التعليمات التنفيذية للقانون رقم /15/ لعام 2012 المتعلق بشركات التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

وفيم ايلي نص التعليمات التنفيذية :

قرار رقم (47)
وزير المالية- رئيس مجلس الإدارة

بناءً على أحكام القانون رقم (39) لعام 2009 وتعديلاته. وعلى أحكام القانون رقم (15)لعام 2012. وعلى ما أقره مجلس الإدارة بجلسته رقم /4/ تاريخ 17/6/2012. يقرر ما يلي:
التعليمات التنفيذية لقانون تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري

المادة (1):
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: هيئة الإشراف على التمويل العقاري المحدثة بالقانون رقم (39) لعام 2009 وتعديلاته.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المستفيد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك عقاراً ويرغب بتشييد بناء عليه بمواصفات محددة من قبله، وللغاية التي يرغب بها.
المستثمر: كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب بالحصول على التمويل العقاري (شراء – ترميم – إكساء – أجار) بالصيغ التقليدية أو الإسلامية.
الممول: الجهة المرخص لها أصولاً بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
التمويل العقاري: نشاط التمويل للاستثمار، سواء لغرض شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والمنشآت الخدمية والعقارات المخصصة للنشاط السكني أو التجاري أو الصناعي أو السياحي أو الزراعي أو الخدمي أو غير ذلك من الأغراض التي يصدر بها قرار من الوزير وسواء تمَّ ذلك بالصيغ التقليدية أو بالصيغ الإسلامية كالإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهناً تأمينياً أو باحتفاظ المؤجر بملكية العقار في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك، أو بغير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقاً للقواعد والإجراءات المحددة ضمن هذه التعليمات.
إعادة التمويل العقاري: إعادة تمويل محافظ القروض العقارية لدى شركات التمويل العقاري أو المصارف مقابل تحويل حقوقها في الرهن العقاري لهذه القروض إلى الشركات الممولة.
الاستصناع: عملية تمويل لتشييد بناء على عقار يملكه المستفيد بكامله، يقوم بموجبه الممول بالتعاقد مع المستفيد لتشييد البناء بثمن متفق عليه ومواصفات يحددها المستفيد، وبناءً على هذا العقد يقوم الممول بالتعاقد مع مقاول للقيام بالتشييد وفق المواصفات التي يضعها المستفيد.
الشركة: شركة التمويل العقاري أو شركة إعادة التمويل العقاري المرخص لها قانوناً.
الترخيص: الترخيص الصادر عن مجلس الوزراء لممارسة أعمال شركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري وفق أحكام القانون رقم (15) لعام 2012وهذهالتعليمات، والقانون رقم (39) لعام 2009 وتعديلاته.
اتفاق التمويل العقاري:عقد التمويل العقاري المتضمن الشروط والالتزامات والحقوق المترتبة على أطراف التعاقد.
خبير التقييم: كل شخص طبيعي مجاز من الهيئة يزاول باسمه أو لحساب شخص اعتباري وعلى مسؤوليته مهنة تقييم العقارات وتحديد قيمة العقارات بأنواعها.
شركة التقييم: شركة مدنية أو تجارية مجازة من قبل الهيئة لممارسة مهنة التقييم العقاري ومؤسسة طبقاً للنظام الصادر عن مجلس إدارة الهيئة ووفق أحكام القوانين النافذة.
العقار الضامن: العقار المثقل بحق الامتياز أو بالرهن التأميني أو بغير ذلك من الضمانات لصالح الممول.
الضمان: حق الامتياز أو الرهن التأميني الملقى على العقار الضامن.
وسيط التمويل العقاري: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الهيئة بممارسة مهنة وسيط تمويل بين الممول من جهة، والمستثمر أو المستفيد من جهة أخرى طبقاً للنظام الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.
قيمة العقار: القيمة المالية للعقار التي يحددها خبير التقييم المرخص له أصولاً، حسب الغرض من عملية التقييم ووفق معايير التقييم المعتمدة.
الجهات العقارية: مديرية المصالح العقارية ومن في حكمها كمديرية السجل المؤقت، والمؤسسة العامة للإسكان، ومجالس المدن والبلديات، والجمعيات التعاونية السكنية المكلفة بمسك سجلات التصرف أو سجل الملكية للمناطق العقارية والأبنية الداخلة في اختصاصها، وتقوم بالمهمة ذاتها فيما يتعلق بالمعاملات العقارية وإعطاء الوثائق اللازمة.
المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري: مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تعملعلى توفير الاستقرار والسيولة في السوق العقاري عن طريق شراء أسناد قروض التمويل العقاري المضمونة، وتطوير سوق ثانوية للأوراق المالية المصدرة مقابل هذه القروض.
المادة (2):
‌أ. يجوز تأسيس شركات تمويل عقاري وإعادة تمويل عقاري على شكل شركة مساهمة عامة أو خاصة أو مشتركة، غايتها تمويل عمليات التصرف والاستثمار بالعقارات وفقاً لأحكام القانون رقم (15) لعام 2012، وقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011، وطبقاً للأنظمة التي تضعها الهيئة.
‌ب. تكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول، على أن لا تتجاوز حصة الشخص الطبيعي (بما فيها حصة الزوج والزوجة والأولاد القصر) أكثر من 5% من رأسمال الشركة، كما لا يجوز لأي شخص اعتباري أن يمتلك أكثر من 40% من رأسمال الشركة.
‌ج. يحق لغير السوريين المشاركة في تأسيس أو تملك أسهم لا تتجاوز نسبة 49% من رأسمال الشركة.
‌د. يجب ألا يقل مجموع حصص المساهمين المؤسسين في الشركات المساهمة العامة عن 25% من رأسمال الشركة المكتتب به عند تقديم الطلب.
المادة (3):
‌أ. يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفق ما يلي:
1- مليار ونصف المليار ليرة سورية لشركة التمويل العقاري.
2- مليارا ليرة سورية لشركة التمويل العقاري التي تقدم خدمات التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
3- ملياران ونصف المليار ليرة سورية لشركة إعادة التمويل العقاري.
‌ب. يسدد رأس مال الشركة نقداً دفعة واحدة لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
‌ج. تسدد قيمة مساهمة السوريين بالعملة السورية، أما مساهمات غير السوريين فتسدد بالقطع الأجنبي بسعر الصرف حسب نشرة أسعار الصرف المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي في اليوم السابق للتسديد بالنسبة للمؤسسين، واليوم السابق لبدء الاكتتاب بالنسبة لبقية المساهمين عن طريق الاكتتاب العام.
‌د. يجوز تسديد قيمة مساهمة السوريين غير المقيمين بالقطع الأجنبي حسب نشرة أسعار الصرف المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي في اليوم السابق للتسديد بالنسبة للمؤسسين، واليوم السابق لبدء الاكتتاب بالنسبة لبقية المساهمين عن طريق الاكتتاب العام.
‌ه. يجوز لمجلس الوزراء تعديل الحد الأدنى لرأسمال الشركات بناءً على اقتراح المجلس.
المادة (4):تلتزم الشركة المرخص لها بإيداع كفالة مصرفية غير مشروطة لصالح الهيئة (وفق نموذج تعده الهيئة لاحقاً لهذه الغاية)، صادرة من أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بمقدار 10% من رأسمال الشركة، ويتعين تجديد هذه الكفالة بشكل سنوي لتغطي عاماً ميلادياً كاملاً.
المادة (5):
‌أ. إذا حددت الشركة هدفها بممارسة التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فيجب أن يذكر ذلك صراحة في طلب التأسيس، مع تحديد تفصيلي للرقابة الشرعية التي ستعمل من خلالها وطريقة ممارستها، وفقاً لأحكام المادة رقم (10) من القانون رقم (35) لعام 2005 الخاص بالمصارف الإسلامية.
‌ب. لا يجوز للشركة الجمع بين ممارسة التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وأي تمويل عقاري آخر يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (6):يجوز لشركات التمويل أن تمارس عمليات التأجير التمويلي وفق القوانين والأنظمة ذاتالصلة، وبما لا يتعارض معها، لاسيما أحكام المرسوم التشريعي رقم (88) لعام 2010 المتعلق بإحداث شركات تأجير تمويلي والإجارة الإسلامية وتنظيم هذا النشاط.
المادة (7):
‌أ. يجوز للمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية المساهمة في تأسيس الشركات شريطة الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي قبل أي مساهمة لأي مصرف من المصارف العاملة، وفقاً للأسس والمعايير التي يضعها مجلس النقد والتسليف لهذا الغرض.
‌ب. تخضع المصارف العاملة لرقابة الهيئة فيما يتعلق بتقديم التمويل العقاري بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بعمل المصارف وقرارات مجلس النقد والتسليف ذات العلاقة. حيث تتحدد رقابة الهيئة على مدى التزام المصارف المذكورة بالمعايير التي تضعها الهيئة فيما يخص التمويل العقاري الممنوح في العمليات التي تنفذها المصارف، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع مفوضية الحكومة لدى المصارف/مصرف سورية المركزي/ لتنظيم آلية هذه الرقابة بالطريقة التي يراها الطرفان أكثر ملاءمة لتحقيق هذه الغاية بما فيها عقد ‏مذكرات التفاهم.
المادة (8):
أولاً:
‌أ. على الجهة التي ترغب في تأسيس شركة تمويل عقاري أو إعادة تمويل عقاري أن تتقدم بطلب ترخيص أولي إلى الهيئة وفق النموذج المعد من قبلها، ويجب أن يكون النموذج ممهوراً بخاتم الهيئة وبعد استيفاء النفقات المقررة، ويتم تحديد هذه النفقات بقرار مستقل صادر عن رئيس المجلس بناءً على اقتراح المجلس، وهي غير قابلة للاسترداد بأي حال.
‌ب. تقوم الهيئة بدراسة الطلب في ضوء أحكام القانون رقم (15) لعام 2012، والقوانين والأنظمة النافذة، لاسيما المعايير المحددة في المادة رقم(8/ب) من القانون المذكور والمتضمنة الأخذ بعين الاعتبار سمعة الجهة صاحبة الطلب ومؤهلاتها وكفاءتها وخبراتها السابقة في مجال التمويل العقاري، وعلى ضوء متطلبات السوق السورية واحتياجاتها وترفع الدراسة مع الاقتراح الخاص بشأنها إلى المجلس للبت بها ورفعها إلى مجلس الوزراء، على أن يصدر الترخيص للشركة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء، وللهيئة أن تطلب استكمال أية معلومات تراها ضرورية.
‌ج. يجب تحديد المفوض من قبل المؤسسين لينوب عنهم في مباشرة ومتابعة إجراءات التأسيس والحصول على الترخيص مع موطنه المختار للتمكن من مخاطبته، وذلك إما بموجب وكالة خاصة أو عامة يذكر فيها هذا التفويض صراحةً أو بموجب كتاب صادر وموقع من كافة المؤسسين.
‌د. ‌تعد الهيئة نماذج لطلبات ترخيص الشركات، ويتضمن نموذج طلب الترخيص الأولي كحد أدنى: اسم الشركة المزمع تأسيسها، أسماء المؤسسين، وجنسياتهم وعناوينهم، ومؤهلاتهم العلمية، وأعمالهم الحالية، ونسب مساهماتهم في هذه الشركة، وملخص عن خبرة المؤسسين في مجال التمويل العقاري، لا سيما الشريك الرئيسي/الاستراتيجي.
ثانياً: بناءً على الترخيص الأولي الصادر عن الهيئة وفق أحكام الفقرة أعلاه، يقدم طلب الترخيص النهائي وفق النموذج المعد من قبل الهيئة مرفقاً بالبيانات المؤيدة للطلب والمبينة فيما يلي:
1- بالنسبة للشركة المراد تأسيسها:
‌أ. ‌عقد التأسيس.
‌ب. النظام الأساسي.
‌ج. دراسة مفصلة ودقيقة للجدوى الاقتصادية للمشروع، من قبل مدقق حسابات قانوني معتمد (سواء كان مكتب أو شركة مرخصة أصولاً) من مجلس المحاسبة والتدقيق، أو من جهة خارجية مختصة ومرخصة أصولاً، على أن تكون ذات شهرة عالمية. ويشترط ألا يكون قد مضى على تاريخ إعداد الدراسة ثلاثة أشهر.
‌د. موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على التأسيس في حال كان أحد المؤسسين جهة عامة.
‌ه. إذا كان أحد المؤسسين شخصية اعتبارية أجنبية خاضعة لرقابة جهة ناظمة في بلدها الأم، فيجب الحصول على موافقة الجهة الرقابية على المشاركة في التأسيس وذلك من الدولة التي يتبع لها هذا المؤسس بجنسيته.
‌و. صورة إشعار تسديد (نفقات الدراسة) المخصص لصالح الهيئة.
2- بالنسبة للمؤسسين من الأشخاص الطبيعيين:
‌أ. ‌سيرة ذاتية مفصلة توضح خبرات المؤسسين ومؤهلاتهم العلمية.
‌ب. ‌مستندات إثبات الهوية وعناوين الإقامة الدائمة أو المؤقتة للمؤسسين.
‌ج. ‌خلاصة حديثة عن السجل العدلي لكل من المؤسسين لم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر.
‌د. وثيقة صادرة عن جهة مصرفية تفيد بقدرة المؤسس على تسديد حصته في رأس المال.
