نصوص و مواد قانون رقم (62) لسنة1991م بشأن إنشاء مجلس الدفاع الوطني في اليمن 

قانون رقم (62) لسنة1991م بشأن إنشاء مجلس الدفاع الوطني.

باسم الشعب:

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة(1): لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

1- الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

2- الدستور: دستور الجمهورية اليمنية.

3- المجلس: مجلس الدفاع الوطني.

4- رئيس المجلس: رئيس مجلس الدفاع الوطني.

مادة(2): ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطني ويتكون على النحو التالي:

1- رئيس مجلس الرئاسة القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيساً

2- نائب رئيس مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الرئاسة أعضاء

3- رئيس مجلس النواب عضواً

4- رئيس مجلس الوزراء عضواً

5- وزير الدفاع عضواً

6- وزير الخارجية عضواً

7- وزير الداخلية والأمن عضواً

8- وزير الإعلام عضواً

9- وزير المالية عضواً

10- رئيس هيئة الأركان العامة عضواً

11- مستشار مجلس الرئاسة للشئون العسكرية مقرراً

مادة(3): يتولى مجلس الدفاع الوطني النظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ،ومع عدم الإخلال بالاختصاصات التي يخولها لمجلس الدفاع الوطني، يختص المجلس بنظر المهام والاختصاصات التالية:

1- رسم السياسة العامة لإعداد وتعبئة جميع إمكانيات الدولة ومواردها البشرية والمادية والفكرية والمعنوية بهدف إعدادها إعداداً صحيحاً لتحويلها من حالتها في حالة السلم إلى حالة الحرب حسب مقتضيات الظروف والإشراف على تنفيذ هذه السياسة.

2- تقدير حالة الطوارئ وحالة الحرب والتعبئة الكلية أو الجزئية واتخاذ الإجراءات بشأنها طبقاً للدستور.

3- تقرير السياسة التي تتبع في إعداد القوات المسلحة والأمن وتنظيمها وتموينها وتحديد الحجم والمهام الإستراتيجية والتركيب التنظيمي للقوات المسلحة والأمن في السلم والحرب وفقاً للخطط والمقترحات التي تقدمها الأجهزة المختصة.

4- دراسة حالة الاستعداد القتالية والتعبئة والتدريب والتجهيز في الأسلحة والمعدات للقوات المسلحة والأمن.

5- وضع القواعد والخطط التي تكفل تحقيق التعاون بين القوات المسلحة والأمن والإدارات والمصالح الحكومية وغير الحكومية بغرض دعم المجهود الحربي في السلم والحرب.

6- تعيين الحالات التي يتم فيها استخدام القوات المسلحة وفقاً للقانون والدستور.

7- النظر في مشاريع الاتفاقيات الحربية والتحالفات العسكرية واتفاقيات الهدنة ومعاهدات الصلح واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها طبقاً للدستور.

8- دراسة مسائل تطوير القوات المسلحة والأمن بما في ذلك إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة وإقرار التخطيط العلمي للسياسة العسكرية.

9- رسم السياسة العليا للدفاع المدني في البلاد.

مادة(4): يدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب من رئيس المجلس على ألا تقل اجتماعاته عن مرة كل ثلاثة أشهر على أنه في حالة إعلان التعبئة العامة أو قيام حرب يعتبر منعقداً بصفة مستمرة ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبراته دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.

مادة(5): عند إعلان التعبئة أو قيام حرب يباشر مجلس الدفاع الوطني جميع مسائل التعبئة ويشرف على تنفيذها ويتولى إدارة الحرب عند نشوبها وفقاً للقوانين المنظمة.

مادة(6): لمجلس الدفاع الوطني أن يشكل من بين أعضائه أو من خارجه من ذوي الخبرة والاختصاص لجاناً فرعية لدراسة القضايا التي يعهد بدراستها إليها طبقاً لأحكام هذا القانون وتقدم هذه اللجان تقارير بنتائج دراستها تتضمن توصياتها ومقترحاتها إلى مقرر المجلس الذي يتولى تقديم هذه النتائج إلى المجلس في أول جلسة يعقدها.

مادة(7): يصدر رئيس مجلس الدفاع اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة تنظيم أعمال المجلس وسكرتاريته وذلك بعد موافقة المجلس.

مادة(8): يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة(9): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية-بصنعاء

بتاريخ:9 صفر 1412 هـ

الموافق:20/8/1991م

الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

————————————————-

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.