قانون مؤسسة ضمان الودائع فى الأردن لسنة 2000

 

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
البنك المركزي: البنك المركزي الاردني.
المحافظ:محافظ البنك المركزي.
المؤسسة:مؤسسة ضمان الودائع المنشأة بموجب احكام هذا القانون.
المجلس:مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
الشخص:الشخص الطبيعي او الاعتباري.
ب-يقصد بكلمات وعبارات ( البنك ، البنك الاسلامي ، الوديعة ، الاداري ، الحليف ، الشركة التابعة ) حيثما وردت في
هذا القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون البنوك النافذ المفعول.

المادة3-
تسري احكام هذا القانون على جميع البنوك الاردنية وفروع البنوك الاجنبية العاملة في المملكة باستثناء ما يلي:-
أ-فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة.
ب-البنوك الاسلامية المرخص لها بالعمل في المملكة الا اذا قرر أي منها الانضمام الى المؤسسة لضمان الودائع لديه.

المادة4-
أ-تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة ضمان الودائع ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه
الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة
لتحقيق غاياتها ، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية أي محام تعينه لهذه الغاية.
ب-يكون مركز المؤسسة في عمان ، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في انحاء المملكة.

المادة5-
تهدف المؤسسة الى حماية المودعين لدى البنوك بضمان ودائعهم لديها وفق احكام هذا القانون وذلك تشجيعاً للادخار وتعزيزاً
للثقة بالنظام المصرفي في المملكة .

المادة6-
يتولى ادارة المؤسسة والاشراف عليها مجلس ادارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من:-
أ-احد نواب المحافظ / يسميه المحافظ نائبا للرئيس.
ب-امين عـام وزارة المالية.
ج-مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.
د – المدير العام.
هـ- عضوين يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز اعادة تعيينهما ، ويشترط
في هذين العضوين ان لا يكونا من اداريي اي بنك طيلة مدة عضويتهما في المجلس وطيلة السنتين التالتين لانتهاء هذه العضوية
، كما يشترط ان يكونا من ذويه الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق اهداف المؤسسة.

المادة7-
أ-يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1-وضع السياسة العامة للمؤسسة.
2-اقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة وفق احكام هذا القانون.
3-وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للمؤسسة ووصف وظائفه وتحديد مهامه ومسؤولياته.
4-اقرار التعليمات التنظيمية والمالية والادارية التي تتطلبها اعمال المؤسسة.
5-اقرار الموازتة السنوية التقديرية للمؤسسة.
6-الموافقة على التقارير السنوية والحسابات الختامية للمؤسسة.
7-الموافقة على اقتراض المؤسسة.
8-الاشراف على اجراءات تصفية البنك وفق احكام هذا القانون.
9-تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد اتعابه.
10-أي امــــور اخرى يعرضها الرئيس عليه مما له علاقة بمهام المؤسسة.
ب-يمارس المجلس صلاحيات مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة المنصوص عليها في قانون الشركات بالقدر الذي لاتتعارض فيه
مع احكام هذا القانون0

المادة8-
أ-يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين او كلما دعت الحاجة لذلك ، كما يجتمع بناء على طلب مقدم من عضوين على
الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة اعضاء على الاقل من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه ، وتصدر قراراته بالاجماع
او باغلبية عدد اعضائه وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
ب-للمجلس ان يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المؤسسة للاشتراك في الاجتماع للاستئناس برأيه دون ان يكون
له حق التصويت وتحدد مكافأته بقرار من المجلس .

المادة9-
يعين المدير العام وتحدد حقوقه المالية وامتيازاته الوظيفية بقرار من المجلس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة10-
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات اللازمة لادارة شؤون المؤسسة بما في ذلك:-
أ-تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس والتعليمات والقرارات الصادرة عنه.
ب-اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
ج-الاشراف على الجهاز الاداري للمؤسسة.
د-اعداد التقرير السنوي للمؤسسة وحساباتها الختامية لعرضها على المجلس خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة
المالية.
هـ-اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة.
و-أي صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس او تناط به بمقتضى الانظمة و التعليمات التي تصدر استناداً لأحكام هذا القانون
.

