قانون نقابة الصيادلة فى الأردن لسنة 1972

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الصيادلة لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام او تعليمات صادرة بمقتضاه المعاني المخصصة ادناه الا اذا
دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية 0
الوزارة: وزارة الصحة 0
الوزير: وزير الصحة 0
الوكيل: وكيل وزارة الصحة0
المدير : مدير دائرة الصيدلة واللوازم في الوزارة0
النقابة : نقابة الصيادلة المؤلفة بموجب هذا القانون0
النقيب: نقيب الصيادلة المنتخب بموجب هذا القانون0
المجلس : مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون0
الصيدلي: الشخص المرخص بمزاولة المهنة والمسجل لدى النقابة0
المهنة: مهنة الصيدلة0
الطبيب: الطبيب البشري او طبيب الاسنان او الطبيب البيطري0
السجل: مجلد معد لقيد اسماء الصيادلة0
الجدول: الاعضاء في النقابة0
الجدول: قائمة اسماء الصيادلة الذين نشرت اسماؤهم في الجريدة الرسمية بموجب هذا القانون0
المؤسسة الصيدلانية: المكان المعد لمزاولة المهنة0
مصنع الادوية: المؤسسة الصيدلانية التي يجري فيها تحضير او تركيب او تخليق او تجهيز اوتجزئة الادوية بقصد البيع او التوزيع بالجملة0
مستودع الادوية: المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد وتوزيع وبيع الادوية بالجملة.
الصيدلية العامة: المؤسسة الصيدلانية المعدة لتحضيرالوصفات الطبية وصرف الادوية للجمهور مقابل الثمن0
الصيدلية الخاصة: المؤسسة الصيدلانية التابعة لمؤسسة طبية او اجتماعية او اقتصادية على النحوالوارد في هذا القانون.

الباب الاول
تأليف النقابة وغاياتها
المادة (3)
أ- يؤلف الصيادلة المجازون بمزاولة المهنة نقابة ذات مركزين في عمان والقدس.
ب- لا يحق لاي صيدلي مزاولة المهنة قبل الانتساب للنقابة وفقالاحكام هذا القانون.
ج-يسجل الصيدلي المتمرن تسجيلا مؤقتا حتى انتهاء مدة تمرينه.

المادة (4)
تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون
ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية والادارية وامام الغير.

المادة (5)
تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية:-
أ- المحافظة على مصالح المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها.
ب- التعاون مع الوزارة وجميع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة لرفع مستوى الخدمات الصيدلانية والدوائية وتوفيرها لافراد
الجمهور.
ج-جمع كلمة الصيادلة والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم.
د- المحافظة على آداب المهنة.
هـ-تشجيع البحوث العلمية عامة وفي حقل الدواء بشكل خاص.
و- تأمين الحياة الكريمة للصيادلة وعائلاتهم في حالة العوز والشيخوخة.

الباب الثاني
شروط التسجيل والانتساب للنقابة ومزاولة المهنة
المادة (6)
يشترط في من يزاول المهنة ان يكون مسجلا في السجل.

المادة (7)
يشترط في طالب التسجيل ان يكون:
أ- اردنيا او من رعايا دولة عربية او اجنبية تجيز قوانينها للاردنيين بمزاولة المهنة لديها على ان يحمل اذنا بالاقامة
في المملكة.
ب-حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
ج-حاصلا على شهادة الصيدلة من كلية معترف بها.
د- قد اكمل فترة تمرين لا تقل عن (1440) ساعة اثناء دراسته الجامعية او بعدها في احدى الصيدليات تحت اشراف صيدلي مرخص
او في مصنع ادوية توافق عليه الكلية.
هـ-قد اجتاز الفحص المقرر وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
و- متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.
ز- غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة من قبل اية نقابة سجل لديها.

المادة (8)
بالاضافة للشروط جـ ، د ، و ،ز ، الواردة في المادة السابعة يشترط لتسجيل الصيدلي الاجنبي الذي لا تعامل حكومته الصيدلي
الاردني بالمثل:-
أ- ان يكون اخصائيا تفتقر المملكة الى خدماته و ،
ب- ان يكون حاصلا على اذن اقامة في المملكة.

