قانون نقابة الفنانين الأردنيين لسنة 1997

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الفنانين لسنة 1997) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الثقافة
الوزير: وزير الثقافة
النقابة: نقابة الفنانين المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون
النقيب: نقيب الفنانين
المجلس: مجلس النقابة
المهنة: احدى المهن المشمولة باحكام هذا القانون
الفنان: كل شخص مرخص له بمزاولة المهنة
العضو: الشخص العامل المسجل في النقابة وفق أحكام هذا القانون

المادة (3)
أ – تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة الفنانين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي والاداري و لها بهذة
الصفة حق تملك الاموال المنقولة و غير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها و اهدافها ، و ان تقاضي و تقاضى و لها أن توكل
عنها أي محام في الاجراءات القضائية و القانونية.
ب – يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان ، و لها أن تنشىء فروعا لها في أي مدينة أخرى في المملكة بقرار من
المجلس.

المادة (4)
تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية:
أ – نشر رسالة الفن و التعريف بها والعمل على تنمية القيم المستمدة من الحضارة العربية الاسلامية 0
ب- تنشيط الحركة الفنية في المملكة و تطويرها لتكون رافداً من روافد الحركة الفنية العربية و العالمية ، و التعاون
مع الهيئات الرسمية و الخاصة المعنية بالفنون.
ج- رفع مستوى ممارسة المهنة و ضمان حرية الفنان في أداء رسالته و الاستمرار فيها 0
د- المساهمة في الندوات و المؤتمرات و المعارض و المهرجانات و الدراسات و البحوث في المجالات الفنية و الثقافية داخل المملكة و خارجها.
هـ- الانفتاح على الثقافات العالمية و المشاركة في الفعاليات الفنية و الثقافية التي تقوم بها الهيئات الأخرى داخل
المملكة و خارجها.
و- تهيئة المناخ الثقافي المناسب لإبراز مواهب المبدعين في ميادين الفن المختلفة و العمل على رفع كفاءاتهم فيها.
ز – رعاية مصالح النقابة و اعضائها، و تقديم الخدمات الاجتماعية و الثقافية للأعضاء و توفير الرعاية الصحية لهم
و لعائلاتهم , و رعاية القاصرين من اولادهم بعد الوفاة، و ذلك في حدود الامكانات المتوفرة لدى النقابة.
ح – تأسيس صندوق تقاعد لأعضاء النقابة ، و يضمن للعضو راتباً تقاعدياً دون أن يؤثر ذلك على حقه في تقاضي أي راتب
تقاعدي اخر.

المادة (5)
أ – تتكون النقابة من الأعضاء الممارسين للمهن التالية:
1. مهنة التمثيل.
2.مهنة الأخراج.
3.مهنة العزف و الغناء.
4.مهنة التلحين و التأليف الموسيقي.
5.المهن الفنية التقنية للفنون الدرامية.
6. أي مهنة اخرى يقرر مجلس الوزراء اضافتها و ذلك بناء على تنسيب الوزير و توصية المجلس
ب – تحدد الشعب التي تتضمنها أي مهنة من المهن المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على
تنسيب المجلس 0

المادة (6)
يشترط للحصول على العضوية في النقابة ما يلي:
أ- أن يكون مقدم الطلب أردنياً و مقيما ً في المملكة.
ب- أن لا يقل عمره عن واحد و عشرين سنة ميلادية 0
ج- أن لا يكون محكوماً بجانية أو بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف و الكرامة
د- أن يكون حاصلا ً على شهادة علمية في احدى المهن من احد المعاهد الفنية المعترف بها من قبل الجهات الرسمية المختصة
أو أن يكون قد أكتسب خبرة عملية في مجال المهنة شريطة أن يثبت هذه الخبرة بالبيانات التي يقتنع بها المجلس أو يطلبها بناء على قرار لجنة العضوية في النقابة.

