قانون مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية لسنة 1999

 

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
المجلس
4ـ إنشاء المجلس .
4أ ـ حل المجلس .
4ب ـ استقالة رئيس المجلس وأعضائه .
5ـ اختصاصات المجلس .
الفصل الثالث
الأمين العام والمسجل ونائبه
6ـ تعيين الأمين العام والمسجل ونائبه .
6أ ـ واجبات الأمين العام .
7ـ واجبات المسجل .
الفصل الرابع
شروط الخدمة والمالية
8ـ شروط الخدمة .
8أ ـ التقارير الدورية .
9ـ المالية والحسابات .
الفصل الخامس
بيوت الخبرة والخبراء
10ـ انشاء بيوت الخبرة .
11ـ الشروط الواجب توفيرها فى بيت الخبرة.
12ـ الخبراء .
13ـ اتفاق تقديم الخدمات الاستشارية .
الفصل السادس
أحكام متنوعة
14ـ عمل بيت الخبرة الاجنبى فى السودان .
15ـ سرية المعلومات.
16ـ ملكية الدراسات والبحوث والوثائق .
17ـ استخدام الدراسات والبحوث والوثائق .
18ـ التعريف بالخدمات .
19ـ حظر المنافسة غير المشروعة.
20ـ الجزاءات .
21ـ العقوبات .
22ـ اللوائح .
ـ الجدول :
قسم رئيس وأعضاء مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية .

————————————————
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الإستشارية لسنة 1999 ” .

الغاء واستثناء
2ـ يلغى قانون بيوت الخبرة للخدمات الإستشارية لسنة 1983، على أن تظل سارية ، جميع اللوائح والإجراءات والتدابير التى اتخذت بموجب القانون الملغى ، ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لهذا القانون.

تفسير
3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
“بيت الخبرة” يقصد به بيت الخبرة الذى ينشأ بموجب أحكام المادة 10 ،
“خدمة استشارية” يقصد بها الدراسات الأولية ودراسات الجدوى اللازمة التى تقدم لتحقيق سلامة التقويم أو التخطيط أو التصميم ، أومتابعة التنفيذ لأى مشروع ،
“السجل ” يقصد به السجل الذى يعده المجلس لتسجيل بيت الخبرة وفقاً لأحكام هذا القانون ،
“المجلس” يقصد به مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ،
” المسجل ” يقصد به مسجل بيوت الخبرة المعين وفقاً لأحكام المادة 6 ،
“الوزير المختص ” يقصد به الوزير الذى يعينه رئيس الجمهورية للإشراف على المجلس .(1)

الفصل الثانى
المجلس

إنشاء المجلس(2)
4ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ، “مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمـات الاستشارية ، وتكون له الشخصية الاعتبارية .
(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم أو فى المكان الذى يقرره المجلس .
(3) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة من رئيس وعدد من الأعضاء يراعى فيهم أن يكونوا من القياديين لتمثيل الجهات الآتية :
(أ ) القطاع العام ، ويراعى فى تمثيلهم وزارات المالية والاقتصاد الوطنى، الرى والموارد المالية، الزراعة ، الطاقة والتعدين ، الصناعة ، النقل ، الطرق والجسور ، الإعلام ، الاتصالات و تقانة المعلومات ، البيئة والغابات والتنمية العمرانية ،الاثار و السياحة والحياة البرية ، الصحة ، الداخلية ، الثروة الحيوانية والسمكية ، التخطيط العمرانى والمرافق العامة ، الاستثمار والعدل .
(ب) المركز القومى للبحوث ،
(ج ) الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ،
(د ) ممثل لكل من الاتحادات المهنية الآتية :
(أولا) اتحاد الاقتصاديين ،
(ثانياً) اتحاد أصحاب العمل ،
(هـ) ممثل لكل من المجالس المهنية الآتية :
(أولا) المجلس الهندسى ،
(ثانياً) المجلس الزراعى ،
(ثالثاً) المجلس الطبى السودانى ،
(رابعاً) المجلس البيطرى ،
(خامساً) مجلس المحاسبين القانونيين ،
(و ) ممثل المركز القومى للمعلومات ” ،
(ز ) ممثل لأى وزارة أو مجلس أو إتحاد مهنى ينشأ مستقبلاً يرى الوزير المختص ضرورة تمثيله .
(4) تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ، على أنه يجوز للوزير المختص مد هذه المدة لفترة ست أشهر متى اقتضت الضرورة ذلك ” ،
(5) إذا خلا منصب رئيس المجلس أو نائبه أو أى عضو لأى سبب من الأسباب فيجب ملء المنصب بذات الإجراءات التى تم بها تشكيل المجلس ، على أن يتم ذلك فى أقرب فرصة ممكنة إلا إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ستة أشهر فلا يجوز ملء المنصب إلا بعد إنتهاء مدة المجلس .
(6) يؤدى رئيس وأعضاء المجلس قبل مباشرة مهامهم القسم الوارد بالجدول الملحق بهذا القانون أمام الوزير المختص.

