قانون زراعة القطن

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المادة 1
تخضع زراعة القطن لرخصة تعطى من وزارة الزراعة تحدد فيها المساحة والموقع والصنف.

المادة 2
تصدر عن وزارة الزراعة قرارات موسمية أو سنوية تحدد بموجبها الأمور الآتية:
أ ـ الحد الأدنى للنسب المئوية للمساحة التي يرخص بزرعها قطناً من حيازة كل مزارع في كل منطقة من مناطق الإقليم السوري ويقصد بالحيازة في حالة السقي الأراضي الصالحة لزراعة القطن والتي لها مورد كاف ثابت من الماء وفي حالة البعل كامل الأراضي الصالحة لزراعة القطن.
ب ـ أقصى ارتفاع عن سطح البحر للمناطق التي يجوز فيها زراعة القطن.
جـ ـ الأصناف التي يسمح بزراعتها في كل منطقة من مناطق القطر السوري.
د ـ آخر موعد لزراعة القطن السقي والبعل في كل منطقة.
هـ ـ آخر موعد لإيقاف سقاية القطن في كل منطقة عند الضرورة بناءً على اقتراح مكتب القطن.

المادة 3
في حالة مخالفة أحكام المادة(2) من هذا القانون يحق لوزارة الزراعة علاوة على العقوبات التي يحكم بها المخالف بموجب أحكام هذا القانون إتلاف نباتات القطن المزروعة فوراً والبذور (موضوع المخالفة) على نفقة المخالف بناءً على اقتراح مديرية مكتب القطن.

المادة 4
تصدر عن وزارة الزراعة قرارات موسمية أو سنوية تحدد بموجبها الأمور الآتية:
آ ـ الحشرات والأمراض وغيرها من الآفات الواجب على مزارعي القطن مكافحتها إجبارياً.
ب ـ مواعيد بدء المكافحة وانتهائها.
جـ ـ كلفة المكافحة في الهكتار الواحد.
د ـ إجراءات المكافحة عندما تجري على نفقة المزارعين المتأخرين والمهملين.
هـ ـ أقصى حد لتاريخ قلع وإتلاف شجيرات القطن ومخلفاتها.
و ـ بيان أنواع النباتات من جنس (هبسكس) الواجب قلعها وإتلافها وآخر موعد لإتمام ذلك.
ز ـ كلفة قلع وإتلاف أحطاب القطن ومخلفات نباتات الهبسكس في الهكتار الواحد.

المادة 5
مزارعو القطن ملزمون بمكافحة الحشرات والأمراض وغيرها من الآفات التي تحددها وزارة الزراعة عملاً بأحكام المادة السابقة على نفقتهم الخاصة وفي المواعيد التي تحددها هذه الوزارة.
ويحق للوزارة استناداً إلى مخالفات مؤيدة بضبوط رسمة مكافحة الآفات وحشرات القطن فوراً على نفقة المخالف إذا تأخر أو أهمل مكافحتها على أن تصرف هذه النفقات من اعتماداتها وتجبى فيما بعد من المخالف مع إضافة 50% على سعر الكلفة المحددة وفقاً لقانون جباية الأموال الأميرية.

المادة 6
يحق لوزارة الزراعة استناداً إلى مخالفات مؤيدة بضبوط رسمية قلع وإتلاف شجيرات القطن ومخلفاتها وسائر النباتات من جنس الهبسكس في حقول المخالفين وتصرف نفقات القلع والإتلاف من اعتماداتها على أن تجبي هذه النفقات مع إضافة 50% عليها من المخالف، باعتبارها ديوناً أميرية ممتازة وفقاً لقانون جباية الأموال الأميرية.

المادة 7
تقوم وزارة الزراعة بالإجراءات المنصوص عنها في المادتين 5 و6 السابقتين استناداً لضبوط المخالفات فور تنظيمها.

المادة 8
لوزارة الزراعة أن تتخذ جميع الاحتياطات والتدابير التي تراها ضرورية لمنع انتشار الحشرات وديدانها والأمراض الفطرية بما في ذلك مصادرة وإتلاف ما تقضي المصلحة بمصادرته وإتلافه وتحدد هذه الاحتياطات والتدابير بقرار يصدر عنها.

المادة 9
لا يجوز تشغيل أي معمل حليج بدون الحصول على ترخيص موسمي من وزارة الزراعة تحدد فيه مدة اشتغال المحلج خلال الموسم ويشترط لإعطاء هذا الترخيص أن يكون المعمل مستوفياً للشروط الآتية:
آ ـ أن يكون مجهزاً بآلة المعالجة بالحرارة التي تقره الوزارة لمعالجة البذور.
ب ـ أن يكون محتوياً على حد أدنى لدواليب الحليج يعين بقرار من وزير الزراعة على أن لا يقل هذا الحد الأدنى عن خمسة عشر دولاباً اسطوانياً أو دولابين اثنين منشاريين.
جـ ـ أن يشمل بناء المعمل مستودعات تتوفر فيها الشروط الفنية الكافية لفرز القطن وتضريبه وفرفرته وخزن البذور الناتجة حتى فحصها ومعاملتها وفق أحكام هذا القانون.
د ـ أن يكون مجهزاً بمكبس آلي لكبس القطن المحلوج في بالات لا يقل وزن كل منها عن (180) كيلو غراماً.
هـ ـ أن تكون دواليب الحليج بحالة جيدة ومقبولة من الوزارة لا تؤثر على صفات القطن الناتج من الحليج تأثيراً ضاراً.
و ـ أن تكون جميع الآليات بما في ذلك (الغرابيل الآلية وأجهزة المعالجة بالحرارة ونقل البذور ورفعها للأجهزة المذكورة وغيرها من آلات) بحالة جيدة ومقبولة من الوزارة.
ز ـ أن يكون مجهزاً بوسائل إطفاء الحريق التي توافق عليها الوزارة.
ح ـ أن يكون مستوفياً للشروط الأخرى التي تحدد سنوياً بقرار وزاري يصدر عن وزارة الزراعة قبل بداية موسم الحليج بمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة 10
(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 57 تاريخ 27/5/1963)
يحلج القطن الناتج عن كل موسم في موعد يحدد بقرار يصدر عن وزارة الزراعة أقصاه منتصف شهر آذار الذي يلي ذلك الموسم وعند الضرورة يمكن لوزارة الزراعة تأجيل هذا الموعد بقرار يصدر عنها على أن لا يتعدى في أي حال نهاية شهر نيسان.

