الطعن 4897 لسنة 63 ق جلسة 30 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 216 ص 1149

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، فتيحه قرة، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
————–
– 1 تعويض. ملكية “ملكية الأسرة”. نزع الملكية.
التعويض عن نزع ملكية أراضي النوبة القديمة التي تغمرها مياه السد العالي جوازه عينا كله أو بعضه . مؤداه . لصاحب الشأن الخيار في الحصول عليه نقدا أو عينا . ق 67 لسنة 1962 . التعويض العيني . حالاته يملك من نزعت ملكية منزله مسكنا واحدا في الموطن الجديد وتنقل ملكيته إليه دون أفراد أسرته الأسرة المقيمة ولا تملك مسكنا . تملك مسكنا بالموطن الجديد يتملكه كل أفراد الأسرة . مقصودها . المواد 1، 2 ، 5 ، 12 من قرار وزيرا الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962
مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي، أن المشرع اعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي المحصورة بين السد المذكور وحدود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وذلك وفقا للخرائط التي تقرها مصلحة المساحة، وتنزع على وجه المبين في هذا القانون ملكية الأراضي المشار إليها في المادة الأولى بما عليها من منشآت وكذلك المباني والمنشآت والأشجار والنخيل التي أقامها الأهالي على أراضي الحكومة واستثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنة 54 والقانون رقم 252 لسنة 60 يعوض أصحاب الحقوق في العقارات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية بأداء تعوض لهم عن الأراضي والمباني والنخيل والأشجار والسواقي والآبار وغيرها من المنشآت القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، على أنه استثناء من حكم الفقرة الخامسة من المادة الثالثة يجوز أن يكون التعويض كله أو بعضه أراضي أو مباني تعدها الحكومة لهذا الغرض، ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بالقواعد التي تنظم ذلك وقد صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 ببيان قواعد تعويض وتمليك وإسكان أهالي النوبة، ونص في المادة الأولى منه على أن لصاحب التعويض الذي يقرر بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 أن تختار بين الحصول على التعويض المستحق له نقدا أو عينا، ويكون التعويض العيني وفق القواعد الواردة بهذا القرار، كما نص في المادة الثانية على أن يملك صاحب المنزل الراغب في التعويض العيني مسكنا واحدا بالموطن الجديد يتفق حجمه مع عدم أفراد أسرته وحالته الاجتماعية مهما تعددت المساكن التي يملكها بالنوبة كما نصت المادة الخامسة من ذات القرار – على أن تملك كل أسرة مقيمة ولا تملك مسكنا بالنوبة مسكنا بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها، وتعد بتوزيع المساكن كشوف تعتمد من وكيل وزارة الشئون الاجتماعية المختص والنص في المادة 12 من ذات القرار على أن يقصد بالأسرة في هذا القرار الوالدان أو أحدهما والأولاد والأحفاد وكذلك الأخوة وأولادهم متى كانوا مفاد نص المادتين الثانية والخامسة من قرار وزير الشئون الاجتماعية سالف البيان أنه نظم حالتين لملكية المباني الجديدة الأولى لمن نزعت ملكية منزله بالنوبة القديمة واختار التعويض العيني فإنه يملك مسكنا واحد جديدا عوضا عن منزله يتفق في حجمه مع أفراد أسرته وحالته الاجتماعية فتنقل ملكية المنزل الجديد له وحده دون أفراد أسرته والثانية إذا كانت الأسرة تقيم بالنوبة ولا تملك منزلا بها تملك مسكنا بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها أي أن الأسرة كلها تملك الجديد وهي الحالة التي أنشأ المشرع بها حالة جديدة من حالات ملكية الأسرة بالإضافة إلى حالات ملكية الأسرة الواردة بالقانون المدني.
– 2 تعويض. ملكية “ملكية الأسرة”. نزع الملكية.
القضاء بأحقية المطعون ضدها في الانتفاع بإحدى وحدات المسكن الجديد والإقامة فيها باعتبارها من أراضي الأسرة دون أن يفطن الحكم إلى أن المسكن الجديد تم تمليكه لمورثه الطاعن وحدها تعويضا عن نزع ملكية منزلها بالنوبة القديمة وان المطعون ضدها لا تعتبر من أفراد أسرتها في معنى المادة 12 من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 . خطأ .