حل المجلس.(3)
4أـ يجوز لمجلس الوزراء متى ما اقتضت المصلحة العامة وحسن سير عمل المجلس ، وبناءً على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة أن يقرر حل المجلس ، وفى هذه الحالة يباشر الوزير المختص بصفة مؤقتة سلطات ومسئوليات المجلس المنصوص عليها فى هذا القانون لحين تشكيل المجلس الجديد على أن يتم ذلك فى فترة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ قرار حل المجلس .

إستقالة رئيس المجلس وأعضائه.(4)
4ب ـ يجوز لرئيس المجلس أو أى من أعضائه أن يتقدم بإستقالته من المجلس كتابة للوزير المختص وتعتبر الإستقالة نافذة من تاريخ قبوله لها .

اختصاصات المجلس. (5)
5ـ (1) يختص المجلس بالآتى :
(أ ) تسجيل وتصنيف بيوت الخبرة الاستشارية ،
(ب) تحديد مجالات عمل بيوت الخبرة ،
(ج) وضع الأسس لقواعد المنافسة لبيوت الخبرة ومراعاة تطبيقها بوساطة طالب الخدمة ،
(د ) وضع قواعد السلوك المهنى التى تحكم أداء بيوت الخبرة ومعاملاتها بالتشاور مع الأجهزة المختصة.
(2) يمارس المجلس سلطاته بوساطة لجان فرعية متخصصة يشكلها لهذاالغرض .
(3) يضع المجلس الأسس والضوابط اللازمة للتسجيل .
(4) يجوز للمجلس وضع لائحة لتنظيم اجتماعاته .
(5) إبرام العقود اللازمة للقيام بأعماله .
(6) تملك العقارات بالقدر اللازم لأداء أعماله والتصرف فيها بالبيع والإيجار والرهن وغيرها من التصرفات القانونية الأخرى بموافقة مجلس الوزراء .

الفصل الثالث
الأمين العام والمسجل ونائبه(6)

تعيين الأمين العام والمسجل ونائبه.(7)
6ـ (1) يكون للمجلس أميناً عاماً يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير المختص ، ويكون متفرغاً للقيام بالواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وأى واجبات أخرى يقررها المجلس .
(2) يعين المجلس المسجل ونائبه متى ما اقتضت الضرورة ذلك .