‌ه. تصريح موقع من صاحب العلاقة، ووفق النموذج الذي تعده الهيئة، يبين ملاءة كل من المؤسسين وإجمالي ما يملكونه من أموال منقولة وغير منقولة، موقع من محاسب قانوني معتمد.
‌و. أي معلومات تراها الهيئة ضرورية.
3- بالنسبة للمؤسسين من الأشخاص الاعتباريين:
‌أ. ‌النظام الأساسي للشخصيات الاعتبارية المساهمة في التأسيس وسجلها التجاري مصدق أصولاً.
‌ب. ‌بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لكل شخصية اعتبارية مساهمة في تأسيس الشركة، ونسبة حصصهم في الشخصية الاعتبارية المساهمة في تأسيس الشركة.
‌ج. القوائم المالية للسنوات الثلاث الأخيرة بالنسبة للشخصيات الاعتبارية مدققة أصولاً، وبيان كفاية رأس المال قبل وبعد التأسيس.
‌د.‌بيان مفصل يوضح الخبرات المهنية والمؤهلات العلمية لرؤساء وأعضاء مجلس إدارة الشخصيات الاعتبارية المساهمة في تأسيس الشركة.
‌ه. ‌مستندات إثبات الهوية، وعناوين الإقامة الدائمة لكل من هؤلاء.
ثالثاً:
‌أ. ‌يجوز للهيئة عند دراسة أي طلب اتخاذ أي من الآتي:
إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.
تنظيم لقاء مع المؤسسين الرئيسيين والشخصيات الاعتبارية للإجابة على أي استفسار وتوضيح ما له علاقة بالطلب.
التأكد من صحة أي معلومات يقدمها صاحب الطلب.
‌ب. ‌تقوم الهيئة بإبلاغ صاحب الطلب بالنواقص خلال مدة أقصاها /30/ يوماً من استلامها الطلب.
‌ج. على مقدمي الطلب استكمال النواقص خلال /30/ يوماً من إشعار الهيئة تحت طائلة رد الطلب.
‌د.يجوز للهيئة رفض دراسة طلب الترخيص في حال عدم قيام صاحب الطلب بتوفير المعلومات المطلوبة منه، أو في حال عدم توفيرها خلال الفترة الزمنية المحددة، إلا إذا قدم ما يبرر هذا التأخير.
‌ه. ‌تقوم الهيئة بعد استلامها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة بإشعار صاحب الطلب كتابياً بذلك.
‌و. ‌ تقوم الهيئة أثناء دراسة الطلب بتدقيق المعلومات والوثائق والتحقق من صحتها، آخذةً بعين الاعتبار ملاءة الجهة صاحبة الطلب، والمؤهلات والخبرات والكفاءة والسمعة وحاجة السوق المحلية ومتطلباتها.
‌ز. يتخذ مجلس إدارة الهيئة قراره في ضوء هذه الدراسة خلال /45/ يوماً، من تاريخ إشعار صاحب الطلب باستكمال الوثائق بأيٍ مما يلي:
1- بالموافقة على الطلب، ورفع الدراسة مع الاقتراح الخاص بشأنها إلى مجلس الوزراء. على أن يتم إصدار الترخيص من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء.
2- أو برفض الطلب مع بيان الأسباب.
رابعاً: يصدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء خلال /90/ يوماً من تقديم طلب الترخيص النهائي مستكملاً كافة الوثائق المطلوبة.
خامساً:
‌أ. في حال رفض طلب الترخيص يحق للجهة طالبة الترخيص مراجعة الهيئة للاطلاع على مبررات الرفض، ويمكنها إعادة التقدم بطلب جديد بعد استدراك هذه المبررات،وذلك بعد ثلاثة أشهر على الأقل من رفض الطلب الأول.
‌ب. في كل الأحوال، لا ترد النفقات أو البدلات التي سددت للهيئة لقاء دراسة الطلب، ويجب عند تقديم الطلب مجدداً دفع نفقات جديدة لطلب الترخيص، واعتبار الطلب جديداً كلياً.
سادساً:
‌أ. تلتزم شركة التمويل العقاري التي يتم الترخيص لها بالتسجيل في السجل الخاص في الهيئة بعد استكمال جميع المتطلبات اللازمة لذلك خلال مدة أقصاها /180/ يوماً من تاريخ منحها الترخيص بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء.
‌ب. تلتزم شركة التمويل العقاري التي يتم الترخيص لها بمباشرة عملها الفعلي خلال مدة أقصاها /180/ يوماً من تاريخ تسجيلها في السجل الخاص لدى الهيئة. وبحيث تكون المهل الممنوحة للشركة بين ترخيصها وتسجيلها ومباشرة عملها على النحو التالي:
/180/ يوماً من تاريخ صدور قرار الترخيص عن السيد رئيس مجلس الوزراء للتسجيل في السجل الخاص لدى الهيئة.
/180/ يوماً من تاريخ التسجيل في السجل الخاص لدى الهيئة لمباشرة العمل.
سابعاً: يجوز للمجلس وبناءً على اقتراح المدير العام تمديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة بين التسجيل ومباشرة العمل لفترة لا تزيد عن /180/ يوماً آخر، بناءً على طلب مقدم من الشركة صاحبة العلاقة تذكر فيه المبررات اللازمة لذلك.
ثامناً:إذا استنفذت الشركة مدة /180/ يوماً من تاريخ التسجيل دون أن تباشر عملها أو تقدم طلب تمديد أصولي، أو إذا انقضت فترة التمديد المقرر دون مباشرة العمل، يرفع المجلس اقتراحاً إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة.
تاسعاً: يصدق النظام الأساسي للشركة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 المتعلق بالشركات، بعد صدور قرار الترخيص.
المادة (9):
شروط التسجيل والإجراءات:
‌أ. ‌يتوجب على الشركة الموافق على ترخيصها استيفاء الشروط التالية قبل قيامها بمباشرة أعمالها:
1. تسديد رأسمالها نقداً دفعة واحدة لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
2. استكمال إجراءات تسجيلها لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
3. استكمال إجراءات تسجيلها لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية إذا كانت على شكل شركة مساهمة عامة.
4. التقدم بطلب تسجيل في السجل الخاص بشركات التمويل العقاري لدى الهيئة، ولا يحق للشركة مباشرة أعمال التمويل إلا بعد هذا التسجيل.
5. تسديد نفقات التسجيل المحددة وفق أحكام القانون رقم (15) لعام 2012.
6. إيداع كفالة مصرفية لصالح الهيئة وفق النسبة المحددة في المادة رقم(4) من القانون رقم (15) لعام 2012، وتحدد استخدامات هذه الكفالة وشروط استحقاقها بقرار من الهيئة.
7. تقديم نسخة الكترونية من أنظمة عمل الشركة بما فيها الأنظمة المالية ونظام العاملين.