المادة 11
تعالج البذور الناتجة عن حلج القطن بالحرارة سواء كانت لأغراض زراعية أو صناعية وذلك بواسطة الأجهزة الخاصة ووفقاً لقواعد تحدد من قبل وزارة الزراعة على أن تكون البذور الناتجة بعد المعالجة خالية من الديدان الحية تماماً وأن لا يزيد الحد الأعلى لإنبات البذور الصناعية عن 60%، أما البذور الزراعية فيعين الحد الأدنى لإنباتها بقرار وزاري يصدر سنوياً وقبل بدء موسم الحلج.
إذا تبين وجود ديدان حية أو زيادة في نسبة القوة الإنباتية عن الحد الأعلى المذكور للبذور الصناعية تعاد معالجة البذور ثانية بالحرارة في نفس المعمل أو في معمل آخر يحمل ترخيصاً وذلك على نفقة المعمل الذي أجريت المعالجة الأولى فيه.

المادة 12
يحظر إخراج بذور القطن أو مخلفات القطن أو السكارتو المحبوب أو الكنسة من أي محلج كان بدون تصريح من وزارة الزراعة. ولا يعطى التصريح إلا بعد التأكد من نجاح معالجة هذه المواد بالأجهزة المشار إليها في المادة (11) من هذا القانون.

المادة 13
يتحتم على كل محلج أن يفتح سجلاً يحفظ في المحلج يوضح فيه كميات القطن المحبوب الواردة للمحلج وكميات القطن التي تحلج يومياً والناتج منها من اشعر والبذور والمنقول من البذور وذلك وفق النموذج الذي تضعه وزارة الزراعة، ويحق لموظفي هذه الوزارة الاطلاع في أي وقت على هذا السجل والتثبت من صحة البيانات ويتحتم على صاحب المحلج أن يقدم ثلاث نسخ عن السجل المذكور إلى موظف الوزارة المكلف بمراقبة المحلج في المواعيد التي تحددها الوزارة.

المادة 14
لا يجوز دخول القطن المحلوج إلى أي محلج آخر بدون تصريح مسبق من وزارة الزراعة يحدد فيه مكان حلجه وعدد البالات ورتبها وفق التفصيلات التي تصدر بقرار وزاري.
تكسر البالات (تفك) بعد موافقة الوزارة تحت إشرافها ويعاد كبسها مجدداً.

المادة 15
لا يجوز نقل بذور القطن داخل البلاد أو تصديرها إلا بموجب تصريح مسبق من وزارة الزراعة يعطى بعد فحص البذور والتأكد من معالجتها وفق أحكام هذا القانون على أن ينحصر النقل من المحلج إلى ميناء التصدير أو إلى أي معمل مرخص لاستخراج الزيوت فقط.
ويعتبر مخالفة لأحكام هذه المادة مجرد الحيازة على بذور القطن في غير هذه الأماكن (محالج ـ معاصر ـميناء) مهما كان الغرض من حيازتها. ويستثنى من ذلك البذار الزراعي المعتمد من وزارة الزراعة.

المادة 16
يتضمن التصريح المنوه عنه في المادة السابقة اسم المحلج المنقول منه البذور والجهة المنقولة إليها والمدة اللازمة للنقل والكمية المنقولة ورقم الكومة ويستعمل التصريح لشحنة واحدة فقط على أن يسلم عقب استعماله إلى الموظف المختص (موظف زراعي أو جمركي) في جهة الوصول ويتحتم على الموظف المذكور إعادته إلى الدائرة الصادر عنها خلال يومين من الوصول.

المادة 17
على من يود الاشتغال بصناعة استخراج زيت القطن أن يحصل على تصريح مسبق بذلك من وزارة الزراعة وأن يحفظ لديه سجلاً دائماً يدون فيه كميات البذور التي أدخلت للمعمل فعلاً مع إيضاح الجهات الواردة منها وأرقام التصاريح والكميات التي عصرت وما تبقى منها وكميات الزيت الناتجة عنها يومياً. ويحق لموظفي الوزارة المختصين الاطلاع في أي وقت على هذا السجل والتثبت من صحة البيانات المدونة فيه.

المادة 18
يمنع إخراج بذور القطن التي دخلت إلى معاصر الزيوت أو نقلها إلى أي مكان آخر إلا في حالة توقف المعمل نهائياً عن العمل فتنقل عندئذ لمعامل العصير أو ميناء التصدير فقط وذلك بموجب تصريح مسبق من وزارة الزراعة.

المادة 19
عند ضبط بذور منقولة بدون تصريح تعتبر مهربة وتصادر فوراً مع واسطة النقل لصالح الخزينة وتحفظ بعد معالجتها بالحرارة وفقاً لمعالجة البذور الصناعية إذا لمتكن قد عولجت معالجة أصولية وذلك على نفقة المخالف. وتحفظ البذور وواسطة النقل لحين صدور الحكم القضائي بشأنها.