المادة (9)
اذا كان طالب التسجيل قد عمل في اي بلد آخر قبل تقديم الطلب عليه ان يرفق به شهادة من النقابة او السلطة التي تقوم
مقامها في البلد الذي عمل فيه تثبت انه لم يعد يتحمل مسؤولية اية مؤسسة صيدلانية في ذلك البلد وانه لم يصدر ضده اي
قرار تأديبي يحول دون مزاولته المهنة ، وشهادة تثبت عدم صدور اي حكم قضائي بحقه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

المادة (10)
على كل من صيادلة الجيش وكل صيدلي حصل على ترخيص بمزاولة المهنة ولم يكن مسجلا في السجل قبل نفاذ هذا القانون ان يتقدم
بطلب للتسجيل خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه على ان يعفى من تقديم الفحص المقرر في الفقرة (هـ ) من المادة (7) من
هذا القانون.

المادة (11)
أ) يقدم طلب التسجيل الى النقيب مرفقا بالوثائق التي تثبت توفر شروط التسجيل المقررة.
ب)على المجلس ان يبت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه وفي حالة الرفض او التأجيل يصدر قراره معللا.

المادة (12)
أ) لاي صيدلي عضو في النقابة حق الاعتراض على اي قرار يصدره المجلس بتسجيل صيدلي في النقابة ، وللطالب حق الاعتراض
على قرار المجلس.
ب)يكون الاعتراض للوزير وعليه البت به خلال شهر من تاريخ وروده لديوانه.

المادة (13)
في حال قبول الطلب يدفع الصيدلي الى صندوق النقابة:-
أ) رسم الانتساب المحدد بموجب النظام الداخلي للنقابة.
ب)الرسم السنوي المحدد بموجب النظام الداخلي للنقابة.

المادة (14)
على الصيدلي المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وعلى الصيدلي الذي يسجل اسمه لاول مرة
في سجل الصيادلة ان يحلفوا اليمين التالية امام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة.
” اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان امارس مهنتي بأمانة وشرف وان احافظ على آدابها وان احترم القوانين
والانظمة المتعلقة بها وان ابذل كل ما استطيع في خدمة المريض”.

المادة (15)
بعد استكمال شروط التسجيل وحلف اليمين واستيفاء الرسوم المقررة يأمر الوزير بنشر اسم الصيدلي في الجريدة الرسمية.

الباب الثالث
سجل الصيادلة
المادة (16)
تحتفظ النقابة بالسجلين التاليين:-
أ) سجل الصيادلة المزاولون يدون فيه اسماء الصيادلة الاعضاء في النقابة الذين يزاولون المهنة في المملكة وادوا جميع
الرسوم السنوية وكافة الالتزامات المالية المطلوبة منهم للنقابة.
ب)سجل الصيادلة غير المزاولين يدون فيه اسماء الصيادلة الاعضاء في النقابة الذين لا يزاولون المهنة في المملكة وادوا
جميع الرسوم السنوية وكافة الالتزامات المالية المطلوبة منهم للنقابة.

المادة (17)
أ) ينظم المجلس جدولا سنويا باسماء الصيادلة المزاولين مرتبا حسب الحروف الابجدية وجدولا مماثلا باسماء الصيادلة غير
المزاولين الذين ادوا الرسوم السنوية لغاية 28 شباط من ذلك العام.
ب)يرفع هذان الجدولان الى الوزير للنشر في الجريدة الرسمية.

المادة (18)
أ) كل صيدلي مزاول يعمل في القطاع الخاص يتأخر عن دفع الرسم السنوي في الموعد المحدد لا يجوز له الاستمرار في مزاولة
المهنة ما لم يؤد الى صندوق النقابة الرسم المستحقة يضاف اليها مبلغا لا يزيد عن 0 5% منها وينشر اسمه في الجريدةالرسمية
على نفقته.
ب)يحق للمجلس في الظروف الاستثنائية القاهرة ان يمدد فترة دفع الرسم دون اضافة على ان لا يتجاوز ذلك ستة اشهر من تاريخ
استحقاقها.

