دراسة وبحث قانوني قيم عن الارتباط واثره على الحكم الجنائي

المقدمة

لقد تم بفضل الله وعونه اختيار هذا البحث لما له من فائدة من الناحية العملية وسوف نبين من أين أتت فكرة الارتباط وأثره على الكم الجنائي . إن المشرع حاول التوصل إلى أفضل وسيلة ممكنة توفر لنا الأمن والأمان في المجتمع الذي نعيش فيه ليصبح بمثابة المدينه الفاضلة ، والسلوك الإنساني يختلف من شخص إلى آخر فهناك من البشر من هو بطبيعته ملتزم وغير مخالف للعادات وقيم المجتمع الإنساني الذي يعيش فيه وهناك من البشر غير الملتزم ومخالف لهذه العادات وقيم المجتمع ومن هنا أتى المشرع بفكرة الأوامر والنواهي أي وضع القوانين ومنها ما يلزما بتنفيذ أمر معين ومنها ما يمنعنا وينهانا عن إتيان هذا الأمر وحرص المشرع على تنفيذ هذه الأوامر والنواهي ومعاقبة كل من يخالفها ومن هنا أتى بفكرة الردع أي العقوبة والعقوبة هنا تكون بقدر جسامة المخالفة التي تم ارتكابها .
مثال على ذلك من يقوم بالقتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد فإنه يعاقب بالإعدام ومن يقوم بضرب شخص فإنه يعاقب بالحبس .

أي ان الشخص يعاقب على قدر جسامة الفعل الذي يرتكبه والردع يحقق لنا فائدة وهي ان الشخص يفكر عدة مرات قبل إقدامه على الفعل الذي يخالف الأوامر والنواهي التي وضعها المشرع لأنه سوف يعاقب على هذا الفعل .
والقانون الجنائي هو الذي تكفل بوضع النموذج العقابي بما يتضمنه من وصف للجرم المعاقب عليه والذي يقع بالمخالفة لأوامر الشارع ونواهيه .
والأداة التي يمكن من خلالها ان يؤاخذ التشريع الفرد على خروجه على النهج .
المفروض ويحقق بها فكرة الردع العقابي هي الدعوى الجنائية . ومن هنا لابد من العروج إلى الحديث عن القانون الجنائي ثم الدعوى الجنائية .

أولا : القانون الجنائي :

الذي يحدد نص التجريم هو القانون الجنائي الموضوعي فنستخلص أحكام القانون الجنائي من واقع الأمور وطبيعة الأشياء فلا مجال فيه للافتراضي وأية ذلك تأثره في حدود بقواعد الأخلاق ومبادئ الدين والنظام الاقتصادي وكذلك قد يتأثر بالنظام السياسي والحالة الاجتماعية وعادات البلد والعرف فيه والمسئولية الجنائية لا تفترض وإنما تبني على عناصر ملموسة فهي تبنى على عنصرين :
1. علاقة سببية بين نشاط الفاعل والنتيجة التي يؤدي إليها أي الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون .
2. الخطيئة وهي تستلزم الإدراك وحرية الاختيار والخطأ الجنائي يجب ان يكون ثابتاً على وجه اليقين فلا يفترض قط .
ففي أحوال نادرة قد يخرج القانون الجنائي على القاعدة فيلجأ إلى الافتراض تحقيقاً لمصلحة جوهرية .
مثال على ذلك تيسيراً للإثبات في جرائم النشر يفترض توافر القصد الجنائي لدى رئيس تحرير الصحيفة .×

فالقانون الجنائي يتميز عن غيره من فروع القانون بوظيفته الجزائية من خلال فرض عقوبات عينة جزاء لمن يرتكب الجرائم التي ينص عليها .
ويهدف قانون العقوبات من وراء هذه الوظيفة الجزائية إلى تحقيق هدفين أحدهما أخلاقي وثانيهما نفعي .
ويرتبط الهدف الأخلاقي بالطابع الجزائي للعقوبة باعتبارها قابلاً للجريمة فالشعور العام يتطلب مقابلة الأذى الذي أحدثته الجريمة بجزاء جنائي هو العقوبة وهو ما يعتبر أمراً لازماً لإرضاء الشعور بالعدالة وفي هذا المعنى يقول الفيلسوف ” كانت ” ان غاية العقوبة هي مثل كل شيء إرضاء الشعور بالعدالة . أما الهدف النفعي من وراء هذه الوظيفة الجزائية فيتمثل في تحقيق الردع العام والردع الخاص . أما الردع العام فيكون من خلال ما ينطوي عليه الجزاء الجنائي ” أي العقوبة ” من إيلام يردع الغير حتى لا يرتكب الجريمة أو حتى لا يعود إلى ارتكابها . ويكون الردع العام أكبر تأثيراً إذا ما تحقق بسرعة وبصورة يقينية لا التباس فيها ويتمثل الردع الخاص في إصلاح الجاني حتى لا يقع مرة في الخطأ وذلك من خلال تكيفه مع السلوك الاجتماعي القويم الذي يتفق مع أحكام القانون الجنائي ×.(1)