المادة11-
أ – يتكون رأس مال المؤسسة مما يلي:-
1-مبلغ مليون دينار تدفعه الحكومة عند نفاذ احكام هذا القانون.
2- رسم تأسيس غير مسترد مقداره مئة الف دينار يدفعه البنك على دفعتين متساويتين ، الاولى خلال مدة لا تتجاوز شهراً
واحداً من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون ، والثانية خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه كما يتم دفع رسم
التأسيس دفعة واحدة من أي بنك يؤسس بعد نفاذ احكام هذا القانون ويعتبر رسم التأسيس جزءاً من رأسمال المؤسسة.
ب- تتكون مصادر المؤسسة مما يلي:
1-أي قروض تحصل عليها المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون.
2-رسوم الاشتراكات السنوية التي تدفعها البنوك الى المؤسسة.
3-عوائد استثمارات اموال المؤسسة.
3- أي منح مالية تقدم للمؤسسة بموافقة من مجلس ادارة البنك المركزي ، كما يجب الحصول على موافقة من مجلس الوزراء اذا
كانت هذه المنح مقدمة من جهات غير اردنية.

المادة12 –
أ – مع مرعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يدفع البنك رسم اشتراك سنوي الى المؤسسة بنسبة اثنين ونصف بالالف من
مجموع الودائع لديه الخاضعة لاحكام هذا القانون .
ب- لا تعتبر من ضمن الودائع الخاضعة لأحكام هذا القانون ما يلي:
1- ودائع الحكومة0
2- ودائع ما بين البنوك0
3- التأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمانها.
ج- يجوز تعديل رسم الاشتراك السنوي المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتغير قواعد احتسابها بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ، وذلك بعد تصنيف البنوك.
تفسير

المادة13-
أ-يلتزم البنك بتقديم بيان سنويا الى كل من المؤسسة والبنك المركزي وفق الانموذج المعد لهذه الغاية خلال الاسبوع الاول
من شهر كانون الثاني يبين فيه مجموع الودائع لديه الخاضعة لاحكام هذا القانون كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الاول للسنة المالية السابقة.
ب – اما بالنسبة للسنة المالية الاولى فيلتزم البنك خلال الاسبوع الاول من تاريخ نفاذ القانون بتقديم البيان المذكور
مبيناً فيه مجموع ودائعه كما هي من تاريخ نفاذه ويحتسب رسم الاشتراك السنوي عن هذه السنة بما يتناسب مع المدة المتبقية
منها.
ج- للمؤسسة ان تطلب من البنك المركزي التحقق من صحة البيانات التي تقدمها لها البنوك حسب الفقرتين (أ) و (ب) من هذه
المادة.

المادة14-
اذا تخلف البنك عن تقديم البيان ضمن المدة المحددة في المادة (13 ) من هذا القانون او اذا قدم بياناً غير مكتمل المعلومات
او كانت هذه المعلومات مغلوطة او غير مطابقة للواقع ، تترتب عليه بقرار من المدير العام غرامة تأخير تستوفيها المؤسسة
بمقدار مائتي دينار عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديمه وفق الاصول.

المادة15-
ترسل المؤسسة الى البنك اشعار مطالبة خلال شهر كانون ثاني من كل سنة تحدد فيه مقدار رسوم الاشتراك السنوي ، اما في
السنة المالية الأولى فترسل المؤسسة اشعار المطالبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون وعلى البنك
تسديد الرسم خلال سبة ايام من تاريخ تبليغه الاشعار0

المادة16 –
اذا تأخر البنك عن دفع رسم التأسيس او رسم الاشتراك السنوي خلال الموعد المحدد لذلك ، يترتب عليه دفع فوائد بسيطة
عن كل يوم تأخير منذ اليوم الاول لوقوعه تحتسب على اساس سعر اعادة الخصم مضافاً اليه هامش يقرره البنك المركزي بناء
على طلب المؤسسة.

المادة17-
تعتبر رسوم التأسيس ورسوم الاشتراكات السنوية من المصاريف الانتاجية للبنوك.

المادة18-
أ-تحدد العناصر المكونة لاحتياطيات المؤسسة بموجب اوامر خاصة يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية.
ب-على المؤسسة ان تعمل على تكوين احتياطيات لها ليبلغ حدها ما نسبته ثلاثة بالمائة من مجموع الودائع الخاضعة لاحكام
هذا القانون.
ج-يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ان يقرر زيادة الحد المقرر لاحتياطيات المؤسسة المنصوص عليهما في الفقرة
(ب) من هذه المادة.

المادة19-
أ-اذا لم تصل احتياطيات المؤسسة خلال مدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون الى حدها المقرر في الفقرة (ب)
من المادة (18) من هذا القانون او اذا نقصت احتياطيات المؤسسة الى حدها المذكور ، يجوز للمجلس زيادة رسم الاشتراك
السنوي للبنوك الى ما لايتجاوز ضعف الرسم السنوي للبنوك المقرر بمقتضى احكام الماد (12) من هذا القانون 0
ب-اذا تجاوزت احتياطيات المؤسسة حدها المقرر في المادة (18) من هذا القانون ، للمجلس ان يخفض رسم الاشتراك السنوي
او يعفي البنوك منه لسنة واحدة او اكثر حسب مقتضى الحال.

المادة20-
اذا وجد البنك المركزي ، استناداً الى اسس تصنيف البنوك التي يطبقها ، ان درجة المخاطرة لاي بنك قد اصبحت غير مقبولة
، يحق للمجلس في هذه الحالة ان يزيد رسم الاشتراك السنوي لهذا البنك بما لايزيد على ضعف الحد الاعلى لهذا الرسم ولو
ادى ذلك الى تجاوز الحد الاعلى لاحتياطيات المؤسسة وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

المادة21-
يجوز للمجلس ان يطلب في أي وقت من فرع البنك الاجنبي ان يقدم للمؤسسة وديعة او سندات مالية او أي تأمينات اخرى يراها
لازمة لضمان الودائع لديه او للاستمرار في ضمانها وفق احكام هذا القانون.

المادة22-
يجوز للبنك المركزي بناءً على طلب المؤسسة ان يقيد مباشرة على حساب البنك لديه أي مبالغ تستحق للمؤسسة على ذلك البنك.

المادة23-
يجوز للمؤسسة ان تقترض مباشرة او ان تصدر اسناد قرض لتمكينها من تسديد الالتزامات المترتبة عليها وفق احكام هذا القانون
، وذلك مع مراعاة احكام أي من التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول.

المادة24-
أ-تستثمر المؤسسة اموالها في السندات الصادرة عن الحكومة الاردنية او السندات المضمونة من قبلها ، كما لها ان تستثمر
اموالها بايداعها لدى البنك المركزي بقرار من مجلس ادارته.
ب-يجب على المؤسسة ان تودع اموالها غير الموظفة في حسابات خاصة بها لدى البنك المركزي.
ج-يجوز للمؤسسة ان تودع لدى أي بنك ما يلزمها من اموال لتسديد الالتزامات المترتبة عليها بموجب احكام هذا القانون
، على ان يحدد المجلس مقدار الوديعة وما يستحق عليها من فوائد او عوائد بالاضافة لاي ضمانات او شروط اخرى يراها المجلس
لازمة.

المادة25-
أ-يجب على المؤسسة ان تحتفظ بسجلات وحسابات منظمة وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها.
ب-تنشر الحسابات الختامية للمؤسسة بعد موافقة المجلس عليها في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل.

المادة26-
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة ، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الاول من السنة ذاتها ، اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ سريان مفعول هذا القانون وتنتهي في نهاية
السنة نفسها ، الا اذا قرر المجلس ضم هذه المدة الى السنة المالية التالية.

المادة27-
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها من الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها بما في
ذلك ضريبة المبيعات ورسوم طوابع الواردات.
تفسير

المادة28-
يجوز تخصيص مكافآت لاعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس ادارة البنك المركزي.

المادة29-
للمؤسسة ان تطلع على حسابات البنوك الختامية ونتائج اعمالها المتوافرة لدى البنك المركزي ، وللمحافظ ان يطلع المجلس
على أي معلومات وبيانات مالية متعلقة باوضاع أي من البنوك اذا وجد ذلك ضرورياً.