المادة (19)
يشطب اسم الصيدلي من السجل نهائيا في الحالات التالية:-
أ) الوفاة.
ب)اذا صدر قرار تأديبي قطعي بشطب قيده بصورة نهائية.
ج)اذا تقرر منعه من مزاولة المهنة في المملكة لاي سبب من سلطة مختصة قانونا.
د) اذا تبين للمجلس ان التسجيل تم نتيجة تقديم اوراق مزورة او بيانات كاذبة شريطة الحصول على موافقة الوزير.

المادة (20)
1) يرفع اسم الصيدلي من السجل مؤقتا في الحالات التالية:-
أ) اذا غادر المملكة بقصد الاقامة الدائمة في الخارج.
ب)اذا لم يدفع الرسم السنوي او اية التزامات مالية مستحقة بموجب هذا القانون.
ج)اذا صدر قرار قطعي يمنعه من مزاولة المهنة مؤقتا.
د) اذا تخلف عن اداء اليمين المذكورة في المادة (14) من هذا القانون.
2) للصيدلي المقيم في الخارج ان يطلب نقل قيده الى سجل الاعضاء غير المزاولين شريطة الاستمرار في تأدية جميع الالتزامات
المالية المترتبة لصندوق النقابة.
3) للصيدلي الذي رفع اسمه مؤقتاً من سجل الصيادلة المزاولين ان يطلب اعادة قيده عند زوال الاسباب التي ادت لهذا الاجراء.

الباب الرابع
الهيئة العامة
المادة (21)
أ) تتألف الهيئة العامة للنقابة من الصيادلة المسجلين في سجل الصيادلة المزاولين والذين ادوا الرسوم السنوية والالتزامات
المالية المستحقة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الاقل.
ب)يحق للصيادلة غير المزاولين حضور اجتماعات الهيئة العامة والاشتراك في مناقشاتها دون ان يكون لهم حق التصويت او
الترشيح.

المادة (22)
تختص الهيئة العامة بالامور التالية:-
أ) انتخاب النقيب واعضاء المجلس.
ب) تصديق الحساب الختامي للسنة المالية الماضية واقرار الميزانية السنوية التي يقدمها المجلس.
ج) النظر في كافة الشؤون التي تتعلق بالمهنة.

المادة (23)
للهيئة العامة ان تضع نظاما داخليا للنقابة بموافقة الوزير ويشمل الامور التالية:-
أ) شؤون التقاعد والضمان الاجتماعي والصحي للصيادلة واعانتهم واسعافهم في حالات المرض او الكوارث او التوقف عن العمل
لاسباب قاهرة.
ب) تعيين وتحديد رسوم التسجيل واعادة التسجيل والرسوم السنوية لمزاولة المهنة.
ج) شؤون الدعاية الطبية واسس توزيع العينات الطبية المجانية.

المادة (24)
تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا كل سنة في الوقت الذي يحدده النظام الداخلي.

المادة (25)
تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا استثنائيا للنظر في امور معينة تتعلق بالمهنة بدعوة توجه الى اعضائها وذلك بناء
على قرار المجلس او فريق من الاعضاء المزاولين لا يقل عن الخمس وللنقيب او نائبه في حالة غيابه عند الضرورة ان يدعوها
للاجتماع مبينا اسباب ذلك.

المادة (26)
أ) يوجه النقيب او نائبه الدعوة للاجتماع وينشر اعلان بذلك في الاجتماع.
ب)اذا تعذر اجراء التبليغ بكتب شخصية الى الاعضاء الممارسين او بعضهم يكتفى بالتبليغ عن طريق الاعلان في دار النقابة
واحدى الصحف المحلية بالاضافة الى التبليغ بالكتب الشخصية حيثما أمكن ذلك.

المادة (27)
اذا كان الاجتماع استثنائياً لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من أجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او
متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة.