ثانيا : الدعوى الجنائية :

هي التجاء المجتمع عن طريق جهاز الاتهام الذي يمثله إلى القضاء للتحقق من ارتكاب جريمة وتقرير مسئولية شخص عنها وإنزال العقوبة أو التدبير الاحترازي به وهذا التعريف يحدد المعالم الخارجية للدعوى الجنائية كظاهرة قانونية ويبرز بصفة أساسية دورها القانوني . فالدعوى الجنائية كأي دعوى تستند إلى حق تحميه وتبتغي إقراره واستخلاص النتائج المترتبة على ذلك وهذا الحق هو في المجتمع في إنزال العقوبة بالمسئول عن الجريمة ومصدره نص التجريم الذي حدد الجريمة وأنشأ لمصلحة المجتمع حقاً في العقوبة . (2)
ولذلك لابد ان نعرض للجريمة من حيث أركانها . والجريمة المقصودة هنا هي الجريمة التامة التي تكاملت لها أركانها وعناصرها وتحققت نتيجتها .
وهو ما سيأتي الحديث عنه في الفصل الأول .

الفصل الأول
أركان الجريمة التامة

أولا : في الركن المادي للجريمة :

عناصر الركن المادي :

عناصر ثلاثة : الأول هو السلوك الإنساني والثاني هو النتيجة المادية المتحققة في العالم الخارجي والثالث هو علاقة السببية بين السلوك والنتيجة .

المبحث الأول :
السلوك الإنساني :

1. مبدأ لا جريمة دون سلوك إنساني :

فالجريمة قبل أي اعتبار آخر هي سلوك يتحقق في العالم الخارجي له مظاهره المادية الملموسة ولذلك ففي جميع الجرائم نلمس دائماً هذا العنصر المادي أو الطبيعي ومن غيره لا تقوم الجريمة .
يترتب على ذلك ان الظواهر النفسية التي تتواجد داخل النفس البشرية لا يتحقق بها السلوك اللازم لقيام الجريمة طالما أنها لم تتجسد في شكل سلوك مادي يظهر في العالم الخارجي .
ان السلوك الذي يعتد به المشرع الجنائي هو التصرف أو الموقف الذي يتخذه الفرد ويتحقق في العالم الخارجي تحققاً ملموساً والتعريف السابق .×

2. الفعل أو الشكل الإيجابي للسلوك :

هو الشكل الإيجابي للسلوك الإنساني وهو عبارة عن الحركات الجسمية للشخص التي تظهر في العالم الخارجي بطريقة مادية ملموسة .
فيمكن ان تتمثل في النطق بلفظ معين أو في تحريك الجسم والانتقال من مكان لآخر أو في تحريك أطراف وأعضاء الجسم المختلفة أو اتخاذ موقف إيجابي محدد .

3. الامتناع أو الشكل السلبي للسلوك :

الشكل السلبي للسلوك الإنساني فإذا كان الفعل في مفهومه الطبيعي هو إتيان حركة إيجابية في العالم الخارجي فإن المفهوم الطبيعي الذي يقابل الفعل هو علم الإتيان بفعل معين .
بمعنى أنه ليس كل امتناع يمكن ان يدخل في تكوين الركن المادي للجريمة وإنما يقتصر فقط على أحوال معينة حددها المشرع يلزم فيها الجاني بإتيان سلوك إيجابي معين وعليه فإن الامتناع هو عدم الإتيان بفعل واجب قانوناً بينما الفعل هو عمل غير واجب ومنهي عنه ولا يمكن تكيف سلوك الشخص بأنه امتناعاً إلا إذا كانت هناك قاعدة تفرض عليه .×

المبحث الثاني : النتيجة الإجرامية :

النتيجة كعنصر من عناصر الركن المادي :

