قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية لسنة 1972

 

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ 1 /12 /1970.

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الصندوق – صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية
رئيس هيئة الاركان المشتركة – رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه خطياً بذلك.
اللجنة – اللجنة الادارية المؤلفة بموجب هذا القانون
الرئيس – رئيس اللجنة الادارية
الشهيد – الضابط اوضابط الصف او الفرد او المكلف الذي يتوفىبسبب العمليات الحربية في ميدان القتال او متأثراً باصابته
بعد نقله منه.

المادة (3)
يؤسس في القوات المسلحة الاردنية صندوق يسمى ( صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية) يستهدف تقديم المساعدة لاسر الشهداء
من ضباط وضباط صف وافراد ومكلفي القوات المسلحة الاردنية.

المادة (4)
أ- يعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة.
ب-يمثل النائب العام الصندوق فيما يقام له او عليه من الدعاوى وتطبق احكام قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958
وما طرأ عليه من تعديلات او اي تشريع يحل محله في هذا الخصوص.

المادة (5)
تتكون اموال الصندوق من:-
أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب الضباط وضباط الصف والافراد والمكلفين.
ب-اية مساعدات وتبرعات مالية حكومية او غير حكومية يمكن ان يحصل عليها الصندوق.
ج-موجودات الصناديق العاملة في الوحدات العسكرية عند نفاذ هذا القانون.
تعديل

المادة6-
يعتبر الاشتراك في الصندوق الزامياً لكل ضابط وضابط صف وفرد ومكلف في القوات المسلحة الاردنية ويجري اقتطاع الاشتـــراك

شهريــــاً من رواتبهــــم من قبل المدير المالي وفقا لما يلي:-
أ-عقيد فما فوق   600 فلس
ب- رائد ، مقدم    500 فلس
ج- ملازم ، ملازم اول ،      نقيب 400 فلس
د- وكيل ، وكيل اول ، تلميذ مرشح      ،مرشح 300 فلس
هـ- رقيب ، رقيب     اول 200فلس
و- مكلف ،جندي ،جندي اول ،      عريف 100فلس
تعديل

المادة (7)
تستثمر اموال الصندوق بايداعها لدى البنوك بفائدة يتفق عليها ولا يجوز استثمارها في مشاريع اسكانية او بالاقراض منها
لضباط وافراد القوات المسلحة.

المادة (8)
أ-يدفع لاسرة الشهيد اعانة فورية ولمرة واحدة فقط ، على ان لا يزيد مقدار هذه الاعانة عن (2000) الفي دينار ، ويناط
باللجنة وضع التعليمات الادارية والمالية التي تحدد اسلوب دفع هذه الاعانة بما في ذلك تسمية افراد اسرة الشهيد الذين
ستدفع او تسلم الاعانة اليهم.
ب-يجوز في الاعياد القومية والدينية تقديم هدايا لعائلات الشهداء.
تعديل

المادة (9)
أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من سبعة من الضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب-يعين رئيس هيئة الاركان المشتركة احد الضباط رئيساً للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائباً للرئيس ومراقباً
مالياً للصندوق.
ج-يعين رئيس هيئة الاركان المشتركة السكرتير وامين الصندوق والمحاسب والمستخدمين الآخرين وله ان يستبدلهم من وقت لآخر.

المادة (10)
أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ب-يكون النصاب قانونياً اذا حضره خمسة من اعضاء اللجنة على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم.
ج-تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية ، ولرئيس اللجنة صوت مرجح عند تساوي الاصوات.

المادة (11)
يناط باللجنة الوظائف التالية:-
أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وتقرير قيمة الاعانات واوجه وكيفية صرفها.
ب-وضع الموازنة العامة للصندوق.
ج-مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا القانون وحفظها.
د- مراقبة استثمار اموال الصندوق.
هـ-تدقيق نتائج الجرد السنوي او اي جرد آخر ترى اللجنة ان اجراءه ضروري.
و- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم التواصي بشأنه للقائد العام.
ز- اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
ح-اتخاذ قرار بشأن مقدار الاعانات الفورية الواجب تقديمها لاسر الشهداء والهدايا التي ستقدم لها في المناسبات القومية
والدينية ، والاعانات التعليمية التي ستقدم لابناء الشهداء.
ط-تضع اللجنة الادارية التعليمات الادارية والتعليمات المالية اللازمة لادارة هذا الصندوق والتي تحدد فيها مقدار المساعدات
النقدية والعينية وتعيين المناسبات التي تقدم فيها المساعدات وتحديد مقدار السلفة النقدية التي توضع تحت تصرف قادة
التشكيلات لصرفها فوراً لاصحاب الاستحقاق.

المادة (12)
تبدأ السنة المالية للصندوق في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول
من السنة ذاتها.

المادة (13)
ترتبط اللجنة بالقيادة العامة للقوات المسلحة فيما يتعلق بكافة اعمالها التي لم يرد عليها نص في هذا القانون.

المادة (14)
أ- تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول:-
1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب مستندات.
2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية ويعتبر سجل الراتب لدى المدير المالي سجل استاذ افرادي.
3- السجلات والدفاتر التي يتطلب النظام المالي اقتناءها.
4- ملفات بارقام متسلسلة للمراسلات.
ب-يشرف السكرتير على تنظيم محاضر جلسات اللجنة وتدوين القرارات فيها.

المادة (15)
لرئيس هيئة الاركان المشتركة صلاحية اصدار التعليمات في الامور التالية:-
أ- تنمية موارد الصندوق.
ب-رفع او تخفيض نسبة الاقتطاعات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
ج-اية تعليمات اخرى تحدد كيفية استخدام موظفي الصندوق.
د- اية تعليمات اخرى تكفل تنفيذ هذا القانون.

المادة (16)
يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق وتحقيق حسابات الصندوق بتكليف من مجلس الوزراء.

المادة (17)
عند عجز الصندوق عن تقديم الاعانات تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة تسديد النقص من الموارد التي تجدها مناسبة
شريطة ان لا تتحمل الخزينة او موازنة القوات المسلحة اية نفقات لهذه الغاية.

المادة (18)
في حالة حل الصندوق تصبح جميع موجوداته ملكاً للجمعية الخيرية التابعة للقوات المسلحة الاردنية.

المادة (19)
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر بتنسيب من رئيس هيئة الاركان المشتركة الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا
القانون وغاياته.

المادة (20)
رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.