واجبات الأمين العام.(8)
6أـ يجب على الأمين العام أن :
(أ ) يحضر جميع إجتماعات المجلس واللجان التى يكونها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ب) يشرف على تدوين وقائع إجتماعات المجلس واللجان ، كما يشرف على توزيعها على الأعضاء مع حفظ صور منها بالمجلس للرجوع إليها متى ما اقتضت الضرورة ذلك ،
(ج ) يشرف على جميع المسائل المالية والإدارية بالمجلس مع مراقبة حسن الأداء فيه وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهاته ،
(د ) إقتراح الموازنة السنوية للمجلس ورفعها له ،
(هـ) ينظم إجراءات دعوة المجلس وإنعقاده مع حفظ السجلات الخاصة بمكاتبات المجلس ،
(و ) يعد تقريراً سنوياً فى شهر ديسمبر من كل سنة عن أعمال المجلس للسنة المنتهية ليكون بعد إعتماده من المجلس مرجعاً لأعماله ويرسل نسخة منه للوزير المختص وجميع الجهات الممثلة للمجلس ،
(ز ) الإشراف على أعمال المسجل أو ممارسة أعماله المشار إليها فى المادة 7 فى حالة عدم تعيينه .

واجبات المسجل
7ـ (1) يقوم المسجل بالآتى :
(أ ) استلام طلبات التسجيل والتصنيف وتحويلها للجنة المختصة لإصدار توصياتها المناسبة ، ورفعها للمجلس لاتخاذ القرار بشأنها ،
(ب) إعداد سجل بجميع بيوت الخبرة التى يصدر المجلس قرارا بتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ج) إصدار شهادة التسجيل وفقاً للشكل المقرر بعد دفع الرسوم المقررة ،
(د ) إلغاء تسجيل أى بيت خبرة إذا صدر قرار بذلك من المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(هـ) إخطار الجهات الحكومية المختصة بأى بيت خبرة يتم تسجيله أو إلغاء ذلك التسجيل .
(2) أى مهام أخرى يكلفه بها المجلس .

الفصل الرابع
شروط الخدمة والمالية

شروط الخدمة.(9)
8 ـ (1) يمنح رئيس وأعضاء المجلس مكافآت سنوية يقررها مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص .
(2) يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مخصصات وشروط خدمة المسجل بعد توصية الوزير المختص ووزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور .
(3) يحدد مجلس الوزراء شروط خدمة العاملين بالمجلس بناءً على توصية من الوزير المختص .

التقارير الدورية.(10)
8أـ على المجلس أن يقدم للوزير المختص تقارير دورية كل ثلاثة شهر عن أعماله ونشاطاته ، وبالرغم من ذلك يجوز للوزير المختص وفى أى وقت أن يطلب أية معلومات أو تقارير إضافية .

المالية والحسابات(11)
9ـ (1) تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتى :
(أ ) ما تقدمه له الدولة من دعم ،
(ب) رسوم التسجيل والتصنيف وبيع السجلات والمطبوعات ،
(ج) رسوم الخدمات التى يقدمها المجلس للجهات المختلفة ،
(د ) الهبات والتبرعات التى يوافق عليها الوزير المختص .
(2) يعد المجلس قبل ثلاثة أشهر ، من بداية السنة المالية من كل عام الموازنة السنوية ويعرضها على الوزير المختص.
(3) يودع المجلس أمواله فى حسابات جارية أو حسابات ايداع، لدى بنك السودان المركزى ، أو فى أى مصرف آخر بموافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطنى على أن يكون التصرف فى تلك الحسابات وفقاً للوائح التى يقررها المجلس .
(4) يحتفظ المجلس بحسابات صحيحة ومستوفاة ، وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ، ويقوم ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع قانونى آخر يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه بمراجعة تلك الحسابات .
(5) يطبق قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007واللوائح الصادرة بموجبه على كل المسائل المالية المتعلقة بالمجلس .
(6) لأغراض هذا القانون تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة.