هي العنصر الثاني من عناصر الركن المادي ويقصد بها الأثر المترتب على السلوك الإجرامي فالركن المادي يتكون من السلوك الإيجابي أو السلبي والآثار المترتبة عليه واللازمة للوجود القانوني للجريمة .
من الآثار المادية أو الطبيعية التي تحدث في العالم الخارجي وترتبط بالسلوك برابطة سببية ومثال ذلك إزهاق الروح الناشئ عن سلوك القتل والحريق الناشئ عن سلوك إشعال النار . فالنتيجة كعنصر من عناصر الركن المادي هي الحدث الناشئ عن السلوك والذي يتطلبه المشرع للوجود القانوني للجريمة فالسلوك الإنساني يمكن ان يرتب العديد من النتائج التي ترتبط به بسلسلة السببية ومع ذلك فإن المشرع لا يعتد بجميع تلك النتائج وإنما يختار من بينها حدثاً معيناً يتوقف عليه التكوين القانوني للركن المادي . ومن أجل ذلك فإن النتيجة في المفهوم المادي هي الحدث الخارجي الناشئ عن السلوك الإجرامي والذي يعلق المشرع عليه آثاراً جنائية وبعبارة أخرى النتيجة هي الأثر الخارجي للسلوك والذي ينص عليه المشرع في النموذج التشريعي للجريمة .

المبحث الثالث : علاقة السببية :

هي المبادئ الثابت ان الإنسان لكي يسأل عن النتائج التي تحدث في العالم الخارجي لابد ان يكون قد تسبب في إحداثها بسلوكه فلا يكفي ان يكون الجاني هو مرتكب السلوك المادي وإنما أيضاً النتائج الخارجية الناشئة عنه فكما أنه لا يمكن مساءلته عن الجريمة إذا لم يرتكب السلوك المكون لها كذلك لا يمكن مساءلته عن نتيجة معينة إذا لم تكن ناشئة عن ذات السلوك المرتكب فالنتيجة بوصفها عنصراً في الركن المادي يجب ان تكون من عمل الجاني تماماً كالسلوك.×(1)

ثانيا : الركن المعنوي :

ان تتعاصر مع هذه الماديات إرادة إجرامية تبعث هذه الماديات إلى الوجود ويعبر عن هذه الإرادة الإجرامية بالركن المعنوي .

فكرة القصد الجنائي :

ينصرف مدلول القصد الجنائي إلى اتجاه إرادة الجاني إلى النشاط الإجرامي الذي باشره وإلى النتيجة المترتبة عليه مع علمه بها وبكافة العناصر التي يشترطها القانون لقيام الجريمة فالقصد الجنائي على هذا النحو يفترض اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بجميع عناصرها القانونية .
فالقصد الجنائي ينطوي على عنصرين هما الإرادة والعلم .

القصد الخاص :

ان تتجه إرادة الجاني نحو تحقيق وقائع بعيدة عن الركن المادي تكون بمثابة باعث يدفعه إلى ارتكاب الجريمة وهنا يعتد القانون بهذا الباعث فيجعله عنصراً في القصد الجنائي .
ولكن القانون يتطلب لتوافر القصد الجنائي ان تتجه إرادة الجاني إلى واقعة بعيدة عن الركن المادي هي استعمال المحرر فيما زور من أجله وهذا الباعث على التزوير هو ما يسمى بالقصد الخاص .× (2)

أركان الجريمة

أحكام محكمة التمييز في الركن المادي :
– الركن المادي في جريمة هتك العرض بالإكراه يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفه الحياء عنده بغير رضاه ، ولا يشترط لتوافره ان يترك أثراً بجسم المجني عليه ، وكان ما أثبته الحكم من قيام الطاعن بهتك عرض المجني عليها بإيلاج من دبر دون رضاها بعد ان هددها بفضح أمرها ان لم تستجب لرغباته كافياً لتوافر أركان جريمة هتك العرض التي دانه بها فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود آثار بجسم المجني عليها يكون لا يمحل له .
( الطعن 147/96 جزائي جلسة 10/3/1997 )
( والطعن 136/97 جزائي جلسة 23/2/1998 )
وقضت بأن : لا يلزم لتوافر ركن الحيلة في جريمة الخطف ان يكون الجاني قد استعمل من الطرق الاحتيالية ما يرقى إلى مستوى التدليس في جريمة النصب ، وكان فيما وقع من خداع المجني عليه بإيهامه على خلاف الحقيقة بأنه سيقوم بمجرد نزهه بالسيارة مع المتهمين مما حمله على الموافقة على الركوب معهما ما يكفي لتوافر عنصر الحيلة في جريمة الخطف فإن ما يثيره المتهمان من تخلف هذا العنصر يكون غير سديد .
( الطعن 199/96 جزائي جلسة 30/6/1997 )
( والطعن 39/98 جزائي جلسة 22/12/1998 )