8. تقديم تعهدات خطية موقعة من المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة تؤكد على الاطلاع على القانون رقم (39) لعام 2009 وتعديلاته، والقانون رقم (15) لعام 2012 وتعليماته التنفيذية، والالتزام بها وبكافة القرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة والتعديلات التي قد تطرأ عليها.
‌ب. تلتزم الشركات بالمعايير المالية التي تضعها الهيئة، وذلك وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة لهذا الغرض.
المادة (10):تصدر الهيئة التعليمات الخاصة في تنفيذ أحكام المادة رقم(10) من القانون رقم (15) لعام 2012، المتعلقة بالاندماج أو التوقف عن النشاط أو تصفية أصول الشركة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف سورية المركزي.
المادة (11):
أولاً: يحظر على الشركات المرخصة بموجب أحكام هذا القانون ما يلي:
1. قبول الودائع بجميع أنواعها.
الإقراض لأي شخص طبيعي أو اعتباري واحد (أو مجموعة مترابطة الملكية) بما يتجاوز النسبة التي تحددها الهيئة من رأسمالها المدفوع واحتياطيها.
منح قروض أو سلف أو أي تسهيل آخر بأي شكل لأعضاء مجلس إداراتها أو أزواجهم أو أقربائهم حتى الدرجة الرابعة أو الشركات التابعة لها أو الشركات الأخرى إذا كان أحد أعضاء مجلس الإدارة مديراً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها أو شريكاً.
مزاولة أي نشاط غير التمويل العقاري ووفق ما هو محدد في نظامها الأساسي وموافق عليه أصولاً.
قبول كفالة أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل العقاري لتقديم أي تمويل أو تسهيل من الشركة لأي شخص.
أن تتملك أسهماً في شركة تمويل أخرى إلا بعد موافقة الهيئة.
ثانياً: تلتزم شركات التمويل العقاري بما يلي:
عدم تغيير شكلها القانوني أو ملكيتها أو حجم رأسمالها دون موافقة مسبقة من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
ممارسة أعمالها في مقر مستقل ومناسب.
عدم افتتاح فروع لها إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة، وبقرار منها بعد دراسة وضع الشركة من الناحية القانونية والفنية لتبين عدم وجود ما يمنع من فتح الفرع وإصدار الموافقة على ذلك.
تعيين مدقق حسابات قانوني مرخص له من قبل مجلس المحاسبة والتدقيق ومعتمد من الهيئة.
تزويد الهيئة بأية بيانات أو معلومات أو إحصاءات قد تطلبها في أي وقت وعن أي فترة محددة، وتعتبر هذه البيانات سرية ويتم التعامل معها على هذا الأساس.
تقدم الشركة للهيئة وقبل البدء بالعمل بياناً بالعاملين غير السوريين الذين سيعملون بالشركة وممن يملكون مؤهلات وخبرات غير متوفرة في السوق السورية أو قليلة المزاحمة للعمالة السورية، وذلك وفق أسس وقواعد تشغيل العمالة الأجنبية الصادرة عن الهيئة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
لا يجوز لأي شركة تمويل عقاري التوقف جزئياً أو كلياً عن ممارسة نشاطها لأي فترة زمنية قبل حصولها على موافقة مسبقة من الهيئة.
ثالثاً: يجوز للشركة الاقتراض من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وفق الشروط والأوضاع التي تحددها الهيئة ومجلس النقد والتسليف.
رابعاً: يجب على الشركة التصرف بملكية العقارات التي تؤول ملكيتها إليها بموجب أحكام هذا القانون إما بالبيع أو التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك خلال سنتين من تاريخ تملكها بموجب أحكام الفصل الخامس من القانون رقم (15) لعام 2012، باستثناء العقارات التي تلزم لعملها.
خامساً: يجوز للشركة إصدار أسناد قرض أو صكوك إسلامية تطرح للاكتتاب العام مقابل مبالغ التمويل التي قدمتها للمستفيدين، وكذلك شراء وبيع سندات القرض والصكوك التي تصدرها المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري.
المادة (12):تلتزم الشركات بالتقيد بالمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية على عملياتها بما في ذلك متطلبات كفاية رأس المال، وذلك حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة.
المادة (13):
‌أ. تقوم شركات إعادة التمويل العقاري بتوفير السيولة لجهات الإقراض العقاري من خلال توفير مصادر أموال متناسبة من حيث الآجال مع آجال القروض التي تقوم بمنحها شركات التمويل العقاري والمصارف.
‌ب. تقوم شركات إعادة التمويل العقاري بإصدار سندات أو صكوك إسلامية مع إمكانية طرحها للاكتتاب العام أو الخاص ضمن سير محافظ القروض وآجالها والمعاد تمويلها، بهدف تنمية أسواق رأس المال والتمويل العقاري وذلك ضمن التعليمات والشروط الصادرة عن الهيئة بالتنسيق مع هيئة الأوراق والأسواق المالية.
المادة (14): يحدد مجلس النقد والتسليف الأسس والضوابط التي تخضع لها القروض المعاد تمويلها لدى شركات إعادة التمويل العقاري.
المادة (15): يجوز للمؤسسة العامة للإسكان أن تقوم بإبرام اتفاقيات وعقود التمويل العقاري المناسبة لها، مع شركات التمويل العقاري وذلك لصالح المدخرين لديها أو المكتتبين على مشروعاتها. ويتم التنسيق بين الهيئة والمؤسسة المذكورة لوضع الضوابط الملائمة لهذا الموضوع واعتمادها أصولاً.
المادة (16):
‌أ. ‌يتعين على الشركة مسك حساباتها وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية وتلتزم الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بالمعايير التي تضعها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
‌ب. يتولى تدقيق حسابات الشركة مدقق حسابات من شركات أو مكاتب التدقيق المرخصة من مجلس المحاسبة والتدقيق والمعتمدة من الهيئة.
المادة (17):تلتزم الشركة بأن تزود الهيئة بالتقارير المالية الدورية والإفصاحات التي تحددها الهيئة.
المادة (18):
‌أ. إذا تبين أن ترخيص الشركة قد منح بناءً على معلومات غير صحيحة قدمها طالبوا الترخيص فيوقف الترخيص بقرار من المجلس.
‌ب. إذا لم تقم الشركة بإزالة أسباب وقف الترخيص خلال المدة المحددة لها، وتصحيح أوضاعها المخالفة يلغى الترخيص بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس وتطبق كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
المادة (19):
أولاً: يكون التمويل العقاري في مجال شراء العقارات وفقاً لأحكام القانون رقم (15) لعام 2012 بموجب اتفاق تمويلي يتم بين الممول والمشتري باعتباره مستثمراً وبائع العقار، ويجب أن يتضمن الاتفاق الشروط التي تحددها التعليمات الصادرة عن الهيئة.
ثانياً: إذا كان التمويل لغرض استثمار في بناء عقار على أرض يملكها المستفيد أو لغرض ترميم أو تحسين عقار يملكه أو غير ذلك من المجالات، فيجب أن تكون ملكية المستفيد للعقار مسجلة لدى سجلات الجهات العقارية، وأن يكون التمويل بموجب اتفاق بين المستفيد والممول وأي طرف آخر له شأن في الاتفاق.
ثالثاً: يصدر المجلس قراراً باعتماد نماذج اتفاقيات التمويل العقاري والتي تتضمن كحدٍ أدنى:
مجالات التمويل.
اتفاق التمويل.
الضمانات المقدمة من قبل طالب التمويل.
التزامات الممول.
التزامات المستفيد أو المستثمر.
قيد الضمان أو التنفيذ على العقار.
دور خبير التقييم أو الوسيط إن وجد.
حوالة الحق الناشئة عن اتفاق التمويل.
غير ذلك من المعلومات التي ترى الهيئة ضرورة إدراجها ضمن النموذج، ويوقع طالب التمويل على أنه اطلع على هذه الشروط وتحفظ نسخة منها في الإضبارة.
رابعاً: تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل لأطراف التمويل معرفة حقوقهم والتزاماتهم، ويكون من بين المستندات إقرار طالب التمويل باطلاعه على نموذج الشروط السابقة.
المادة (20):يجوز للمستثمر أو المستفيد، وذلك بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الممول التصرف في العقار الضامن سواءً بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات أو ترتيب أي حق عيني عليه، على أن يقبل المتصرف إليه أو صاحب الحق أن يحل محل المستثمر أو المستفيد في الالتزامات المترتبة عليه في اتفاق التمويل.
المادة (21):يجوز للمستثمر أو المستفيد، وبعد الحصول على موافقة مكتوبة من الممول تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله، ويحق للممول أن يشترط حوالة حقوق المؤجر المستثمر أو المستفيد في أجرة العقار أو مقابل شغله إليه وفاءً لمستحقاته.
المادة (22):لا يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف في العقار الضامن وكذلك تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله، إلا لأسباب جوهرية تكون مصالحه وحقوقه عندها معرضة للخطر، ويجب عليه إخطار المستثمر أو المستفيد بهذه الأسباب كتابةً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المستثمر أو المستفيد له برغبته في التصرف أو التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار وإلا اعتبر موافقاً، ويحق للممول أن يشترط تضامن المستثمر أو المستفيد مع المتصرف إليه في الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل، أما بالنسبة لمستأجر العقار فيكون تضامنه مع المستثمر أو المستفيد ضمن حدود عقد الإيجار.
المادة (23): في حال تصرف المستثمر أو المستفيد في العقار الضامن أو قيامه بتأجيره أو تمكين أحد من شغله بشكلٍ مخالف لأحكام المواد (من 19 وحتى 22) من القانون رقم (15) لعام 2012، يجوز للممول أن يفسخ العقد وأن يطالبه بالوفاء بكامل رصيد مبلغ التمويل وملحقاته أو باقي أقساط التمويل بحسب الأحوال بإنذارٍ عن طريق الكاتب بالعدل، وذلك خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوماً، وإذا لم يقم المستثمر أو المستفيد بهذا الوفاء يحق للممول أن يتخذ في مواجهته الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من القانون رقم (15) لعام 2012.
المادة (24): يجوز للمستثمر أو المستفيد أن يعجل الوفاء بأقساط الثمن أو بالتمويل كله، وفي هذه الحالة يتم خفض قيمة الأقساط المستحقة عليه بما يتناسب مع تعجيل الوفاء وفقاً لاتفاق التمويل.
المادة (25):
‌أ. ‌لا يجوز لغير وسطاء التمويل العقاري المقيدة أسماؤهم في جدول تعده الهيئة لهذا الغرض مباشرة أعمال الوساطة بين الممول والمستفيد أو المستثمر في اتفاق التمويل.
‌ب. ‌تحدد الهيئة قواعد وشروط القيد في جدول وسطاء التمويل العقاري.
‌ج. ‌يصدر نظام وسطاء التمويل العقاري بقرار من رئيس المجلس بناءً على اقتراح المجلس.
المادة (26):
إجراءات طلب قيد الضمان العقاري:
1. تسجل إشارات الضمان في سجلات السجل العقاري وفقاً لأحكام القرار رقم 188/1926 وتعديلاته، وفي السجل المؤقت وفقاً لأحكام قانون السجل المؤقت رقم(14) لعام 1974.
2. تكلف الجهات العقارية من القطاع العام والخاص والتعاوني بتسجيل إشارات الضمان وعقود الرهن وفق أحكام المادة رقم (31) من هذه التعليمات.
3. تصدر الهيئة القرارات التنفيذية الخاصة بتسجيل عمليات إعادة التمويل أو التوريق.
المادة (27): يشمل الضمان ملحقات العقار، بما فيها من أبنية وغراس وعقارات بالتخصيص وحقوق ارتفاق وكل ما يستحدث عليه من منشآت وحقوق ارتفاق لاحقة على إبرام عقد الضمان.
المادة (28): إذا اشترط في عقد الرهن التأميني تمليك المبنى المرهون إلى المرتهن الذي لم يسدد دينه في الأجل المعين، أو إذا اشترط بيعه دون مراعاة الإجراءات القانونية عند عدم التنفيذ، فالرهن صحيح والشرط باطل في الحالتين كما يبطل الشرط ولو تم باتفاقٍ لاحقٍ.
المادة (29):
‌أ. ‌في حال التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك، توضع إشارة الضمان بموجب عقد الإجارة على صحيفة العقار، ويعد هذا التسجيل مانعاً للتصرف في عين العقار من قبل المؤجر.
‌ب. في حال التمويل بطريق الاستصناع، يقوم المستفيد من عقد الاستصناع بقيد إشارة الضمان بموجب عقد التمويل على صحيفة العقار موضوع عقد الاستصناع وذلك لصالح الممول، ولا تمنع هذه الإشارة القيام بعمليات إفراز العقار.
المادة (30):
‌أ. ‌يجوز للممول أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل وفقاً لأحكام القانون رقم (15) لعام 2012، مع ضماناتها بدون موافقة المستثمر أو المستفيد إلى المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري أو إحدى الشركات المرخص لها من هيئة الأوراق والأسواق المالية بمباشرة نشاط التوريق، وعلى الممول أن يفصح للمحال له عن البيانات التي تتضمن خاصة مقدار التمويل أو القرض، ومقدار الفائدة والعمولة، ونوع العملة المشروط الدفع بها، وكيفية الدفع قبل الاستحقاق، وشروط الفسخ، وأي معلومات أخرى تحددها الهيئة.
‌ب. يحدد المجلس البيانات التي يقتضي على الممول الافصاح عنها للمحال له.
‌ج.‌يجوز للشركة المحال اليها الحقوق المرتبطة بالتمويل أن تصدر أوراقاً مالية أو صكوكاً إسلامية، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية وبما لا يتجاوز قيمة الحقوق المحالة اليها وتطرحها للاكتتاب العام، ويتم الوفاء بالحقوق الناشئة عن الاوراق المالية المشار إليها في تواريخ استحقاقها من حصيلة أقساط التمويل وعوائدها وبضمان التامين العقاري.
‌د. ‌يستمر الممول في تحصيل الحقوق المحالة ومباشرة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل وذلك لصالح أصحاب الأوراق المالية التي يصدرها المحال له أو المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري، وبصفته نائباً عنهما، وفي الحدود التي يتضمنها اتفاق الحوالة.
‌ه. يضمن الممول الوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية المشار إليها، كما يجوز الاتفاق على ضمان الغير بالوفاء بتلك الحقوق وفقاً للتعليمات التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع هيئة الأوراق والأسواق المالية.
‌و.يجب على الممول أن يبلغ المستثمر أو المستفيد بحوالة الحق وبالتاريخ الذي يجب أن يبدأ المستثمر أو المستفيد فيه بتسديد الدفعات المستحقة بموجب اتفاق التمويل الى المحال إليه مباشرة.
‌ز. لا يحق للمحال إليه مطالبة المستثمر أو المستفيد بأي أقساط أو دفعات متعلقة بالتمويل يكون قد سددها إلى الممول أصولاً بموجب اتفاق التمويل.
المادة (31):
1. تكلف الجهات العقارية بمسك سجلات سجل الملكية للمناطق العقارية والأبنية الداخلة في اختصاصها وتسجل فيه عمليات التصرف العقاري بما فيه الرهن وتقوم بالمهمة ذاتها فيما يتعلق بالمعاملات العقارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (15) لعام 2012 وإعطاء الوثائق اللازمة.
2. على الجهات المذكورة في الفقرة أعلاه تسمية أمين لسجلات ملكية العقارات والمقاسم العقارية لديها.
3. تسجل في السجل أوصاف العقارات ريثما يتم نقل قيودها إلى السجل العقاري أو السجل المؤقت، ويشتمل وصف كل عقار على البيانات الآتية:
‌أ. ‌اسم المنطقة العقارية ورقمها المتسلسل.
‌ب. ‌رقم العقار ونوعه الشرعي.
‌ج. ‌رقم الصحيفة المتسلسل (سلسلة أرقام توضع للصحائف المنظمة تباعاً لكل عقار عندما تنتهي الصحائف السابقة).
‌د. ‌وصف العقار.
‌ه. ‌وصف الأبنية والأغراس المترتب عليها:
موقعه وحدوده بالاستناد إلى خريطة المساحة.
مشتملاته ومساحته.
نوع الأبنية والأغراس الشرعي.
‌و. ‌حقوق الانتفاع والارتفاق.
‌ز. ‌قيمة العقار التخمينية المتخذة أساساً لتعيين الرسوم النسبية لدى الدوائر المالية.
‌ح. ‌منشأ الصحيفة أي قرار تثبيت الملكية، أو العقار الأساسي في حالة الإفراز.
4. إن القسم الثاني من الصحيفة معد لتدوين القيود الآتية:
‌أ. ‌حق الملكية أو التصرف.
‌ب. ‌الدعاوى العينية، والحجوز الخ.
‌ج. ‌الرهون العقارية.
5. يجري تسجيل الملكية على الصحيفة العقارية بتدوين رقم محضر العقد، أو الاتفاقية الذي يستند إليه التسجيل، وتاريخ قيد هذه المستندات في السجل اليومي وخلاصة العقد أو الاتفاقية، وبيان اسم المالك.
6. ولبيان اسم المالك يذكر:
‌أ. ‌بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: الاسم، والكنية، والجنسية واسم الأب والأم، وعند الاقتضاء كل ما يدل على الهوية: كتاريخ الولادة والنسب الخ.
‌ب. ‌بشأن الشركات والأشخاص المعنويين: الاسم التجاري أو الاسم، والجنسية والمركز وكذلك نوع الشركة أو الشخص المعنوي.
7. تسجل هذه الجهات طلبات قيد الضمان وفق أحكام القانون رقم (15) لعام 2012، خلال مدة أسبوع من تاريخ تقديم طلب القيد مرفقاً بنسخة موقعة من قبل المستثمر والمستفيد.
8. يجب تنظيم طلب التسجيل بشكل استدعاء موجه إلى الجهة المطلوب التسجيل لديها ويحتوي هذا الاستدعاء على ما يلي:
‌أ. ‌رقم الصحيفة المقيد فيها العقار الذي يتناوله التسجيل.
‌ب. ‌هوية صاحب الملك وهوية من يسجل الحق باسمه.
‌ج. ‌مقدار القرض، مقدار الفائدة والعمولة، ونوع العملة المشروط الدفع بها، وكيفية الدفع قبل الاستحقاق، وشروط الفسخ، وعلاوة على ذلك يذكر اسم وهوية من يسجل الحق باسمه.
9. إذا تقدم للمكتب استدعاءات متعددة في يوم واحد بحق عقار واحد، فتعين درجة الأولوية في الحقوق المترتبة على العقار المذكور، اعتباراً من ساعة إيداع الاستدعاء.
10. أما إذا وردت استدعاءات متعددة بحق عقار واحد، وصادف إيداعها لدى الجهة بوقت واحد، فيحرر الشرح اللازم عن هذه الحالة في السجل وتسجل الحقوق متزاحمة.
11. اعتباراً من التبليغ، لا يمكن إجراء أي قيد جديد على العقار حتى رفع الحجز، أو في أثناء معاملة التنفيذ.
12. بناءً على طلب التسجيل المستوفي للشروط القانونية يتم تسجيل عقد الرهن مع الإشارة إلى المدلولات الآتية:
‌أ. رقم عقد الرهن وتاريخ قيده في السجل اليومي.
‌ب. نوع الرهن والإشارة إلى الوثائق الثبوتية.
‌ج. اسم الدائن.
‌د. ‌اسم المدين. ‌
‌ه. العقار أو العقارات الجاري عليها الرهن. ‌
‌و. قيمة الدين واستحقاقه. ‌
‌ز. الفائدة المتفق عليها والدرجة.
13. بناءً على المعلومات أعلاه تمنح الجهة شهادة الرهن، ولا يجوز إجراء أي تصرف لاحق إلا بتسليم هذه الشهادة.
14. يجري كل تسجيل أو شرح في الصحيفة بصورة مختصرة، ويستلزم حتماً تعيين رقم وتاريخ قيد محضر العقد أو الاتفاقية أو طلب التسجيل في السجل اليومي لدى الشخص، ويجب أن يذكر على العقود والاتفاقات أو الطلبات تاريخ تسجيلها بواسطة ختم ذي تاريخ.