لما كان البين من تقرير الخبير أن المسكن الجديد مسلم للمرحومة……. والدة الطاعن تعويضا لها عن منزل نزعت ملكيته لحصره ضمن مشروع الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي وكان المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في الانتفاع بإحدى وحدات المسكن الجديد والإقامة فيها باعتبارها من أفراد الأسرة ولم يفطن إلى أن المسكن الجديد تم تمليكه لمورثة الطاعن وحدها تعويضا عن نزع ملكية منزلها بالنوبة القديمة حسبما جاء تقرير الخبير – هذا إلى أن المطعون ضدها لا تعتبر من أفراد أسرتها عملا بنص المادة 12 من قرار وزير الشئون الاجتماعية سالف البيان ولا يغير من ذلك إدراجها في كشف الحصر بأنها زوجه للطاعن ومن أسرته إذ أن المنزل الجديد أعطي لوالدة الطاعن عوضا عن منزلها المملوك بالنوبة القديمة وذلك عملا بأحكام المادة الثانية من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 المنفذ لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات التي تغمرها مياه السد العالي بالنوبة القديمة على ما سلف بيانه مما يعيب الحكم المطعون فيه.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 729 لسنة 1991 أمام محكمة أسوان الابتدائية بطلب الحكم بتمكينها من إحدى غرف المنزل المبين بصحيفة الدعوى وقالت في بيانها إنها من المنتفعين بحكم القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي بالنوبة القديمة وإنها كانت زوجة للطاعن وتم حصرها ضمن أسرته بصفة رسمية في سجلات الشئون الاجتماعية التي أشرفت على توطين المهجرين في عام 1964 في مساكنهم الجديدة إلا أن الطاعن منعها من السكن في العقار الذي خصص لأسرته وهي منهم وأنكر عليها حقها فأقامت الدعوى ندبت، المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 لسنة 11 ق قنا – مأمورية أسوان – وبتاريخ 30/3/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتمكين المطعون ضدها من إحدى غرف العقار الموضحة بصحيفة الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن النص في المادة الثانية من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 يواجه حالة التعويض العيني عوضا عن المنزل المملوك بالنوبة قبل التهجير بينما يواجه نص المادة الخامسة من هذا القرار تمليك الأسرة التي كانت تقيم ولا تملك بالنوبة القديمة فأنشأ لها المشرع ملكية جديدة وإذ تمسك بمذكرة دفاعه بأن منزل النزاع خصص لوالدته تعويضا عن منزل مملوك لها نزعت ملكيته وقد تم حصره بواسطة اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الأشغال رقم 1074 لسنة 1962، كما حددت اللجنة أشخاص المقيمين معها في المنزل بنجلها الطاعن وزوجته المطعون ضدها في حين أن المقصود بالأسرة في نص المادة 12 من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 الوالدان أو أحدهما والأولاد والأحفاد والإخوة وأولادهم متى كانوا يعيشون في منزل واحد فتخرج المطعون ضدها من هذا التحديد إلا أن الحكم المطعون فيه أورد بأسبابه أن تخصيص المنزل كان للأسرة كلها شاملة المطعون ضدها ورتب على ذلك تملكها لحصة في المنزل فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي، أن المشرع اعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي المحصورة بين السد المذكور وحدود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وذلك وفقا للخرائط التي تقرها مصلحة المساحة، وتنزع على الوجه المبين في هذا القانون ملكية الأراضي المشار إليها في المادة الأولى بما عليها من منشآت وكذلك المباني والمنشآت والأشجار والنخيل التي أقامها الأهالي على أراضي الحكومة واستثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنة 54 والقانون رقم 252 لسنة 60 يعوض أصحاب الحقوق في العقارات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية بأداء تعويض لهم عن الأراضي والمباني والنخيل والأشجار والسواقي والآبار وغيرها من المنشآت القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، على أنه استثناء من حكم الفقرة الخامسة من المادة الثالثة يجوز أن يكون التعويض كله أو بعضه أراضي أو مباني تعدها الحكومة لهذا الغرض، ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بالقواعد التي تنظم ذلك، وقد صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 ببيان قواعد تعويض وتمليك وإسكان أهالي النوبة، ونص في المادة الأولى منه على أن لصاحب التعويض الذي يقرر بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 أن يختار بين الحصول على التعويض المستحق له نقدا أو عينا، ويكون التعويض العيني وفق القواعد الواردة بهذا القرار، كما نص في المادة الثانية على أن يملك صاحب المنزل الراغب في التعويض العيني مسكنا واحدا بالموطن الجديد يتفق حجمه مع عدد أفراد أسرته وحالته الاجتماعية مهما تعددت المساكن التي يملكها بالنوبة كما نصت المادة الخامسة من ذات القرار – على أن تملك كل أسرة مقيمة ولا تملك مسكنا بالنوبة مسكنا بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها، وتعد بتوزيع المساكن كشوف تعتمد من وكيل وزارة الشئون الاجتماعية المختصة والنص في المادة 12 من ذات القرار على أن يقصد بالأسرة في هذا القرار الوالدان أو أحدهما والأولاد والأحفاد وكذلك الإخوة وأولادهم متى كانوا يعيشون في منزل واحد، وكان مفاد نص المادتين الثانية والخامسة من قرار وزير الشئون الاجتماعية سالف البيان أنه نظم حالتين لملكية المباني الجديدة الأولى لمن نزعت ملكية منزله بالنوبة القديمة واختار التعويض العيني فإنه يملك مسكنا واحدا جديدا عوضا عن منزله يتفق في حجمه مع عدد أفراد أسرته وحالته الاجتماعية فتنقل ملكية المنزل الجديد له وحده دون أفراد أسرته والثانية إذا كانت الأسرة تقيم بالنوبة القديمة ولا تملك منزلا بها تملك مسكنا بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها أي أن الأسرة كلها تملك المسكن الجديد وهي الحالة التي أنشأ المشرع بها حالة جديدة من حالات ملكية الأسرة بالإضافة إلى حالات ملكية الأسرة الواردة بالقانون المدني، لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير أن المسكن الجديد مسلم للمرحومة …… والدة الطاعن تعويضا لها عن منزل نزعت ملكيته لحصره ضمن مشروع الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في الانتفاع بإحدى وحدات المسكن الجديد والإقامة فيها باعتبارها من أفراد الأسرة ولم يفطن إلى أن المسكن الجديد تم تملكيه لمورثة الطاعن وحدها تعويضا عن نزع ملكية منزلها بالنوبة القديمة حسبما جاء بتقرير الخبير – هذا إلى أن المطعون ضدها لا تعتبر من أفراد أسرتها عملا بنص المادة 12 من قرار وزير الشئون الاجتماعية سالف البيان ولا يغير من ذلك إدراجها في كشف الحصر بأنها زوجة للطاعن ومن أسرته إذ أن المنزل الجديد أعطى لوالدة الطاعن عوضا عن منزلها المملوك بالنوبة القديمة وذلك عملا بأحكام المادة الثانية من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 المنفذ لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات التي تغمرها مياه السد العالي بالنوبة القديمة على ما سلف بيانه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .