متى يعتبر السند العرفي حجة على الغير من حيث تاريخه حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المدة 18 من قانون البينات الفلسطيني :

[1] لا يكون السند العرفي حجة على الغير بالنسبة لتاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.

[2] يكون للسند العرفي تاريخ ثابت من يوم : ‌

أ. أن يصادق عليه كاتب العدل. ‌

ب. أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً. ‌

ج. أن يؤشر عليه قاض أو موظف عام مختص. ‌

د. وفاة أحد ممن لهم على السند أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة، أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه. ‌ه. وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.

[3] يجوز للقاضي تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات، والسندات والأوراق التجارية، ولو كانت موقعه أو مظهره من غير التجار لسبب مدني، وكذلك سندات القروض الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.