قانون قوات الدفاع الشعبى لسنة 1989

ترتيب المواد :
1ـ إسم القانون .
2ـ إلغـاء وإستثناء .
3ـ تفسير .
4ـ إنشاء قوات الدفاع الشعبى .
5ـ أهداف قوات الدفاع الشعبى .
6ـ مهام قوات الدفاع الشعبى .
7ـ تعيين القائد .
8ـ واجبات القائد .
9ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
10ـ إختصاصات المجلس .
11ـ شروط قبول المتطوع بقوات الدفاع الشعبى .
12ـ إستدعاء قوات الدفاع الشعبى .
13ـ إخلاء طرف المتطوع .
14ـ التدريب .
15ـ نسبة عدد المجندين .
16ـ الحقوق الإمتيازات .
17ـ القانون الواجب التطبيق .
18ـ الإعفاء من الخدمة .
19ـ الموازنة .
20ـ إصدار اللوائح .
———————————–

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون قوات الدفاع الشعبى لسنة 1989 ” .

إلغاء وإستثناء .
2ـ يلغى قانون قوات الدفاع الشعبى لسنة 1981 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه سارية الى أن تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون .

تفسير .
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :1
(أ ) ” القائد ” يقصد به قائد قوات الدفاع الشعبى ،
” القائد العام ” يقصد به الضابط الأعلى الذى يتولى قيادة قوات الشعب المسلحة ،
” قوات الدفاع الشعبى ” يقصد بها القوات المنشأة بموجب أحكام المادة 4 ،
” المجلس ” يقصد به مجلس قوات الدفاع الشعبى المنشأ بموجب أحكام المادة 9(1) ،
(ب) كل كلمة أو عبارة لم يرد لها تفسير فى هذا القانون يكون لها التفسير الوارد فى قانون القوات المسلحة لسنة 2008 .

إنشاء قوات الدفاع الشعبى .
4ـ تنشأ شعبة عسكرية تسمى ” قوات الدفاع الشعبى ” تتبع للقائد العام ، وتتكون من المواطنين السودانيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون .

أهداف قوات الدفاع الشعبى .
5ـ تهدف قوات الدفاع الشعبى الى تدريب أفرادها على أعمال الدفاع المدنى والعسكرى ورفع درجة الوعى الأمنى ونشر الروح والتقاليد والإنضباط العسكرى لديهم ، ليكونوا قادرين على معاونة قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى ، عند الطلب .

مهام قوات الدفاع الشعبى .
6ـ تقوم قوات الدفاع الشعبى بالمهام الآتية :
(أ ) معاونة قوات الشعب المسلحة ، والقوات النظامية الأخرى كلما طلب منها ذلك ،
(ب) الإسهام فى أعمال الدفاع عن الوطن والمعاونة فى التصدى للأزمات والكوارث العامة ،
(ج ) أى مهام أخرى يوكلها إليها القائد العام من تلقاء نفسه ، أو بناء على توصية المجلس .

تعيين القائد .
7ـ (1) يعين القائد العام قائداً لقوات الدفاع الشعبى من بين الضباط العاملين بقوات الشعب المسلحة على ألا تقل رتبته عن رتبة العميد .
(2) يجوز للقائد العام أن يعين أى عدد من ضباط قوات الشعب المسلحة للعمل تحت إمرة القائد .
(3) يجوز للمجلس بموافقة القائد العام أن يعين أى عدد من الأشخاص من القوات النظامية الأخرى للعمل فى رئاسة قوات الدفاع الشعبى وتحت إمرة القائد .

واجبات القائد .
8ـ يكون للقائد أن يصدر :2
(أ ) بموافقة القائد العام مرشد التدريب السنوى ،
(ب) بموافقة القائد العام الأوامرالمستديمة لقوات الدفاع الشعبى ،
(ج ) الأوامر والتعليمات اللازمة لترشيد الأداء والمحافظة على الضبط والربط وضمان حسن الأداء فى قوات الدفاع الشعبى .

إنشاء المجلس وتشكيله .
9ـ (1) ينشأ مجلس إستشارى يسمى ” مجلس قوات الدفاع الشعبى ” ويشكل على الوجه الآتى :3

(أ )      رئيس هيئة الأركان ،                      رئيساً
(ب)     قائد قوات الدفاع الشعبى ،                  مقرراً
(ج )     مدير عام قوات الشرطة ،                 عضواً
(د )      وكيل ديوان شئون الخدمة ،               عضواً
(هـ)    ممثل وزارة التعليم العام ،                عضواً
(و )     ممثل جهاز الأمن ،                       عضواً
(ز )     ممثل وزارة الحكم الإتحادى ،            عضواً
(ح )     أى شخص آخر يراه القائد العام مناسباً.
(2)      تنظم اللوائح مكان وطريقة إدارة إجتماعات المجلس وإجازة القرارا ت ورفع التوصيات .