المادة30-
يجوز بناءً على طلب المؤسسة وموافقة البنك المركزي تشكيل فريق تفتيش مشترك من موظفي المؤسسة والبنك المركزي لمراجعة
او فحص اعمال أي من البنوك وسجلاته وبياناته ويضع هذا الفريق تقريراً مشتركاً عن نتائج اعماله وتوصياته ، يقدمه الى
البنك المركزي والمؤسسة.

المادة31-
اذا علمت المؤسسة ان البنك او أي من الاداريين فيه يمارس عملا غير قانوني او مخالف لاصول المعاملات البنكية ، يتعين
عليها اعلام البنك المركزي بذلك وتزويده باي اقتراحات او توصيات تراها لازمة.

المادة32-
أ-مع مرعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تضمن المؤسسة الودائع بالدينار الاردني لدى البنك ، باستثناء الودائع
المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (12) كما تضمن الودائع باي عملة اجنبية يقرر البنك المركزي اخضاعها لاحكام هذا
القانون0
ب-يصبح مبلغ الضمان مستحق الاداء وفق احكام هذا القانون اذا قرر البنك المركزي تصفية البنك بموجب احكام قانون البنوك.
ج-يكون للضمان بكامل قيمة الوديعة اذا كانت بمقدار عشرة الف دينار او اقل ويكون الضمان عشرة الاف دينار اذا زادت
قيمة الوديعة على ذلك .
د-يجوز تعديل الحد الاعلى لمبلغ الضمان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس على ان لا يسري قرار التعديل
على البنك الذي تقرر تصفيته قبل صدور هذا القرار.

المادة 33-
تنشر المؤسسة خلال ثلاثين يوم من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وفي مكان بارز في صحيفتين يوميتين
محليتين ، اعلاناً باسماء البنوك التي تخضع لاحكام هذا القانون وبنوع عملة الودائع التي يشملها ضمان المؤسسة ومقدار
الحد الاعلى للضمان ، كما تنشر المؤسسة هذا الاعلان وبالطريقة ذاتها خلال شهر شباط من كل سنة.

المادة34-
مع مراعاة احكام المادة (32) من هذا القانون ، اذا صدر قرار بتصفية البنك يحتسب مقدار وديعة الشخص الواحد لتحديد
مبلغ الضمان باتباع الاسس والاجراءات التالية:-
أ-اذا كان للشخص اكثر من حساب لدى البنك في أي من فروعه ، تعتبر تلك الحسابات حساباً واحداً لغايات هذا القانون.
ب-اذا كان الحساب مشتركاً بين شخصين فاكثر ، يوزع مبلغ الضمان بينهم بنسبة حصةكل منهم في الحساب واذا كانت حصصهم في
الحساب غير محددة اعتبرت حصصهم في الحساب متساوية على الا يزيد مجموع ما يقبضه الشخص الواحد على الحد الاعلى لمبلغ
الضمان اذا كان له حساب اخر او اكثر لدى البنك نفسه.
ج-اذا كان الشخص مديناً للبنك او كفيلاً لاحد مدينيه ، يجري التقاص ما بين ودائعه لدى البنك وجميع الالتزامات والتسهيلات
القائمة او المترتبة عليه او التي يتحمل مسؤولية تسديدها الى ذلك البنك سواء اكانت التزاماته وتسهيلاته مستحقة الدفع
ام لا ، واذا نجم عن اجراء التقاص رصيد دائن يعتبر هذا الرصيد هو الوديعة التي سيدفع عنها مبلغ الضمان وفق احكام هذا
القانون.
د-لا تحتسب المبالغ التالية من ضمن ودائع الشخص عند اجراء التقاص المشار اليه في الفقرة ( ج) من هذه المادة لغايات
تحديد مبلغ الضمان المستحق دفعه:-
1-أي مبالغ بعمله اجنبية اذا كانت غير مشمولة بضمان المؤسسة وفق احكام هذا القانون.
2-أي مبالغ وضعها ذلك الشخص تأميناً لقروض وتسهيلات مصرفية حصل عليها شخص اخر الا اذا بقي رصيد دائن من تلك المبالغ
بعد تسديد الالتزامات المؤمنة بها.

المادة 35 –
للمجلس ان يصدر التعليمات ، التي يراها لازمة لوضع أي اسس اخرى لتحديد مقدار الوديعة التي سيدفع عنها مبلغ الضمان
وفق احكام المادة (34) من هذا القانون بما في ذلك تحديد الالتزامات غير المستحقة او الالتزامات المترتبة بعمله اجنبية.

