المعنية أو بواسطة البريد الإلكتروني على موقع الوحدة الإدارية مبيناً فيه أسباب الاعتراض مرفقة بالوثائق اللازمة .
6-تقوم الجهة الإدارية بجمع الاعتراضات وتدقيق الوثائق وتجهيزها ضمن اضبارة المشروع
وتحيلها إلى اللجنة الفنية الإقليمية في المحافظة عن طريق مديرية الخدمات الفنية خلال مدة لا تزيد عن /15/ يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإعلان ماعدا مدن مراكز المحافظات والوحدات الإدارية التي يتم تحديدها بقرار من الوزير ترفع مباشرة من قبلها إلى اللجنة الفنية الإقليمية
7-على مديرية الخدمات الفنية و مدن مراكز المحافظات تدقيق وثائق الاضبارة وعرضها على اللجنة الفنية الإقليمية بعد التأكد من جاهزيتها للعرض خلال مدة شهر من تاريخ إحالة الاضبارة إليها حكماً.
8- على مديرية الخدمات الفنية ومدن مراكز المحافظات و اللجنة الفنية الإقليمية إنهاء دراسة الاعتراضات والمقترحات وإجراء التعديلات خلال مدة تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي
المادة 4-
أ- تنظر في الاعتراضات والاقتراحات لجنة فنية إقليمية يشكلها رئيس مجلس المحافظة برئاسته وعضوية
1-عضو المكتب التنفيذي المختص
2- رئيس الجهة الإدارية المختصة
3- مدير الخدمات الفنية في المحافظة
4- مدير المصالح العقارية في المحافظة
5- مهندسين اثنين من ذوي الخبرة في مجال تخطيط المدن يسميهما الوزير
6- رئيس دائرة التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية
7- مهندس من ذوي الخبرة في مجال تخطيط المدن يسميه رئيس مجلس المحافظة
8- المسؤول عن الشؤون الفنية في الجهة الإدارية
ب- يسمي رئيس اللجنة مقرراً للجنة من أحد المهندسن العاملين في المحافظة
ج- في محافظة دمشق يسمى مدير التخطيط والتنظيم العمراني بدلا من مدير الخدمات الفنية ويسمى رئيس دائرة الدراسات التنظيمية بدلاً عن المسؤول عن التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية
د -يدعو رئيس اللجنة ممثلاً عن كل من الجهات التالية :
الوزارات المعنية والمؤسسة العامة للإسكان ونقابة المهندسين ومدير الآثار ومدير السياحة ومدير فرع المؤسسة العامة للطرق في المحافظة والاتحاد العام للفلاحين والاتحاد العام للتعاون السكني وذلك عندما يكون لأي منها علاقة بالاعتراضات المقدمة ويعتبر ممثل هذه الجهات عند دعوته عضواً في اللجنة ولهم حق التصويت في المواضيع التي تتعلق بالجهة التي يمثلونها .
المادة 5-
لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها والمهندسين المسميين من الوزير وأكثر من نصف الأعضاء ويتخذ القرار بأكثرية الأصوات وترسل اللجنة في هذه الحالة نتائج دراستها وتوصياتها إلى المرجع المختص باقتراح أو إصدار المشروع المعلن بموجب المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي
المادة 6-
– تعرض المواضيع التي أقرتها اللجنة الفنية الإقليمية والتي يراها أحد أعضاء اللجنة مخالفة لأسس التخطيط العمراني أو البرنامج التخطيطي أو القوانين وقرارات الجهات العامة على أول دورة للمجلس ويبت في موضوع الخلاف في الدورة ذاتها مرفقا بالمخطط المعروض على اللجنة ويبلغ قرار المجلس إلى اللجنة الفنية الإقليمية للعمل بموجبه .
المادة 7-
بما يتوافق مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي لكل تجمع سكاني :
1- تصدر المخططات التنظيمية العامة ومنهاج وجائبها وأنظمة بنائها وتعديلاتها لمدينة دمشق ومدن مراكز المحافظات بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المكتب
2- تصدر المخططات التنظيمية التفصيلية لمدينة دمشق بقرار من المجلس بناء على اقتراح المكتب
3- تصدر تعديلات المخططات التنظيمية التفصيلية لمدينة دمشق ومدن مراكز المحافظات بقرار من المكتب .
