قانون بشأن صناديق الإستثمار ( 25 / 2002 )

 

فهرس الموضوعات

00. قانون (1 – 14)

________________________________________
0 – قانون
(1 – 14)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الـــــــــــــــــــوزارة : وزارة الإقتصاد والتجارة .
الــــــــــــــــــــوزير : وزير الإقتصاد والتجارة .
المصــــــــــــــرف : مصرف قطر المركزي .
الســـــــــــــــــــوق : سوق الدوحة للأوراق المالية .
الصنــــــــــــــدوق : كيان ذو شخصية اعتبارية يؤسس وفقا لأحكام القانون ،لإستثمار الأموال .
البنـــــــــــــــــــــك : أي من البنوك العاملة بالدولة .
شركة الإستثمــــار : أي شركة مالية مرخص لها من المصرف للقيام بأعمال الإستثمار .
المؤســـــــــــــــس : البنك أو شركة الإستثمار المرخص لها بتأسيس صناديق الإستثمار .
مديــــر الصندوق : الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يعينه المؤسس لإدارة الصندوق .
أمـــــين الإستثمار: البنك الذي يقوم بإعمال أمانة استثمار أموال الصندوق .
وحدات الإستثمـار: الحصص التي يتكون منها رأس مال الصندوق .
الأوراق و الأدوات المالية : أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية ، والسندات والأذونات التي تصدرها
الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية ،أوي أوراق مالية أخرى
يتم الترخيص بتداولها ، والأدوات الإستثمارية الأخرى داخل دولة قطر وخارجها
وكل ما يعتبر كذلك قانوناً أو عرفاً أو يعرفها المصرف بأنها كذلك .

الإكتتاب الخـــــــاص : دعوة موجهة إلى فئة معينة أو أشخاص معينين للإكتتاب في رأس مال الصندوق .

المادة رقم 2
يجوز تأسيس صناديق للإستثمار في الأوراق والأدوات المالية والأموال وتنميتها وفقا لأحكام هذا القانون ، ولائحته التنفيذية ، والتعليمات التي يصدرها المصرف .
كما يجوز تأسيس صناديق استثمار تتولى استثمار الأموال في العقارات ومشروعات التنمية ، داخل وخارج الدولة .

المادة رقم 3
يتم تأسيس الصندوق الذي يباشر الإستثمار في العقارات ، والأموال ، والأسهم ، في خارج الدولة بترخيص يصدر من المصرف .
ويتم تأسيس الصندوق الذي يباشر في اسهم شركات المساهمة القطرية ، والأسهم المدرجة في السوق ، والعقارات ، والمشاريع ، داخل الدولة بترخيص يصدر من المصرف ، بعد موافقة الوزير .

المادة رقم 4
يقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات استثمار متساوية ، وتكون مسئولية مالكي هذه الوحدات محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال ، ولا يجوز لمالكي هذه الوحدات الإشتراك في أنشطة إستثمار أموال الصندوق .
ويكون لكل وحده من وحدات رأس مال الصندوق قيمة إسمية بالريال القطري ، أو بأي عمله أخرى .
وفي جميع الأحوال تسدد القيمة الاسمية للوحدة دفعة واحدة ، أو حسبما يقتضيه النظام الأساسي للصندوق .

المادة رقم 5
يجب على الصناديق التي ترغب في قيد وحداتها الإستثمارية في السوق أن تحصل على موافقة السوق والمصرف ، وفقاً للقوانين و الأنظمة المعمول بها .
ويتم قيد الصناديق بعد تأسيسها في السجل التجاري بالوزارة بسجل خاص بالصناديق . ويجوز للمؤسس أن يقوم بتأسيس أكثر من صندوق .

المادة رقم 6
يكون لكل صندوق شخصية إعتبارية ، و ذمة مالية مستقلة عن المؤسس ، ولا يجوز الحجز على أموال الصندوق، إلا وفاءً للإلتزامات الناشئة عن إستثمار أمواله .
ويجوز للمؤسس تعيين أمين إستثمار للصندوق ، وفقاً للتعليمات التي يقرها المصرف .
ولا يجوز لأمين الإستثمار أن يكون مالكاً لأي من وحدات الصندوق .

المادة رقم 7
يكون لكل صندوق مدير يمثله أمام القضاء ، وفي علاقته مع الغير ، وله حق التوقيع عنه ، ولا يجوز أن يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة ، أو أحد المديرين التنفيذيين للمؤسس ، مديراً للصندوق . ويخضع تعيين مدير الصندوق لموافقة المصرف ، ويتم ذلك بالتنسيق مع السوق في حالة الصناديق التي تقيد وحداتها الإستثمارية للتداول في السوق .

المادة رقم 8
تخضع الصناديق ، التي تطرح وحداتها الإستثمارية للتداول ، للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للسوق .
و في جميع الأحوال تخضع حسابات الصناديق وأنشطتها لرقابة و إشراف المصرف ، وللتعليمات التي يصدرها .

المادة رقم 9
تطرح وحدات الإستثمار للإكتتاب العام أو الخاص .
ويجوز لغير القطريين من الأشخاص الطبيعين أو الإعتباريين الإشتراك في الصناديق ، ويحدد الوزير بالتشاور مع وزيرالمالية ، ومحافظ المصرف ، نسب مشاركتهم في الصناديق التي تتعامل في الأسهم ، والعقارات ، والمشاريع القطرية .

المادة رقم 10
يكون لكل صندوق مراقب حسابات أو أكثر، يتم تعيين كل منهم وفقاً للشروط و الإجراءات التي يقرها المصرف .

المادة رقم 11
ينقضي الصندوق بأحد الأسباب التالية :
1- انتهاء المدة المحددة له .
2- انتهاء الغرض الذي تم إنشاؤه من أجله .
3- صدور حكم قضائي بحله .
4- توفر حالة من حالات التصفية التي ينص عليها نظامه الأساسي .
5- انقضاء المؤسس أو إشهار إفلاسه ، ما لم تتول إدارة الصندوق جهة أخرى بعد موافقة المصرف .

المادة رقم 12
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال يومياً ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بتأسيس صندوق دون الحصول على ترخيص ، ويلزم المخالف بتصفية الصندوق ، وإعادة أموال المكتتبين ، وتحمل مصاريف التصفية . ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تزيد على (50.000 ) خمسين ألف ريال ، أو باحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون .

المادة رقم 13
يصدر الوزير بناء على إقتراح المصرف وتوصية السوق ، اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون ، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية . وتحدد اللائحة شروط و إجراءات الترخيص و الإشتراك و الإكتتاب في الصندوق و التظلم من قرار رفض تأسيس الصندوق ، و حقوق والتزامات القائمين على إدارته ، وتعيين وعزل مراقبي الحسابات ، وكيفية استرداد أو تداول وحدات الأستثمار ، وبيان نشرة الإكتتاب ، والشروط الواجب توفرها في الإكتتاب بنوعيه ، والقواعد والأحكام و الإجراءات التي تتبع عند تصفية الصندوق ، وغيرها من الإجراءات التي تتعلق بأنشطته .

المادة رقم 14
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت