قانون رقم 13 لسنة 1991 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1- يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31/5/1991، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل.
مادة 2- يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شهرية، وبالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
مادة 3- لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى اعتباراً من أول يونيه 1991 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1- إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
مادة 4- لا تخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم.
مادة 5- يصدر وزير المالية القرارات اللازمة بتنفيذ هذا القانون.
مادة 6- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يونيه سنة 1991.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1411 هـ (9 مايو سنة 1991).