4- تصدر المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية ومنهاج وجائبها وأنظمة البناء وتعديلاتها في بقية الجهات الإدارية بقرار من المكتب .
المادة 8-
أ- تعد الجهة الإدارية المخططات التنظيمية التفصيلية وأنظمة البناء بما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي العام وأسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي للتجمع السكاني وتستكمل إجراءات إصدارها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي
ب – تعد المؤسسة العامة للإسكان المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وأنظمة بنائها للأراضي العائدة لها بما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي العام والبرنامج التخطيطي وأسس التخطيط العمراني للوحدة الإدارية التي تقع الأرض العائدة للمؤسسة ضمن حدودها وفي حال كانت الأراضي العائدة للمؤسسة العامة للإسكان واقعة خارج حدود المخططات التنظيمية تعد المؤسسة المخططات التنظيمية بما لا يتعارض مع الأسس العامة للتخطيط العمراني والتخطيط الإقليمي . وتستكمل إجراءات إصدار المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وأنظمة بنائها للأراضي العائدة للمؤسسة وفق القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسة .
المادة 9-
تبلغ الوزارة صورة عن قرار المكتب أو مجلس محافظة دمشق المنوه عنه في الفقرات /2- 3- 4-5/ من المادة / 7/ أعلاه مرفقا بالمخطط التنظيمي العام أو التفصيلي أو نظام البناء أو تعديلها الصادر بموجبه خلال مدة /15/ يوماً من تاريخ القرار للحفظ لديها
المادة 10-
فيما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي يجوز تعديل المخطط التنظيمي العام والتفصيلي وأنظمة البناء المصدقة وفق المواعيد والإجراءات التالية :
أ – يعلن المخطط أو نظام البناء بعد مرور عام واحد على إصداره لأول مرة وتقبل الاعتراضات عليه .
ب – يعلن المخطط و نظام البناء مرة بعد ذلك كل سنتين وتقبل الاعتراضات عليه .
ج – للجهة الإدارية تقديم مقترحات المجلس بالتعديلات التي تقتضيها المصلحة العامة على المخطط أو نظام البناء في المواعيد المحددة في هذا المرسوم التشريعي .
د –لمجلس المحافظة أن يستثنى اقتراح إدخال التعديلات على أراضي الوحدة الإدارية أو أملاك الدولة أو لتنفيذ مشروع حيوي ذي نفع عام أو لتنفيذ المشاريع الخدمية أو الاستثمارية أو نظام البناء أو التعديلات التي يراها ضرورية من شرط المدة المقررة في هذه المادة .
المادة 11-
مع مراعاة أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي :
تصدر المخططات التنظيمية وأنظمة البناء بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب وذلك للمجتمعات العمرانية المحدثة

المادة 12-
يتم تكليف العاملين في الوزارة وخارجها بدراسة وتدقيق البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية وأنظمة البناء ضمن الدوام الرسمي وخارجه ومنحهم تعويضات ومكافآت بقرار من الوزير.
ب- يتم تكليف العاملين في الدولة بدراسة وتدقيق المخططات التنظيمية مع أنظمة البناء ومنحهم مكافآت تشجيعية لقاء ذلك بقرار من رئيس المكتب .
ج – يحق للجهة الإدارية بموافقة رئيس المكتب التعاقد مع الجهات الاختصاصية أو الشركات والمكاتب الهندسية الاستشارية للقيام بدراسة المخططات التنظيمية و أنظمة البناء وفق القوانين والأنظمة النافذة.
د – تمنح اللجنة الفنية الإقليمية المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي تعويضاً بقرار من رئيس اللجنة .
هـ – تصرف المكافآت والتعويضات وجميع النفقات الوارد ذكرها في الفقرات /ب-ج-د/ من اعتمادات الجهة الإدارية ذات العلاقة وتستثنى من قانون العاملين الأساسي وتعديلاته وتحدد بقرار من الوزير
المادة 13-
يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي .
المادة – 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
دمشق في / / 2012