إختصاصات المجلس.
10ـ (1) يختص المجلس بتقديم المشورة للقائد العام فى جميع المسائل المتعلقة بقوات الدفاع الشعبى .
(2) دون المساس بعموم ما ورد فى البند (1) يختص المجلس بتقديم المشورة فى الآتى :
(أ ) المناطق التى تنشأ فيها قوات الدفاع الشعبى ،
(ب) المسائل المتعلقة بتدريب قوات الدفاع الشعبى عسكرياً والتربية الوطنية والثقافية لأفرادها ،
(ج ) المسائل المتعلقة بواجبات ومناشط قوات الدفاع الشعبى ،
(د ) أى من موضوعات أخرى تتعلق بقوات الدفاع الشعبى .

شروط قبول المتطوع بقوات الدفاع الشعبى .
11ـ يشترط لقبول المتطوع فى قوات الدفاع الشعبى أن :
(أ ) يكون سودانى الجنسية بالميلاد ،
(ب) لا يقل عمره عن 16 عاماً ،
(ج ) يكون لائقاً طبياً ،
(د ) يكون حسن السير والسلوك .

إستدعاء قوات الدفاع الشعبى .
12ـ يجوز للقائد العام بموجب أمر يصدره أن يستدعى قوات الدفاع الشعبى فى أى من الحالات الآتية :
(أ ) لأغراض التدريب ،
(ب) عند الأزمات والكوارث .
(ج ) عند نشوب الحرب أو توقع نشوبها ،
(د ) أى حالات أخرى يقدرها .

إخلاء طرف المتطوع.
13ـ يجب على مديرى المصالح الحكومية ، والمؤسسات والهيئات العامة والشركات العامة والخاصة ، أو أى مخدم آخر إخلاء طرف أى شخص يتم قبوله أو إستدعاؤه للإنضمام لقوات الدفاع الشعبى .

التدريب .
14ـ (1) يتم تدريب قوات الدفاع الشعبى وفقاً لمرشد التدريب السنوى ، والذى يصدره القائد بموجب أحكام المادة 8 .
(2) دون المساس بعموم ما ورد فى البند (1) يشتمل التدريب على البرامج الآتية :
(أ ) التدريب العسكرى ،
(ب) التدريب على أعمال الدفاع المدنى ،
(ج ) التربية الوطنية ،
(د ) التربية الثقافية .

نسبة عدد المجندين .

15ـ لا يجوز أن تزيد نسبة المجندين بقوات الدفاع الشعبى عن 25% من جملة العاملين فى مرفق واحد سواء بالقطاع العام أو الخاص .

الحقوق والإمتيازات .

16ـ (1) يحتفظ للمجند بقوات الدفاع الشعبى بحقه فى الوظيفة والمرتب والعلاوات ، والترقيات ، لدى القطاعين العام والخاص خلال فترة التدريب والإستدعاء على أن يتحمل القطاع الخاص مرتبات العاملين لديه لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر .
(2) يحتفظ للمجند الطالب بالحق فى مواصلة دراسته بعد إنتهاء فترة الخدمة .
(3) لأغراض قانون الخدمة الوطنية تحسب للمجند كل فترة زمنية يقضيها فى الخدمة بقوات الدفاع الشعبى .

القانون الواجب التطبيق .
17ـ يخضع أفراد قوات الدفاع الشعبى أثناء فترة التدريب والإستدعاء للقوانين العسكرية ، وتختص المحاكم العسكرية بمحاكمتهم .

الإعفاء من الخدمة .
18ـ يعفى المجند فى قوات الدفاع الشعبى من الخدمة أثناء فترة التدريب والإستدعاء لأى من الأسباب الآتية :
(أ ) صحية ،
(ب) تأديبية ،
(ج ) عائلية ،
(د ) أمنية .

الموازنة .
19ـ تكون لقوات الدفاع الشعبى موازنة منفصلة عن وزارة الدفاع يتم الصرف منها وفق توجيهات القائد العام .4

إصدار اللوائح .
20ـ (1) يجوز للقائد العام أن يصدر اللوائح والأوامر والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وتنظيم كافة المسائل فيما يختص بقوات الدفاع الشعبى وتدريبها وتسليحها وضبطها وربطها .
(2) دون المساس بما ورد فى البند (1) يجوز أن ينص فى تلك اللوائح والأوامر والقواعد على الآتى :
(أ ) مد الخدمة فى قوات الدفاع الشعبى والتدرج فيها ،
(ب) الزى والمهمات اللازمة للتدريب ،
(ج ) المكافآت الشهرية أثناء فترتى الإستدعاء والتدريب ،
(د ) التعيينات والبدلات والإعاشة والسكن والترحيل أثناء فترة التدريب والإستدعاء ،
(هـ) الإجراءات الواجب إتباعها للإلتحاق بقوات الدفاع الشعبى .

—————————————-
1 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
3 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
4 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
—————————————–