المادة 36-
أ-1-اذا صدر قرار بتصفية البنك ، يتعين على المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية ان تنشر في صحيفتين
يوميتين محليتين على الاقل اعلاناً الى اصحاب الودائع تطلب منهم تقديم مطالباتهم الى المؤسسة او البنك الذي تقرر تصفيته
او أي جهة اخرى تحددها المؤسسة.
2-يعاد نشر هذا الاعلان بالطريقة ذاتها عند انقضاء اربعة عشر يوماً من تاريخ نشر الاعلان الاول ، ويعاد نشره كل ستة
اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية والى انقضاء مدة ثلاث سنوات على صدوره.
ب-تودع مبالغ الضمانات التي لم يطالب بها اصحابها كأمانات في البنك المركزي ، ولأصحابها حق استيرادها خلال خمسة عشرة
عاما من تاريخ اعلان التصفية.

المادة 37-
أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (34) من هذا القانون ، يتعين على المؤسسة ان تدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب
الوديعة المضمونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم مطالبته.
ب-تحل المؤسسة حلولاً قانونياً محل اصحاب الودائع في حدود المبالغ التي دفعتها لهم.

المادة 38 –
على اعضاء المجلس او أي موظف في المؤسسة او أي شخص على علاقة بها مراعاة السرية التامة لجميع البيانات والمعلومات
التي يطلعون عليها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ، ولا يجوز الافصاح عنها الا وفق احكام هذا القانون او قانون
البنك المركزي او قانون البنوك.

تصفية البنك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 39-
أ-تسري على تصفية البنوك الاحكام الواردة في هذا القانون ، ويعمل باحكام قانون الشركات الخاصة بالتصفية فيما لم يرد
عليه نص خاص في هذا القانون0
ب-تكون المؤسسة المصفي لأي بنك يتقرر تصفيته، وتعتبر الممثل القانوني الوحيد له0

المادة40-
أ- يعلن المصفي في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل قرار تصفية البنك خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه ذلك القرار
وتلصق نسخ من هذا الاعلان في كل فرع ومكتب عائد للبنك0
ب-يعاد نشر هذا الاعلان بالطريقة ذاتها بعد انقضاء اربعة عشر يوماً على تاريخ نشر الاعلان الاول0

المادة 41-
يفقد مجلس ادارة البنك ومديره العام والهيئة العامة لمساهميه منذ تاريخ صدور قرار التصفية جميع المهام والصلاحيات
المنوطة بأي منهم بموجب احكام التشريعات النافذة المفعول وبموجب عقد تأسيس البنك وانظمته الداخلية0

المادة 42-
يترتب على صدور قرار التصفية مايلي:-
أ-وقف العمل بأي تفويض او صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في البنك ، ويختص المصفي حصراً بمنح أي تفويض او صلاحية توقيع
تتطلبه اجراءات التصفية0
ب-وقف احتساب أي فوائد على الودائع والارصدة لدى البنك وعلى الديون المترتبة على البنك الا اذا كانت فوائد هذه الديون
مؤمنة برهون او بضمانات صحيحة0
ج-وقف احتساب مرور الزمان المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق او مطالبات مستحقة او قائمة لصالح البنك لمدة سنة واحدة
اعتباراً من تاريخ صدور قرار التصفية0
د-وقف السير في الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من البنك او ضده لمدة ثلاثة اشهر ، الا اذا قرر المصفي متابعة
السير فيها قبل انتهاء هذه المدة، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة0
هـ-منع السير في أي معاملات اجرائية او تنفيذية ضد البنك الا اذا كانت بناءً على طلب دائن مرتهن و متعلقة بالمال المرهون
نفسه ، ففي هذه الحالة توقف تلك المعاملات او يمنع قبولها لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية0
و- سقوط الاجال المتفق عليها مع عملاء البنك ومدينيه لتسديد الالتزمات المترتبة عليهم0

المادة43-
للمصفي اتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي يراها لازمة لاتمام اعمال التصفية بما في ذلك:-
أ-ادارة اعمال البنك في حدود ماتتطلبه اجراءات التصفية ، ولهذه الغاية يجوز للمصفي ان يقرر استمرار البنك في ممارسة
بعض اعماله0
ب-جرد جميع اصول البنك وموجوداته0
ج-تعيين أي من الخبراء والاشخاص لمساعدته على اتمام اجراءات التصفية او تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات
المنوطه به واصدار القرارات اللازمة لاتمام اجراءات التصفية0
د-تعيين محام او اكثر لتمثيل البنك تحت التصفية في أي دعاوى او اجراءات قضائية تخصه0

المادة44-
أ-على الرغم من أي اتفاق مخالف ، يجوز للمصفي ان يتخذ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق البنك بمافي ذلك:-
1-استرداد أي مبلغ دفعه البنك الى أي مودع خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية اذا كان المودع حليفاً
للبنك او على علاقة معه0
2-الغاء أي تصرف او فسخ أي عقد اجراه البنك او استرداد أي مبلغ دفعة البنك خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار
التصفية اذا كانت في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني البنك ، وتكون المدة سنة واحدة اذا كان الشخص حليفاً للبنك او
على علاقة معه، ويعتبر التفضيل متحققاً اذا كان التصرف او الاجراء دون عوض او بعوض جزئي او كان منطوياً على تقييم
مال او حق بغير قيمته الحقيقية او بغير قيمته السائدة في السوق0
3-الغاء أي تصرف او فسخ أي عقد اجراه البنك مع حليف له او مع شخص على علاقة مع البنك او استرداد أي مبلغ دفعه البنك
الى أي منهما وذلك خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية0
4-الاتفاق مع أي من مديني البنك حول كيفية دفع او تقسيط أي مبالغ و الالتزامات مترتبة عليهم.
5-انهاء استخدام أي من العاملين في البنك مع دفع مستحقاته0
6-انهاء أي عقد ابرمه البنك مع أي شخص قبل انتهاء مدته0
ب-يتخذ المصفي اياً من الاجراءات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بإشعار خطي يتم تبليغه الى الشخص ذي العلاقة
، ويجوز الطعن في هذا الاجراء امام محكمة بداية عمان خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه0

المادة45-
أ- تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي اموال او حقوق عائدة للبنك ، خلال الثلاثة اشهر السابقة لتاريخ
صدور قرار التصفية، الا اذا كانت قد تمت بموافقة البنك المركزي ، وتكون هذه المدة سنة واحدة اذا كانت الرهون او الضمانات
لصالح حليف للبنك او لشخص على علاقة معه0
ب-يعتبر ملغى كل قرار حجز وقع على أي مال او حق عائد للبنك قبل صدور قرار التصفية الا اذا كان هذا القرار صادراً بناءً
على طلب دائن مرتهن ومتعلقاً بالمال المرهون نفسه0

المادة46-
لمقاصد المادتين (44) و(45) من هذا القانون ، يعتبر الشخص على علاقة مع البنك في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا كان الشخص ادارياً في البنك او له مصلحة عمل مشتركه مع اداري فيه0
ب-اذا كان زوجاً لاداري في البنك او قريباً لذلك الاداري او زوجه حتى الدرجة الثالثة او كانت له مصلحة عمل مشتركة
مع أي منهم0

المادة47-
مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (59) من هذا القانون للمصفي ان يقترض باسم البنك تحت التصفية مايلزمه من الاموال لتمكينه
من اتمام اعمال التصفية ، وله ان يرهن اياً من موجودات البنك او حقوقه ضماناً لذلك ، وتعتبر شروط القرض ملزمة للمصفي
على الرغم من أي نص مخالف.

المادة48 –
أ- مع مراعاة احكام المودعين المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون ، على المصفي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
صدور قرار التصفية نشر اعلان بمكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل لاشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم
تجاه البنك سواء اكانت مستحقة الوفاء ام لا خلال شهرين اذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة اشهر اذا كانوا مقيمين
خارجها.
ب-يعاد نشر هذا الاعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء اربعة عشر يوماً على تاريخ نشر الاعلان الاول ، وتحتسب مدة تقديم
المطالبات من تاريخ نشر الاعلان الاول.
ج-اذا اقتنع المصفي او المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن المقيم خارج المملكة لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال
المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذا المادة فتمدد ثلاثة اشهر اخرى حداً اعلى.

