التعديلات الجديدة لقانون مجلس الشعب المصري

انتهى المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة من مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب، وطرح المجلس العسكري المشروع على الأحزاب ووسائل الإعلام؛ بهدف عرضها على المجتمع، وتكوين حالة نقاشية حولها، ومدى القبول المجتمعي لها.

وتضمَّن مشروع القانون مادتين تضم الأولى منها 10 مواد معدلة، بينما تضم الثانية 3 مواد جديدة، تنظِّم كلها عملية الترشح لمجلس الشعب في الانتخابات المقبلة.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصوص المواد الثالثة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والعشرين من قانون 38 لسنة 1972م.

وتنص التعديلات على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد لم يحدَّد بعد من الدوائر الانتخابية بنظام القوائم النسبية المغلقة، وعدد آخر من الدوائر الانتخابية بنظام الانتخاب الفردي، على أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساويًا لثلث المقاعد المخصصة لها، والثلثين للانتخاب الفردي بنفس المحافظة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر في كل أو بعض دوائر الجمهورية، كما يجوز للمستقلين أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم. ويُحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات على أن يراعى تخصيص رمز موحد على مستوى الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب.

وحافظ مشروع القانون على شرط الـ50% عمال وفلاحين في كل دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردي، على أن يراعى اختلاف الصفة في تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.

ونصت المادة السادسة على أن يقدم المرشح المستقل طلب ترشحه لعضوية مجلس الشعب كتابة للجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب الترشح في إحدى دوائرها الانتخابية خلال المدة المحددة لذلك على ألا تقل عن 5 أيام من تاريخ فتح باب الترشح. مع إيداع طلب الترشيح مصحوبًا بمبلغ 1000 جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة. وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها قانون الترشيح. مع إثبات صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبًا بما يؤيد ذلك من مستندات، ويخضع للمساءلة القانونية لو ثبت وجود تزوير بتلك المستندات.

وتسري القواعد الواردة السابقة على المرشحين المستقلين في القوائم المغلقة على أن يتقدم مرشحو كل قائمة بطلب موحد للترشيح على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن، ويتقدم كذلك مرشحو الأحزاب بنظام القوائم المغلقة والفردي على أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشحهم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات.

ونصت المادة السابعة على تقييد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات وبقرار منها.

ونصت المادة الثامنة على إسناد مهمة فحص طلبات الترشح وإثبات صفة المرشح من واقع المستندات المقدمة وإعداد كشوف المرشحين، إلى لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة أ وعضوية قاضٍ بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من اللجنة العليا للانتخابات.وحددت المادة التاسعة مدة خمسة أيام تالية لإقفال باب الترشح، لإعلان كشف القوائم المغلقة للمرشحين، وكشف آخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردي، يتحدد فيهما أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكلٍّ منهم، وتحدد في كشف القائمة المغلقة القائمة التي ينتمي لها المرشح.

ولكل مرشح أدرج اسمه في إحدى القوائم المغلقة أو في كشوف الترشح الفردي، ولم يرد اسمه في الكشف، مطالبة اللجنة المنصوص عليها طوال مدة عرض الكشف بإدراج اسمه.

ومنحت هذه المادة الأحزاب والمرشحين حق الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.

ويقوم بالفصل في الاعتراضات المشار لها خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ إغلاق باب الترشح، لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاضٍ بمحاكم الاستئناف ورئيس بالمحكمة الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وتنشر أسماء المرشحين كلٌّ في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

أما التنازل عن الترشح فقد حددت شروطه المادة الثالثة عشرة ونصت على حق كل مرشح فردي أو في قائمة مغلقة فيه من خلال إعلان على يد محضر موجه للجنة الانتخاب بالمحافظة التابع لها قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشوف المرشحين بالدائرة.