المادة 20
كل من يضبط بذور قطن مهربة أن كل من يخبر بمعلومات تؤدي إلى مصادرة بذور قطن سواء كان من موظفي الحكومة أو غيرهم يتقاضى نسبة معينة من قيمة المواد المحكوم بمصادرتها ومن قيمة الغرامة ويتم التوزيع على الوجه الآتي:
70% لخزينة الدولة، 15% للمخبرين، 10% للمصادرين، 5% للجمعيات التعاونية التي تضم موظفي وزارة الزراعة وفي حالة عدم وجود منتفع تعود حصته للخزينة.

المادة 21
يمنع منعاً باتاً دخول القطن المحبوب (غير المحلوج) إلى الأراضي السورية أو مروره عبرها كما يمنع تصدير القطن السوري المحبوب إلى الخارج.

المادة 22
خلافاً لأحكام المادة (21) من هذا القانون فإن مواطني الجمهورية العربية السورية الذين يملكون ويستثمرون الأراضي الزراعية الكائنة ضمن حدود الحكومات المجاورة للقطر السوري ويستفيدون من بروتوكول الحدود يسمح لهم بنقل القطن المحبوب الناتج من أراضيهم المذكورة بموجب تصريح يصدر عن وزارة الزراعة مع مراعاة التقيد ببروتوكولات الحدود ومقررات اجتماعاتها.
وعلى المواطنين الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة التقيد بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه وفي حالة مخالفتهم لأحكام هذا القانون لا يجوز لهم السماح بنقل القطن الناتج من أراضيهم إلى الأراضي السورية.

المادة 23
تقدر كمية الأقطان المحبوبة التي يسمح بدخولها للأراضي السورية عملاً بالمادة (22) من هذا القانون بمعرفة وزارة الزراعة على نفقة أصحاب العلاقة بعد معاينة الحقول في الحدود المتاخمة قبل القطاف ولا يجوز التصريح بدخول كميات تزيد عن هذه الكمية المقدرة.

المادة 24
يمنع استيراد القطن المحلوج أو الزغب (لنت) أو نفايات القطن بأنواعها إلى الأراضي السورية أو مرورها عبر الأراضي إلا بتصريح سابق صادر عن وزارة الزراعة وطبقاً للشروط التي تقرها الوزارة المذكورة بقرار منها.

المادة 25
يخضع استيراد بذور القطن المسموح بزراعتها في القطر السوري لتصريح مسبق من وزارة الزراعة.

المادة 26
لا يجوز مرور بذور القطن المعدة للزراعة أو الصناعة على السواء عبر أراضي القطر السوري إلا بموجب تصريح مسبق من وزارة الزراعة ووفق الشروط التي تضعها الوزارة بقرار منها، كما لا يجوز استيراد بذور القطن لأغراض صناعية إلا بموجب تصريح مسبق وتحدد في هذا التصريح المدة اللازمة لإنجاز عصر هذه البذور على أن لا تتجاوز هذه المدة شهراً من تاريخ وصولها للمعصرة.

المادة 27
تحدد وزارة الزراعة بقرار خاص أسماء البلاد التي يمنع ورود بذور القطن منها أو مرورها بها سواء أكان من إنتاجها أو مستورداً إليها أو ماراً بها.

المادة 28
يجب أن يتوفر في البذور المطلوب استيرادها أو مرورها عبر القطر السوري ما يأتي:
آ ـ آلا تكون البذور ناتجة أو مصدرة من البلاد المنصوص عنها في المادة (27) من هذا القانون.
ب ـ أن تكون مصحوبة بشهادة موثوقة تقررها وزارة الزراعة تثبت معالجتها من آفات القطن وبالأخص ديدان الجوز القرنفلية.
جـ ـ أن يثبت الفحص الذي يجب أن تجريه الوزارة على هذه البذور قبل خروجها من نطاق جمرك الحدود عدم وجود ديدان قرنفلية حية داخل البذور بتاتاً. ويشترط في البذور المعدة للصناعة المطلوب مرورها عبر القطر السوري علاوة على ما ذكر ما يأتي:
1 ـ أن تكون معبأة داخل أكياس محكمة الغلق وسليمة غير ممزقة وخالية من الثقوب.
2 ـ أن تعين في تصريح مرور البذور المعدة للصناعة المعلومات الآتية:
آ ـ الجهة الواردة منها والمصدرة إليها.
ب ـ الكمية المطلوب مرورها وعدد أكياسها.
جـ ـ المدة التي تبقى خلالها في القطر السوري وفق أحكام هذا القانون.

المادة 29
لا يجوز إبقاء البذور المعدة للصناعة المارة عبر القطر السوري سواء في الجمارك وأرصفتها ومستودعها أو المطارات وغيرها من أماكن الحفظ في الحدود أكثر من أسبوعين. فإذا انقضت هذه المدة ولم يتم مرورها أو يعاد تصديرها دون سبب مشروع فلوزارة الزراعة الحق في مصادرتها أو إتلافها فور انقضاء المدة المحددة وذلك على أن تصرف هذه النفقات من اعتمادات الوزارة وتجبى فيما بعد من أصحاب العلاقة مع إضافة 50% عليها بمعرفة وزارة المالية باعتبارها ديوناً أميرية وفقاً لقانون جباية الأموال الأميرية.

المادة 30
ينحصر استيراد بذور القطن المعد للزراعة بهيئة واحدة تحدد وفقاً لأحكام المادة (40) من هذا القانون وبموجب تصريح مسبق.