المادة49-
لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية الى تاريخ نشر الاعلان الاول المذكور في الفقرة (أ) من المادة (48) من
هذا القانون من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق او مطالبات للدائنين تجاه البنك تحت التصفية.

المادة50-
أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجب على المصفي ، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية ، ان
يصدر الاشعارات التالية الا اذا وجد اسباباً مبررة لتجاوز هذه المدة:-
1-اشعار لكل مودع بمقدار وديعته لدى البنك كما هي بتاريخ صدور قرار التصفية.
2-اشعار مطالبة لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه البنك سواء اكان مديناً ام كفيلاً ، وذلك مع
بيان معدل الفائدة والعمولة المستحقة عليه.
ب-يجوز الاعتراض لدى المصفي على الاشعار المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه ،
واذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها يعتبر المودع او المدين مسلما بما ورد في الاشعار.
ج-على المصفي ان يجري التقاص بين ودائع العميل لديه و الديون والالتزامات المترتبة عليه قبل ان يرسل أي اشعار وفق
احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الا اذا وجد اسباباً مبررة لتأخير اجراء هذا التقاص.

المادة51-
تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمطالبة الدائن المقدمة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا القانون.

المادة52-
أ-1-على المصفي اصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة اليه وفقا لاحكام المادتين (48) و(50) من هذا القانون
خلال مدة لاتتجاوز الستة اشهر من تاريخ تقديمها.
2-اذا لم يصدر المصفي قراره خلال المدة المحددة في البند (1) من هذا الفقرة ، تعتبر المطالبات والاعتراضات مردودة
حكماً.
ب-يحق لكل ذي مصلحة الطعن امام محكمة بداية عمان في قرار المصفي الصادر بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار او خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء مدة الستة أشهر المشار اليها في البند
(1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ايهما اقصر.

المادة53-
على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يجوز للمصفي ان يقدم طلباً الى محكمة البداية لالقاء حجز احتياطي على أي اموال
من مديني البنك او لاتخاذ أي من الاجراءات الاحتياطية او المستعجلة ضده وفق احكام التشريعات النافذة المفعول مع مراعاة
مايلي:-
أ-ان يعفى المصفي من ارفاق كفالة مع هذا الطلب.
ب-ان يكون المصفي قد اصدر اشعار المطالبة الى المدين او ان يصدره خلال ثمانية أيام ، اما عند تقديم الطلب المشار
اليه ، او خلال الثمانية ايام اللاحقة لصدور القرار في ذلك الطلب ويقوم هذا الاشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم
اقامتها وفق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية الساري المفعول.

المادة54-
اذا اصبح اشعار المطالبة الذي اصدره المصفي للمدين وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا القانون
نهائياً وقطعياً ، يجوز للمصفي اجراء تسوية مع المدين او تنفيذ الاشعار ضده بواسطة دوائر الاجراء المختصة وفق احكام
التشريعات السارية المفعول.

المادة55-
أ-لايحق لاي دائن او مودع او مدين بعد صدور قرار التصفية ان يقيم دعوى ضد البنك تحت التصفية الا وفق الاسس والاجراءات
المنصوص عليها في هذا القانون 0
ب-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لأي متضرر من اعمال المصفي او اجراءاته ان يطعن فيها لدى محكمة بداية
عمان وفق احكام التشريعات النافذة المفعول ، وللمحكمة ان تؤيدها او تبطلها او تعدلها0

المادة56-
يجوز احالة أي خلاف بين المصفي والغير الى التحكيم وفق الشروط والاجراءات التي يتفق عليها بينهما.