الفصل الخامس
بيوت الخبرة والخبراء

إنشاء بيوت الخبرة
10 ـ (1) يجوز لأى شخص مؤهـل ، أو أى عـدد من الأشخاص المؤهلين ، بموافقة المجلس أن ينشئ بيتاً للخدمات الاستشارية فى أى من المجالات الهندسية برمجيات المعلومات ، المعمارية ، البيئية ، الزراعـية ، البيطرية ، الصناعية المالية ، الاقتصادية ، الإدارية أو القانونية ، منفردة أو مجتمعة ، أو فى أى مجالات مهنية أخرى مشابهة يقررها المجلس لتقديم كل أو أى من الخدمات الاستشارية الاتية :
(أ ) إعداد الدراسات الأولية ودراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع المختلفة ،
(ب) إعداد دراسات التخطيط والتصميم وإعداد الوثائق التفصيلية اللازمة للتنفيذ ،
(ج) إعداد دراسات الأثر البيئى ،
(د ) تقويم أداء أى منشآة أو شركة أو غيرها وتحديد موقفها المالى وتقييم المشاريع القائمة فنياً ومالياً ،
(هـ) تقديم أى خدمات أخرى يقررها المجلس .
(2) لأغراض هذه المادة يعتبر الشخص مؤهلاً ، إذا كان حاصلاً على درجة البكالريوس أو ما يعادلها ، وله خبرة مدتها سبع سنوات فى مجال تخصصه يقرها المجلس المهنى المختص .
(3) لا يجوز لأى بيت خبرة أن يقدم أى خدمة استشارية ما لم يكن قد تم تسجيله وتصنيفه وفقاً لأحكام هذا القانون .

الشـروط الواجـب توفرها فى بيت الخبرة
11ـ يشترط فى بيت الخبرة أن :
(أ ) يضم مؤسس أو مؤسسين مؤهلين علمياً ، حسب المعايير
المهنية التى يقرها المجلس فى مجال التخصصات التى يعمل فيها بيت الخبرة وأن يكون أحدهم على الأقل متفرغاً،
(ب) يضم خبيراً أو أكثر فى التخصصات التى تعمل فيها بيوت الخبرة ،
(ج ) يتخصص فى تقديم الخدمات الاستشارية فى مجالات العمل التى سجل بموجبها ،
(د) يكون له مقر رئيسى بالسودان ، مجهز تجهيزاً مناسباً لطبيعة العمل .

الخبراء
12ـ يشترط فى الخبير الذى يعمل فى بيت الخبرة أن يكون :
( أ) حاصلاً على درجة البكالريوس أو ما يعادلها فى مجال تخصصه ،
(ب) قد مارس العمل فى مجال تخصصه لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ حصوله على درجة البكالريوس أو ما يعادلها ، وقد اضطلع بمسئوليات كبيرة متعلقة بتخصصه يقرها المجلس المهنى المختص .

اتفاق تقديم الخدمات الاستشارية.
13ـ يبرم اتفاق تقديم الخدمة الاستشارية كتابة ، ويتضمن التفاصيل المنصوص عليها فى اللوائح .

الفصل السادس
أحكام متنوعة

عمـل بيت الخـبرة الأجنبى فى السودان
14ـ (1) لا يجوز لأى بيت خبرة أجنبى تقديم خدمات استشارية إلا إذا تم تسجيله بصفة مؤقتة أو مستديمة لذلك الغرض .
(2) لا يجوز لأى بيت خبرة أجنبى تقديم خدمات إستشارية إلا بمشاركة بيت خبرة سودانى والحصول على شهادة تسجيل مسبقاً من المجلس يحدد بها الخدمة المراد تقديمها .(12)
(3) يجوز للمجلس أن يستثنى أى بيت خبرة أجنبى من أحكام البند (2) ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، على أن يراعى تدريب الكوادر الوطنية .

سرية المعلومات
15ـ تعتبر المعلومات التى يحصل عليها الخبير أو بيت الخبرة ، من طالب الخدمة الاستشارية فيما يتعلق بالمشروع سرية ولا يجوز إفشاؤها إلا بموافقة طالب الخدمة كتابة .

ملكية الدراسـات والبحوث والوثائق.
16ـ (1) تكون ملكاً لطالب الخدمة الاستشارية كل الدراسات والبحوث والوثائق التى يقوم بإعدادها بيت الخبرة..
(2) لا يجوز لبيت الخبرة تقديم تلك الدراسات والبحوث والوثائق للغير إلا بموافقة طالب الخدمة الاستشارية كتابة .