15. يجري تدوين القيود والشروح في سجل الملكية بالحبر الأسود الثابت بدون شطب أو إضافة، أما التصحيحات فتجرى بالحبر الأحمر ويصدقها مدير عام المؤسسة أو رئيس مجلس الإدارة حسب الحال، ويوقع أمين السجل كل القيود والشروح بعد تدقيقها وتأريخها، ثم يمهرها بخاتم الأمانة المؤسسة أو الشركة أوالجمعية.
16. تسري أيضاً الأحكام الآنفة على الترقينات والتحويرات الطارئة على القيود، ويتم ترقين القيود بوضع خط بالحبر الأحمر تحتها مع الإشارة في ذلك القسم من الصحيفة إلى العقد أو الوثيقة القانونية المعتمد عليها في الترقين، أما فيما يختص بالرهون العقارية، فإن ترقينها يجري تجاه قيدها، ويجري تحوير القيود وفقاً للقواعد المتبعة في الترقين.
17. إن تحويل الديون المضمونة برهن عقاري، وكذلك كل شرح يتعلق بالتنازل عن دين ما أو بتحويله أو بتخفيفه والتغييرات الطارئة على رهن عقاري، يجري تسجيلها تجاه قيد الرهن وفقاً للقواعد المقررة للقيود، فإذا لم يتسع الحقل يستعمل لها حقل جديد مع إشارة الرجوع إلى الحقل السابق.
18. تجري معاملات التسجيل العائدة لعقار ما بناءً على تصريحات مالك ذلك العقار، أو على صك يحق بموجبه إجراء التسجيل مباشرة، أو يتضمن صراحة تصريح مالك العقار، مع الاحتفاظ بما سيرد في الفقرة الثانية والعشرين.
19. يلتزم طرفا العقد بالحضور كليهما أو ممثليهما القانونيين.
20. يتلقى الشخص المكلف بمسك السجل التصريح كتابةً أو شفاهاً من المستدعين فيثبته في محضر ضبط وحيد يتضمن ما يلي:
‌أ. ‌تعيين العقار المطلوب تسجيله بذكر رقم الصحيفة المسجل فيها ذلك العقار.
‌ب. هوية صاحب الملك وهوية من يسجل الحق باسمه.
‌ج. ‌الأحكام الخاصة عند الاقتضاء (مقدار الدين، ومقدار الفائدة، والعمولة، ونوع العملة المشروط الدفع بها، وكيفية التأدية قبل الاستحقاق، والقصر الجاري على حق التصرف والشروح أو البيانات المطلوب تسجيلها مع الحق الأصلي).
‌د. يقدم طلب التسجيل للشخص المسمى وفق الأحكام الواردة أعلاه، وعلى هذا الشخص تلخيصها في محضر الضبط.
‌ه. ‌ينظم محضر العقد على نسختين، ويوقعه طالب التسجيل أو الفريقان إذا كان التسجيل متعلقاً بعقد بين فريقين، ويضم إليه سند التمليك، وعند الاقتضاء نسخة أصلية أو صورة مصدقة عن كل حجة أو صك أو إعلام، سواء أكان إبرازه اختيارياً أو إجبارياً، بحسب الأحكام القانونية المرعية الإجراء.
21. يجب أن يتضمن محضر العقد تصريح المالك وتراضي الفريقين المتعاقدين.
22. على من يطلب تسجيل حق ما، أن يحضر بذاته أو يرسل وكيلاً عنه وإذا كان التسجيل مستنداً على عقد بين فريقين، فيلزم حضورهما كليهما.
المادة (32):
‌أ. يعتبر اتفاق التمويل المنظم وفق أحكام القانون رقم (15) لعام 2012 سنداً تنفيذياً واجب التنفيذ جبراً وفقاً لأحكام المادة رقم(273) من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 وتعديلاته، وله صفة النفاذ المعجل.
‌ب. ‌يتم التنفيذ وفق أحكام القانون رقم (15) لعام 2012، وتطبق أحكام الباب الثالث من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 وتعديلاته بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم (15) لعام 2012.
المادة (33):يكون التبليغ أو الإنذار بواسطة بطاقة بريدية مسجلة إلى موطن المستثمر أو المستفيد المحدد في اتفاق التمويل مع إشعار بالوصول، وذلك فيما يتعلق بالتبليغات الصادرة عن الممول قبل وضع الاتفاق موضع التنفيذ.
المادة (34): للممول في حالة عدم وفاء المستثمر أو المستفيد بالأقساط المستحقة عليه ومضي ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بوجوب وفائها، أو عند ثبوت نقص جوهري مخل بالقيمة السوقية للعقار بفعل إهمال المستثمر أو المستفيد أو شاغل العقار، أن ينذر المستثمر أو المستفيد بالوفاء أو بتقديم أي ضمان يقبله الممول لتغطية النقص الحاصل وذلك خلال مدة ستين يوماً من تاريخ الإنذار، ويتم إثبات النقص المخل بالقيمة السوقية للعقار بناءً على تقرير صادر عن خبير التقييم أو شركة التقييم.
المادة (35):
1. إذا انقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المستثمر أو المستفيد بالوفاء أو بتقديم الضمان استحقت عليه جميع الأقساط ويكون ملزماً بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية والمضمونة بالضمان العقاري طبقاً لاتفاق التمويل.
2. يكون للممول في هذه الحالة أن يضع اتفاق التمويل المنظم وفقاً لأحكام القانون رقم (15) لعام 2012 موضع التنفيذ، ويطلب من رئيس التنفيذ وضع اليد على العقار موضوع اتفاق التمويل والحجز عليه خلال أسبوع تمهيداً لبيعه.
3. ينفذ الحجز وطلب وضع إشارة الحجز التنفيذي على صحيفة العقار، ويبلغ المستثمر أو المستفيد وأصحاب الحقوق المسجلة حقوقهم على صحيفة العقار إخطاراً بذلك ويعلم الحائز.
المادة (36): يحق للمستثمر أو المستفيد تسديد المبالغ المستحقة عليه خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بوضع اليد ووضع إشارة الحجز التنفيذي على صحيفة العقار وفقاً لأحكام المادة رقم(35) من القانون رقم (15) لعام 2012.
المادة (37): إذا لم يقم المدين المستثمر أو المستفيد بالوفاء خلال المدة المحددة له بالإخطار التنفيذي، يقرر رئيس التنفيذ وبناءً على طلب الممول الدائن طرح العقار للبيع بالمزاد العلني ويقوم مأمور التنفيذ بوضع اليد على العقار وتقدير قيمته من قبل خبير واحد أو أكثر يسميهم رئيس التنفيذ من قائمة الخبراء المعتمدين لدى الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لعام 2012.
المادة (38): لا يجوز للممول ولا للخبير المعتمد أن يشترك بالمزايدة إما مباشرة أو بشكل غير مباشر تحت طائلة بطلان البيع الناجم عن هذه المزايدة.
