قانون بشان رسوم التراخيص التي تتقاضاها وزارة الصحة العامة ( 5 / 2001 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 5)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 5)
المادة رقم 1
تحدد رسوم إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في القوانين أرقام (11) لسنة 1982 ، (2) لسنة 1983، (3) لسنة1983، (8) لسنة 1991 المشار إليها وغيرها من التراخيص وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون .

المادة رقم 2
يُعفى الأطباء البشريون ، وأطباء جراحة الفم والأسنان ، والصيادلة ، والفنيون العاملون بالمهن الطبية المساعدة والتمريض ، المعينون بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ، والمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والمؤسسات العلاجية التابعة لهما من إجراءات تقديم طلبات الترخيص بممارسة المهنة ، وتقوم اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة بناء على طلب جهة العمل بإصدار التراخيص اللازمة لهم وتجديدها معفاة من الرسوم وذلك طوال مدة عملهم بالجهات المذكورة .

المادة رقم 3
تعفى الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة من العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية والأخرى والهيئات والمؤسسات العامة من رسوم إصدار وتجديد التراخيص بمزاولة المهنة طوال مدة عملهم بتلك الجهات على أن يتقدم كل منهم بالطلب اللازم للحصول على الترخيص .

المادة رقم 4
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 5
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت