قانون صيانة الأشجار و المزروعات فى الأردن لسنة 1966

 

المادة 1-
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون صيانة الاشجار والمزروعات لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ

المادة 2-
يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الحاكم الاداري : المحافظ او مساعده او المتصرف او مساعده او مدري القضاء او مدير الناحية.
الضابطة العدلية : اي ضابط او فرد من قوة الامن العام في المنطقة المعنية.
المزروعات : النباتات المزروعة الخضراء والجافة – اذا كانت ذات قيمة والاشتال والزهور ونتاجها من اثمار
او بذور او درنات او ابصال او عقل او حبوب او خضار.
الاشجار : الاشجار المملوكة المثمرة وغير المثمرة واشجار الزينة والغراس وتشمل المشاتل الخاصة.
حيوان : الحيوانات الداجنة وتشمل المواشي والدواب والابل.

المادة 3-
أ- اذا وقع تلف او ضرر في اية مزروعات او اشجار من قبل اي شخص او حيوان فللمتضرر ان يتقدم بشكواه الى الحاكم الاداري
او الى احد افراد الضابطة العدلية.
ب- اذا قدمت الشكوى الى غير الحاكم الاداري فيتوجب احالتها الى الحاكم الاداري المختص في الحال وعلى الحاكم الاداري
او من ينيبه ان يتوجه الى مكان وقوع الضرر وان يجري التحقيقات والتحريات لمعرفة الفاصل او صاحب الحيوان او المسؤول
عنه لتقدير قيمة الاضرار مستعينا بخبير او اكثر.

المادة 4-
اذا لم يقم الحاكم الاداري بالتحقيق في الشكوى شخصيا يرفع الموظف المناب اوراق التحقيق ومطالعته اليه.

المادة 5-
أ- تقيد الشكوى في سجل خاص ويرسل الى المشتكى عيه او الى وجوه العائلة ان كان الفاعل مجهول الهوية موجزا عن فحوى الشكوى
مربوطا بسند تبليغ للحضور في اليوم المعين للمحاكمة وفي حالة عدم الحضور تجري المحاكمة غيابيا.
ب- تقوم الضابطة العدلية باجراء التبليغات وتنفيذ الاحكام والاوامر.

المادة 6-
في اليوم المعين للمحاكمة يستمع الحاكم الاداري لاقوال المشتكي والمشتكى عليه والمشتبه بهم ويوجه اليهم الاسئلة المتعلقة
بموضوع الشكوى ثم يبذل الجهد في الصلح فاذا وفق الى ذلك يقوم بتنظيم صك المصلح ثم يقرأ مضمونه على الطرفين بلغة بسيطة
ثم يوقعه الفرقاء المعنيون ويصدق عليه الحاكم الاداري ويجوز له ان يحكم على الفاعل بالعقوبات المنصوص عليها في هذا
القانون.

المادة 7-
اذا لم يقع الصلح وكانت التحقيقات قد دلت على ان شخصا او اكثر معروفي الهوية قد اوقعوا الضرر واقتنع الحاكم الاداري
بعد اجراء المحاكمة بذلك قضى بالحكم بالتكافل والتضامن على الفاعل او الشركاء بدفع قيمة الاضراء والنفقات الى المتضرر
وان تعددوا حكم لكل منهم بنسبة ما لحقهم من ضرر ذلك بالاضافة الى فرض العقوبة التالية على كل من الفاعلين او الشركاء:-
أ- اذا كان الضرر لا يزيد على عشرين دينارا فبغرامة لا تزيد على خمسة دنانير او بالحبس حتى اسبوع واحد او بكلتا هاتين
العقوبتين.
ب- اذا زادت قيمة الاضرار على عشرين دينارا فبغرامة تعادل نصف الاضرار المحكوم بها او بالحبس من اسبوع الى شهرين او
بكلتا هاتين العقوبتين.
ج- تطبق الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعقل بالمتدخل او المحرض.