المادة57-
للمصفي ان يتخذ اياً من الاجرائين التاليين:-
أ-الاتفاق مع بنك او اكثر لبيع جميع او مايزيد على نصف موجودات البنك تحت التصفية وحقوقه ومطلوباته والتزاماته، بمافي
ذلك أي تسهيلات منحها البنك تحت التصفية لعملائه، او تعهدات اصدرها لصالح مستفيدين وتأميناتها العينية والشخصية ،
او أي التزامات ، او حقوق اخرى مهما كان نوعها بما فيها حقوق الاجارة ، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عميل او
كفيل او راهن او مستفيد، او أي شخص آخر ، ودون حاجة للتقيد بأي اجراءات تقييم او خلافه قد ينص عليها أي تشريع أخر0
ب-بيع جميع او أي جزء من موجودات البنك تحت التصفية وحقوقه في مزايده علنية وفق اجراءات خاصة يقررها المصفي على الرغم
من احكام أي تشريع آخر0

المادة58-
أ- اذا وجدت محتويات في الصناديق الحديدية المؤجرة للغير لدى البنك تحت التصفية ، فلا تعتبر هذه المحتويات من ضمن
موجوداته وتعاد الى اصحابها شريطة ان يسددوا ما يستحق عليهم تجاه البنك نتيجة لستعمالهم تلك الصناديق.
ب- اذا وجدت لدى البنك تحت التصفية أي صكوك ا و السندات بعتباره مودعا لديه اة مؤتمنا عليها او حارسا او حافظا اميناً
لها او ماثل لذلك من حالات ، فلا تعتبر هذه الصكوك والسندات من ضمن موجودات البنك تحت التصفية وتعاد الى اصحابها شريطة
ان يسددوا جميع الالتزامات المترتبة عليهم تجاه البنك0

المادة59-
على الرغم من أحكام أي تشريع آخر يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على البنك تحت التصفية وفق الترتيب التالي:-
أ-القروض التي حصل عليها بعد صدور قرار التصفية لتمكينه من اتمام اعمال التصفية0
ب-المصاريف والنفقات الاخرى التي تكبدها المصفي0
ج-حقوق الموظفين والمستخدمين0
د-القروض التي حصل عليها البنك تحت التصفية من البنك المركزي قبل صدور قرار التصفية0
هـ-أي ضرائب ورسوم مستحقة للحكومة0
و-القروض التي حصل عليها البنك من بنوك اخرى بموافقة البنك المركزي خلال الستة اشهر السابقة لصدور قرار التصفية0
ز-حقوق المودعين وحقوق المؤسسة الناشئة عن ضمانها بموجب احكام هذا القانون0
ح-حقوق الدائنين الاخرين0
ط-حقوق المساهمين0

المادة60-
على المصفي ان يرسل الى البنك المركزي تقارير شهرية عن سير اعمال التصفية والمرحلة التي وصلت اليها واي نتائج حققتها0

المادة61-
على المصفي ان ينهي اعمال التصفية خلال سنتين من تاريخ صدور قرار التصفيـــة، ويجوز للمجلس بموافقة البنك المركزي
تمديدها لمدة سنة اخرى ، كما يجوز بالطريقة ذاتها تمديدها لمدد اخرى في حالات استثنائية ولاسباب مبررة0

المادة62-
أ-1-يجري تبليغ أي اشعار او قرار يصدره المصفي وفق احكام هذا القانون الى الشخص المعني بتسليمه له شخصياً او لمن يمثله
قانونيا او بارساله له في البريد المسجل الى آخر عنوان له محفوظ لدى البنك تحت التصفية0
2-يعتبر كل اشعار ارسل بمقتضى هذه المادة انه قد سلم حسب الاصول الى الشخص المرسل له فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه.
ب- 1-اذا جرى التبليغ بواسطة البريد المسجل ، يعتبر الاشعار قد تم تبليغة الى الشخص المعني بعد مرور خمسة عشر يوماً
من تاريخ ايداعه في البريد المسجل اذا كان الشخص المبلغ اليه مقيماً داخل المملكة او ثلاثين يوماً من تاريخ ايداعه
اذا كان الشخص المبلغ اليه مقيماً خارج المملكة.
2-يكفي لاثبات وقوع التبليغ المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة ان يقام الدليل علىان الاشعار قد اودع في البريد
على العنوان الصحيح الا اذا اقتنع المصفي او اقتنعت المحكمة ان الشخص المرسل اليه لم يتسلم الاشعار.
ج-اذا تعذر التبليغ وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، فعلى المصفي اجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين
يوميتين محليتين ولمرتين على الاقل ، وتكون اجور النشر على نفقة الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً من
جميع الوجوه.

المادة63-
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة64-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.