المادة (28)
أ) لا ينعقد اجتماع الهيئة العامة الا بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء المزاولين ، واذا لم تتوفر هذه الاكثرية في
المرة
الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقدبعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر وعندها يكون الاجتماع
قانونياً مهما كان عدد الحاضرين ويجري هذا الحكم على الاجتماعات الاستثنائية.
ب)تتخذ قرارات الهيئة العامة بالاكثرية النسبية لاصوات الاعضاء الحاضرين الا اذا ورد نص على خلاف ذلك وعند تساوى الاصوات
يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة.

المادة 29 –
أ-يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة او في المراكز الانتخابية التي يحددها المجلس
وذلك في اليوم السابع الذي يقع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها ويدعى الامين العام
للحضور وله ان ينيب عنه احد كبار موظفي الوزارة في كل مركز.
ب-تنتخب الهيئةالعامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخاب لجنة او اكثر للاشراف على الانتخاب تتألف كل منها من
عدد من الصيادلة المسجلين لا يزيد عدد اعضائها على عشرة ، وينتخبون من بينهم رئيسا لها ويجوز لها تعيين عدد من الصيادلة
المسجلين لمساعدتها في الاشراف على الانتخاب وفرز الاصوات ويشترط في اعضاء لجنة الانتخاب والمساعدين لها ان يكونوا
من غير المرشحين.
ج-يبلغ الامين العام بموعد الانتخاب ويعلن المجلس عن مركز او مراكز الاقتراع في الصحف المحلية اليومية وفي فروع النقابة
في المحافظات قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوما ، وتصرف خلال هذه المدة بطاقة انتخاب لكل عضو له حق الانتخاب والترشيح.
د- يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتينوفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم
ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الانتخاب.
هـ-تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته
،وتتولى اللجان في مراكز الاقتراع فرز الاصوات ، وتنظم كل منها محضرا بنتيجة الانتخاب تقوم بتوقيعه ، وتبليغه الى
لجنة الاشراف على الانتخاب في المركز الرئيسي بالطريقة التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية ، وتزود النقابة بنسخة من
المحضر.
و- يجري فرز الاصوات في مراكز الاقتراع علنا بعد اتمام عملية الانتخاب مباشرة وتهمل اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم
النقابة وغير الموقعة من رئيس لجنة الانتخاب كما تهمل الاوراق الخالية من الاسماء ولا تحسب الاسماء غير المقروءة او
غير الواضحة ، وتلك التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة واما الورقة التي تتضمن اسماء اكثر من العدد المطلوب
لاي مركز من المراكز فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الاسماء الاولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه.
ز-يعتبر فائزا في الانتخاب المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات في المركز الذي ينافس عليه في المجلس ، وفي حالة تساوي
الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لاي مركز من المراكز فيعتبر فائزا منهم الاقدم في الانتساب للنقابة وفي حالة
التساوي في ذلك يتم اختيار الفائز عن طريق اجراء القرعة.
تعديل
تفسير

المادة (30)
اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوى العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة تعتمد الميزانية السابقة
اساساً للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس النقابة واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد
الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ زوال تلك الظروف.

المادة (31)
أ) يحدد المجلس موعد قبول طلبات الترشيح لمنصب النقيب او لعضوية المجلس قبل موعد الاجتماع الذي ستجري فيه انتخابات
النقابة بشهر واحد بحيث يستمر تقديم طلبات الترشيح حتى قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام.
ب)تقدم الطلبات لمكتب النقابة بالبريد المسجل او باليد مقابل شهادة استلام.
ج)يتولى النقيب اعلان اسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة في مركز النقابة ومراكز الفروع.
د) اذا قل عدد المتقدمين عن العدد المطلوب اعتبر المرشحون المستوفون للشروط فائزين بالتزكية ويتم في الاجتماع انتخاب
العدد الباقي بطريقة الاقتراع العادي.

المادة (32)
يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس ان يكون:-
أ) عضواً في الهيئة العامة.
ب)غير محكوم بعقوبة المنع من مزاولة المهنة او بعقوبة تأديبية تحرمه حق الترشيح.
ج)قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن سنتين.
د) وبالاضافة الى ما ذكر في الفقرتين أ و ب من هذه المادة يشترط في المرشح لمركز النقيب:-
1) الا يكون وزيرا عاملا او يشغل وظيفة حكومية او في هيئة دولية او مؤسسة اجنبية.
2) ان يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن عشر سنوات.
3) ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن سنتين.