المادة (7)
أ – يقدم طلب العضوية الى النقابة مرفقاً بالوثائق و المستندات المثبتة لشروط العضوية المقررة.
ب- يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ تقديمه اليه و للمجلس الموافقة على الطلب أو رفضه بقرار
معلل.
ج – يبلغ قرار المجلس للوزير و لطالب العضوية ، و يعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة و فروعها.
د- يسجل العضو الذي يوافق المجلس على قبوله في سجل الأعضاء و تصدر له شهادة تسجيل بعد أن يدفع رسم التسجيل و رسم
الاشتراك السنوي المقررين.
هـ – يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفضه الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه
اليه ، كما يحق لأي شخص ذي مصلحة الطعن في قرار المجلس بقبول عضوية أي شخص في النقابة لدى تلك المحكمة بمن في ذلك
الوزير أو من ينيبه أو أي عضو في النقابة.
و – اذا رفض الطلب من النقابة لعدم توفر أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون فأن ذلك لا يحول دون
تقديم طلب جديد عند زوال الاسباب التي أدت الى الرفض.

المادة (8)
تنتهي العضوية في النقابة في أي من الحالات الآتية:-
أ- اذا طلب العضو ذلك خطياً .
ب – اذا فقد أي شرط من شروط العضوية و تنتهي العضوية في هذه الحالة بقرار من المجلس 0
ج – اذا صدر قرار تأديبي من المجلس بشطب اسمه.
د – اذا تخلف عن دفع الرسوم السنوية و العوائد المالية المتحققة عليه للنقابة لمدة سنة و تخلف عن دفعها خلال المهلة
التي حددها له المجلس و تعتبر عضويته في النقابة ملغاة حكماً اذا تخلف عن تسديد تلك الالتزامات مضافا اليها (100%)
منها خلال سنة من انتهاء تلك المهلة.

المادة (9)
تنظم النقابة سجلاً للأعضاء و سجلاً للأعضاء المؤازرين و أي سجل آخر يقرره المجلس.

المادة (10)
تتألف الهيئة العامة للنقابة من الأعضاء المسجلين فيها المسددين للرسوم و الالتزامات المالية المترتبة عليهم.

المادة (11)
تتولى الهيئة العامة ممارسة الصلاحيات و المهام الآتية:-
أ- اقرار مشاريع القوانين و الأنظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس.
ب – إقرار مشروع الميزانية السنوية و تصديق الحسابات السنوية الختامية للنقابة.
ج- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس و إصدار القرارات اللازمة بشأنه.
د – تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة و تحديد أتعابه.
هـ – انتخاب النقيب و أعضاء المجلس.
و – دراسة الامور الاخرى التي تقدم اليها من المجلس و إصدار القرارات المناسبة بشأنها ، و مناقشة الاقتراحات التي
يتقدم بها الأعضاء شريطة أن تكون قد بلغت للمجلس خطياً قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوما ً على الاقل 0
مبادئ

المادة (12)
أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع سنوي عادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر آذار 0
ب – للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة اذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من المجلس لمناقشة أمور معينة
أو بناء على طلب من عدد لا يقل عن خمس الأعضاء المسددين للرسوم و الالتزامات المالية المترتبة عليهم على أن يبينوا
في الطلب الأمور التي يراد من الهيئة العامة مناقشتها في اجتماعها غير العادي و تدرج تلك الامور في كتاب الدعوة و
لا يجوز عرض أو مناقشة غيرها في الاجتماع.

المادة (13)
أ – يترتب على المجلس توجيه الدعوة للهيئة العامة للإجتماع و ذلك بنشرها في واحدة أو أكثر من الصحف اليومية المحلية
قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للإجتماع سواء كان عادياً أو غير عادي على أن ترسل نسخة من الدعوة الى كل عضو في الهيئة العامة 0
ب – يرأس النقيب أو نائبه في حالة غيابه اجتماعات الهيئة العامة للنقابة و في حالة غيابهما يتولى رئاسة الاجتماع
أمين السر و يتم تبليغ الوزارة بأجتماعات الهيئة العامة و للوزير أو من ينتدبه حضور الاجتماع 0

المادة( 14)
أ- يكون أي اجتماع تعقده الهيئة العامة قانونياً اذا حضرته الأكثرية المطلقة من اعضائها المسددين للرسوم و الالتزامات
المالية المترتبة عليهم قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الاجتماع0 فاذا لم يكتمل هذا النصاب بعد مضي ساعة واحدة
على الوقت المحدد لبدء اجتماع الهيئة العامة العادي فتدعى لعقد اجتماع اخر بعد مدة لا تقل عن سبعة ايام و لا تزيد
على خمسة عشر يوما ً و يكون الاجتماع الثاني قانوني بأي عدد يحضره من الأعضاء.
ب – يلغى الاجتماع غير العادي الذي تدعى اليه الهيئة العامة اذا لم يتوفر له النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على
الوقت المحدد لعقده.
ج – تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الأمور التي تعرض عليها بإلاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين من أعضائها على ان
لا يشترك رئيس الاجتماع في التصويت الا لغاية الترجيح في حالة تساوي الأصوات.
د- تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص يحفظ في النقابة و يوقعها رئيس الاجتماع و أمين سر النقابة.

المادة (15)
يتألف المجلس من النقيب و عضوين اثنين عن كل مهنة و يتم انتخابهم جميعاً وفقاً لأحكام هذا القانون و تكون مدة المجلس
سنتين من تاريخ انتخابه.

المادة (16)
أ- يشترط فيمن يجوز ترشيحه و انتخابه نقيبا ً ما يلي:-
1. أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية.
2. أن يكون عضواً قد مارس احدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
3. أن لا يكون موظفاً في احدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة.
ب – لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين.
ج – يشترط فيمن يجوز ترشيحه و انتخابه لعضوية المجلس:
1.أن لا يقل عمره عن خمس و عشرين سنة ميلادية
2. أن يكون عضواً مارس المهنة التي يرشح عنها لعضوية المجلس مدة لا تقل عن خمس سنوات.

د- يشترط في كل من النقيب و عضو المجلس أن لا يكون قد أدين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف و لم يرد اليه اعتباره.

المادة (17)
أ- يفتح باب الترشيح لمركز النقيب و لعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي
في السنة التي يجب إجراء الانتخابات فيها ، و يغلق قبل ثلاثة أيام من ذلك الموعد ، و يقدم طلب الترشيح الى المجلس
خطياً من قبل المرشح بالذات مقابل إشعار موقع من أمين سر النقابة أو من قبل من يفوضه المجلس بذلك من العاملين فيها
، و تعلن أسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مركز النقابة و في فروعها في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح.
ب- اذا لم يتوفر العدد الكافي من المرشحين عن أي مهنة، فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الاجتماع إكمال العدد بانتخاب
ذلك العدد من اعضائها لعضوية المجلس و ذلك بغض النظر عن المهن التي ينتمي اليها من يتم انتخابه في هذه الحالة.

المادة (18)
أ- تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة من خمسة اعضاء من غير المرشحين للانتخابات و تنتخب
اللجنة رئيسا ً لها من بين اعضائها.
ب – تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب النقيب و أعضاء المجلس بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع على الأعضاء و جمعها
و فرز الاصوات و اعلان نتائج الانتخاب و تنظيم محضر باعمالها و لها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية
أو أكثر تؤلف كل منها من أعضاء الهيئة العامة غير المرشحين لمساعدتها في فرز الاصوات و ذلك تحت اشرافها المباشر.
ج- تفصل لجنة الانتخاب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء الانتخابات
سواء أكانت على اوراق الاقتراع أم على أي من الاجراءات الاخرى للأنتخاب و لها رفض أو قبول أي ورقة اذا تبين لها ان
هناك اسباباً تبرر ذلك و تصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالاكثرية ، و اذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي كان
رئيس اللجنة قد صوت معه.
د- يرسل المجلس المنتخب نسخة من محضر أعمال الهيئة العامة الى الوزير.

المادة (19)
أ- يجري انتخاب كل من النقيب و أعضاء المجلس بالاقتراع السري في آن واحد، و على ورقتين مستقلتين وفقا ًللنموذج المقرر
على ان تكون كل ورقة ممهورة بخاتم النقابة و توقيع رئيس لجنة الانتخاب ، و تعتبر باطلة اي ورقة افتراع لا تتوافر فيها
هذه الشروط.
ب- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الأكثرية المطلقة لأصوات الحاضرين من أعضاء الهيئة العامة ، و اذا
لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية لأول مرة ، فيعاد الاقتراع على انتخابه في الاجتماع ذاته بين المرشحين اللذين
حازا على أعلى الاصوات , ويعتبر فائزاً بالمركز في هذه الحالة من يحصل من المرشحين له على الأكثرية النسبية.
ج- اما اعضاء المجلس فيتم انتخاب كل منهم بالأكثرية النسبية من الأصوات و في حالة تساوي الأصوات بين اثنين فأكثر من
المرشحين المطلوب انتخابهما عضوين عن أي مهنة في المجلس فيتم انتخابهما بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخاب بين اولئك
المرشحين.
د- اذا لم يتقدم لمركز النقيب الا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزا ً بالمركز و اذا لم يتقدم الا مرشحان عن اي مهنة
لعضوية المجلس اعتبرا فائزين بالتزكية.

المادة (20)
أ- يمارس العضو حق الاقتراع في الانتخابات بنفسه ، و لا يجوز له إدراج اي كتابة أو اشارة على ورقة الاقتراع تدل على شخصيته بما في ذلك اسمه أو توقيعه او اي رمز يعرف به أو كنية اشتهر بها و ذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع 0
ب – تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت أي كلمة أو عبارة أو اشارة غير لائقة اخلاقيا ً أو كانت تنطوي على ما يمس
كرامة الانسان أو شرف المهنة و للجنة الانتخاب اخراج الورقة في هذة الحالة من نطاق السرية و الطلب من المجلس التحقيق
مع العضو الذي قدمها و اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه.
ج – اذا أدرج في ورقة الاقتراع من اسماء المرشحين ما يزيد على العدد المطلوب الذي يجب انتخابه منهم لاي مهنة ، فيؤخذ
هذا العدد حسب تسلسل الاسماء من بداية الورقة و يهمل ما زاد عليه 0
د- تحفظ اوراق الاقتراع في النقابة ، و يتم اتلافها بقرار من المجلس بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اجراء الانتخابات التي
تمت بموجبها.

المادة (21)
تحدد الاجراءات و الأمور التنظيمية الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة و انتخابات المجلس بموجب تعليمات تصدرها
الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس ، على أن لا تخالف أحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تتعارض معها.

المادة (22)
ينتخب المجلس من بين اعضائه في أول اجتماع له نائباً للنقيب و امينا للسر و أميناً للصندوق و نائبا ً لكل منهما،
و له أن يؤلف من بين اعضائه أو من أعضاء الهيئة العامة عند الحاجة أي لجان للإستعانة بها في ادارة شؤون النقابة و تسيير اعمالها و ذلك في حدود المهام التي يكلفها المجلس بها.

المادة (23)
أ- للوزير و لكل عضو من الأعضاء العاملين في النقابة حق الطعن في قانونية الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ اجرائها.
ب- اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس يدعو الوزير الهيئة العامة للاجتماع
خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لإعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار.
ج- اذا قررت المحكمة بطلان انتخاب أقل من نصف اعضاء المجلس بمن فيهم النقيب فيعتبر المجلس قائماً و يدعو المجلس الهيئة
العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب الأشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة بمن فيهم النقيب و ذلك خلال ثلاثين
يوما ً من صدور قرار المحكمة.
د- يعتبر ما اتخذه المجلس من إجراءات قبل صدور قرار المحكمة ببطلان انتخابه قانونياً من جميع الوجوه.

المادة (24)
يتولى النقيب رئاسة المجلس و تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها و يمثل النقابة لدى الجهات المحلية و الأجنبية
و الاقليمية و الدولية ، و يقوم نائبه بممارسة جميع مهامه و صلاحياته عند غيابه.

المادة (25)
أ- يعقد المجلس اجتماعات دورية في المواعيد التي يحددها بدعوة من النقيب أو نائبه في حالة غيابه، و للمجلس عقد اجتماعات
غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك أو بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس على أن يبينوا في طلبهم الأمور التي يرغبون بحثها
في الاجتماع.
ب- يكون اجتماع المجلس قانونياً اذا حضره ثلثا اعضائه على الأقل على أن يكون النقيب أو نائبه في حالة غيابه من بينهم
و يتخذ المجلس قراراته بالإجماع أو بالأكثرية و في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- يتولى أمين سر النقابة الاشراف على اعداد جدول اعمال اجتماعات المجلس و تدوين القرارات التي اتخذت فيها السجلات
الخاصة بها و تقديمها للتوقيع من النقيب و من الأعضاء الذين حضروا تلك الاجتماعات.

المادة (26)
يتولى المجلس الصلاحيات و المهام التالية:-
أ- ادارة شؤون النقابة الادارية و المالية وفقاً لأحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاه و تحصيل الرسوم و
الواردات الاخرى المستحقة للنقابة و ادارة اموالها و موجوداتها و استثماراتها.
ب- النظر في طلبات الانتساب لعضوية النقابة و اصدار القرارات بشأنها 0
ج- قبول أعضاء مؤزارين في النقابة و تحدد شروط تسجيلهم و سائر الأمور المتعلقة بهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذة
الغاية.
د- أعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة و الحسابات الختامية لها و للصناديق و سائر الجهات و المنشآت التابعة
لها و تقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة.
هـ- إعداد مشاريع القوانين و الأنظمة الخاصة بالنقابة و رفعها الى الوزير بعد اقرارها من الهيئة العامة.
و- دعوة الهيئة العامة الى عقد اجتماعاتها و تنفيذ قراراتها.
ز- المحافظة على آداب المهنة و قواعدها و الدفاع عن حقوق النقابة و مصالحها و حقوق الأعضاء و كرامتهم و سائر العاملين
فيها.
ح- اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الأعضاء وفقاً لأحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ط- الفصل في الخلافات المهنية التي تقع بين أعضاء النقابة و المشاركة في حل المنازعات المهنية بين الأعضاء من جهة
و الغير من جهة أخرى.
ي- القيام بأي مهام أو صلاحيات أخرى ينص هذا القانون او الأنظمة الصادرة بمقتضاه على انها من مهام المجلس و صلاجياته.
مبادئ

المادة (27)
يتولى المجلس ما يلي و ذلك بموجب تعليمات يصدرها:
أ- تنظيم الشؤون المتعلقة بالموظفين و المستخدمين في النقابة بما في ذلك تعيينهم و تحديد رواتبهم و سائر حقوقهم المالية
و بيان واجباتهم و انهاء خدماتهم و التعاقد مع الخبراء و المستشارين بالشروط التي يراها المجلس محققة لأهداف النقابة
و مصلحتها.
ب- توفير لوازم النقابة و القيام بالأشغال التي تحتاج إليها و اقامة المشاريع الانشائية.
ج- التصرف بالأموال المنقولة التي لا تحتاج اليها النقابة ببيعها او مبادلتها او هبتها او التبرع بها للهيئات و المؤسسات
ذات الأهداف و الغايات الانسانية.

المادة (28)
لا يجوز للمجلس:-
أ- قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات أخرى أياً كان نوعها او صورتها من اي جهة غير أردنية الا بموافقة
مجلس الوزراء.
ب- التصرف بأي طريقة من الطرق بالأموال غير المنقولة التي تملكها النقابة الا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة اذا
كان من شأن ذلك التصرف إخراج المال غير المنقول من ملكية النقابة
ج- تأجير أي من الأموال غير المنقولة للنقابة او التعاقد مع الغير لاستغلالها بأي صورة لمدة تزيد على خمس سنوات الا
بموافقة مسبقة من الهيئة العامة.

المادة (29)
يفقد كل من النقيب و العضو في المجلس مركزه في اي من الحالات التالية:-
ا- الاستقالة
ب- الوفاة
ج- اذا فقد أياً من شروط العضوية التي تؤهله ليكون نقيباً او عضوا ً في المجلس او ثبت للمجلس أن أيا ً من تلك الشروط
لم تكن متوفرة عند انتخابه و يعلن المجلس فقد كل منهما لمركزه فيه.
د- اذا تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متوالية أو سبع اجتماعات متفرقة من اجتماعات المجلس دون عذر يقبله المجلس و يفقد
كل منهما مركزه بقرار يصدره المجلس.

المادة (30)
أ- إذا شغر مركز النقيب لأي سبب من الأسباب يتولى نائبه القيام بأعماله على أن تنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد
على ستين يوماً من شغور المركز نقيباً للمدة المتبقية من ولاية المجلس اذا كانت أكثر من ستة أشهر.
ب – إذا شغر مركز نائب النقيب أو أمين سر النقابة او أمين الصندوق او أي من نائبيهما لأي سبب من الأسباب، فينتخب المجلس من بين اعضائه
من يحل محل اي منهم.
ج- اذا شغر مركز عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب بما في ذلك انتخاب أي عضو ليقوم بأعمال النقيب خلال المدة المتبقية
من ولاية المجلس و ذلك على الوجه المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فيصبح المرشح من نفس المهنة الذي كان قد
نال أكثر الأصوات بعد المرشحين اللذين فازا بالانتخابات عضواً في المجلس و يبلغه النقيب بذلك خلال سبعة أيام من شغور
المركز و يدعوه الى حضور اجتماعات المجلس.

