قانون رقم 32 لسنة 1975 في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة1: يتمتع بنظام العلاج التأميني العاملون في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الذين يصدر بتحديدهم علي مراحل قرار من وزير الصحة وتقوم علي شئون هذا النظام الهيئة العامة للتأمين الصحي.

مادة2: يقصد بالعلاج التأميني في تطبيق هذا القانون علاج العاملين المشار إليهم في المادة السابقة ورعايتهم طبيا علي النحو الوارد بالقانون رقم 75 لسنة 1964 في شأن التأمين الصحي للعاملين في الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، وذلك مقابل أدائهم الاشتراكات المنصوص عليها في المادة التالية.

مادة3: يقتطع من العاملين الذين يصدر قرار من وزير الصحة بتطبيق نظام العلاج التأميني عليهم اشتراك بواقع ½ 1% من تلك المرتبات والأجور والمعاشات.

مادة4: يجوز بقرار من وزير الصحة بناء علي اقتراح الهيئة العامة للتأمين الصحي فرض رسم رمزي يدفعه المنتفع بنظام العلاج التأميني عند الانتفاع بالخدمة وللوزير بناء علي اقتراح الهيئة المذكورة إلزام المنتفع بدفع نسبة من ثمن الأدوية وتكاليف العلاج والفحوص المعملية والإشعاعية بشرط ألا تزيد هذه النسبة علي 50% من ثمنها أو تكاليفها وتؤول هذه الحصيلة إلي الهيئة العامة للتأمين الصحي.

مادة5: تسرى علي نظام العلاج التأميني وعلي المنتفعين به أو علي المبالغ المستحقة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا أحكام القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليه.

مادة6: لا تخل أحكام هذا القانون بنظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليه.

مادة7: يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة8: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشوه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.