الباب الخامس
مجلس النقابة
المادة (33)
أ) يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وعشرة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة على النحو التالي:-
اربعة من الصيادلة المزاولين اصحاب الصيدليات.
ثلاثة من الصيادلة المزاولين اصحاب المستودعات.
ثلاثة من الصيادلة المزاولين الموظفين في المؤسسات الرسمية والاهلية.
ب) تكون مدة دورة المجلس سنتين.
تفسير

المادة (34)
يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.
تفسير

المادة (35)
يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه وتصدر القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين النسبية ، واذا
تساوت الاصوات رجحت الجهة التي بجانبها رئيس الجلسة.

المادة (36)
يحدد النظام الداخلي طريقة الدعوة لاجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وكافة الامور التي تساعد المجلس على تنظيم
اعماله وممارسة صلاحياته وواجباته.

المادة (37)
أ) ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر ومساعداً له وامينا للصندوق ومساعداً
له.
ب)يعين المجلس اعضاء اللجان التي يراها لمساعدته في تنظيم اعماله.

المادة (38)
يحدد النظام الداخلي توزيع الاعمال بين الاعضاء وطريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على
الشؤون المالية والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية.

المادة (39)
يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب او نائبه في حال غيابه او من امين السر في حال غياب النقيب ونائبه.

المادة (40)
1) يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها وفقا
للقوانين المرعية
2) يقوم نائب النقيب مقام النقيب ويمارس كافة صلاحياته في حال غيابه او اذا تعذر عليه القيام بأعماله او اذا انابه
النقيب بذلك.

المادة (41)
أ) اذا شغر مركز النقيب لاي سبب يتولى نائبه اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجرى انتخاب خلف له
للمدة المتبقية من الدورة.
ب)اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يقوم مقامهما امين السر في رئاسة اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته.
ج)اذا شغر مركز النقيب ونائبه فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع واحد لانتداب نائب نقيب جديد.
د)اذا استقال عضو او عدد لا يزيد على اربعة اعضاء من المجلس او شغرت مقاعدهم او تعذر عليهم مزاولة عضويتهم فيدعى من
حصل على اكثر الاصوات بعد الفائزين حسب تقسيمات المادة 23 بالتسلسل لاملاء المراكز الشاغرة للمدة المتبقية من دورة
المجلس وعند تساوي الاصوات يعتبر الاقدم في التخرج والا فالاكبر سناً ، واذا لم يكن هنالك من يخلف العضو اوالاعضاء
الذين شغرت مقاعدهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع عادي للهيئة العامة.
هـ)اذا بلغ عدد المستقيلين من الاعضاء او الذين شغرت مقاعدهم خمسة فاكثر يعتبر المجلس منحلا وعلى الوزير دعوة الهيئة
العامة خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس السابق.
تفسير

المادة (42)
يعتبر العضو فاقدا لعضويته بقرار من المجلس اذا:-
أ) تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة مشروعة يقبلها المجلس.
ب)صدر بحقه قرار تأديبي يحرمه من الترشيح لعضوية المجلس.

المادة (43)
تشمل اختصاصات المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة ومزاولة المهنة وعلى الاخص:-
أ) جميع الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
ب)النظر في طلبات تسجيل الصيادلة واتخاذ القرارات بشأنها.
ج)المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها.
د) ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم والعوائد المستحقة لها.
هـ)دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها.
و) تشكيل اللجان المختلفة التي تتطلبها مصلحة المهنة.
ح)الاشتراك في المؤتمرات ذات العلاقة بالشؤون الدوائية التي تدعي اليها النقابة وانتداب من يمثلها فيها.
ط)اصدار النشرات المهنية.
ى)التوسط بين اعضاء النقابة لحل اية منازعات تتعلق بمزاولة المهنة.