وقضت بأن :
من المقرر أنه يستوي لتكامل أركان جريمة الرشوة ان يكون دفع مبلغ الرشوة قد تم مباشرة إلى الموظف أو عن طريق وسيط ، وإذ كان القانون قد جعل من مجرد طلب الرشوة من الموظف جريمة تامة وما تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه أي إقامة الدليل على هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاه بتسلم المبلغ ولو كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه أو الامتناع عنه غير حق ولا يستطيعه الموظف أو لا ينتوي القيام به ، مادام العمل المطلوب ذاته وبصورة مجردة داخلا في اختصاص الموظف أو زعم بالاختصاص به .
( الطعن 13/2001 جزائي جلسة 8/5/2001 )

وقضت بأن :
من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ان يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه ساهم في جريمة السرقة باستعمال العنف التي قارفها ودبر أمرها مع المتهمين الآخرين بأن رافقهما في سيارة والده التي يحوزها وبعد استدراج المتهمة الأولى للمجني عليها من مسكنها ليلاً وركوبها السيارة معهم حيث قام المتهم الثاني بتهديدها بسكين لتخلع حليها وإذ ترددت بادرها بالضرب بمقبض السكين فأذعنت لأمره وسلمتها إليه قام الطاعن أيضاً بنزع حقيبة يدها عنوة واستولى عليها وأنزلوها من السيارة ولاذوا بالفرار بالمسروقات ، فإن هذا يكفي لاعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في الجريمة ويوفر في حقه الأركان القانونية لجريمة السرقة باستعمال العنف ليلاً مع تعدد الجناة كما يتطلبها القانون ولا يقدح في ذلك عدم ضبط المسروقات معه بل مع المتهمين الآخرين ، لما هو مقرر من ان عدم إبقاء السارق على المسروقات في حوزته لا ينفي بذاته ركن الاختلاس في السرقة .
( الطعن 208/2001 جزائي جلسة 30/10/2001 )

أحكام محكمة التمييز في القصد الجنائي :
وقد قضت محكمة التمييز بأن :
جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 178 من قانون الجزاء يتحقق ركنها المادي بقيام الجاني بإبعاد المجني عليه عن المكان الذي خطف منه إلى مكان آخر ، كما يتحقق القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني إلى ذلك الأبعاد .
( الطعن 251/97 جزائي جلسة 9/3/1998 )
( والطعن 35/2000 جزائي جلسة 27/6/2000 )
( والطعن 228/2000 جزائي جلسة 27/3/2001 )

وقضت أيضاً :
القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتحقق بمجرد علم الراش بصفة المرتش وان الرشوة التي عرضها أو قدمها إليه مقابل اتجار الأخير بوظيفته واستغلاله إياها، وأنه لا يشترط ان يستظهر الحكم هذا الركن على استغلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره .
( الطعن 204/2000 جزائي جلسة 16/1/2001 )

وقضت أيضاً :
من المقرر ان قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى . والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه ، وان استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى والظروف المحيطة بها موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية .
( الطعن 99/97 جزائي جلسة 29/2/1998 )
( والطعن 163/98 جزائي جلسة 22/3/1999 )
( والطعن 51/2000 جزائي جلسة 14/11/2000 )

وقضت أيضاً :
ليس بلازم ان يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن ركن القصد الجنائي أو غيره من أركان جريمة التزوير أو الاشتراك فيها ما دام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيامه .
( الطعن 52/98 جزائي جلسة 19/10/1998 )

وقضت أيضاً :
القصد الجنائي في جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر تغييراً من شأنه ان يسبب ضررا وبنيه استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه ولا يلزم التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه .
( الطعن 59/98 جزائي جلسة 8/2/1999 )

×

× (1) شرح قانون العقوبات – د. محمود مصطفى – مطبعة جامعة القاهرة – الطبعة العاشرة 1983 – ص22،ص23 .
× (2) شرح قانون الإجراءات الجنائية – د. محمود نجيب حسني – القاهرة ، دار النهضة العربية الطبعة الثانية 1988 – ص60، ص62.

× قانون العقوبات – د. مأمون سلامة – القاهرة ، دار الفكر العربي – الطبعة الثالثة 1990 – ص123 وبعدها.

× قانون العقوبات – د. مأمون سلامة – القاهرة ، دار الفكر العربي – الطبعة الثالثة 1990 – ص123 وبعدها.

× (1) قانون العقوبات – د. مأمون سلامة – القاهرة ، دار الفكر العربي – الطبعة الثالثة 1990 – ص123 وبعدها .

(2) الوسيط في قانون العقوبات – د. فتحي سرور – دار النهضة العربية – الطبعة السادسة 1996 ص345 وبعدها .