وبالنسبة للأحزاب فيجوز التنازل عن مرشح معين بطلب يقدم للجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة، ويتحتم على اللجنة العليا للانتخابات نشر التنازل عن الترشح في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل موعد الانتخابات بوقت كافٍ، كما يعلن التنازل عن الترشح على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية يوم الانتخاب.

ونصت المادة الخامسة عشرة على أنه إذا لم تقدم في الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجري الانتخاب في موعده، ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة ما دامت قد حصلت على 20% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة، فإذا لم تحصل القائمة على هذه النسبة يُجرى انتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة لها.

ويُنتخب المرشح الفردي بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أُعطيت في الانتخاب. فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين، تم إعلان انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات.

وإذا لم تتوفر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين في الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين. وإذا لم يتقدم للانتخاب الفردي أكثر من مرشح في الدائرة أعلن فوزه بالتزكية.

ونصت المادة 17 على أن يُنتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق إعطاء كل قائمة عددًا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات زائدة لا تقل عن المتوسط الانتخابي للدائرة، على أن تعطى كل قائمة مقعدًا تبعًا لتوالي الأصوات الزائدة، وإلا أعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة على أكبر الأصوات بالدائرة.

لا يمثل بالمجلس الحزب الذي لا تحصل قوائمه على نسبة- لم تحدد بعد- من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية، كما لا يجوز تمثيل القائمة المغلقة للمستقلين التي لا تحصل على نسبة- لم تحدد بعد- على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بالدائرة التي تنافست عليها.

وإذا تحققت إحدى أو كلتا الحالتين المذكورتين في الفقرة السابقة يعاد تطبيق القواعد المنصوص عليها في الفقرة الأولى بكل دائرة على حدة بعد استبعاد القائمة أو القوائم التي لم تحصل على الحد الأدنى لتمثيلها بالمجلس.

ونصت المادة 18 على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يُجرى انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه، وإذا كان العضو الذي خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يعلن فوز القائمة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد، وإلا طبق حكم المادة 17.

أما المادة 20 فنصت على اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وتقدم الطعون للمحكمة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال 90 يومًا من تاريخ وروده لها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

وضمت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة ثلاث مواد للقانون رقم 38 لسنة 1972 بأرقام جديدة هي المواد الخامسة مكرر والمادة التاسعة مكرر والمادة 16، وتنص المادة الخامسة مكرر على إبداء الناخب رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها دون إجراء أي تعديل فيها.

وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة، أو مرشحين من أكثر من قائمة، أو تكون معلقة على شرط، أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة، أو على ورقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة أو علامة تدل عليه. كما تبطل الأصوات التي تعطي لأكثر من العدد الوارد بالقائمة، أو لأقل من هذا العدد في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون.

ويجري التصويت لاختيار المرشح الفردي عن كل دائرة في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت على القوائم المغلقة، وذلك في ورقة مستقلة، ويُحدد لكل مرشح فردي رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من مرشح واحد أو تكون معلقة على شرط، أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة، أو على ورقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.

ونصت المادة التاسعة مكرر على أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة التاسعة أمام محكمة القضاء الإداري خلال السبعة الأيام التالية لصدوره، وتفصل المحكمة في الطعن دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة خلال 7 أيام على الأكثر.

ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري إلا بحكم منها أو من المحكمة الإدارية العليا عند الطعن على الحكم.

وتنص المادة 16 على أنه إذا خلا مكان أحد المرشحين في قائمة منطقة قبل الانتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول الجنة المنصوص عليها في المادة 9 الاعتراض على ترشحه، يلتزم الحزب أو باقي المرشحين على القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه، وفي ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر خلال 20 يومًا من تاريخ إقفال باب الترشيح.

ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه، وتتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة 9 على أن تفصل اللجنة المختصة في الاعتراض في مدة أقصاها 5 أيام. وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب أي من الأسباب السابقة تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر، على أن يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه.

ونصت المادة الثالثة على نشر هذه المواد في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون والعمل به من اليوم التالي لنشره بها.