المادة (44)
يصدر الوزير بتنسيب من المجلس التعليمات التالية:-
1) تحديد ساعات الدوام والعطلة الاسبوعية للمؤسسات الصيدلانية.
2) تحديد الاجازات السنوية للصيادلة.
3) تحديد الخدمات المتوجبة على المؤسسات الصيدلانية في الظروف الاستثنائية.
4) تحديد وتسمية وانشاء والغاء مركز او مراكز تدريب وتعليم وتخريج مساعدي الصيادلة في القطاع الخاص حسب القوانين
والانظمة المرعية.
مبادئ

المادة (45)
للمجلس ان يستأجر او يمتلك ما يحتاج اليه من ابنية وان يعين الموظفين اللازمين لاعمال النقابة بالرواتب والاجور التي
يراها تتفق مع كفاءة كل موظف.

الباب السادس
الطعن بقرارات الهيئة العامة والمجلس
المادة (46)
قرارات الهيئة العامة والمجلس قابلة للاعتراض لدى المحاكم المختصة.
مبادئ

الباب السابع
حقوق الصيادلة وواجباتهم
المادة (47)
يحظر على الصيدلي ان:-
أ) يكون مسؤولا عن اكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة.
ب)يتعاطى في صيدليته غير تجارة الادوية والمواد الاخرى المذكورة في قانون مزاوالة مهنة الصيدلة.
ج)يستعمل او يسمح باستعمال المؤسسة الصيدلانية او قسم منها من قبل شخص آخر او اكثر لعرض بضاعته او بيعها او لمزاولة
مهنة اخرى.
تفسير

المادة (48)
على الصيدلي ان يدير ويراقب بنفسه اعمال مؤسسته وله ان يعين صيدليا من الاعضاء المزاولين يكون مسؤولا او مساعدا له.
تفسير

المادة (49)
يعتبر الصيدلي مسؤولا في مؤسسته عن اعمال المستخدمين في اعداد الادوية وبيعها والتقيد بآداب المهنة.

المادة (50)
على كل صيدلي ان يقيم في المدينة او القرية التي تقع بها صيدليته الا في الاحوال الخاصة التي يجيزها الوزير.

المادة (51)
أ) يحظر على اي كان توجيه مشترى الدواء الى مؤسسة صيدلانية معينة.
ب)يحظر على الطبيب ان يكون شريكا بشكل مباشر او غير في اية صيدلية عامة او مستودع ادوية او مصنع للادوية لا تمتلكه
شركة مساهمة عامة ويكون لهذه الفقرة اثر رجعي ويعطي للطبيب فترة ستة اشهر بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
لتوفيق اوضاعه حسب احكام هذه الفقرة.
ج)يحظر الاعلان او قبول الاعلان عن اي دواء في الصحف والمجالات غير الصيدلانية او الطبية وفي الاذاعة وفي التلفزيون
واي وسيلة اعلامية اخرى الا بموافقة لجنة يشكلها المجلس والوزير لهذا الغرض.
د) يحظر على الصيدلي شراء اي دواء الا من مؤسسة صيدلانية.

المادة (52)
على الصيدلي الامتناع عن كل مزاحمة او مضاربة تجارية او تجريح لزملائه وكل ما من شأنه ان يمس كرامة المهنة وآدابها.

المادة (53)
يحظر على الصيدلي الدعاية لنفسه او الاعلان عن مؤسسته بما لا يتفق وكرامة المهنة وتقاليدها.

المادة (54)
على الصيدلي ان يتقيد بقانون النقابة والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بالاستناد اليه والقوانين والانظمة
والتعليمات المرعية.
مبادئ

الباب الثامن
السلطة التأديبية
المادة (55)
كل صيدلي أخل بواجباته المهنية خلافا لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه او امتنع
عن تنفيذ قرارات الهيئة العامة او المجلس او اية سلطة مختصة بموجب هذا القانون أوأقدم على عمل ينال من شرف المهنة
وآدابها او تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدرها وسمعتها فانه يعرض نفسه لواحدة او اكثر من العقوبات التأديبية
التالية:-
أ) التنبيه.
ب)التوبيخ.
ج)الغرامة النقدية من 25- 250 دينارا تدفع لصندوق النقابة وتحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية.
د) المنع من مزاولة المهنة مؤقتا مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
هـ)المنع من مزاولة المهنة نهائيا بحكم من المحكمة المختصة.

