بواسطة باحث قانوني

حسب القانون و المشرع الجزائري

الزواج الباطل هو :

– عند الحنيفية (1) : هو عقد حصل خلل في ركنه أو في شرط من شروط انع قاده (زواج الصبي غير المميز)

– عند الجمهور (2) : هو عقد حصل خلل في ركن من أركانه أو شرط من شروط صحته

– عند المشرع الجزائري (3) : هو عقد فقد ركنا من اركانه الاساسية أو اختل فيه اكثر من ركن من الاركلن التي اشترطها المشرع الجزائري من ضمن شروط الصحة فهذا العقد يكون باطلا لا وجود له في نظر القانون و لو كان بعد الدخول و منه فاسباب البطلان في قانون الاسرة الجزائرية هي:

أ/ فقدان العقد لركنه الاساسي (رضا الزوجين) و هو مقصود المشرع في المادة 32 فاي خلل في الصيغة أو في اهلية الانعقاد فالعقد يكون باطلا ممنوعا من الانعقاد

ب/ فقدان العقد لأكثر م ن ركن من الأركان و هذا ما نصت عليه المادة 33 سواءا تبين أمره قبل الدخول أو بعده

ج/ الزواج بإحدى المحرمات فيفسخ العقد قبل الدخول و بعده حسب المادة 34 فيترتب عليه ثبوت النسب ووجوب العدة المادة 32 أو في حالة زواج المسلمة بالكافر المادة 31 أو في حالة ثبوت ردة أحد الزوجين المادة 32 فبمجرد ردة الزوج يجب التفريق بين الزوجين فإذا كانت الردة قبل الدخول وجب التفريق فورا أما إذا كانت الردة بعد الدخول فلا يفرق بينهما إلا بعد مضي عدة الزوجة لعله يتوب خلال ذلك .