نصوص و مواد قيام الحكومة اليمنية ممثلة بمصلحة الضرائب

قيام الحكومة اليمنية ممثلة بمصلحة الضرائب بإيقاف الأرقام الضريبية الخاصة بتجار الأمانة خلافاً للدستور والقوانين النافذة

قامت مصلحة الضرائب مؤخراً بإيقاف الأرقام الضريبية المملوكة لأعضاء الغرفة التجارية بأمانة العاصمة تعسفاً وحرمانهم من مزاولة المهنة لإرهابهم وإجبارهم على تطبيق قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001م والمطعون بعدم دستورية أغلب المواد الواردة فيه بما يقارب (36) مادة، والمنظورة حالياً أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا من خلال الدعوى المرفوعة من قبل الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بوكالة المحامي الأستاذ الدكتور (حسن علي مجلي – المستشار القانوني والمحامي أمام المحكمة العليا).

والجدير بالذكر أن ما قامت به الحكومة ممثلة بمصلحة الضرائب بالأمانة من انتهاكات خطيرة للمبادئ الدستورية الخاصة بحماية الملكية والمراكز القانونية المكتسبة، باعتبار أن حرمان التجار من أرقامهم الضريبية وحرمانه من مزاولة المهنة، يمثل عقوبة بدون نص شرعي أو قانوني طبقاً لنص المادة (47) من الدستور والتي تنص على أنه:
((المسئولية الجزائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو قانوني … الخ)).
وبالتالي فإن ما قامت به مصلحة الضرائب ضد التجار من أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة يعتبر مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقوانين النافذة بشأن إيقاع العقوبات وإجراءات تنفيذها عملاً بنص المادة (50) من الدستور والتي تنص على ما يلي:
((لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظم ذلك القانون)).

والمعلوم انعدام أي نص قانوني يخول مصلحة الضرائب فرض مثل هذه العقوبة فضلاً عن إيقاعها، الأمر الذي يجعل من العقوبات اللادستورية والممارسات التعسفية اللامشروعة التي تتخذها مصلحة الضرائب ضد التجار شكلاً من أشكال إرهاب الدولة وتعبيراً عن سياسة العداء ضد أعضاء الغرفة التجارية بسبب لجوئهم إلى القضاء والطعن بعدم دستورية قانون الضريبة على المبيعات طبقاً لحقهم الدستوري المكفول بالمادة (51) من الدستور والتي تنص على الآتي:
((يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة)).

وبالتالي فإن الممارسات التعسفية اللامشروعة من قبل مصلحة الضرائب ضد التجار من أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة وحرمانهم من أرقامهم الضريبية المملوكة لهم كحق قانوني مكتسب طبقاً للدستور والقوانين النافذة، كل ذلك بغية الإضرار بهم وحملهم على التنازل عن (دعوى عدم دستورية قانون الضريبية العامة على المبيعات) المرفوعة منهم والمنظورة حالياً أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
الأمر الذي يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك انحرافاً خطيراً في استعمال سلطة المصلحة المحظور قانوناً ودستوراً.
كما أن هذه الممارسات تعتبر أكبر برهان على مدى خطورة صلاحيات مصلحة الضرائب الواردة في قانون ضريبة المبيعات المطعون بعدم دستوريته (محل الدعوى الدستورية أمام المحكمة العليا) في حال تطبيقه كونه يجعل من المصلحة القاضي والخصم في ذات الوقت وهذا غير جائز شرعاً ودستوراً وقانوناً.

والمعلوم أن مصلحة الضرائب بدأت تسلك اتجاهاً منحرفاً في عدائها مع التجار من أعضاء الغرفة التجارية مما سوف يؤدي إلى تقويض التجارة والاستثمار في اليمن بما يضر بالاقتصاد الوطني، وليس أدل على ذلك من القيام بفرض عقوبات لا دستورية ضد رموز التجارة في اليمن وحرمانهم من مزاولة المهنة مما يعد إقصاءً لرؤوس الأموال الوطنية بالمخالفة لأحكام المادة (10) من الدستور والتي تنص على ما يلي:
((ترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للقانون)).
كما تنص المادة (7) منه على ما يلي:
((يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية:
أ – العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع.
ب- التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميع القطاعات.
جـ- حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون.)).

واستناداً لذلك يتبين أن المشرع الدستوري يشترط في التشريعات الضريبية مراعاة قواعد العدالة سواء فيما يتعلق بعدالة الضريبة أو إجراءات تحصيلها ولم يخول لها إيقاع عقوبات جزائية في حالة حصول أي مخالفات من المكلفين يتعدى الغرامات المالية إلا بواسطة القضاء، إذ أنه ليس من العدل والإنصاف في شيء أن تكون الجهة الإدارية ممثلة بالمصلحة، خصماً وحكماً في نفس الوقت، الأمر الذي يتعين معه أن تعيد المصلحة النظر في إجراءاتها التعسفية ضد التجار، كون حرمانهم من أرقامهم الضريبية يخل بالمبادئ الدستورية المتعلقة بالعدالة والمساواة وعدم جواز المساس بالملكية الخاصة ومبدأ الفصل بين السلطات وغير ذلك من الحقوق التي كفلها الدستور وانتهكتها مصلحة الضرائب.

—————————-

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.