إلا أنه إذا لم يصل مبلغ المزايدة إلى حد القيمة المقدرة للمبيع وكان هذا المبلغ أقل من استحقاقات الممول محسوبة بتاريخ آخر عرض بالمزاد، فيحق للممول طلب إرساء البيع عليه مقابل إبراء ذمة المستثمر أو المستفيد من جميع التزاماته.
المادة (39): إذا قام المستثمر أو المستفيد بالوفاء بما استحق عليه من الأقساط وملحقاتها في أي وقت سابق لقرار الإحالة القطعية، وجب إيقاف الإجراءات التنفيذية على أن يلتزم المستثمر أو المستفيد بأن يؤدي إلى الممول المصروفات المترتبة عن عملية إجراءات التنفيذ وفق ما هو ثابت بالملف التنفيذي.
المادة (40): لا يجوز استئناف قرار الإحالة القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة التي تصل بها إلى درجة الانعدام في شكل القرار، أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجباً قانوناً.
المادة (41): لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق الفرعية من الغير وقف إجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بغير ذلك.
المادة (42): يطبق قانون أصول المحاكمات المدنية على قضايا رد القضاة والخبراء، على ألاّ يترتب على تقديم طلب الرد وقف الإجراءات التنفيذية إلى أن يحكم بها نهائياً، غير أنه في حالة قبول طلب الرد في المحكمة المختصة فإنه يقتضي إلغاء كافة الإجراءات السابقة الجارية خلال فترة طلب الرد.
المادة (43): توزع حصيلة البيع على أصحاب الحقوق المسجلة حسب تاريخ التسجيل ودرجته وذلك بعد حسم الضرائب والرسوم المستحقة على العقار والمصروفات القضائية.
المادة (44): يجوز للجهات العامة التي يُسمح لها بممارسة التمويل العقاري وفق أحكام القانون رقم (15) لعام 2012 الاستعانة بمحامٍ أو أكثر ليكون وكيلاً عنها بدلاً من إدارة قضايا الدولة في تحصيل حقوقها والدفاع عنها.
المادة (45): لا يوقف اختلاف أوصاف العقار بين الصحيفة العقارية والوضع الراهن للعقار إجراءات تنفيذ نزع الملكية بالمزاد العلني، على أن يتم تصحيح الأوصاف في قيود السجل العقاري على عاتق المشتري الذي رسا عليه المزاد وعلى نفقته، وينص على ذلك بقرار الإحالة القطعية.
المادة (46):
‌أ. ‌تستوفي الهيئة البدلات التالية:
1. بدل سنوي من الجهات العاملة في التمويل العقاري بما فيها المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
2. بدل نفقات دراسة طلب ترخيص شركات التمويل العقاري.
3. بدل منح الترخيص لشركات التمويل العقاري وفروعها ومكاتبها.
‌ب. تحدد الهيئة مقدار كل من هذه البدلات وتعديلها بموجب قرارات تصدر عن رئيس المجلس بناءً على اقتراح المجلس.
المادة (47):تطبق أحكام القانون المدني المتعلقة بحقوق الامتياز والرهن العقاري وحوالة الحق في كل ما لم يرد عليه نص خاص بهذا الشأن في القانون رقم (15) لعام 2012.
المادة (48):
يسمح للشركات المحدثة وفق أحكام القانون رقم (15) لعام 2012 بتحويل الاستحقاقات المبينة أدناه من حساباتها بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعمالها بالاستناد إلى ميزانيتها المصدقة أصولاً كالتالي:
1. الأرباح والفوائد التي تحققها سنوياً حصص رعايا الدول العربية والأجنبية ومساهمتها المدفوعة أصلاً بالقطع الأجنبي.
2. مكافآت وتعويضات أعضاء مجالس إدارة الشركات لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم.
3. (50%) من صافي الأجور والمرتبات والمكافآت، و(100%) من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصارف من رعايا الدول العربية والأجنبية.
4. المبالغ التي تستحق على الشركات ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الأجنبي.
المادة (49):تخضع الشركات في كل ما لم يرد عليه نص في القانون رقم (15) لعام 2012 لأحكام قانوني التجارة والشركات وتعديلاتهما.
المادة (50): تلتزم الجهات التي تقدم التمويل العقاري بما فيها المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بالتسجيل لدى الهيئة وفق أحكام القانون رقم (15) لعام 2012 والأنظمة الصادرة بموجبه دون إخلال خضوع المصارف للقوانين الخاصة بها.
المادة (51):
‌أ. يحدث اتحاد مهني للجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري الخاضعة لأحكام القانون رقم (15) لعام 2012، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعتبر جميع الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية أعضاء في هذا الاتحاد حكماً.
‌ب. يتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه، وتطبيق قواعد ممارسة المهنة، وتمثيل الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري لدى أية جهة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري.
‌ج. يحدد النظام الأساسي للاتحاد طبيعته، ومهامه، ومسؤولياته، والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية ومجلس إدارته، وبدل الانتساب إليه، والاشتراك السنوي، والإجراءات التأديبية بحق أعضائه.
‌د. يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري قراراً باعتماد إنشاء الاتحاد والتصديق على نظامه، ويسجل الاتحاد في سجلات الهيئة بعد أداء بدل تسجيل مقداره /1000,000/ ل.س فقط مليون ليرة سورية.
‌ه. يكون للهيئة من يمثلها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد واللجان المنبثقة عنه، دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.
أحكام عامة
المادة (52):تضع الهيئة لائحة بالمخالفات التي ترتكب من قبل الشركات والتدابير الاحترازية والعقوبات المترتبة على كل منها وتصدر بقرار من المجلس.
المادة (53):
يمكن للمجلس بناء على اقتراح المدير العام أن يتخذ بعض الإجراءات بحق الشركة لإلزامهابتصحيح أوضاعها وتسوية الوضع المخالف، ومن هذه الإجراءات:
‌أ. إنذار الشركة خطياً بوجوب التوقف عن ممارسة العمل المخالف وتصحيح ما يترتب عليه.
‌ب. تقييد قبول الشركة لعمليات جديدة أو منعها من تجديد القائم منها بالنسبة لنوع أو أكثر من أنواع التمويل المرخص لها بمزاولتها.
‌ج. دعوة مجلس إدارة الشركة لعقد اجتماع خاص للنظر في المخالفات المنسوبة للشركة ويحضر هذا الاجتماع مندوب من الهيئة.
‌د. معالجة الخلل إذا كان يقف وراءه المدراء التنفيذيون في الشركة.
‌ه. أي إجراء آمن قد يراه مجلس الإدارة ضرورياً.
المادة (54): تقوم الهيئة بمراجعة هذه التعليمات، واقتراح التعديلات اللازمة لها كل سنتين أو عند الحاجة إلى التعديل.
المادة (55):تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.