المادة (56)
أ) يشكل مجلس التأديب من النقيب رئيسا واثنين من اعضاء المجلس يعينهما المجلس فور انتخابه وعضوين آخرين يعينهما الوزير
من الصيادلة الاعضاء في النقابة خلال شهر من طلب النقيب وعلى ان لا تقل درجة اي منهما عن الرابعة فيما اذا كانا من
الصيادلة الموظفين.
ب) اذا تغيب او تعذر حضور اي من اعضاء مجلس التأديب لاي سبب كان ينتدب الوزير او النقيب حسب الاختصاص من يكمل تشكيله.
ج)اذا تعذر على النقيب رئاسة مجلس التأديب لاي سبب فيقوم مقامه نائبه وان تعذر ذلك يتولى الرئاسة اكبر الاعضاء سنا.
د) لمجلس التأديب استدعاء خبير قضائي لحضور الجلسات بصفة مستشار.
هـ)تنحصر مهمة مجلس التأديب بالصيادلة الخصوصيين ( في القطاع الخاص ). وتبلغ احكام مجالس التأديب في كل الحالات للوزير
والمجلس كما تبلغ لهما احكام مجالس التأديب في الوزارة او الجيش.

المادة (57)
أ) يجوز رد اعضاء مجلس التأديب او احدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاة.
ب)اذا قبل الرد وتعذر عقد الجلسة لعدم توفر النصاب يتم اختيار الاعضاء بنفس الطريقة التي تم فيها اختيار الاعضاء الاصليين.

المادة (58)
ينظر المجلس قضايا المخالفات في الاحوال التالية:-
أ) اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او النيابة العامة.
ب) اذا حكم على الصيدلي بصورة قطعية بعقوبة السجن او الحق الشخصي لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته وعلى النيابة
ان تخطر المجلس بايقاع تلك العقوبة.
ج)اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب الصيدلي للمخالفات رغم عدم ورود شكوى.
د) بناء على شكوى خطية من احد الصيادلة او المواطنين.
هـ)بناء على طلب خطي من الصيدلي نفسه اذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء الى النقابة.

المادة (59)
أ) عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الصيدلي يعين صيدليا او اكثر لاجراء تحقيق اولي.
ب)يبلغ المحقق الصيدلي المشتكى عليه مضمون الامور المنسوبة اليه ويستمع الى اقواله.
ج)للمحقق ان يستمع للشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله ان يطلب المستندات وتطبيق الامضاء والكشف.
د) يرفع المحقق تقريره الى النقيب الذي يعرض بدوره نتيجة التحقيق على المجلس الذي يقرر استنادا للتحقيق حفظ القضية
او احالتها لمجلس التأديب.
هـ)للمجلس ان يكلف الصيدلي الاجابة على الشكوى او يحيله مباشرة لمجلس التأديب اذا رأى ان الموضوع لا يحتاج الى تحقيق.

المادة (60)
ان توقف او انقطاع الصيدلي عن مزاولة المهنة لا يمنع من محاكمته تأديبيا عن اعمال ارتكبها اثناء فترة مزاولته المهنة.

المادة (61)
أ) يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع للشهود وان يطلب
جلبهم بواسطة الشرطة.
ب)تبلغ مذكرات الدعوة والاوراق المتعلقة بالشكوى والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بالبريد المسجل.
ج)اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن الشهادة او ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب حق احالته الى النيابة العامة لمعاقبته
كما لو فعل ذلك امام محكمة نظامية.
د) للصيدلي المشتكى عليه ان يستعين بمحام او صيدلي للدفاع عنه.
هـ)يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق.

المادة (62)
للمجلس بناء على تنسيب المجلس التأديبي اذا رأى ان هنالك اسبابا كافية ان يوقف الصيدلي المشتكى عليه مؤقتا عن مزاولة
المهنة حتى نتيجة المحاكمة التأديبية وتحسب هذه المدة من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما
اذا صدر الحكم بمثل هذه العقوبة.