المادة 31
ينبغي على الهيئة المكلفة باستيراد بذور القطن المعد للزراعة أن تتقدم إلى وزارة الزراعة بالوثائق الآتية فور وصول البذار المستورد:
آ ـ شهادة موثوقة من مصدر البذار والجهة التي كان مزروعاً فيها.
ب ـ شهادة موثوقة بأن البذار المستورد ناتج من المحصول السابق مباشرة بالنسبة للموسم الزراعي الذي سيزرع فيه.
جـ ـ شهادة موثوقة بأن البذار المستورد أعد خصيصاً للزراعة مع بيان نسبة الإنبات والنقاوة والنظافة فيه.
د ـ شهادة موثوقة تثبت معالجة البذار المستورد من آفات القطن وبالأخص ديدان الجوز القرنفلية.
وفي جميع الحالات المذكورة ينبغي أن يؤخذ نموذج من بذار القطن المستورد بمعرفة الوزارة عقب استلام الشهادات المذكورة وفق قرار خاص يصدر عن الوزارة لفحصها وإقرار صلاحية البذار للزراعة أو عدمه.

المادة 32
لا يجوز للمستورد بعد الحصول على التصريح المشار إليه في المادة (30) ووصول البذار إلى مستودعاته فعلاً أن يتصرف بها أو ينقلها من المستودع إلا بعد فحصها من قبل وزارة الزراعة والتأكد من مطابقتها للبيانات وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

المادة 33
في حالة مطابقة البذار المستورد للشروط ولأحكام هذا القانون فإن الوزارة تصرح بتداولها وبيعها بعد وضع بطاقات خاصة بمعرفة موظفيها للدلالة على صلاحها للزراعة في الموسم التالي مباشرة وتعتبر هذه البطاقة كتصريح بنقل البذار وتداوله بالنسبة للموسم الذي فحصت من أجله فقط.

المادة 34
في حالة عدم مطابقة البذار المستورد لأحكام هذا القانون فلا يسمح ببيعه أو تداوله أو التصرف به كبذار للزراعة ويتحتم استعمال لأغراض غير زراعية تحت إشراف وزارة الزراعة وفق أحكام هذا القانون.

المادة 35
إذا تخلف بذار زراعي مستورد من موسم لموسم تال فلا يجوز بيعه أو تداوله إلا بعد إعادة فحصه قبل الموسم التالي مباشرة من قبل وزارة الزراعة ويسمح بتداوله في حال ثبوت صلاحه للزراعة من كافة الوجوه وفقاً للقرارات الوزارية التي تصدر للموسم بعد وضع بطاقات جديدة وفق أحكام هذا القانون للدلالة على صلاحه للزراعة. وإذا اتضح عدم صلاحه للبذار فتعتبر بذوراً صناعية تخضع من هذه الناحية لأحكام هذا القانون.

المادة 36
يتوجب على الهيئة المكلفة باستيراد البذار عملاً بالمادتين (30 و40) أن تفتح سجلاً تقيد فيه كميات البذار المستورد على أساس الصنف وكذلك كميات البذار المباعة يومياً للمزارعين على أساس الصنف أيضاً. وإن تقدم لوزارة الزراعة في منتصف ونهاية كل شهر خلاصة عن هذه القيود.

المادة 37
يجوز لوزارة الزراعة توفيراً للبذار المعد للتجربة أن تصرح لأي هيئة أو شخص لاستيراد أي صنف من بذار القطن من الأوصاف غير الواردة في الفقرة (جـ) من المادة (2) من هذا القانون وفي هذه الحالة يتوجب على المستورد تقديم الكمية المستوردة برمتها للوزارة دون أي مقابل لإجراء التجارب الفنية عليها من قبلها.

المادة 38
يحدد ثمن مبيع الكيلو الواحد من البذار المستورد بمعرفة لجنة تعينها وزارة الزراعة بقرار منها تمثل فيها الوزارة والهيئة المكلفة بالاستيراد على ألا يتجاوز ثمن المبيع سعر الشراء والتكاليف الفعلية وربح رأس المال المستخدم لهذه الغاية.

المادة 39
لا يجوز إنتاج البذار المولد محلياً المعد للزراعة إلا تحت إشراف وزارة الزراعة ووفق أحكام المادة التالية.

المادة 40
لوزير الزراعة حق إصدار قرار بتخويل أي هيئة أو مؤسسة أو شركة حق استيراد أو إكثار أو تداول أو بيع البذار المستورد والمولد محلياً في القطر السوري وفق أحكام هذا القانون ولا يحق لغير هذه الهيئة مزاولة هذه الأعمال.

المادة 41
لوزارة الزراعة أو لأي هيئة تكلفها الوزارة المشار إليها فقط حق التعاقد مع الزارعين الذين يقع عليهم اختيار الوزارة لزراعة البذار المستورد المسجل في حقول (النقاوة) لإنتاج بذار نقي صالح للإكثار على أن يتعهد هؤلاء المزارعون بتسليم البذار الناتج من هذه الحقول، ويحق للوزارة تحديد الكمية التي تسلم للغاية المذكورة.

المادة 42
لا يجوز إلا للهيئة التي تكلفها وزارة الزراعة التعاقد مع المزارعين الذين يقع عليهم اختيار الوزارة لزرع البذار المستورد أو الناتج من حقول النقاوة المشار إليها في المادة السابقة في حقول الإكثار لإنتاج بذار مولد محلياً للزراعة.
يحق للمزارعين المشار إليهم في هذه المادة استلام جزء من البذار الناتج من حقولهم المتعاقد عليها يكفي لزراعتهم الخاصة التي يصرح لهم بها في الموسم التالي وذلك بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بالبذار المعد للزرع المشار إليها في هذا القانون وذلك بالثمن المحدد لبيع البذار المولد.