المادة (31)
أ- اذا تعذر ملء المركز الشاغر لأي عضو في المجلس بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (30)
من هذا القانون فيختار المجلس أحد أعضاء الهيئة العامة ممن تنطبق عليه شروط العضوية في المجلس ليحل محل العضو الذي
شغر مركزه، على أن يكون من ممارسي المهنة نفسها 0
ب- إذا شغرت مراكز أكثر من نصف أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب في وقت واحد. فيدعو الوزير الهيئة العامة الى اجتماع
غير عادي خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ شغور تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد.
مبادئ

المادة (32)
اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد أي اجتماع من الاجتماعات التي دعيت إليها لانتخاب المجلس لأي سبب يقبله الوزير
، فيستمر المجلس في القيام بمهامه و أعماله و ممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع لانتخاب مجلس
جديد.

المادة (33)
يترتب على العضو الالتزام بقواعد و آداب المهنة و يجب عليه في سياق ممارستها أن يقيم علاقته مع زملائه و مع المواطنين
و أصحاب العمل، على أسس من الصدق و الأمانة و التعاون و الاحترام و الالتزام بالأتفاقيات و العقود التي يبرمها مع
الغير و تحقيقاً لذلك يحظر عليه الاقدام على ما يلي:-
أ- مخالفة قانون النقابة وأنظمتها و التعليمات و القرارات التي تصدر بموجبها و سائر التشريعات المعمول بها.
ب- ممارسة أي عمل آخر غير أعمال المهنة بما في ذلك الأعمال التجارية التي لا تدخل في نطاق المهنة إلا بموافقة المجلس.
ج- القيام بأي عمل أو تصرف يتنافى مع كرامة المهنة او يلحق أي ضرر او أذى مادي او معنوي بالنقابةو بالأعضاء فيها.
د- الطعن او التشهير بأي من زملائه او الدخول في منافسات غير شريفة معهم 0
هـ – الاخلال بالواجبات و الإلتزامات التي تفرضها عليه العقود التي يرتبط بها للقيام بمهنته 0
و – افشاء الأسرار و المعلومات التي يطلع عليها بحكم مهنتة او في نطاق ممارسته لها إلا في الأحوال التي يوجبها القانون 0

ز- الإعلان عن نفسه بصورة تخالف مهنته او تنطوي على مخالفة للحقيقة.
مبادئ

المادة (34)
أ- اذا أخل العضو او قصر في أداء واجباته المهنية المبينة في هذا القانون او في أي نظام صادر بمقتضاه ، او أقدم على
أي عمل او تصرف ينال من شرف المهنة او يتنافى مع أخلاقياتها يعرض نفسة لإحدى العقوبات التأديبية التالية:
1- التبيه
2- الانذار
3- الانذار النهائي
4- المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
5- شطب عضويته من النقابة، و منعه نهائيا من ممارسة المهنة ، و يبلغ قرار الشطب للجهات المعنية خلال خمسة عشر يوماً
من تاريخ صدوره.
ب- لا يجوز للعضو الممنوع من ممارسة المهنة خلال مدة منعه من ممارستها القيام بأي عمل يدخل ضمن
اعمال المهنة على أن يبقى طيلة هذه المدة خاضعاً لأحكام هذا القانون و لا تحسب مدة المنع من مدة ممارسة المهنة التي
يجب توفرها للترشيح لمركز النقيب او لعضوية المجلس.
مبادئ

المادة (35)
أ- ترفع الشكوى التأديبية الى المجلس خطياً من قبل أي من الجهات التالية:
1- الوزير
2- النقيب
3- أحد الأعضاء في النقابة.
4- اي شخص آخر ذي مصلحة0
ب- اذا قرر المجلس ان هناك ما يوجب النظر في الشكوى المقدمة إليه فيحيلها الى لجنة التحقيق المشكلة بموجب الفقرة (ج) من هذه
المادة التي يترتب عليها تبليغ نسخة من الشكوى الى العضو المشتكى عليه الذي يحق له الرد عليها خطياً خلال المدة التي
تحددها لجنة التحقيق.
ج- تشكل لجنة للتحقيق في الشكاوي التأديبية من ثلاثة أعضاء من أعضاء الهيئه العامة يعين المجلس اثنين منهم ، ويعين
الوزير العضو الثالث و يشترط أن يكون كل منهم قد مارس مهنته لمدة لا تقل عن خمس سنوات و يختار المجلس رئيساً لها
من بينهم.
مبادئ

المادة (36)
أ- تبدا لجنة التحقيق النظر في الشكاوى بعد انقضاء المدة المحددة للرد عليها و يبلغ العضو المشتكى عليه للحضور أمامها
في الموعد المحدد و له توكيل أي محام للدفاع عنه.
ب- تتبع لجنة التحقيق الاجراءات التي ترى فيها ضماناً لحقوق الدفاع و تأمين العدالة سواء حضر المشتكى عليه جلسات
التحقيق أو تغيب عنها و لها استدعاء الشهود و سماع أقوالهم بعد القسم و الاطلاع على سائر البينات المتعلقة بالشكوى.
ج- يترتب على اللجنة إنهاء التحقيق في أي شكوى تأديبية أحيلت اليها و رفع نتائج أعمالها و توصياتها بشأن الشكوى الى
المجلس خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوماً من تاريخ إحالة القضية اليها ، و للمجلس تمديدها للمدة التي يراها
ضرورية لمتطلبات التحقيق بناء على طلب اللجنة 0
د- ينظر المجلس في القضية التأديبية في جلسات سرية و يصدر قراره النهائي فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما ً
من تاريخ رفع نتائج أعمال لجنة التحقيق و توصياتها إليه و له نشر القرارات التأديبية التي يصدرها في أي شكوى.
هـ- تبلغ مذكرات الحضور و الأوراق و سائر القرارات التي يصدرها كل من المجلس و لجنة التحقيق بواسطة موظفي النقابة
وفقا ً للتعليمات التي يصدرها المجلس.
مبادئ

المادة (37)
أ- يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تأديبية بحق العضو الذي يدان بحكم قضائي قطعي في أي جناية مهما كان نوعها او في جنحة أخلاقية
أو مخلة بالشرف ، و يعتبر ذلك الحكم بمثابة بينة توجب ادانته من قبل المجلس و فرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه
مباشرة دون احالته الى لجنة التحقيق 0
ب- إن تبرئة العضو من تهمة جزائية لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه من قبل المجلس اذا كان ذلك ضرورياً.
مبادئ

المادة (38)
يكون القرار التأديبي النهائي خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة (39)
تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة و تنتهي في اليوم الحادي و الثلاثين من شهر
كانون أول من السنة نفسها.

المادة (40)
أ- تتألف واردات النقابة من المصادر التالية:
1- رسوم التسجيل في النقابة و رسوم اعادة التسجيل و رسوم اشتراك الأعضاء و الأعضاء المؤازرين السنوية و رسوم التصاريح.
2- التبرعات و الاعانات و الهبات و المساعدات و سائر الموارد التي تحصل عليها النقابة وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- ريع استثمار أموال النقابة.
4- أي واردات أخرى تتأتى للنقابة بموجب أحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- تحدد مقادير الرسوم المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، و كيفية فرضها و تحصيلها و حفظها
و صرفها و تعديلها بموجب النظام الداخلي للنقابة. وإلى أن يصدر هذا النظام تطبق النقابة أحكام نظام رابطة الفنانين
الأردنيين و نظام رابطة الموسيقيين الاردنيين فيما يتعلق بالرسوم على ان يعمل بهما لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ
سريان هذا القانون.

المادة (41)
تستوفي النقابة و بموجب نظام يصدر لهذة الغاية نسبة من الدخل او الأجر السنوي للفنانين الأفراد أو الفرق الفنية عند ممارستها
للمهنة أو الأعمال المتصلة بها في الأردن بحيث لا تتجاوز:
5% من الأردنيين
15% من العرب
20% من الأجانب
مبادئ

المادة (42)
اذا قام الفنان بالتبرع بأداء المهنة في اي مجال من مجالاتها لصالح أي جهة في المملكة فإنه يترتب على تلك الجهة دفع
الرسوم و المبالغ الأخرى المستحقة لصندوق النقابة بمقتضى أحكام هذا القانون و ذلك حسب الأجر الذي يقدره المجلس في
هذه الحالة للفنان كما لو كان العمل في هذه الحالة يمارسه الفنان مقابل أجر ، و يستثنى من أحكام هذه المادة الأعمال
الفنية التي تقدم تبرعا ً لصالح الجهات الرسمية في المملكة او تقدم بموافقة المجلس للهيئات الاجتماعية الخيرية فيها.