المادة (63)
أ) جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المجلس.
ب)تخضع مخابرات واجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوي العلاقة افشاء هذه السرية
تحت طائلة العقاب.

المادة (64)
يجتمع المجلس التأديبي وتصدر قراراته باغلبية الاصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.

المادة (65)
أ) يحق للمشتكي والمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى.
ب)يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا او
تبليغه بالبريد المسجل او ايصاله باليد او اعلانه اذا تعذر التبليغ مباشرة.

المادة (66)
أ) يؤلف مجلس التأديب الاعلى من الوزير رئيسا وصيدليين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثالثة واربعة صيادلة لا تقل مزاولتهم للمهنة عن عشر سنوات يعينهم المجلس فور انتخابه.
ب)تسري على هذا المجلس من حيث مدته واجراءاته واصول رد اعتبار وانتداب من يحل محل من يتغيب او يتعذر حضوره منهم كافة الاحكام المتعلقة بمجلس التأديب. المنصوص عنها في هذا القانون.
ج)قرارات المجلس الاعلى تصدر باكثرية الآراء.

المادة (67)
قرارات مجلس التأديب الاعلى نهائية وغير قابلة للطعن.

المادة (68)
ان تبرئة الصيدلي من تهمة جزائية لا تحول دون اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه عن التهمة نفسها.

المادة (69)
تسجل في سجل خاص الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحكوم عليهم بعد اكتسابها الدرجة القطعية وتحفظ صورة عنها في ملف
المشتكى عليه وتنفذ بواسطة النيابة العامة.

الباب التاسع
موارد النقابة – والشئون المالية
المادة (70)
تبدأ السنة المالية للنقابة في الاول من كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام.

المادة (71)
أ- تتألف موارد النقابة من:-
(1) رسوم التسجيل واعادة التسجيل في النقابة.
(2) رسوم مزولة المهنة السنوية.
(3) الاعانات والهبات التي يقبلها مجلس النقابة بموافقة مجلس الوزراء.
(4) الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب.
(5) ريع اموال النقابة وعوائد مشاريعها.
(6) بدلات الاشتراكات في مطبوعات النقابة.
(7) ومن نسبة لا تزيد عن 5% من دخل الصيدلي من مهنة الصيدلة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.
ب-تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها في النظام الداخلي.

المادة (72)
مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة
بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها
والفصل في جميع الامور الاخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة لتسديد النفقات بشرط
عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار.

المادة (73)
أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيتة للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.
ب-يضع المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه.
ج-الى ان تقر الميزانية الجديدة يتم الصرف ضمن حدود الميزانية للسنة المنتهية.
د- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر
في الجباية والانفاق على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.

المادة (74)
أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة.
ب-لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس.
ج-اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.
هـ-لا يجوز انفاق اى نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة ويجوز للمجلس ان ينقل مخصصات من بند
في الموازنة الى بند اخر.
و- تنظيم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.

الباب العاشر
احكام عامة
المادة (75)
تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.

المادة (76)
لا تسرى احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة.

المادة (77)
على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق في اي شكوى او اتخاذ اي اجراء ضد الصيدلي وللنقيب
او من ينتدبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب او المجلس بالسرعة الممكنة بما تم من
اجراءات.

المادة (78)
يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص
على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء
قطعيا غير قابل للطعن.

المادة (79)
أ) لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء او تنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.
ب)يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.

المادة (80)
يبقى المجلس الحالي قائما لحين عقد اول اجتماع عادي للهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (81)
الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون ، تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة موجبه وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف في هذا القانون او قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

المادة (82)
مع مراعاة ما ورد في المادة 81 يلغي هذا القانون قانون نقابة الصيادلة رقم (10) لسنة 1957 وما طرأ عليه من تعديلات
واى تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون باستثناء ما ورد في قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

المادة (83)
رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.