استخدام الدراسات والبحوث والوثائق
17ـ لا يجوز للمؤسسات المصدقة أو المالية أو غيرها التى تتسلم دراسة من طالب خدمة استعمال تلك الدراسة أو استغلالها لغير الغرض الذى أعدت من أجله .

التعريف بالخدمات
18ـ يجب على بيت الخبرة ، عند التعريف بخدماته ، أن يقتصر على الأعمال التى قام بها ، ويجوز له ذكر أسماء الخبراء الذين شاركوا فى تقديم الاستشارات ومؤهلاتهم .

حظر المنافسة غير المشروعة.
19ـ (1) لا يجوز لبيت الخبرة عند التعريف بخدماته أو معاملاته مع طلاب الخدمة الاستشارية ، التعريض ببيوت الخبرة المنافسة أو التقليل من شأنها بغرض احتكار مجال تخصصه .
(2) لا يجوز لأى بيت خبرة الدخول فى أى مفاوضات أو توقيع اتفاق لتقديم خدمة استشارية مع طالب تلك الخدمة إذا كان هناك بيت خبرة آخر قد وقع اتفاقاً لتقديم ذات الخدمة .

الجزاءات
20ـ مع عدم الإخلال بأحكام أى قانون آخر ، يجوز للمجلس أن يوقع على بيت الخبرة ، لدى إخلاله بأحكام المواد 18 ، 19(1) ، أياً من الجزاءات الآتية :
( أ) لفت النظر ،
(ب) الإنذار ،
(ج ) الشطب من السجل بصفة مؤقتة أو دائمة .

العقوبات (13)
21ـ (1) يجوز للمحكمة توقيع العقوبات بالغرامة التى لا تجاوز 25% من جملة الأتعاب على كل من يخالف أحكام المواد 10(3) ، 14(1 )(2) ، 15 ، 16(2) ، 19(2) .
(2) المحكمة العامة هى المحكمة المختصة بالنظر فى مخالفات هذا القانون .

اللوائح
22ـ (1) يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح مايلى :
( أ) تنظيم أعمال المجلس ،
(ب) تحديد الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون ،
(ج ) أسس تدريب العاملين فى بيوت الخبرة وتحديد مكافآتهم او مكافآت الأشخاص المتعاونين ،
(د ) الخدمات الاستشارية والتفاصيل اللازمة لذلك ،
(هـ) تحديد الاتعاب الواجب وضعها نظير تلك الخدمات ،
(و ) اللجان الفرعية ومهامها ،
(ز) السلوك المهنى .

الجدول(14)
أنظر المادة 4(6)
قسم رئيس وأعضاء مجلس تنظيم بيوت
الخبرة للخدمات الإستشارية

أنا ………………………………. بصفتى ……………………….
أقسم بالله العظيم أن أؤدى المهام الموكلة الى بموجب قانون مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الإستشارية لسنة 1999 ، وأن أعمل على تنفيذها بكل تفانى وإخلاص ، وأن أحافظ على سرية أعمال المجلس ومداولاته وتوصياته وأن أسعى جاهداً لاتقان عملى وتطوير المجلس والإرتقاء به .

والله على ما أقول شهيد ”
—————————————————
(1) قانون رقم 13 لسنة 2004 .
(2) قانون رقم 13 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 13 لسنة 2004 .
(4) القانون نفسه
(5) القانون نفسه .
(6) قانون رقم 13 لسنة 2004 .
(7) القانون نفسه .
(8) القانون نفسه .
(9) قانون رقم 13 لسنة 2004 ، قانون التعديلات التنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(10) قانون رقم 13 لسنة 2004 .
(11) قانون رقم 13 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(12) قانون رقم 1ذ3 لسنة 1974 .
(13) قانون رقم 13 لسنة 2004 .
(14) قانون رقم 13 لسنة 2004 .