المادة (43)
تسجل العقود المبرمة مع الفنانين الأفراد و الفرق العربية و الأجنبية الفنية لأداء المهنة في المملكة في السجل المخصص
لذلك في النقابة.

المادة (44)
تعفى من ضريبة المسقفات و ضريبة المعارف و من رسوم طوابع الواردات على معاملاتها.

المادة (45)
لا يحق لأي شخص من غير الأعضاء او لأي فرقة فنية ممارسة المهنة في المملكة الا بعد الحصول على تصريح خاص بذلك من
الوزير او من ينيبه و حسب الشروط التي يحددها بناء على تنسيب المجلس و يستثنى من ذلك الفرق الفنية التابعة للوزارة
او لأي جهة رسمية أخرى و كل من يخالف ذلك يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار و لا تزيد
على خمسمائة دينار و تضاعف العقوبة قياساً على حدها الاعلى في حالة تكرار المخالفة.
مبادئ

المادة (46)
كل من مارس المهنة بأي صورة من الصور خلال المدة التي منع خلالها من ممارستها بمقتضى قرار تأديبي يعاقب من قبل المحكمة
المختصة بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار و لا تزيد على خمسمائة دينار و تضاعف هذه العقوبة إذا تكررت المخالفة.

المادة (47)
اذا أقدم أي شخص على ممارسة المهنة بعد شطب عضويته من النقابة نهائياً بمقتضى أحكام هذا القانون فيعاقب من قبل المحكمة
بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على ألف دينار و تضاعف هذه العقوبة قياسا ً على حدها الأعلى إذا تكررت المخالفة
على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنة واحدة اذا أدين بهذة الجريمة للمرة الثالثة و بأعلى
عقوبة الحبس إذا كرر مخالفته لأكثر من ذلك.

المادة (48)
يلغى النظام الخاص بكل من رابطة الفنانين الأردنيين و رابطة الموسيقيين الأردنيين و تؤول الى النقابة جميع الحقوق
العائدة لهما و الالتزامات المترتبة عليهما ، على أن تراعى أحكام الفقرة (ب) من المادة (40) من هذا القانون.

المادة (49)
يعتبر أعضاء الهيئة العامة في كل من رابطة الفنانين الأردنيين و رابطة الموسيقيين الأردنيين أعضاء في الهيئة العامة
للنقابة ، و تحتسب مدة العضوية لكل شخص في كل من الرابطتين مدة عضوية له في النقابة و يشترط في ذلك أن يقدم الطلب
المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون بتسجيله في النقابة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على
أنه إذا تبين بعد هذه المدة أنه غير مستوف لأي شرط من شروط العضوية فتسقط عضويته حكماً و يبلغه المجلس ذلك.

المادة (50)
بعد سريان أحكام هذا القانون يشكل الوزير لجنة برئاسة أحد كبار موظفي الوزارة و عضوية ثلاثة من أعضاء رابطة الفنانين
الأردنيين و مثلهم من أعضاء رابطة الموسيقيين الأردنيين ممن شغلوا منصب الرئيس في كل من الرابطتين أو ممن أمضوا مدة
لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة و تتولى هذه اللجنة ممارسة صلاحيات النقيب و مجلس النقابة المنصوص عليها في
هذا القانون لمدة تسعة أشهر تقوم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منها بدعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب
النقيب و أعضاء المجلس وفقاً للأحكام و الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون

المادة (51)
لا تحل النقابة الا بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة في اجتماع قانوني تعقده لهذة الغاية او بقرار قضائي اذا خرجت
النقابة عن اهدافها و تؤول اموال النقابة المنقولة و غير المنقولة عند حلها الى الوزارة التي تتولى تصفيتها على ان
يقتصر الانتفاع بها على الاعضاء.

المادة (52)
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي للنقابة و صناديق التقاعد
و الضمان الاجتماعي و التأمين الصحي و الاسكان و نظام آداب المهنة و ما يتعلق بالرسوم لاعضائها و الاعضاء المؤازرين.
مبادئ

المادة (53)
رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.