المادة 43
لا يجوز حلج أي قطن تكون بذوره معدة كلها أو بعضها لإنتاج البذار المولد محلياً لزراعة (بذار النقاوة أو بذار الإكثار) إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من وزارة الزراعة على أن تتوفر في هذه الأقطان الشروط الآتية:
آ ـ أن تكون الأقطان الناتجة من حقول النقاوة أو حقول الإكثار المتعاقد عليها.
ب ـ أن تكون الأقطان معبأة في الشلول (الأكياس) الخاصة بأقطان النقاوة أو الإكثار حسب المواصفات وفقاً لأحكام المادة (45) وعلى أن تكون هذه الشلول مختومة بخاتم رصاصي للدائرة المختصة وتحمل البطاقات الخاصة بذلك.
جـ ـ أن تتوفر في هذه الأقطان الشروط الإضافية التي تحدد بقرار يصدر عن وزارة الزراعة.

المادة 44
تحدد الشروط التفصيلية لعقود النقاوة وعقود الإكثار بقرار يصدر عن وزارة الزراعة.

المادة 45
يصدر عن وزير الزراعة قرار سنوي تحدد فيه مواصفات شل النقاوة والإكثار والبطاقات الخاصة بكل منهما ومواصفات أكياس النقاوة والإكثار ولون بطاقات كل منهما ولون الخيط المستعمل في خياطة هذه الأكياس وطريقة الخياطة.

المادة 46
يحدد ثمن شراء وبيع الكيلو الواحد لكل صنف من أصناف بذار القطن المولد الناتج من حقول النقاوة ومن حقول الإكثار بمعرفة اللجنة المشار إليها في المادة (38) من هذا القانون على أن لا يتجاوز ثمن المبيع سعر الكلفة والنفقات والفائدة القانونية لرأس المال المستخدم لهذه الغاية.

المادة 47
يمنع عرض البذار المولد المقرر استعماله للزراعة أو بيعه أو شراؤه أو تداوله أو خزنه في أي حال من الأحوال ما لم يكن موضوعاً في أكياس سليمة مغلقة ومرقومة وتحمل البطاقات المنوه عنها في المادة (45) من هذا القانون وقد وضع عليها صنف القطن وكافة البيانات المتعلقة بهذا البذار وختمت بخاتم الدائرة المختصة في وزارة الزراعة، لا يجوز فتح هذه الأكياس والبيع منها بالمفرق.

المادة 48
إذا تخلف البذار الزراعي المولد محلياً (بذار نقاوة أو إكثار) من موسم لموسم تال فلا يجوز تداوله أو بيعه أو شراؤه أو زراعته أو خزنه إلا بعد إعادة فحصه من قبل وزارة الزراعة والتأكد من صلاحه للزراعة من كافة الوجوه وفي حالة ثبوت صلاحه للزراعة تفك الأكياس ويوضع البذار بأكياس جديدة وفقاً لمواصفات أكياس الموسم الذي أعيد به الفحص الجديد، ثم تخاط بخيط من اللون المقرر للموسم تحت إشراف الموظفين المختصين بالوزارة، كما تبدل البطاقات السابقة بالبطاقات ذات اللون المحدد لنفس الموسم بعد كتابة البيانات الجديدة عن نتيجة الفحص الأخير الذي أجرته الوزارة.

المادة 49
يخضع القطن من ناحية مراقبة فرزه وتصنيفه ودرجة رطوبته لرقابة لوزارة الزراعة.

المادة 50
لا يجوز خلط أي صنف من أصناف القطن المحبوب أو المحلوج من صنف آخر ويستثنى من ذلك المغازل المحلية التي يجوز لها أن تجري الخلط الذي تستوجبه صناعتها بشرط أن يجري الخلط في نفس المغزل.

المادة 51
يتحتم على كل محلج القيام بتصنيف جميع أكياس القطن التي ترد إليه حسب أصنافها ثم فرزها عند التفريغ إلى الرتب التي تحدد بقرار من وزارة الزراعة.

المادة 52
يجب وضع أكياس أو كومات كل صنف على حدى وكذلك كل رتبة وكل تيلة حسب طولها من كل رتبة من كل صنف على انفراد ليتيسر التمييز بين أقطان الأصناف والرتب المختلفة عند حلجها.

المادة 53
إذا كانت الأقطان المحبوبة المراد حلجها أو القطان المحلوجة المطلوب مزجها ببعضها للحصول على الرتبة النهائية التي تمثل نموذج الإرسالية المطلوب تصديرها تتألف من أكثر من رتبة واحدة فيجب:
آ ـ أن تتقارب الرتب المعدة للمزج بالنسبة لبعضها ضمن الحدود التي توضح بقرار من وزارة الزراعة استناداً للمادة (51) من هذا القانون.
ب ـ أن تتماثل جميعها بخواص التيلة.
جـ ـ أن تكون عملية المزج تامة شاملة بحيث توفر لجميع أقطان الإرسالية التماثل والتجانس والتأمين بالنسبة لرتبة وتيلة القطن وخواصها مع مراعاة أحكام المادة التالية:

المادة 54
يمنع مزج الأقطان من الرتب الواطية التي يطلق عليها رتبة (واطي مخلوط) والتي تحدد خواصها بالقرار الوزاري المشار إليه بالمادة (51) من هذا القانون بالأقطان الأعلى رتبة منها (المعتبرة أصنافاً) والمحددة أوصافها في نفس القرار السالف الذكر.