المادة 8-
أ- اذا اقتنع الحاكم الاداري بأن الضرر قد اوقعه او تسبب او حرض او ساعد على وقوعه شخص او اشخاص غير معروفي الهوية
لكنهم ينتمون الى عائلة معينة او يقطنون في منطقة معينة فيحكم على الذكور البالغين من تلك العائلة او ممن يقطنون تلك
المنطقة بدفع قيمة الاضرار مع النفقات بالتكافل والتضامن ويجوز للحاكم الاداري ان يفرض على من يرى انه مسؤول عن الضرر
سواء مباشرة او غير مباشرة بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.
ب- اذا كان الفاعل او الفاعلون من الاحداث فتفرض عليهم العقوبة حسبما هو مبين في الفقرتين ( أ ، ب ) من المادة السابعة
من هذا القانون ، على ان يراعى بالنسبة لعقوبة الحبس قانون اصلاح الاحداث كما يجوز للحاكم الاداري ان يفرض على اولياء
الاحداث الغرامة حسبما هو مبين في المادة السابقة بالاضافة الى الزامه بدفع قيمة الاضرار مع النفقات.
ج- اذا كان الفاعل والفاعلون من الرعاة المأجورين فتفرض عليهم العقوبة حسبما هو مبين في المادة السابعة من هذا القانون
ويجوز للحاكم الاداري بالاضافة الى ذلك ان يحكم على صاحب الحيوانات حسبما هو مبين في المادة السابعة. يستثنى من اي
حكم في هذه المادة المجنون او المعتوه او العاجز ومن لا يقطن بصورة اعتيادية مع تلك العائلة او ضمن تلك المنطقة.

المادة 9-
لا يتقيد الحاكم الاداري عند اجراء المحاكمة بالاصول الجزائية شرط ان يراعى في ذلك حق الدفاع.

المادة 10-
يوقع الحاكم الاداري القرار الذي يصدره وما لم يكن وجاهيا بحق المحكوم عليهم جميعا تعلق نسخة منه في مكان ظاهر في
الدائرة وفي مكان آخر ظاهر حيث يسهل الاطلاع عليه من قبل المحكوم عليهم.

المادة 11-
يجوز للحاكم الاداري ان يأمر بتنفيذ قرار الحبس فورا او ان يقرر اخلاء سبيل المحكوم عليه بكفالة مالية الى حين صدور
قرار الاستئناف.

المادة 12-
يجوز استئناف القرار الصادر عن الحاكم الاداري الى وزير الداخلية خلال عشرة ايام من تلاوته ان كان وجاهيا وفي الحالة
الاخرى خلال عشرة ايام من التاريخ الاخير لتعليق اي من نسختي القرار حسبما هو مبين في المادة العاشرة.

المادة 13-
أ- ينظر وزير الداخلية في الاستئناف تدقيقا ويكون قراره قطعيا.
ب- يجوز لوزير الداخلية اذا وقع الاستئناف من جميع المحكوم عليهم او من بعضهم او من المتضرر ان يفسخ الحكم كليا او
جزئيا او ان يعدله او ان يخفض العقوبة المفروضة او ان يلغيها او ان يعفي جميع المحكوم عليهم او بعضهم منها كليا او
جزئيا.
ج- يتخذ الحاكم الاداري الاجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار وزير الداخلية في اسرع وقت ممكن بعد وروده اليه.

المادة 14-
يدفع المشتكي النفقات والاجور التي يقررها الحاكم الاداري وللمشتكي المتضرر ان يحصلها من المحكوم عليه وكانها جزء
من مقدار التعويض.

المادة 15-
تعتبر الاحكام والقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون وكأنها صادرة عن محكمة نظامية.

المادة 16-
يستثنى من احكام هذا القانون الاضرار الناجمة عن الحريق ، وفي هذه الحالة يحيل الحاكم الاداري الاوراق الى المدعي
العام لاتخاذ الاجراءات القانونية فيما اذا كان الفاعل معلوما.

المادة 17-
لا يجوز تطبيق حكم المادة (100) من قانون العقوبات لسنة 1960 اذا كانت الاضرار في المزروعات او الاشجار مقصودة.

المادة 18-
ليس في هذا القانون ما يمنع الحاكم الاداري من اتخاذ الاجراءات والقرارات الادارية التي يمنحها اياه اي قانون آخر
تجاه اي شخص يعتبره مسؤولا عن ايقاع الضرر بالاشجار والمزروعات.

المادة 19-
يجوز للحاكم الاداري ان يحيل الشكوى الى المحكمة النظامية اذا رأى ان الجريمة الواقعة خطيرة لدرجة لا تكون معها العقوبة
التي يمكن فرضها بموجب هذا القانون كافية.

المادة 20-
يلغى قانون صيانة المزروعات والغراس رقم (20) لسنة 1937.

المادة 21-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.