المادة 55
يجب أن تحمل كل بالة اسم أو رمز المحلج الذي حلجت فيه وأن تكون البالة مستوفاة للشروط التي تصدر سنوياً بقرار من وزارة الزراعة وكل بالة تضبط غير مستوفاة لهذه الشروط تعتبر مخلوطة وتصادر وتحفظ لنتيجة الحكم القضائي.

المادة 56
تحدد درجة الرطوبة المسموح بها في الأقطان بقرار يصدر عن وزارة الزراعة وذلك للأقطان المحبوبة والمحلوجة سواء أكان القطن المحلوج مفكوكاً أو مكبوساً في بالات ويمنع تصدير البالات التي تزيد درجة رطوبة أقطانها عن الدرجة المحددة بالقرار.

المادة 57
تشكل سنوياً بقرار يصدر عن وزارة الزراعة قبل بداية موسم الحلج للتحكيم في القضايا والخلافات المتعلقة بخلط القطن ودرجة رطوبته تكون إحداهما بدائية والأخرى استئنافية على أن تتكون كل لجنة من رئيس وخمسة أعضاء وعلى أن يكون إثنان من أعضاء كل لجنة من مصدري الأقطان أو أصحاب المحالج.

المادة 58
تعتبر قرارات اللجنة البدائية نهائية ما لم يطلب صاحب العلاقة إلى وزارة الزراعة استئناف القرار خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه قرار اللجنة البدائية على أن يكون الطلب مصحوباً بتعويض الخبرة الذي يحدد في القرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة وفي هذه الحالة يعاد التحكيم بمعرفة اللجنة الاستئنافية التي يكون قرارها نهائياً.
والقرارات النهائية لهاتين اللجنتين قطعية وملزمة وغير قابلة للطعن أمام المحاكم بجميع درجاتها.

المادة 59
يضبط ويحجز كل قطن تقرر أي لجنة من اللجنتين المشار إليهما في المادة (57) أنه مخلوط أو مخالف لأحكام المواد من 49 ـ 55 وينظم الضبط المقتضى بحق المخالف إن كان معروفاً وإلا فبحق من وجد القطن في حيازته. فإذا كان القطن محبوباً فيبادر بحلجه وكبسه حالاً على نفقة المخالف تحت إشراف موظفي وزارة الزراعة المختصين وحفظه لدى شخص ثالث حتى صدور الحكم القضائي وعندها يمنع كلية تصدير القطن موضوع المخالفة ويؤشر على بالاته بعبارة (للاستهلاك المحلي) وبيعه بوصفه قطن مخلوط لأحد المغازل المحلية لاستهلاكه بها تحت إشراف موظفي الوزارة المختصين.

المادة 60
ينبغي أن يكون لدى كل مصدر في مكتبه سجل يقيد فيه يومياً كميات الأقطان التي دخلت في حيازته على أساس الأصناف والرتب وأطوال التيلة وكذلك عدد البالات وأوزانها التي تصدر فعلاً باسمه للخارج والجهة المصدرة إليها كل رسالة بمفردها والميناء المصدر منه ويحق لموظفي وزارة الزراعة الاطلاع على هذه السجلات في أي وقت والتثبت من صحة البيانات الواردة بها.
ويتحتم على المصدر أن يبعث بصورة عن مجمل السجل إلى الوزارة في المواعيد التي تحددها.

المادة 61
يصدر عن وزارة الزراعة قرار يحدد نوع كبس البالات وأوصافها وأوزانها التي يسمح بتصديرها إلى الخارج.

المادة 62
لا تكون الأقطان صالحة للتصدير قبل الحصول على تصريح بذلك من وزارة الزراعة مبيناً به الصنف والرتبة واسم المحلج وجميع البيانات الأخرى التي يحددها قرار يصدر عن وزارة الزراعة.
ويمنح هذا التصريح وفقاً للشروط التي تحدد بقرار من هذه الوزارة بعد التأكد من مطابقة القطن المطلوب تصديره وفقاً لأحكام هذا القانون وللمواصفات المتعاقد عليها على أن يتم منح التصريح في مدة أقصاها ثلاثة أيام من ساعة وتاريخ تقديم الطلب.
وتعتبر الأقطان صالحة للتصدير إذ لم يتلق الطالب نتيجة خلال المدة المذكورة سلبية كانت أو إيجابية.

المادة 63
تؤلف لجنة في حلب تسمى لجنة التحقيق في شكاوى القطن الخارجية برئاسة مدير مكتب القطن وعضوية كل من ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وممثل عن الغرفة التجارية بحلب يسميهما وزير الاقتصاد والتجارة وممثل عن مصدري القطن يسميه وزير الزراعة ورئيس غرفة التحكيم الاستثنائية.
تقوم هذه اللجنة بالتحقيق في الشكاوى العامة الواردة من الخارج عن القطن المصدر كما تنظر في الحالات التي تحال من غرف التحكيم ويثبت فيها تكرار المخالفة وسوء نية المخالف.

المادة 64
يحق لوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما يلي:
آ ـ حرمان أي مصدر من تصدير القطن بناء على اقتراح غرفة التحكيم الاستئنافية أو لجنة تحقيق الشكاوى الخارجية وتأييد مديرية مكتب القطن.
ب ـ اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بناء على اقتراح مديرية مكتب القطن للمحافظة على سمعة القطن السوري في الأسواق الخارجية.

المادة 65
(المعدلة بالقرار بالقانون رقم 121 تاريخ 11/5/959).
يجوز بناء على اقتراح كل من وزير الاقتصاد وموافقة وزير الزراعة إصدار قرار جمهوري بتعيين حد أدنى لسعر القطن قبل بداية الموسم وتكون الحكومة ملزمة بشراء ما يعرض عليها من أقطان بهذا السعر في المدة التي يحددها القرار.
وتصدر بقرار من وزير الاقتصاد وموافقة وزير الزراعة فروق أسعار رتب القطن وأطوال تيلته ومواصفاته وإجراء التنفيذ.
ولوزير الاقتصاد حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة 66
تنشأ في حلب غرفتان للتحكيم إحداهما بدائية والأخرى استئنافية وذلك للبت في الخلافات التي قد تنشأ بين مصدري القطن ومستورديه في الخارج على أن تكون هاتان الغرفتان مستقلتين وغير مرتبطتين بالهيئات والمؤسسات التي يكون لأفرادها حق الاحتكام في هذه الغرف.
يتألف مجلس إدارة كل من هاتين الغرفتين من ممثلين عن المصدرين والمستوردين ومندوب عن وزارة الزراعة وذلك بقرار من وزير الزراعة.
يوضع النظام الأساسي للغرفتين وتحدد الإجراءات والرسوم للتحكيم البدائي والاستئنافي بقرار من وزير الزراعة يناء على اقتراح مديرية مكتب القطن.
إن أحكام هاتين الغرفتين نهائية نافذة وملزمة وغير قابلة للطعن أما المحاكم بمختلف درجاتها.

المادة 67
تقوم غرفتا التحكيم المشار إليهما في المادة السابقة علاوة عما ذكر بالتحكيم في الخلافات التي قد تنشأ في الداخل بين المزارعين أو التجار أو المصدرين أو أصحاب المعاصر والمغزل والمحالج بكل ما يتعلق ببيع وشراء الأقطان والبذور فيما بينهم على أن يتم ذلك وفقاً لنظام خاص يصدر بقرار من وزير الزراعة.

المادة 68
يحق لوزير الزراعة بالاشتراك مع وزير الاقتصاد والتجارة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم تسويق القطن المحبوب والمحلوج في القطر السوري بما في ذلك إنشاء حلقات لتسويق القطن في داخل القطر وإنشاء أسواق للبضاعة الحاضرة أو العقود أو غيرها.

المادة 69
يحق لوزير الاقتصاد والتجارة بالاتفاق مع وزير الزراعة أن يحدد بقرار منه الشروط الرئيسية التي يجب أن تتوفر في عقود بيع أقطان القطر السوري للدول الأجنبية التي ينص عليها القرار المذكور وعندئذ يتحتم التقيد بحصر البيع للدول المشار إليها وفقاً للعقود المذكورة فقط.

المادة 70
لموظفي وزارة الزراعة أو لكل موظف فني تنتدبه الوزارة المذكورة صلاحيات الضابطة العدلية في كل ما له علاقة بضبط مخالفات أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر بموجبه ويعمل بهذه الضبوط إلى أن يثبت عكسها ويحق لهم في سبيل أداء مهماتهم أن يدخلوا أي حقل أو معمل أو مكبس أو معصرة زيت أو مغزل أو مستودع عمومي أو خصوصي في أي وقت كان للمراقبة وتنفيذ هذا القانون.
أما الأقسام المخصصة للسكن من هذه الأماكن فلا يجوز لهم الدخول إليها إلا بإذن من النيابة العامة.
كما يحق لهؤلاء الموظفين بالإضافة إلى ما تقدم أن يفتشوا في أي وقت كان السجلات المنصوص عليها في المواد 13 و17 و36 و60 من هذا القانون.

المادة 71
كل مخالفة لأحكام المواد 1 و2 و4 و5 و6 و8 من هذا القانون والقرارات الوزارية التي تصدر بموجبها يعاقب مرتكبها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها ثلاثون ليرة سورية عن كل هكتار أو جزء من الهكتار من الحقل موضوع المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن لا يزيد مجموع الغرامة عن كل مخالفة ألفي ليرة سورية.
أما إذا كان موضوع المخالفة ضبط قطن محبوب أو محلوج أو بذور قطن من الأصناف غير المسموح بزراعتها فيحكم بمصادرتها لصالح الدولة علاوة على العقوبات المشار إليها في هذه المادة.

المادة 72
كل مخالفة لأحكام المادة (9) والقرارات الوزارية الصادرة بموجبها يعاقب مرتكبها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين من مصادرة 20% عشرين بالمائة من قيمة كمية القطن المحلوج الناتج وبمصادرة كامل كميات البذور التي تضبط لمخالفتها للمادة المذكورة بالمحلج أو المعصرة وفي حالة تكرر المخالفة في نفس الموسم تضاعف العقوبة مع المصادرة.

المادة 73
كل مخالفة لأحكم المادة (11) والقرارات الوزارية الصادرة بموجبها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) ليرة سورية مع مصادرة 20% عشرين في المائة من كمية البذور موضوع المخالفة لصالح الخزينة.
وإذا تكررت المخالفة في نفس الموسم تضاعف قيمة الغرامة ونسبة الكمية المصادرة وعند تكرار المخلفة لثالث مرة في نفس الموسم فيجوز للمحكمة عندئذ أن تأمر بناء على طلب وزارة الزراعة بإغلاق المحلج وسحب التصريح نهائياً.

المادة 74
كل مخالفة لأحكام المادة (10) والقرارات الوزارية الصادرة بموجبها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) ليرة سورية ومصادرة 20% من كمية القطن المخلوج والبذور موضوع المخالفة.

المادة 75
كل مخالفة لأحكام المادة (12) يعاقب مرتكبها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (200) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة كامل كمية البذور أو مخلفات القطن أو الكنسة أو السكارتو المحبوب موضوع المخالفة لصالح الخزينة (إذا لم يكن هنالك حاجة لإتلاف ما يلزم إتلافه فوراً).
أم إذا ثبت حدوث تهريب بذور القطن أو مخلفاته أو الكنسة أو السكارتو المحبوب ولم يمكن مصادرة هذه المواد المهربة فيجب الحكم على المسؤول المخالف بغرامة تعادل ثمن البذور أو المخلفات أو السكارتو المحبوب التي ثبت تهريبها مضافاً عليها غرامة لا تقل عن (500) ليرة سورية وبالحبس لمدة شهرين إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة تكرار المخالفة في نفس الموسم فلوزارة الزراعة حق إغلاق المحلج فوراً لحين صدور حكم المحكمة قضائياً.
وتشمل العقوبات المنوه عنها في هذه المادة كل من يثبت أنه اشترك في عملية التهريب سواء كان صاحب المواد المهربة أو مشتري هذه المواد أو سائق واسطة النقل التي تم بها التهريب.

المادة 76
كل مخالفة لأحكام المواد 13 و17 و36 و60 من هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة بموجبها سواء كانت المخالفة بسبب عدم فتح السجل المطلوب أو ذكر بيانات غير صحيحة بالسجل أو بمنع الموظف المختص من الاطلاع على السجل يعاقب المخالف المسؤول بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (200) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا تكررت المخالفة في نفس الموسم فتكون العقوبة مضاعفة.

المادة 77
كل مخالفة لأحكام المواد 15 و16 و18 من هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة بموجبها يعاقب مرتكبها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة البذور موضوع المخالفة لصالح الخزينة ومع التقيد بأحكام المادة (19) من هذا القانون.
ويحكم بنفس العقوبة على كل من يثبت أنه اشترك في تهريب البذور سواء أكان صاحب البذور أو صاحب المحلج أو سائق واسطة النقل التي تم بها التهريب أو مشتري البذور المهربة.
أما إذا ثبت حدوث تهريب البذور أو نقلها بدون تصريح ولم يمكن مصادرتها فيترتب الحكم بالإضافة للعقوبات المذكورة بغرامة تعادل ثمن هذه البذور.

المادة 78
كل مخالفة لأحكام المواد 21 و22 و26 و29 و30 والقرارات الوزارية الصادرة بموجبها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) ليرة سورية عن كل طن من القطن أو البذور أو المواد موضوع المخالفة مع مصادرة ما تقضي المصلحة بمصادرته من المواد موضوع المخالفة بناء على طلب من مديرية مكتب القطن.

المادة 79
كل مخالفة لأحكام المواد 32 و33 و34 و35 يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها خمسون ليرة سورية عن كل طن ، أم إذا اتضح عدم صلاح البذار المتداول للزراعة فتعتبر البذور مهربة ويعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عنها في المادة (77) من هذا القانون.

المادة 80
كل مخالفة لأحكام المواد 43 و45 و47 و48 من هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة بموجبها يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها (50) ليرة سورية عن كل طن من القطن أو البذور موضوع المخالفة مع مصادرة 20% من ثمن كمية البذور موضوع المخالفة لصالح الدولة مع الحكم أيضاً بدفع تكاليف المعالجة بالحرارة إذا أجريت مع كافة النفقات بعد إضافة 50% عليها.

المادة 81
كل مخالفة لأحكام المواد 41 و42 والقرارات الوزارية الصادرة بموجبها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) ليرة سورية مع دفع تعويض للمستحق عن العطل والضرر المترتب لصالح أحد الطرفين نتيجة عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه المواد.

المادة 82
كل مخالفة لأحكام المواد 49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 من هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة بموجبها يعاقب مرتكبها بمصادرة 20% من صافي ثمن الأقطان الشعر المضبوطة أو الناتجة من خلط الأقطان الشعر أو الناتجة من خلط الأقطان المحبوبة لصالح الخزينة وبغرامة تتراوح بين 100 و200 ليرة سورية عن كل طن وبالحبس من شهر إلى ثلاثة شهور أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة مخالفة المواد 52 و53 و54 يحكم أيضاً بعدم السماح بتصدير هذه الأقطان للخارج ويؤشر عل بالاتها بعبارة (للاستهلاك المحلي).

المادة 83
كل مخالفة لأحكام المواد 61 و62 و64 و66 و67 و68 من هذا القانون والقرارات الوزارية التي تصدر بموجبها يعاقب مرتكبها بالعقوبات التي تنص عليها هذه القرارات.

المادة 84
كل مخالفة لأحكام المادة 69 يعاقب مرتكبيها بغرامة تعادل 5% من قيمة القطن المنصوص عليها في العقد موضوع المخالفة على أن لا تقل عن ألف ليرة سورية.

المادة 85
كل مخالفة لأحكام المادتين (3 و70) بمحاولة منع الموظفين من تأدية مهماتهم يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) ليرة سورية وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 86
يلغى العمل بالمراسيم التشريعية ذوات الأرقام التالية:
51 ـ 9/1/952، 52 ـ 9/1/952، 81 ـ 23/1/952، 82 ـ 23/1/952، 30 ـ 21/7/952، 134 ـ 29/10/952، 97 ـ 6/4/53، 126 ـ 20/10/952، 125 ـ 20/10/952.
كما تلغى جميع القرارات الوزارية الصادرة بموجب هذه المراسيم التشريعية من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 87
لوزير الزراعة الحق في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مواد هذا القانون.

المادة 88
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في القطر السوري من تاريخ نشره.